بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5420
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (1056) المؤرخ 7/4/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية، الذى تطلب فيه الهيئة إلزام الوزارة أداء مبلغ مقداره (8299,2) جنيهًا قيمة ما تم توريده إليها من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة (إدارة الشيخ زايد التعليمية)، من اشتراكات التأمين الصحى الخاصة بالطلاب عن العام الدراسى 2012/2013، استنادًا إلى حكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013، الذى قضى بأيلولة نسبة (20%) من جملة الإيرادات الشهرية المحققة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه سبق للهيئة العامة للتأمين الصحى عرض النزاع القائم بينها وبين مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة- إدارة الشيخ زايد التعليمية، على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع (الملف رقم 32/2/4873)، بطلب إلزام الإدارة بأداء مبلغ مقداره (33192) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي الخاصة بالطلاب عن العام الدراسي 2012/2013، وانتهت الجمعية العمومية بفتواها رقم (222) بتاريخ 23/2/2021 إلى إلزام الإدارة التعليمية بأداء مبلغ مقداره (24892,80) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون جنيهًا وثمانون قرشًا إلى الهيئة، مع رفض طلب إلزام الإدارة التعليمية أداء مبلغ مقداره (8299,2) جنيهًا إلى الهيئة، بحسبان أن هذا المبلغ الأخير تم توريده إلى وزارة المالية، استنادًا إلى حكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013، الذى قضى بأيلولة نسبة (20%) من جملة الإيرادات الشهرية المُحققة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم أضحى هذا المبلغ خارج موازنة الإدارة التعليمية، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من أكتوبر عام 2021م، الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (56) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011– الذى صدر المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة في ظل العمل بأحكامه- كانت تنص على أن: “يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: 1- التشريع. 2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3- …”. وأن المادة (1) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة- المعدل بالقانونين رقمي: (11) لسنة 1979 و(104) لسنة 1980- تنص على أن: “الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقًا للسياسة العامة للدولة”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من العام التالي”، وأن المادة (3) منه تنص على أن: “تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الشعب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات…”، وأن المادة (28) من القانون ذاته تنص على أن: “يُعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية مُوزعة على الأبواب المختلفة تنفيذًا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية”.
وتبين لها أيضًا أن المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 كانت تنص على أنه: “اعتبارا من 1/7/2012 يؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص نسبة (20 %) من جملة إيراداتها الشهرية المحققة حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويُلغَى كل حكم يخالف ذلك. ويتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة”. وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (108) لسنة 2013 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012/2013 – المنشور في الجريدة الرسمية العدد (48) تابع (ج) بتاريخ 28/11/2013 – تنص على أن: “يُربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ …”، وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: “يُربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ… وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2)…”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الثالثة من القانون رقم (99) لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، قبل تعديلها بموجب القانون رقم (3) لسنة 2017، كانت تنص على أن: “يُمول نظام التأمين الصحى على الطلاب على النحو الآتى: (أ) الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة من المراحل والتى تُسدد عن كل عام دراسى وفقًا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع أربعة جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيربة للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية… (ب) الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع اثنى عشر جنيهًا عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة .(ج) …”، وأن المادة الثامنة منه تنص على أن: “تُضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على الطلاب فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، توضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويفحص المركز المالى لهذا الحساب سنويا…، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكفِ الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسوية العجز، التزمت الخزانة العامة بأدائه، أما إذا تبين وجود فائض فيرحل إلى السنة المالية التالية…”. وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (1209) لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية…”، وأن المادة (7) منه تنص على أن: “تتكون إيرادات الهيئة العامة مما يأتي: (أ) حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه. (ب) حصيلة استثمار أموالها. (ج) الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التى تقرر الهيئة قبولها.” وأن المادة (8) منه تنص على أن: “تكون للهيئة ميزانية خاصة يبين فيها الإيرادات والمصروفات…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع أخضع جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل لسلطان القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وقرر في هذا القانون شمول الموازنة العامة للدولة لكل أوجه النشاط التي تقوم بها هذه الجهات، وعدّ الموازنة العامة للدولة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مُقبلة تبدأ من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من العام التالي، وأن قانون ربط الموازنة المالية للدولة عن سنة مالية معينة هو قانون مؤقت ينتهي العمل به كأصل عام بنهاية هذه السنة. وقد أوجب المشرع إعداد حساب ختامي عن السنة المالية المنتهية، يشتمل على الاستخدامات والموارد الفعلية لهذه الموازنة، ومن ثمَّ فإن النطاق الزمني لتطبيق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة يقتصر على السنة المالية التي تصدر بشأنها.
لما كان ذلك، وكان النطاق الزمني للعمل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012/2013 انتهى بنهاية تلك السنة المالية في 30/6/2013، وتلا ذلك صدور القانون رقم (108) لسنة 2013 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013؛ الأمر الذى لم تَعُدْ معه أية جدوى تُرجَى من إبداء الرأي في طلب الهيئة العامة للتأمين الصحى إلزام وزارة المالية أداء المبلغ محل النزاع الماثل، والذى تم توريده إليها من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة – إدارة الشيخ زايد التعليمية- من مبلغ اشتراكات التأمين الصحى الخاصة بالطلاب عن العام الدراسى 2012/2013، طبقًا لحكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 المشار إليه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم جدوى إبداء الرأي في الموضوع، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |