مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 225 ، ملف رقم 32/2/5334 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 223 ، ملف رقم 32/2/3993 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021

الفتوى رقم 212 ، ملف رقم 32/2/5362 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5362

السيد الأستاذ/ رئيس مدينة الأقصر

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2700) المؤرخ 23/11/2020، بشأن النزاع القائم بين مدينة الأقصر وبنك القاهرة، بخصوص رد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المقررة على العقد المؤرخ 14/11/2019، والخاص باستغلال مساحة مترين مربعين، الكائنة بمركز الاستعلامات السياحي في تركيب ماكينة صرف آلي (A.T.M).

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن بنك القاهرة طلب من مدينة الأقصر رد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها عن الفترة من 1/12/2019 حتى 30/8/2020، بموجب عقد الاستغلال سالف الذكر، في ضوء عدم خضوع إيجار ماكينات الصراف الآلي لهذه الضريبة وفقا لفتوى إدارة البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وإزاء ذلك فقد طلبتم عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021م، الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية:… د- المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن اختصاصها بنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض إعمالاً لنص المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة قاصر على المنازعات المتعلقة بتلك الجهات التى حددتها الفقرة (د) المشار إليها على سبيل الحصر، والتى يجمع بينها جميعًا كونها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر هذه المنازعات، وحسمها على نحو ما نص عليه القانون، ينحسر عن تلك المنازعات التى يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر شخصًا من أشخاص القانون العام.

وترتيباً على ما تقدم، ولما كان النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية بنك القاهرة في استرداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها منه خلال الفترة من 1/12/2019 حتى 30/8/2020، نتيجة إبرام عقد باستغلاله مساحة مترين مربعين كائنة بمركز الاستعلامات السياحي التابع لمدينة الأقصر في تركيب ماكينة صرف آلي (A.T.M)، وكان البين أن أحد طرفي هذا النزاع هو بنك القاهرة، وهو شركة مساهمة، ومن أشخاص القانون الخاص، فإنه ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم اختصاصها بنظر النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                         رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV