مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 414 ، ملف رقم 58/1/611 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 408 ، ملف رقم 58/1/406 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 409 ، ملف رقم 32/2/5331، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5331

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد           

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (1192) بتاريخ 24/9/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لقرية شلقام بمحافظة المنيا، بخصوص أحقية الهيئة في شغل مقر مكتب بريد بردونة الأشراف بشلقام بمحافظة المنيا بدون مقابل، واستمرار سريان العقد المحرر بين الطرفين حتى نهايته، وعدم أحقية الوحدة المحلية المذكورة في مطالبة الهيئة بأي مبالغ مالية حالية أو مستقبلية بشأن هذا المكتب، وذلك حتى نهاية مدة العقد.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة القومية للبريد تشغل مقر مكتب بريد بردونة الأشراف بمحافظة المنيا بموجب عقد إيجار محرر بين الهيئة والوحدة المحلية لقرية شلقام بمحافظة المنيا، وذلك لمدة خمسين عامًا ابتداء من 22/12/1993 حتى 22/12/2043 مع التبرع بالقيمة الإيجارية. وأن المجلس الشعبى المحلى بقرية شلقام قرر التبرع بمبنى البريد– الدور الأول فقط– والذى أقيم بالجهود الذتية؛ وذلك لاستخدامه كمكتب للبريد لخدمة الجمهور على أن يكون التبرع لمدة خمسين عامًا. إلا أنه ورد إلى الهيئة كتاب الوحدة المحلية لقرية شلقام بشأن ربط مقابل انتفاع عن أملاك الدولة على مكتب البريد المذكور، على سند مما انتهت إليه الشئون القانونية بالوحدة المحلية بمركز بنى مزار من أنه لا يعتد بعقد التبرع واستنادًا إلى نص المادة (24) من قواعد التصرف في الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية الواقعة في نطاق محافظة المنيا الصادرة بقرار محافظ المنيا رقم (303) لسنة 2004. مما حدا بكم إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لإصدار رأى ملزم بشأنه.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير2021 الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن: “1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم”، وأن المادة (88) منه تنص على أن: “تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة”، وأن المادة (147) منه تنص على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون…”، وأن المادة (148) من القانون ذاته تنص على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية…”، وأن المادة الأولى من القانون رقم (19) لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد تنص على أن: “تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى (الهيئة القومية للبريد) وتكون لها الشخصية الاعتبارية…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما جرى به إفتاؤها- أن الأصل فى ملكية الدولة لأموالها أنها ملكية عامة تبتغى منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها، سواء أكانت هذه المرافق محض تقسيمات إدارية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية كالوزارات، أم كانت أشخاصًا اعتبارية كالهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إذ إن كلا منها لا يعدو أن يكون جزءًا، أو عنصرًا من الكيان القانونى العام للدولة، وعليه فإن تخصيص الدولة لجانب من أموالها لأى من هذه المرافق لاستخدامها فى تحقيق غرضها سواء بمناسبة إنشائها، أو فى تاريخ لاحق لهذا الإنشاء إنما يتم بدون مقابل كأصل عام، ولا يُعد هذا التخصيص، أو نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام من قبيل النزول عن أموال الدولة، أو التصرف فيها، ذلك أنه لا يصح القول بتعدد الدومين العام استنادًا إلى المادة (87) من القانون المدنى؛ لأن هذه المادة وردت بشأن تحديد صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة سواء أكان تحت يد الدولة، أم الأشخاص الاعتبارية العامة، بل إن نصوص القانون المدنى تعين على القول بوحدة الدومين العام، فالمادتان (87 و88) حين تعرضتا لأحوال تخصيص المال العام للمنفعة العامة أو انتهاء هذا التخصيص وفقده صفته كمالٍ عام، قضتا بأن يكون التخصيص، أو الإنهاء بقانون، أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص، أو بالفعل. وعلى ذلك فإن أدوات تخصيص المال المملوك للدولة للمنفعة العامة أو انتهاء هذا التخصيص بعمل قانونى تنحصر فى قانون، أو مرسوم، أو قرار وزارى وهى أدوات لا تصدر إلا عن بعض سلطات الدولة، وهو ما يعنى انفراد الدولة بملكية الدومين العام ولو كان تحت يد غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم يلزم التنبيه بأن نقل الانتفاع بأموال الدولة المملوكة لها ملكية عامة بين أشخاص القانون العام، إن لم يجره الكيان القانونى العام- وهو الدولة– بأي من هذه الأدوات التي حددها المشرع، فإن الجهة الإدارية المخصص لها المال العام، أو التى تنتفع به، والجهة الإدارية التى لها سلطة الإشراف الإدارى على الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، إنما تترخص فى إجراء هذا النقل، حسبما تراه محققًا للمصلحة العامة، كما أنها تترخص فى حال الموافقة عليه فى تحديد المقابل الذى تحصل عليه لقاء ذلك، فتغيير وجه المنفعة العامة، سواء أتم بمقابل، أم بدون مقابل، لا يجوز إلا بعمل قانونى حسبما حدّده المشرع، طبقًا لما سبق بيانه، أو بفعل يصدر عن الجهة صاحبة الحق فى هذا المال، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، بما لا يجوز معه لأية جهة أخرى القيام بذلك، أو غصب سلطة تلك الجهة فى الانتفاع بالمال العام، أو فى إدارة، أو استغلال، أو التصرف فى الأموال التى ناط بها المشرع القيام على شئونها، أو إسباغ وصف المال العام على مال لا تملكه، إذ إن ذلك من سلطة الجهة الإدارية التى يتبعها، أو يخصص لها هذا المال. فوصف الجهة بأنها من أشخاص القانون العام لا يستنهض لها حقًا فى تقرير، أو نقل، أو إنهاء وجه المنفعة العامة للمال الخاضع لإشراف جهة عامة أخرى، أو تجاوز سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف المعقودة لجهة إدارية أخرى على بعض الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث يجب أن يتم ذلك كله ممن يملكه، وباتباع الأداة القانونية الصحيحة.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى نحو ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية، أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فالعقد الإدارى مثل العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفيه، وهو بهذه المكانة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت عليه إرادتاهما يقوم مقام القانون بالنسبة إليهما.

وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد إيجار محرر بين رئيس الوحدة المحلية لقرية شلقام بمحافظة المنيا ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، استأجرت الهيئة المبنى محل النزاع– مقر مكتب بريد بردونة الأشراف- وذلك لمدة خمسين عامًا تبدأ من 22/12/1993 وتنتهى في 22/12/2043 مع التبرع بالقيمة الإيجارية. وأن المجلس الشعبى المحلى بقرية شلقام قرر التبرع بالمبنى المذكور والذى أقيم بالجهود الذاتية واستخدامه كمكتب للبريد لخدمة الجمهور على أن يكون هذا التبرع لمدة خمسين عامًا. وإذا استمرت الهيئة في شغل هذا المبنى واستخدامه مكتبًا للبريد لمدة تسعة عشر عامًا دون أي اعتراض أو مطالبة بمقابل من جانب السلطات ذات الاختصاص بمحافظة المنيا، حيث خلت الأوراق مما يفيد ذلك. وكان هذا المبنى مازال مرصودًا للمنفعة العامة (مكتب بريد). فإنه يحق للهيئة الاستمرار في الانتفاع بالمبنى المشار إليه كمكتب بريد بلا مقابل طوال مدة العقد المشار إليه، ومن ثم لا يحق للوحدة المحلية لقرية شلقام مطالبتها بأي مبالغ مالية نظير هذا الانتفاع طوال مدة هذا العقد؛ إذ لم يتم التراضي والاتفاق على كون هذا الانتفاع بمقابل كما سلف البيان.

ولا ينال مما تقدم الاحتجاج في هذا المقام بحكم المادة (24) من قواعد التصرف في الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية الواقعة في نطاق محافظة المنيا الصادرة بقرار محافظ المنيا

رقم (303) لسنة 2004، والتي نصّت على أن يكون التصرف بالبيع وليس بالتخصيص للأراضي المملوكة للوحدات المحلية في نطاق محافظة المنيا، وذلك للمصالح والهيئات والشركات التي لم تتضمنها المواد القانونية أرقام (14 و42 و50) من قانون الإدارة المحلية، إذ إن من بين الجهات التي تضمنتها تلك المواد القانونية، الهيئات العامة ومن بينها الهيئة عارضة النزاع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في شغل مقر مكتب بريد بردونة الأشراف بشلقام بمحافظة المنيا بلا مقابل طوال مدة العقد المبرم بين الهيئة والوحدة المحلية لقرية شلقام، وعدم أحقية الأخيرة في مطالبة الهيئة بأي مبالغ مالية نظير شغلها لهذا المقر طوال مدة هذا العقد، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV