بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5232
السيد المحاسب/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 21/1/2020م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وبين مديرية الشئون الصحية ببورسعيد ومستشفيات حميات بورسعيد والمصح البحرى والنساء والولادة والنصر والرمد، بخصوص إلزامهم بسداد مبلغ (1097385,55) جنيهًا قيمة المطبوعات، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه أُسند إلى المطابع الأميرية القيام بطبع دفاتر وسجلات وخلافه خاص بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد وبعض المستشفيات الأخرى سالفة البيان بقيمة إجمالية (1097385,55) جنيهًا، وقامت الهيئة بالطباعة وتسليم المطبوعات إلا أن مديرية الشئون الصحية ببورسعيد والمستشفيات الأخرى لم يقوموا بسداد المديونية المستحقة عليهم رغم مطالبتهم بذلك، الأمر الذى حدا بكم إلى طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.
وقد عُرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 30 من مايو عام 2020م الموافق 7 من شوال عام 1441هـ؛ حيث انتهت إلى تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة مالية محاسبية برئاسة أحد المراقبين الماليين تنتدبه وزارة المالية، ويمثل فيها طرفا النزاع، لتحديد المبلغ محل المنازعة على وجه الدقة، وسند المطالبة به، وما يكون قد سدد منه، ورأى اللجنة فى مدى صحة هذا السند وكفايته، وبتاريخ 1/11/2020 ورد إلى الجمعية العمومية تقرير اللجنة المشار إليها، والتي لم يمثل فيها عضو من مديرية الشئون الصحية ببورسعيد لعدم ترشيحها لأحد من طرفها.
ونفيد بأن النزاع عرض على الجمعية العمية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ، فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة (147) منه على أن: “1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون…”، وينص فى المادة (148) على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة للعقود المدنية، أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فالعقد الإدارى مثل العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين، أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت عليه إرادتاهما طبقًا لبنود العقد يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه، ومن هنا يتحتم إعمال نصوص العقد وما أوردته من أحكام مغايرة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية عند وجود التعارض بينهما، مادام ما اتفق عليه طرفا العقد لا يخالف أحكامًا آمرة، أو أن يرتب المشرع جزاء البطلان لما يخالف بعض الأحكام التى يقررها من عقود، أو شروط فيها.
ومن حيث إن الأصل فى إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل مَن يُبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعى (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه، كما أنه من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى، لقاضى الموضوع الأخذ به متى اقتنع بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مديرية الشئون الصحية ببورسعيد أسندت إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية طبع دفاتر وسجلات وخلافه الخاصة بالمديرية والمستشفيات التابعة لها، وهى مستشفيات (حميات بورسعيد– المصح البحرى– بورسعيد للنساء والولادة– النصر– الرمد) وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (1097385,55) جنيهًا، وقامت الهيئة بتنفيذ ما أسند إليها كاملا، إلا أن مديرية الشئون الصحية امتنعت عن السداد، ولما كان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة طبقا لقرار الجمعية لعمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 30/5/2020 أنه بعد فحصها الفواتير وأوامر التوريد وأذون الصرف بالنسبة إلى مديرية الشئون الصحية ببورسعيد والمستشفيات التابعة لها سالفة البيان، تبين لها أنه تم توريد سجلات ودفاتر وخلافه إلى مديرية الشئون الصحية ببورسعيد قيمتها (628191,25) جنيهًا، وإلى مستشفى حميات بورسعيد ما قيمته (10245,40) جنيهًا، وإلى مستشفى المصح البحرى ما قيمته (17357,40) جنيهًا، وإلى مستشفى بورسعيد للنساء والولادة ما قيمته (268929,30) جنيهًا، وإلى مستشفى النصر ما قيمته (101704,95) جنيهات، وإلى مستشفى الرمد ما قيمته (70957,25) جنيهًا، وذلك بمبلغ إجمالى مقداره (1097385,55) جنيهًا، ومن ثم كان يتعين على مديرية الشئون الصحية والمستشفيات التابعة لها سالفة البيان سداد تلك المبالغ، وإذ لم يثبت قيامهم بسداد تلك المبالغ– ولم يدفعوا ذلك بأي دفع، فمن ثم يتعين إلزام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد والمستشفيات التابعة لها سالفة البيان بأداء مبلغ مقداره (1097385,55) جنيهًا إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد بأداء مبلغ مقداره (1097385,55) جنيهًا إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |