بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023
الملف رقم: 32/2/5573
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 23/6/2022، بشأن النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (50954) خمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا، قيمة مبلغ التعويض المحكوم به في الدعوى رقم (212) لسنة 2013 مدنى بندر بنها الجزئية بجلسة 25/2/2017، والفوائد القانونية بواقع (4%) سنويًّا من تاريخ المطالبة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم (١٩٠٢) لسنة 2002 لصالح شركة طنطا للزيوت والصابون للقيام بمشروع (۱٧٤) خدمات عامة بمحافظة القليوبية، وبتاريخ 25/3/2009 صدر حكم محكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم (٤٤٩) لسنة ٢٠٠٣ م.ك بنها المقامة من ورثة/ محمد متولي السيد خليل بإلزام الشركة المذكورة بأن تؤدي للمدعين مبلغًا مقداره (١٣٩١١٦٠) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وستون جنيهًا قيمة الأرض محل التداعي، ومبلغًا مقداره (٨١١٥١) واحد وثمانون ألفًا ومائة وواحد وخمسون جنيهًا مقابل عدم الانتفاع بأرض التداعي وفائدة قانونية قدرها 4% على المبالغ المقضي بها، وقد تأيّد الحكم سالف الذكر بموجب حكم محكمة استئناف طنطا في الاستئنافين رقمي: (٧٨٤) و(٨٤٠) لسنة ٤٢ق مدني الصادر بتاريخ 9/12/2009، وبتاريخ 25/2/2017 صدر حكم محكمة بندر بنها الجزئية في الدعوى رقم (۲۱2) لسنة ٢٠١٣ بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم (٤٤٩) لسنة ۲۰۰۳م. ك بنها وإلزام المدير العام لمديرية المساحة ببنها بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغًا مقداره (٥٠٩٥٤) خمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا قيمة المبلغ المستحق لهم والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة، وقد دفعت الجهة عارضة النزاع بأن شركة طنطا للزيوت والصابون هي المستفيدة من قطعة الأرض التي نُزعت ملكيتها، ومن ثم فإن الأخيرة هي من تتحمل قيمة التعويض والفوائد محل الحكم في الدعوى رقم (۲۱۲) لسنة ٢٠١٣، وإزاء امتناع الشركة المذكورة عن أداء المبلغ محل النزاع، طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 11 من يناير عام 2023م الموافق 18 من جمادى الآخرة عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (66) قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وأن المادة (16) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991– المستبدلة بموجب القانون رقم (185) لسنة 2020– تنص على أنه: “… وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري”. وأن المادة (1) من النظام الأساسي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية المنشور بالوقائع المصرية بالعدد (90) بتاريخ 20/4/1993– المعدل بموجب قرار الجمعية العامة للشركة المنشور بالوقائع المصرية بالعدد (241) بتاريخ 28/10/2021- تنص على أن: “… تخضع هذه الشركة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما…”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “اسم الشركة: طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية- شركة تابعة مساهمة مصرية”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في قانون مجلس الدولة ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي مُلزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المُبينة حصرًا في الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وهى جهات جميعها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن أحد طرفي النزاع الماثل شركة من شركات قطاع الأعمال العام (شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية)، وهي من أشخاص القانون الخاص؛ فمن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |