مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 404 ، ملف رقم 32/2/5284 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 409 ، ملف رقم 32/2/5331، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 414 ، ملف رقم 58/1/611 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/611

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير السياحة والآثار          

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3067) المؤرخ 4/10/2020، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى- الدائرة (الثانية) – بجلسة 24/11/2019 فى الدعوى رقم (911) لسنة 73ق.

            وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 24/11/2019، قضت محكمة القضاء الإداري، بالقاهرة (الدائرة الثانية) – في الشق الموضوعى من الدعوى رقم (911) لسنة 73ق- بإلغاء قرار وزير السياحة رقم (520) لسنة ۲۰۱۸ مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وشيدت المحكمة قضاءها على أن التشكيلات النقابية ومنها الغرف السياحية تقوم على أساس ديمقراطي وهو حق يكفله الدستور، وأن شركات الإدارة الفندقية إذ تلتزم بعضوية غرفة المنشآت الفندقية، ولهذه الشركات مصلحة خاصة تجمعها تغاير مصالح الشركات المالكة للمنشآت الفندقية، فمن ثم يتعين أن يكون لها تمثيل فئوي بغرفة المنشآت الفندقية، بعضو واحد على الأقل، الأمر الذي يكون معه قرار وزير السياحة رقم (515) لسنة ۲۰۱۸ فيما تضمنه من تحديد مقعد واحد في عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة غير محقق لغاية القانون، متعينًا إلغاؤه في هذا الشق. ولما كان القرار رقم (520) لسنة 2018 بشأن الدعوة إلى انتخابات مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبيها صدر استنادًا إلى القرار سالف البيان الذي ثبت عدم مشروعيته، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون متعين القضاء بإلغائه، وإذ أثير الخلاف فى الرأى حول كيفية تنفيذ هذا الحكم، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

            ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م، الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله “. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. وأن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسري فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حُجة على الكافة”. وأن المادة (1) قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم (85) لسنة 1968 تنص على أن ” تنشأ غرف للمنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة. وتكون لهذه الغرف الشخصية الاعتبارية. وللغرف بموافقة وزير السياحة أن تنشئ شعبا لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعددها كما لها أن تنشئ فروعا في المناطق السياحية الهامة”، وأن المادة (2) تنص على أن ” تعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون:… (ب) الفنادق والبنسيونات والغرف المفروشة والاستراحات التي تأوي السائحين…”، وأن المادة (4) تنص على أن: “يجب على المنشآت السياحية التي لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط السياحي الذي تمارسه ويجوز للشركات المالكة لمنشآت سياحية والشركات التي تديرها أن تنضم لعضوية الغرفة بعد موافقة مجلس إدارتها”، وأن المادة (6) تنص على أن: “يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثي أعضائه ويعين وزير السياحة الثلث الباقي من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة. ويكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية”،

وأن المادة (21) تنص على أن: “تكوّن الغرف السياحية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحادًا يسمى “الاتحاد المصري للغرف السياحية” تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة “، وأن المادة (23) تنص على أن: “يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة “، وأن المادة (24) تنص على أن ” تشكل الجمعية العمومية للاتحاد على الوجه الآتي: (أ) مندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف السياحية من بين الأعضاء الذين ترشحهم كل غرفة ويصدر بتحديد عدد المندوبين بالنسبة لكل غرفة قرار من وزير السياحة. (ب) ثلاثة مندوبين عن وزارة السياحة من الدرجة الثانية على الأقل ويصدر باختيارهم قرار من وزير السياحة. (‌جـ) مندوب عن المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق من الفئة الثانية على الأقل ويختاره مجلس إدارتها “، وأن المادة (28) تنص على أن ” يتكون مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي: 1- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد انتخابا مباشرا. 2- خمسة أعضاء يعينهم وزير السياحة على أن يكون من بينهم مندوب

عن وزارة السياحة لا تقل درجته عن وكيل وزارة. 3- رؤساء الغرف السياحية المشكل منها الاتحاد…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن حجية الأمر المقضى تعنى أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببًا، وبمقتضاها يمتنع إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها فى دعوى أخرى بشرط أن تكون هذه المسألة واحدة فى الدعويين، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين الخصوم أنفسهم، والأصل أن تثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجية إذا ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم، بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب وتثبت الحجية لكل حكم قطعى حتى لو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن العادية، فتبقى الحجية قائمة مادام الحكم قائمًا، فإذا طعن فيه بطريق اعتيادى كاستئناف أُوقِفت حجيته، وإذا ألغى زال وزالت معه حجيته، أما إذا تأيد ولم يعد قابلا للطعن عليه بطرق الطعن العادية، بقيت له حجية الأمر المقضى وأضيفت إليها قوة الأمر المقضى، وهى المرتبة العليا التى يصل إليها الحكم القضائى إذا أصبح نهائيًّا غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن العادية، ومن ثم يتبين أن كل حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون حتمًا حائزًا لحجية الأمر المقضى، والعكس غير صحيح، فقوة الأمر المقضى أشمل وأعم من حجية الأمر المقضى، وتظهر هذه الحقيقة جلية واضحة حينما نص المشرع فى المادة (101) من قانون الإثبات على أن: “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة…”. وإنه ولئن كانت هذه هي القاعدة العامة فى الأحكام القضائية، فإن المشرع فى المادة (52) من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية. يضاف إلى ذلك أن الأحكام القطعية الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى تكون واجبة التنفيذ، ولو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لأن مثل هذا الطعن لا يوقف تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بوقف التنفيذ، إعمالًا لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى الثابتة لها قانونًا والتى تشمل– على نحو ما تقدم– الحجية، لكون قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانونًا– مع نهائية الحكم– إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به؛ لأنه هو عنوان الحقيقة، وأن مقتضى تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى، أن يتم تنفيذه بالمدى الذى عيّنه الحكم، فيجب أن يكون التنفيذ كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحى والآثار، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح وصولًا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من استعراض حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم (911) لسنة 73 ق، أنه تعرض فقط إلى مدى مشروعية القرار المطعون فيه رقم (520) لسنة 2018 فى ضوء ما ورد بالبند الأخير من القرار رقم (515) لسنة 2018 فيما تضمنه من تخصيص مقعد واحد بمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشأت الفندقية وشركات الإدارة، وإذ قضى فى منطوقه بإلغاء قرار وزير السياحة رقم (520) لسنة 2018 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولما كان من المستقر عليه أن الأصل هو أن تثبت الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجية ذاتها إذا ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم، بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب، فمن ثم فإن مؤدى ذلك يجعل مدى الحكم المستطلع الرأى بشأنه ينصرف فقط إلى إلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى انتخابات مجالس إدارة الغرف فى الشق الخاص بإجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية دون باقى الغرف التى شملها القرار المشار إليه، أو مندوبى هذه الغرف لدى الإتحاد المصرى للغرف السياحية، بحسبان أن المادة (24) المشار إليها أفردت لانتخاب مندوبى هذه الغرف نظامًا منفصلا منبتّ الصلة عن انتخاب مجلس إدارتها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم (911) لسنة 73ق، ينصرف فحسب إلى إلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية فى الشق الخاص بإجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية دون باقى الغرف التى شملها القرار المشار إليه، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV