مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 407 ، ملف رقم 32/2/5281 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 414 ، ملف رقم 58/1/611 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 404 ، ملف رقم 32/2/5284 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5284

السيد اللواء أ. ح/ محافظ الوادي الجديد

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (361) المؤرخ 12/5/2020، بشأن النزاع القائم بين محافظة الوادي الجديد ومصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة)، بخصوص مدى استحقاق ضريبة القيمة المضافة على إيرادات صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، ومدى جواز تسجيل ديوان عام المحافظة لدى ضريبة القيمة المضافة، من عدمه.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أنه صدر قرار محافظ الوادي الجديد رقم 56 لسنة 1981 بشأن إدارة وتنظيم حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة المنشأ بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقد انحصرت موارد هذا الحساب فيما يقوم بتحصيله من رسوم خروج (البلح، وجميع المنتجات الزراعية، والمواشي، والخردة، والفوسفات) خارج المحافظة، ورسم معاينة الأراضي الزراعية، ورسم 100 جنيه عن كل فدان نظير خروج منتجات الشركات الزراعية بالعوينات، ومقابل خدمة وزن السيارات بالبيسكول المملوك للصندوق، وتحصيل إيجار عدد (9) محال تجارية مملوكة للصندوق، وعمولة مقاولات بنسبة 003, % عن كل مستخلص للعمليات الإنشائية، ونسبة 20% من إيرادات صناديق الخدمات بالقرى، ونسبة 25% من إيرادات صناديق الخدمات بالمراكز، والتبرعات التي يتم تحصيلها لصالح الصحة والتعليم، وقد انبثق عن هذا الحساب مشروع مجمع تمور الوادي الجديد (مسجل بضريبة القيمة المضافة)، ومشروع تعبئة البوتاجاز، وحسابات (آفات النخيل- الطائرة- مواقف سيارات الأجرة- الخير والإنماء- مصنع الملابس الجاهزة)، وصندوق التأمين على المذبوحات، ولكل منها مجلس إدارة منفصل عن حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، ولها حساباتها المستقلة بالبنك المركزي، وتؤول نسبة من صافي أرباح تلك المشروعات آخر العام إلي حساب الخدمات المذكور، وفي حالة تصفيتها تؤول أصولها إلى الحساب، ويتم توجيه كافة إيرادات الحساب الى الإنفاق على مرتبات المتعاقدين بالديوان العام والوحدات المحلية، والخدمات العامة داخل المحافظة، فضلا عن خصم وتوريد نسبة (15%) من إيراداته لصالح وزارة المالية، و(10%) لصندوق دعم وتمويل المشروعات        التعليمية، و(10%) لصندوق إعمار المساجد الأهلية، و(1%) لمكتبة مصر العامة، إلا أنه وعلى الرغم من عدم قيام الحساب ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016،

فإن مصلحة الضرائب المصرية قامت بتسجيل الحساب (الصندوق) برقم 683-222-555 (ضريبة القيمة المضافة) بتاريخ 13/2/2018، وطالبته بتاريخ 17/4/2019 بموجب نموذج مطالبة (15 ض. ق. م) بسداد مبلغ (3942355,47) جنيهًا ضريبة أصلية عن نشاط بيع سلع وأداء خدمات خلال الفترة من 2/2018 حتى 12/2018، كما قامت بتسجيل ديوان عام المحافظة برقم 616-222-555 (ضريبة القيمة المضافة) بتاريخ 12/2/2018، وبعد انتهائها من عملية الفحص- بناءً على البيان التحليلي لإيرادات الديوان العام، ومصدرها، طبقًا لحسابه الختامي – طالبت المحافظة بموجب نموذج (15 ض. ق. م) بتاريخ 31/12/2020 بسداد مبلغ (16454531) جنيهًا عن نشاط بيع سلع وأداء خدمات عن الفترة من 2/2018 حتى 6/2019، وذلك على الرغم من أن الديوان لا يباشر أي أنشطة أو معاملات مالية باسمه، ولا يقوم بأي أعمال مما تخضع لتلك الضريبة، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من فبراير 2021م الموافق 12 من رجب 1442 هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بولاية إبداء الرأي مسببًا في كافة الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا ًعن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين؛ حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولمّا كانت ممارسة الجمعية العمومية لتلك الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا، كغيره من الأدلة، لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع. وترتيبًا على ما تقدم، ولمّا كان النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلاً بالمنطوق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد الأعضاء المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل أو أكثر عن كل طرف من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على أوراق النزاع، وتكليف أي من طرفيه بتقديم ما يلزم من المستندات– تقديم بيان مستقل ومفصل عن كل من حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وديوان عام المحافظة، يتضمن توضيح جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لربط وتحصيل الضريبة محل النزاع، وعلى وجه الخصوص إخطارات الربط، ونماذج المطالبة، وتواريخ تسلمها أو العلم بها، وما إذا كان قد تم الطعن فيها، من عدمه، وبيان مآل الطعن إن وجد، وقيمة الضريبة المفروضة على كل منهما، ونوعيتها (ضريبة قيمة مضافة– ضريبة إضافية– ضريبة جدول…)، وسعرها، والفترة المقررة عنها، وما تم سداده منها، وجملة المتبقي دون سداد، وتحليل واضح للسلع والخدمات محل تلك الضريبة، مع بيان طبيعة أعمال المشروعات المنبثقة عن حساب الخدمات المشار إليه من واقع القرارات المنظمة لها، وما إذا كانت تؤدى أعمالها لحساب المحافظة ولصالحها، أم تؤديها للغير، مع إرفاق صورة من تلك القرارات، وتحديد طبيعة الأعمال والأنشطة التي يباشرها ديوان عام المحافظة، وأساس إخضاعها لتلك الضريبة، وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات؛ على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها، وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير، لدي الجهة عارضة النزاع والتي تلتزم بتقديمه إلي الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/ 2021، تمهيدًا للفصل فى النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV