بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 7/2/344
السيد اللواء/ محافظ جنوب سيناء
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (50269) المؤرخ 14/5/2020، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية، بشأن طلب إبداء الرأى القانونى في مدى جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بمركز تنمية المرأة بمدينة شرم الشيخ، المُؤجر عن طريق المزايدة العلنية للسيدة/ نادية فرج حنا تادرس،عن فترة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) اعتبارا من 15/3/2020 إلى حين عودة السياحة، من عدمه.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه تم تأجير مركز تنمية المرأة بشرم الشيخ فى مزايدة علنية إلى السيدة/ نادية فرج حنا تادرس، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/11/2018 حتى 31/10/2021،
ونظرا إلى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تقدمت المذكورة بطلب لإعفائها من القيمة الإيجارية اعتبارًا من 15/3/2020 حتى عودة السياحة إلى طبيعتها، لذا طلبتم عرض الموضوع على إدارة الفتوى المشار إليها، فأحالته إلي اللجنة الأولى لقسم الفتوى، والتي ارتأت إحالته إلي الجمعية العمومية؛ لأهميته وعموميته.
وقد سبق عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 12 من ديسمبر عام 2020م الموافق 27 من ربيع الآخر عام 1442هـ، فتبين لها من مطالعة أوراق الموضوع الماثل أنه غير صالح لإبداء الرأي فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف التعرض لها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف محافظة جنوب سيناء بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام المديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، وعضوين فنيين، وحددت مهمتها والتى كان من بينها معاينة المبنى محل التعاقد والوحدات المُؤجرة أو المُستغلة منه والقيمة التي تحصلت عليها السيدة المتعاقدة من تاريخ 15/3/2020 حتى تاريخه، على أن تقدم اللجنة تقريرها للعرض على الجمعية العمومية. وقد ورد إلى الجمعية العمومية كتابكم المؤرخ 2/8/2021 مرفقًا به التقرير النهائى للجنة المشكلة لمعاينة مركز المرأة بمدينة شرم الشيخ والمعتمد بتاريخ 14/7/ 2021.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (172) من الدستور تنص على أن: “يُصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وأن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن:”1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضُه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2…”. وتنص المادة (148) منه على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقــة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”. وأن المادة (161) منه تنص على أنه: “في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به”.
واستعرضت الجمعية العمومية قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ومنها قراره رقم 719 لسنة 2020 – المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد11 مكررًا (هـ) في 16 مارس سنة 2020، والمعمول به اعتبارًا من 17/3/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا- والذى تضمن التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية، مثل: (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء)– والذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء مهام أعمالهم المُكلفين بها من المنزل دون الوجود في مقر العمل، على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، وقراره رقم 739 لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية العدد (12 تابع) في 19 من مارس سنة 2020– والذى نص في المادة الأولى منه على أن: “تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات…”، وفي المادة الثالثة منه على أن: “يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه”، وقراره رقم 768 لسنة 2020– المعمول به اعتبارًا من 25 من مارس 2020– والذى تضمن حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص في هذا التوقيت، وغلق الكافيتريات، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، ومعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقراره رقم 852 لسنة 2020– المعمول به اعتبارًا من 9 من إبريل 2020 – والذى تضمن استمرار حظر التنقل ووقف جميع وسائل النقل سالفة الإشارة وغلق جميع الكافيتريات، واستمرار العمل بقراره رقم 719 لسنة 2020 المشار إليه، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، وتوقيع ذات العقوبات على المخالفين لأحكامه، وتتابعت– في هذا الإطار- قرارته أرقام: 939 لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 24 إبريل 2020، و1024 لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 9/5/2020 حتى نهاية شهر رمضان المعظم، و1069 لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 30/5/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا، و1196 لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 14/6/2020 حتى 30/6/2020، والتي تضمنت جميعها استمرار العمل بذات التدابير والإجراءات والعقوبات المشار إليها للمدة المحددة بكل قرار. كما استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020- المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكررًا (ج) في 24 من يونيه سنة 2020– والذى نص في مادته الأولى على أن:”… يلغي حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق”، ونص في المادة الثالثة منه على أن: “يُسمح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم… وذلك وفقًا للضوابط الآتية:1-أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعــة العاشرة مساءً. 2-… 3-ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية. 4-… ويقتصر العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل…”، ونصت المادة (الرابعة عشرة) منه على أنه: “… ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”، ونصت المادة (الخامسة عشرة) منه على أن: “تُغلق إداريًّا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة و… من هذا القرار”، ونصت المادة (السادسة عشرة) منه على أن: “يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 من يونيه عام 2020 ولحين إشعار آخر…”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍّ سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضُه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية. وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه. وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حادَ أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدي، وأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطُه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد الإداري تسييره أو سدَّ حاجته وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة. فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غيرُ متكافئة؛ إذ يجب أن تعلو المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة. وهذه الفكرة هي التي أمْلت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المُقابلة، وإن كان ذلك لا يخل بحق هذا المتعاقد في طلب التعويض عن هذا التقاعس من الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها المُقابلة بالشروط والإجراءات المقررة قانونًا.
كما استظهرت الجمعية العمومية، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أنه في إطار ما وسّده الدستور لرئيس مجلس الوزراء من إصدار لوائح الضبط– بعد موافقة مجلس الوزراء– بهدف حماية النظام العام في الدولة (الأمن العام– الصحة العامة– السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المُشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمُدد المحددة تباعًا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية- بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة الوجود بمقر العمل ما دامت طبيعة وظائفهم تسمح بذلك، مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت تلك القرارات غلق الأنشطة المذكورة بها على سبيل الحصر، ومنها: جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وذلك على مستوي الجمهورية اعتبارًا من 19/3/2020 حتى 27/6/2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، والسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، بشرط ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية، وعلى أن يقتصر العمل خارج هذا التوقيت على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، ومعاقبة من يخالف ذلك بذات العقوبات المشار إليها، مع غلق المحال والمنشآت إداريًّا، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020.
وهديًا بما تقدم، ولمّا كان الثابت من الأوراق أنه تم إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير مبنى تنمية المرأة الكائن بالهضبة بمدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، على السيدة/ نادية فرج حنا تادرس، بقيمة إيجارية شهرية (116000) جنيه مصري, وتم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والسيدة المذكورة، على أن يبدأ العقد اعتبارا من 1/11/2018 وينتهي في 31/10/2021، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، بدءًا بقراره رقم 739 لسنة 2020 حتى قراره رقم 1196 لسنة 2020، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية اعتبارًا من 19/3/2020، وذلك حتى 27/6/2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، ولما كان نشاط بيع العاديات (المصنوعات الجلدية والخشبية) وبيع السلع السياحية- محل العقد الماثل- لا يُعد من بين الأنشطة التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها غلقًا كليًّا بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، ومن ثم لا وجه لإعفاء السيدة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المُتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية المشار إليها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بمبنى مركز تنمية المرأة بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |