بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5355
السيد اللواء/ رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2729) المؤرخ 4/١0/٢٠٢٠، بشأن النزاع القائم بين الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والاتحاد العام لمراكز شباب المدن، بخصوص إلزام الاتحاد بأداء مبلغ (٤٠٥٤١٤,٥٨) جنيهًا مقابل الانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بمحافظة مرسى مطروح بموجب ترخيص الانتفاع المبرم بتاريخ ١٣/١٠/١٩٩١، عن الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٠، وفوائد التأخير.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ ١٣/١٠/١٩٩١، قامت مصلحة المواني والمنائر (الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) بالترخيص في الانتفاع بقطعة أرض مساحتها (٣٣٦٠م2) بمحافظة مرسى مطروح للاتحاد العام لمراكز شباب المدن لمدة عام يتم تجديده فيما بعد سنويًّا ما لم يُعلن أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدته، إلا أن الاتحاد امتنع عن سداد مقابل الانتفاع المشار إليه والزيادات المقررة عليه اعتبارًا من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٠، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإبداء رأي ملزم بشأنه.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021 الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وأن المادة (8) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 تنص على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شَهر نظامها طبقًا لهذا القانون…”، وأن المادة (9) منه تنص على أن: “تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام…”. وأن المادة (3) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (218) لسنة 2017- المُعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2020- تنص على أن: “تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون…”، وأن المادة (8) منه تنص على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شَهر نظامها طبقًا لهذا القانون…” وأن المادة (24) منه تنص على أنه: ” الاتحاد النوعي هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في بعض أنشطتها وأغراضها أو كلها…”. ، وأن المادة (27) من القانون رقم (218) لسنة 2017 تنص على أن: “تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام… كما تنص المادة (2) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات النوعية للهيئات الشبابية المرفقة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم (56) لسنة 2018 على أنه ” الاتحاد النوعي هيئة شبابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية …”. كما تبين لها أن المادة الأولى من قرار وزير الشباب والرياضة رقم (40) لسنة ۲۰۲۰ بشأن دمج الاتحاد العام لمراكز شباب القرى في الاتحاد العام لمراكز شباب المدن، الصادر بتاريخ ۲/۲/2020، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ١6/٢/٢٠٢٠، والمعمول به اعتبارًا من 17/۲/2020، والمشار في ديباجته إلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم (56) لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار النظام الأساسي للاتحادات النوعية للهيئات الشبابية، تنص على أن: “يدمج الاتحاد العام لمراكز شباب القرى في الاتحاد العام لمراكز شباب المدن”، وتنص المادة الثالثة منه على أن: “يعدل مسمى الاتحاد العام لمراكز شباب المدن ليكون الاتحاد العام لمراكز شباب مصر”.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك– وفقًا لما جرى به إفتاؤها– أن المشرع في قانون مجلس الدولة المشار إليه، ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي مُلزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وهذه الجهات والهيئات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن نظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينحصر بين اتحاد مراكز شباب مصر– باعتباره الجهة المرخص لها في الانتفاع بقطعة الأرض محل النزاع، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ولمّا كان الاتحاد المُشار إليه يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعدُّ من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، سواء كان يندرج ضمن الهيئات الرياضية، أو الهيئات الشبابية، فمن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع الماثل.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |