مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1436 ، ملف رقم 58/1/648 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1422 ، ملف رقم 86/4/2143 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1421 ، ملف رقم 86/4/2142 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 86/4/2142

السيد الأستاذ المستشار/ محافظ الأقصر  

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (217) المؤرخ 10/5/2021 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز التجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالزيادة للسيد/ شهاب الدين أحمد محمد الغزالى عند تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالأقصر الصادر فى الدعوى رقم (13972) لسنة 1 ق.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن المعروضة حالته السيد/ شهاب الدين أحمد محمد الغزالى أقام الدعوى رقم (13972) لسنة 1 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالأقصر، وبجلسة 26/1/2016 قضت المحكمة بأحقيته فى صرف بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسى المقرر للوظيفة التى يشغلها ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقامت الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم، وتبين لها وجود خطأ فى تنفيذ الحكم ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق بلغت (30002,04) جنيه، فأثير التساؤل حول مدى جواز التجاوز عن استرداد المبالغ السابق صرفها له، وإزاء ذلك طلبتم الإفادة بالرأي.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ، فاستعرضت ما تواتر عليه إفتاؤها (ملف 86/3/965 بجلسة 5/5/1999- ملف رقم 86/4/1423 بجلسة 16/2/2000- ملف رقم 86/4/1850 بجلسة 28/12/2016 – ملف 86/4/2113 بجلسة 31/1/2021) من أن نشأة الدولة بما تضمه من سلطات عامة صاحبه ظهور القانون العام بفروعه المتعددة، ومنها القانون الإداري الذى ينتظم بأحكامه المرافق العامة فى الدولة والعاملين بها. وهذا القانون قد نشأ فى سنوات عمره الأولى في رحاب القانون الخاص الذى ينتظم بأحكامه العلاقات بين أشخاص القانون الخاص، إلا أنه نظرًا لطبيعة العلاقات والروابط التي يحكمها هذا القانون العام، وتباينها في كثير من الأمر عن العلاقات والروابط التي يحكمها القانون الخاص، فقد ظل القانون العام يستقى من القانون الخاص حينًا، فيأخذ من قواعده ما يحكم به الروابط التي تخضع له، ويخرج على هذه القواعد حينًا متى تعارض تطبيقها والأخذ بها مع طبيعة الروابط التي يحكمها.

وأخذ القانون الإدارى فى إنشاء قواعد وأحكام خاصة به تتلاءم وطبيعة الروابط التى يحكمها، وأعانه على ذلك من عملوا في رحابه- قضاء وإفتاء- يؤازرهم الفقه الإدارى، فابتكروا الحلول ووضعوا القواعد، يحدوهم في ذلك رعاية المصلحة العامة بغير جور أو إهدار للمصلحة الخاصة، ناظرين إلى الموازنة بين الشرعية والاستقرار على نحو يمازج بينهما، وبما يجدل هياكل الحقوق والمراكز القانونية.

وما أن مضى حين من الدهر حتى ضرب هذا القانون بجذوره واشتد عوده واستوى على سوقه، وأصبح يقف شامخًا بجوار القانون الخاص، وأضحى من المستقر عليه أن تطبيق قواعد وأحكام القانون الخاص على الروابط التى يحكمها القانون العام، إنما يكون بالقدر الذى يتلاءم وطبيعة هذه الروابط. وحمل مجلس الدولة هذه الأمانة منذ إنشائه عام 1946، يطبق ما يسنّه المشرع من تشريعات فى مختلف ميادين القانون العام، فإن لم يجد الحل فى هذه النصوص يجتهد رأيه ولا يألو، فيستقى الحل من أحكام القانون الخاص تارة، ويبتكر الحل تارة أخرى مستهديًا فى ذلك بالمبادىء العامة وقواعد العدالة ممزوجة بالقواعد العامة فى القانون الإدارى.

وفى مجال علاقة الدولة بالعاملين بمرافقها العامة المتعددة، فقد بات الرأي مستقرًا على أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور فى فلكه وتخضع لأحكامه، وأثير بشأن هذه العلاقة أمر الموازنة بين الشرعية والاستقرار، فالشرعية تتطلب تصحيح كل ما هو معيب بغض النظر عمّـا مضى عليه من الزمن، فى حين أن من دواعى الاستقرار الاعتداد بما صدر معيبًا متى مضت عليه مدة معينة، حفظًا على استقرار المراكز القانونية من الزعزعة والخلخلة.

والعامل وهو ينخرط فى خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر، فإنه يعتمد- بحسب الغالب الأعم- على هذا الأجر فى أمر معيشته ونفقات أسرته التى يعولها، فيرتب حياته وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد فى أجره بما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من العامل أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعى الاستقرار التى ثقلت موازينها فى القانون الإدارى، وقواعد العدالة التى تحتل شأنًا عظيمًا فى فروع القانون عامة والقانون الإدارى خاصة، والمبادئ العامة التى تمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمال المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التى تضطرب بها حياتهم؛ حتى ينخرطوا فى خدمة المرفق آمنين مطمئنين يعطون أفضل ما عندهم، تقتضى القول بألا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية تبين خطؤها كلها أو فى جزء منها على نحو ما سلف بيانه، حتى لا تضطرب حياة هذا العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالا شديدًا، دون أن يكون له شأن بالخطأ الذى وقعت فيه جهة الإدارة.

ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية، سدًّا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، فينهض حق جهة الإدارة فى الاسترداد من العامل، لرد قصده عليه وتفويتًا لباطل مسعاه، فضلا عن المساءلة التأديبية للعامل ولمن شاركوه هذا الإثم، قطعًا للسبيل أمام كل من تسول له نفسه أن يعطى أو يأخذ غير المستحق من أموال المرفق الذى يعمل به غشًّا أو مجاملة، ومرد الأمر فى ذلك إنما يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقًا لظروفها وملابساتها.

ولا يُحاجّ فى ذلك بأن أحكام القانون المدنى تقضى بالتزام من أخذ مبالغ بغير حق بردها، ذلك أن علاقة الدولة بالعاملين بها- كما سبق القول- علاقة تنظيمية تدور فى فلك القانون العام وتخضع لأحكامه، ولايسرى عليها بالضرورة كل ما يسرى على روابط القانون الخاص.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المبالغ التى تم صرفها للمعروضة حالته كانت بناء على تنفيذ الجهة الإدارية للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر فى الدعوى رقم (13972) لسنة 1 ق، وكانت الجهة الإدارية قد أقرت بخطاب طلب الرأي من وجود خطأ فى تنفيذ الحكم المشار إليه ترتب عليه صرف مبلغ (30002,04) جنيه للمعروضة حالته دون وجه حق، فمن ثم يكون ما صُرف للمعروضة حالته راجعًا إلى جهة الإدارة وحدها دون أن يكون للمعروضة حالته تدخل في ذلك، إذ خلت الأوراق من أي غش، أو تواطؤ أو سعى غير مشروع من جانبه، أو من جانب القائمين على تنفيذ الحكم والصرف له، فمن ثم لا يسوغ استرداد ما صرف له بغير وجه حق فى هذه الحالة نزولا على ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز التجاوز عن استرداد ما سبق صرفه للمعروضة حالته، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV