مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1709 ، ملف رقم 86/4/2150 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( 15٥) لسنة ٢٠٢2 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
يوليو 15, 2022

الفتوى رقم 1707 ، ملف رقم 86/4/2111 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 86/4/2111

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (486799) المؤرخ 19/10/2020، وكتابكم رقم (499205) المؤرخ 28/12/2020، المُوجهين إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إبداء الرأي القانوني في: مدى جواز احتفاظ السيد/ صابر عبد الحليم القصري، من موظفي مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية، بالمكافأة التي صُرفت له لمرة واحدة عن شهر 6/2015 ضمن عناصر الأجر المُكمل، ومدى أحقية بعض موظفي الهيئة العامة للأبنية التعليمية (ممدوح محمد محمود وإكرام رفاعي حسن وعبد الناصر علي عبد الله) في دمج المكافأة التي صُرفت لهم عن شهر يونيو 2015 ضمن عناصر الأجر المُكمل، ومدى أحقية موظفي الهيئة في صرف مكافأة الامتحانات وفقًا لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994، واستحداث بند مالى بموازنة الهيئة لتمويل صرف هذه المكافأة لجميع موظفي الهيئة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه وَرد إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاب مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية بشأن الشكوى المقدمة من السيد/ صابر عبد الحليم القصري، الذي يشغل وظيفة باحث تخطيط ومتابعة أول بالمديرية، والتي يتضرر فيها من عدم حساب المكافأة التي حصل عليها في 30/6/2015 لمرة واحدة بنسبة (150%) من الأجر الأساسي ضمن عناصر الأجر المُكمل في 1/7/2015، وذلك بالمخالفة للمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015. كما ورد إلى الجهاز كتاب اللجنة المالية بوزارة المالية بطلب الرأي بشأن ما انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بموجب كتابها المؤرخ 30/12/2019 في ملف الإدارة رقم (18/24/791) من أحقية العاملين المعروضة حالاتهم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية (ممدوح محمد محمود وإكرام رفاعي حسن وعبد الناصر علي عبد الله) في دمج عناصر المكافآت ضمن عناصر الأجر المكمل بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة على النحو المُبين بالأسباب، وكانت الهيئة قد صرفت مكافأة تشجيعية للعاملين بها خلال العام المالي 2014/2015 وحال اتخاذ إجراءات حسابها ضمن عناصر الأجر المُكمل اعتبارًا من 1/7/2015 تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015– الملغى– ومنشور وزارة المالية رقم (6) لسنة 2015، اعترض المراقب العام للحسابات على ذلك، وهو ما حدا بالهيئة إلى استطلاع رأي إدارة الفتوى المذكورة في هذا الصدد. كما ورد إلى الجهاز كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطلب الموافقة على صرف مكافأة الامتحانات المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 إلى موظفي الهيئة بعد استحداث وتعزيز البند المالي المقترح (بند 3/14)، وذلك على سند من تدني قيمة الأجر المكمل للعاملين بالهيئة عن نظرائهم بالجهات والهيئات الأخرى، فضلا عن اضطلاعهم بتجهيز لجان الامتحانات وإجراء الصيانة اللازمة لها قبل بدء الامتحانات، ومراجعة موقف المدارس والمرافق الخاصة بها لتلافي أي معوقات في أثناء الامتحانات، ومراجعة سلامة المنشآت التي يتم فيها إجراء الامتحانات، وتعزيز المدارس بما يلزم من تجهيزات معملية وأثاث وصيانة لازمة لها قبل أعمال الامتحانات، وإجراء الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلي بالمدارس قبل بدء الامتحانات، وهو ما ارتأت معه الهيئة أحقية العاملين بها في صرف مكافأة الامتحانات المشار إليها.

وإزاء ما تقدم، طلبتم العرض على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية واعتماد نفاذه حتى 20/1/2016، تنص على أنه: “قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 12/3/2015 إلى 20/1/2016، وما يترتب على ذلك من آثار”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للأبنية التعليمية) تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم، وتعتبر من الهيئات التي تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تتولى الهيئة تخطيط المباني التعليمية وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية وبمراعاة أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة، كما تقوم باتخاذ كل ما يلزم لإنشاء المباني التعليمية وصيانتها”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 بشأن مكافآت الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم تنص على أن: “تكون المكافآت التي تمنح عن أعمال الامتحانات العامة، والامتحانات التي تُعقد في سفارات جمهورية مصر العربية بالخارج وامتحانات الطلاب الوافدين وتحرير الشهادات– وفقًا للفئات الواردة باللائحة المرافقة والمعتمدة منا– ولا يجوز صرف مكافآت عن لجان أو أعمال أخرى لا تتضمنها اللائحة بمعنى أن يحظر على المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات استحداث لجان أو أعمال أخرى لم يرد ذكرها باللائحة– ويعتبر مديرو التربية والتعليم مسئولين مسئولية شخصية عن ذلك”، وأن المادة (43) من اللائحة المرافقة للقرار المشار إليه تنص على أن: “(أ) يكون الندب لأعمال الامتحانات العامة من بين العاملين التابعين للوزارة، وفيما عدا لجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات كقاعدة عامة يكون الندب محليًّا حتى لا تتحمل الوزارة أعباء بدل السفر. (ب)… (ج) لا يندب لأعمال الامتحانات العامة العاملون غير التابعين للوزارة إلا إذا دعت ضرورة ملحة لذلك وبعد موافقة الجهات التابعين لها ورئيس الإدارة المركزية المختص بالامتحانات المركزية ومديري التربية والتعليم بالمحافظات بالنسبة للامتحانات المحلية. ويعاملون من حيث المكافأة معاملة العاملين بالوزارة”.

وطالعت الجمعية العمومية سائر أحكام اللائحة المرافقة للقرار رقم (365) لسنة 1994 المشار إليه، وتبين أنها تناولت بالتنظيم مقدار وحالات منح مكافآت الامتحانات العامة، والتي تتمثل في الإشراف على أعمال الامتحانات العامة، وعضوية اللجان ذات الصلة المباشرة بأعمال الامتحانات، مثل: لجان وضع الأسئلة، ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، وغرفة العمليات، ولجان سير الامتحان، ولجان تقدير الدرجات، واللجان السرية لطبع الأسئلة والإشراف على المطبعة السرية، ولجان الإدارة المركزية للامتحانات العامة، وكذا عضوية اللجان الإدارية ذات الصلة بأعمال الامتحانات، مثل: لجان القيد للامتحانات العامة، ولجان التحضير للجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، واللجان الطبية، ولجان التوريدات، ولجنة المشتريات والمخازن، ولجنة الأمن بديوان الوزارة، ولجان المطبوعات، ولجان الشئون القانونية، واللجان الحسابية، ولجنة النقل بديوان الوزارة، ولجان تحرير الشهادات، ولجان استخراج البيانات، ولجنة الأمن المركزية، ومسئولي الأمن بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومشرفي وعمال استراحات مبيت المنتدبين لأعمال الامتحانات العامة ورجال الشرطة والمطافئ لحراسة وتأمين لجان الامتحانات العامة.

واستبان للجمعية العمومية أن الموضوع المعروض يتعلق بكيفية حساب الأجر المُكمل للعاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 والمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015، وإذ صدر قرار مجلس النواب المشار إليه بعدم إقرار القرار بقانون واعتماد نفاذه من تاريخ صدوره حتى 20/1/2016، ثم صدر بعد ذلك قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في أول نوفمبر 2016 بالعدد 43 مكررًا (أ)، ومن ثم فإن طلب الرأي بشأن كيفية حساب الأجر المُكمل على النحو الوارد بطلب الرأي الماثل لن ينعكس أثره القانوني على وقائع حالية، أو مستقبلية، في ضوء عدم إقرار مجلس النواب القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه، وما تبعه من القرارات والمنشورات المنفذة له، وهو ما تخلص معه الجمعية العمومية إلى أنه لم يعد ثمة جدوى من بحث الموضوع الماثل وإبداء الرأي فيه.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن النصوص القانونية ذات الأثر المالي لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، وأن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال في استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة بالقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص صريحة، وأن مناط استحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلا للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً وقائماً بأعبائها وأعمالها.

وترتيبًا على ما تقدم، فإنه فيما يتعلق بالشق الأول من طلب إبداء الرأي المعروض بشأن مدى جواز احتفاظ أحد موظفي مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية (السيد/ صابر عبد الحليم القصري) بالمكافأة التي صُرفت له لمرة واحدة عن شهر 6/2015 ضمن عناصر الأجر المكمل، ومدى أحقية بعض موظفي الهيئة العامة للأبنية التعليمية (ممدوح محمد محمود وإكرام رفاعي حسن وعبد الناصر علي عبد الله) في دمج المكافأة التي صُرفت لهم عن شهر يونيو 2015 ضمن عناصر الأجر المكمل طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 والمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015، وإذ صدر قرار مجلس النواب المشار إليه بعدم إقرار القرار بقانون واعتماد نفاذه من تاريخ صدوره حتى 20/1/2016، ثم صدر بعد ذلك قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016، المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في أول نوفمبر 2016 بالعدد 43 مكررًا (أ)، ومن ثم فإن طلب الرأي بشأن كيفية حساب الأجر المُكمل على النحو الوارد بطلب الرأي الماثل لن ينعكس أثره القانوني على وقائع حالية، أو مستقبلية، في ضوء عدم إقرار مجلس النواب القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه، وما تبعه من القرارات والمنشورات المنفذة له، وهو ما تخلص معه الجمعية العمومية إلى أنه لم يعد ثمة جدوى من بحث كيفية حساب الأجر المُكمل للمعروضة حالاتهم وإبداء الرأي فيه.

وفيما يتعلق بالشق الثاني من طلب إبداء الرأي المعروض بشأن مدى أحقية موظفي الهيئة في صرف مكافأة الامتحانات وفقًا لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 واستحداث وتعزيز البند المالي المقترح (بند 3/14)، ولما كان الثابت من مطالعة القرار المشار إليه أنه قرر مكافأة عن أعمال الامتحانات العامة والامتحانات التي تُعقد في سفارات جمهورية مصر العربية في الخارج وامتحانات الطلاب الوافدين وتحرير الشهادات، وفقًا للفئات الواردة به، وحظر القرار بنص صريح صرف هذه المكافآت عن أية لجان أو أعمال أخرى لا تتضمنها اللائحة المرافقة له، ولما كان الثابت من مطالعة تلك اللائحة أنها تناولت بالتنظيم مقدار وحالات منح مكافآت الامتحانات العامة، والتي تتمثل في الإشراف على أعمال الامتحانات العامة، وعضوية لجان محددة حصرًا سواء ذات صلة مباشرة بأعمال الامتحانات أو لجان إدارية ذات الصلة بأعمال الامتحانات تتعلق بهذه الأعمال، فضلا عن مسئولي الأمن بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومشرفي وعمال استراحات مبيت المنتدبين لأعمال الامتحانات العامة ورجال الشرطة والمطافئ المنتدبين لحراسة وتأمين لجان الامتحانات العامة، كما أجازت اللائحة الندب لأعمال الامتحانات من بين العاملين التابعين للوزارة، وحظرت الندب لهذه الأعمال من العاملين غير التابعين للوزارة إلا إذا دعت ضرورة ملحة إلى ذلك، وبعد موافقة الجهات التابعين لها ورئيس الإدارة المركزية المختصة بالامتحانات المركزية ومديري التربية والتعليم بالمحافظات بالنسبة للامتحانات المحلية، فيعاملون من حيث المكافأة معاملة العاملين بالوزارة. وإذ لم يرد ضمن اللجان أو الأعمال التي تُستحق عنها المكافأة المذكورة ما يتصل بمجالات عمل الهيئة العامة للأبنية التعليمية من تخطيط المباني التعليمية، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وتحديد نظم وقواعد البناء، واتخاذ ما يلزم لإنشاء المباني التعليمية وصيانتها، فمن ثم فإن موظفي الهيئة يغدون خارج نطاق تطبيق أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 المشار إليه، ولا يحق لهم صرف مكافأة الامتحانات المقررة بموجبه وبموجب اللائحة المرافقة له، إلا أن يكونوا قد تم انتدابهم لأعمال الامتحانات وفقًا لأحكام ذلك القرار فيكون لهم اقتضاء المكافأة المقررة نظير ذلك.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

(أولا) عدم جدوى إبداء الرأي في كيفية حساب الأجر المُكمل للمعروضة حالاتهم.

(ثانيًا) عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 واللائحة المرافقة له لموظفي الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدم جواز استحداث

بند مالي بموازنة الهيئة لتمويل صرف هذه المكافأة لجميع موظفي الهيئة. وذلك كله على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             أسامة محمود عبد العزيز محرم

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV