بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/3827
السيد اللواء/ محافظ جنوب سيناء
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المنتهية بالكتاب رقم (50007) المؤرخ 2/5/2020م، بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين محافظة جنوب سيناء والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بخصوص تحديد الجهة صاحبة الولاية على مساحة (952) فدانًا الكائنة بالطرف الجنوبي بناحية مديرية سيناء، وكذا النزاع القائم بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية، بخصوص تحديد الجهة صاحبة الولاية على المساحة المشار إليها.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أنه بموجب عقد بيع عرفى ثابت التاريخ رقم (1657) فى ١٢/١/1921، باع السيد/ محمد بك حداية، المشرف العام على مديرية سيناء من جهة محافظة القنال إلى السيد/ عمر محمد عمر والسيد/ محمد أفندى أبو العلا، قطعة أرض بور فضاء من أملاك الميرى بناحية مديرية سيناء بالطرف الجنوبى منها مساحتها (٩٥٢) فدانًا، وبتاريخ ٩/١/١٩٣٧ باع السيد/ عمر محمد عمر إلى السيدة/ صفية طه عبد الرحمن، القاصر بولاية والدها/ طه أفندى عبد الرحمن، قطعة أرض بور بناحية مديرية سيناء بالطرف الجنوبى مساحتها (١٠٠) فدان مشاعًا فى مساحة (٩٥٢) فدانًا المحددة المعالم بالعقد العرفى الثابت التاريخ رقم (1657) فى12/1/1921. وبتاريخ ١٣/٣/١٩٣٧ باع كلٌّ من: السيد/ عمر محمد عمر والسيد/ محمد أفندى أبو العلا، إلى السيدة/ إستر عطا الله ويصا، قطعة أرض بور بناحية مديرية سيناء بالطرف الجنوبى مساحتها (٨٥٢) فدانًا مشاعًا فى مساحة (٩٥٢) فدانًا المحددة المعالم بذات العقد العرفى السالف ذكره، وبتاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٠ توفيت السيدة/ إستر عطا الله ويصا، وصدر إعلام الوراثة من محكمة الأسرة بالسويس تحت رقم ٥١٣ بتاريخ ٩/١/٢٠٠٣ محددًا انحصار إرثها فى أولادها موسى وعيسى وموريس وسيفين وميلاد وعواطف وسمير فريد شحاته سيف. وبتاريخ ٤/٥/٢٠٠٥ باع ورثة السيدة/ إستر عطا الله ويصا بموجب عقد بيع ابتدائى قطعة الأرض البالغة مساحتها (٨٥٢) فـدانًا المحددة الأوصاف بالحجة الشرعية رقم ٧٣ متتابعة ٨٥ صحيفة والثابتة بالعقد العرفى رقم ١٦٥٧ فى ١٢/١/١٩٢١ إلى السيد/ إسلام أحمد كمال عبد القادر، وبتاريخ ٤/٥/٢٠٠٥ باعت السيدة/ صفية طه عبدالرحمن، بموجب عقد بيع ابتدائى قطعة الأرض البالغة مساحتها (١٠٠) فدان المحددة الأوصاف بالحجة الشرعية رقم ٦٠ متتابعة ٥٧ صحيفة والثابتة بذات العقد العرفى المشار إليه آنفًا إلى السيد/ إسلام أحمد كمال عبد القادر، وفى غضون عام ٢٠٠٥ قام السيد/ إسلام أحمد كمال عبد القادر برفع الدعوى رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى جنوب سيناء ضد ورثة السيدة/ إستر عطا الله ويصا لتسليمه الأرض محل العقد المبرم بينهما، وبجلسة ٢٧/٤/٢٠٠٦ حكمت المحكمة بإلزام المدعى علـيهم بتسليم العين موضوع الـدعوى إلى المدعى، وبتاريخ ١/١/٢٠٠٦ باع السيد/ إسلام أحمد كمال عبد القادر بموجب عقد بيع ابتدائى إلى السيد/ ياسر أحمد عاطف قطعة الأرض البالغة مساحتها (٩٥٢) فدانًا والمحددة المعالم بالعقد العرفى الثابت التاريخ برقم ١٦٥٧ فى ١٢/١/١٩٢١، ثم تقدم السيد/ ياسر أحمد عاطف بطلب لإشهار حق الإرث لقطعة الأرض المحددة بالحجة الشرعية رقم (٢٢) متتابعة صحيفة (٧٠)، ومتتابعة (٦٠) صحيفة (٥٧)، ومتتابعة (٧٣) صحيفة (٨٥)، باسم السيدتين/ إستر عطا الله ويصا وصفية طه عبد الرحمن، وبتاريخ ١٩/٤/٢٠٠٦ اجتمعت اللجنة المشكلة لرفع حدود الطلب رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ وانتهت إلى تحديد الحدود، وطلبت من مقدم الطلب موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
وبتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٦، تم عقد مؤتمر بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن إنهاء حق الإرث للطلب رقم ٤ لسنة ٣٠٠٦ بالشهر العقارى، وانتهى الرأى إلى عدم السير فى الطلب لحين تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتى قامت بدورها بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض، وبتاريخ ١/١١/٢٠٠٦ أعدت اللجنة المذكورة محضرًا متضمنًا حدود الأرض ووصفًا لطبيعتها، وأوردت بمحضرها أن بعضها رمال، وبعضها متحجر، وبعضها مستوٍ، وبعضها مرتفعات جبلية، وأنه لا يوجد مصدر للرى أو للصرف لها (تفتقد مقومات الزراعة). وبتاريخ ٩/١١/٢٠٠٦ طلب السيد/ رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى الرأى من إدارة الفتوى لوزارة الزراعة عن مدى انطباق أحكام قوانين الإصلاح الزراعى على قطعة الأرض سالفة الذكر من عدمه، وبتاريخ ٦/١٢/٢٠٠٦ أفادت هيئة التنمية السياحية بكتابها رقم (٣٠٢٦) أن قطعة الأرض المشار إليها تقع ضمن الأراضي الخاضعة لولايتها، وبتاريخ ١٠/١/٢٠٠٧ انتهت إدارة الفتوى لوزارة الزراعة- فى فتواها بالملـف رقم (200/1/388)- إلى خضوع الأرض محل طلب الرأى لقوانين الإصلاح الزراعى، وبناء عليه صدر قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم (١٩) فى 28/7/2007 بالاستيلاء على ما زاد على النصاب القانونى طبقًا لأحكام القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٦٩ قِبل كل من: السيدة/ إستر عطا الله ويصا بمساحة (٨٠٢) فدان والسيدة/ صفية طه عبدالرحمن بمساحة (٥٠) فدانًا، وبتاريخ ١٨/٣/٢٠٠٧ قامت مديرية الإصلاح الزراعى بشهر قطعة الأرض المستولى عليها مخصومًا منها مساحة طريق شرم الشيخ/ الطور المارّ بها وقدرها (3) أفدنة، وذلك بموجب المشهرين رقمى: ٧٢ و٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بمساحة (849) فدانًا.
وقد ارتأت محافظة جنوب سيناء أن قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم (19) المؤرخ 28/2/2007 بالاستيلاء على المساحة محل النزاع يعد مخالفًا للقانون، وذلك استنادًا إلى أسباب حاصلها أنه لم يسبق تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى على أية حالة داخل دائرة المحافظة، وأن الأرض محل النزاع هى أرض صحراوية طبقًا لقرار رئيس الـوزراء رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٨٢ باعتبار المحافظة إحدى المحافظات الصحراوية، فضلا عن أن القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٦٩ لا يسرى على شبه جزيرة سيناء لصدوره عام ١٩٦٩ إبان فترة الاحتلال الإسرائيلى وعقب تسلمها عام ١٩٨٢ كان قد صدر القانون رقم (١٤٣) لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية، والذى حدد على سبيل الحصر الجهات التى لها حق التصرف والولاية على الأراضى الصحراوية، وليس من بينها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولما كانت قطعة الأرض المتنازع عليها تقع خارج زمام المحافظة وتفتقر إلى مقومات الزراعة، فإنها تخرج من ولاية الهيئة المذكورة، وكذا باقى الهيئات المشار إليها بالقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩١، وتخضع لولاية المحافظة صاحبة الاختصاص الأصيل، ويكون لها وحدها حق الاستيلاء على ما زاد على الحد الأقصى للملكية بمعرفتها. لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021 الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها إن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. وتنص المادة (102) من القانون المشار إليه على أنه: “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريًّا”. وتنص المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950 على أن: “يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيًّا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بُني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًّا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون”. وتنص المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، على أنه: “لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا… وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز شهره”، وتنص المادة (6) من القانون المشار إليه على أن: “تستولى الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة على الحد الأقصى للملكية المقررة وفقًا للأحكام السابقة…”. وتنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن الاستيلاء لا يرد إلا على الأرض المملوكة للخاضع، ولا يمتد الاستيلاء إلى غير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى، ومن ثم يُعد الاستيلاء على أراضٍ غير مملوكة للخاضع نوعًا من الغصب لا يترتب عليه أى أثر قانونى، فلا تنتقل به ملكية تلك الأراضى من ملكية أصحابها الأصليين إلى ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولا تكتسب الإجراءات التى اتخذت بشأنها على وفق قانون الإصلاح الزراعى أية شرعية، ويكون القرار الصادر بالاستيلاء قرارًا معدومًا، لا تترتب عليه أى آثار قانونية، فلا تلحقه أية حصانة تمنع من سحبه أو إلغائه ولو بعد فوات المواعيد القانونية، ولا تنقل ملكية الأرض إلى الهيئة ولا يصلح أساسًا لتملكها بالتقادم سواء بالنسبة للهيئة أو لواضعى اليد عليها من خلال الهيئة.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنه من المقرر بالنسبة إلى حجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية، أنه إذا كان للحكم الجنائي حجية فيما فصل فيه بالنسبة إلى المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم، فإن هذه الحجية ذاتها تكون للأحكام الجنائية في مجال المنازعات الإدارية.
وفي ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدر القرار رقم (19) بتاريخ 28/2/2007 بالاستيلاء على ما زاد على النصاب القانوني طبقًا للقانون رقم (50) لسنة 1969 قِبل كل من السيدة/ إستر عطا الله ويصا بمساحة (802) فدان والسيدة/ صفية طه عبدالرحمن بمساحة (50) فدانًا، وتم شهر هذه المساحة لصالح الهيئة بالمشهرين رقمي (72) و(73) لسنة 2007 جنوب سيناء، استنادًا إلى ملكية المستولى قِبلهما للمساحة المشار إليها بموجب العقد العرفي الثابت التاريخ برقم (1657) في 12/1/1921، وحجة البيع الشرعية رقم (22) متتابعة صحيفة رقم (70) المؤرخة 9/1/1937، وحجة البيع الشرعية رقم (73) متتابعة صحيفة رقم (85) المؤرخة 13/3/1937، الصادرتين من محكمة السويس الشرعية. فأقام محافظ جنوب سيناء (بصفته) الدعويين رقمي (259) لسنة 2007، و(257) لسنة 2013 مدني كلي جنوب سيناء ضد كل من: 1- ورثة/ إستر عطا الله ويصا. 2- صفية طه عبدالرحمن. 3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (وآخرين)، بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع العرفي رقم (1657) المؤرخ 12/1/1921)، وبرد وبطلان ومحو قيد الحجة الشرعية رقم (60) والحجة الشرعية رقم (73) المشار إليهما، وكذا محو قيد المشهرين رقمي (72)، و(73) في 18/3/2007 شهر عقاري جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وبجلسة 30/1/2016 حكمت محكمة جنوب سيناء الابتدائية في الدعويين المشار إليهما برد وبطلان العقد العرفي رقم (1657) بتاريخ 12/1/1921 والمنسوب صدوره إلى محكمة المنصورة المختلطة، وحجة البيع المسجلة برقم (60) متتابعة (57) صحيفة المؤرخة 9/1/1937 وحجة البيع المسجلة برقم (73) متتابعة (85) صحيفة المنسوب صدورهما إلى محكمة السويس الشرعية، وعقد البيع العرفي المؤرخ 28/4/2007، وأقامت المحكمة قضاءها على ما انتهى إليه الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية في الجناية رقم (1856) لسنة 2007 جنايات الطور، المقيدة برقم (280) لسنة 2007 كلي جنوب سيناء، من تزوير العقد العرفي رقم (1657) بتاريخ 12/1/1921 المنسوب صدوره إلى محكمة المنصورة المختلطة، وكذا واقعة اصطناع وتزوير الحجج الشرعية، ومن ضمنها حجتا البيع المسجلتان برقم (60) متتابعة (57) صحيفة المؤرخة 9/1/1937، ورقم (73) متتابعة (85) صحيفة بتاريخ 13/3/1937 المنسوب صدورهما إلى محكمة السويس الشرعية، وقد صار هذا الحكم نهائيًّا وباتًّا بالقضاء في الطعن عليه بالنقض وفقًا للحكمين الصادرين من محكمة النقض في الطعنين رقمي: (7648) لسنة 78 ق، و(11322) لسنة 80 ق، وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الجنائي المذكور سند الدعوى المدنية إذ قضى بإدانة المتهمين، يكون قد فصل فصلا لازمًا في وقوع العمل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فيحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، وتتقيد المحكمة بثبوت تزوير المستندات المشار إليها، ويمتنع عليها أن تخالفه وتعيد بحثه.
وترتيبًا على ما تقدم، فإن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم (19) بتاريخ 28/2/2007 بالاستيلاء قِبل كل من/ إستر عطا الله ويصا بمساحة (802) فدان، وصفية طه عبدالرحمن بمساحة (50) فدانًا طبقًا لأحكام القانون رقم (50) لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها، يكون قد صدر على غير محل قابلٍ للاستيلاء لعدم ملكية الخاضعين للأرض محل الاستيلاء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، فلا تنتقل به ملكية هذه الأراضي إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قرارًا معدومًا، فلا تلحقه أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء ولو بعد فوات المواعيد القانونية المقررة، ومن ثم تبقى هذه المساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
كما لا يغير مما تقدم قيام الهيئة بشهر المساحة محل النزاع بالمشهرين رقمي (72) و(73) لسنة 2007 شهر عقاري جنوب سيناء، إذ إنه ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا باطلا، ولا يترتب على التسجيل نقل ملكية هذه المساحة إلى الهيئة؛ لما هو مستقر عليه قضاءً من أن الملكية تنتقل بالعقد والتسجيل معًا.
ويتبين مما تقدم أن النزاع الماثل بخصوص الجهة صاحبة الولاية على هذه المساحة ينحصر بين محافظة جنوب سيناء والهيئة العامة للتنمية السياحية.
وحيث إن المشرع في المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 اختصّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية ولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أولا: عدم مشروعية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم (19) بتاريخ 28/2/2007 بالاستيلاء على المساحة محل النزاع، بما مؤداه انتفاء ولاية الهيئة على هذه المساحة على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.
ثانيا: تكليف طرفي النزاع (محافظة جنوب سيناء والهيئة العامة للتنمية السياحية) بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة جنوب سيناء، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، وممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، تكون مهمتها الانتقال إلى المساحة محل النزاع لتحديد موقعها ومساحتها وحدودها من واقع الخرائط المساحية المُعدة في هذا الشأن، وبيان ما إذا كانت المساحة محل النزاع من المساحات المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم (445)
لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (612) لسنة 2013 من عدمه، وذلك دون الاعتداد بشهر هذه المساحة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمشهرين رقمى (72) و(73) لسنة 2007 شهر عقارى جنوب سيناء، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المحافظة عارضة النزاع مرفقًا به محاضر أعمالها وكافة المستندات التي بُنيت عليها نتيجة تقريرها لتتولى المحافظة عارضة النزاع رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/4/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |