مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1419 ، الملف رقم 32/2/5395 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1423 ، ملف رقم 32/2/4751 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1420 ، الملف رقم 86/4/2144 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        الملف رقم:  86/4/2144

السيد الأستاذ المستشار/ محافظ الأقصر

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (218) المؤرخ 10/5/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بطلب الرأي بشأن مدى إمكانية التجاوز عن استرداد ما تم صرفه بغير وجه حق من مكافأة قيادات الإدارة المحلية المقررة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (88) لسنة 2009 إلى كل من السيد/ كرم محمود ضاحي، والسيد/ أشرف سعد الدين، والسيد/ مصطفى محمد إبراهيم، والسيد/ يوسف أحمد جلال.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه تم صرف مكافأة قيادات الإدارة المحلية المقررة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (88) لسنة 2009 إلى المعروضة حالاتهم على الرغم من مجازاتهم تأديبيًّا خلال السنة السابقة على الصرف، وذلك بالمخالفة لضوابط صرف هذه المكافأة؛ حيث تقاضى المعروضة حالته الأول السيد/ كرم محمود ضاحي– رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري مبلغًا إجماليًّا مقداره (4177) جنيهًا خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 على الرغم من مجازاته بجزاء الإنذار خلال العام السابق على الصرف، وتقاضى المعروضة حالته الثاني السيد/ أشرف سعد الدين– رئيس الوحدة المحلية لقرية الصعايدة مبلغًا إجماليًّا مقداره (4139) جنيهًا خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/6/2018 على الرغم من مجازاته بجزاء الإنذار خلال العام السابق على الصرف، وتقاضى المعروضة حالته الثالث السيد/ مصطفى محمد إبراهيم– رئيس الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري مبلغًا إجماليًّا مقداره (4145) جنيهًا خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2019 والفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 على الرغم من مجازاته بجزاء الإنذار مرتين خلال العامين السابقين على عامي الصرف، وتقاضى المعروضة حالته الرابع السيد/ يوسف أحمد جلال– نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز القرنة (سابقًا) وحاليًّا نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية مبلغًا إجماليًّا مقداره (6528) جنيهًا خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/6/2018 على الرغم من مجازاته بجزاء الوقف عن العمل لمدة (3) أشهر مع صرف نصف المرتب خلال العام السابق على الصرف، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد اعترض على ذلك وأوصى بضرورة تصويب الوضع بحصر وتحصيل المبالغ المنصرفة إلى المعروضة حالاتهم دون وجه حق، وباستطلاع رأي مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر أفادت بكتابها المؤرخ 10/1/2021 بأن إفتاء مجلس الدولة قد استقر على التجاوز عن استرداد المبالغ المنصرفة دون وجه حق إذا لم يرتبط الصرف بغش أو تدليس من جانب الموظف، وطالبت بتطبيق الرأي على الحالات الماثلة، وباستطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية بشأن مدى جواز تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، انتهت الإدارة بموجب كتابيها رقمي (746) و(749) المؤرخين 13/4/2021 إلى عدم انطباق أحكام ذلك القانون على المعروضة حالاتهم تأسيسًا على وقوع الصرف خارج النطاق الزمني لسريان أحكامه، وإزاء ما أثير من تساؤل حول مدى جواز التجاوز عن استرداد المبالغ السابق صرفها دون وجه حق إلى المعروضة حالاتهم؛ فقد بادرتم إلى طلب الرأي بشأن الموضوع الماثل.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م، الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ؛ فاستعرضت ما تواتر عليه إفتاؤها من أن نشأة الدولة بما تضمه من سلطات عامة صاحبَه ظهور القانون العام بفروعه المتعددة، ومنها القانون الإداري الذى ينتظم بأحكامه المرافق العامة فى الدولة والعاملين بها. وهذا القانون قد نشأ فى سنوات عُمره الأولى في رحاب القانون الخاص الذى ينتظم بأحكامه العلاقات بين أشخاص القانون الخاص، إلا أنه نظرًا لطبيعة العلاقات والروابط التي يحكمها هذا القانون العام، وتبايُنها في كثير من الأمر عن العلاقات والروابط التي يحكمها القانون الخاص، فقد ظل القانون العام يستقى من القانون الخاص حينًا، فيأخذ من قواعده ما يحكم به الروابط التي تخضع له، ويخرج على هذه القواعد حينًا متى تعارض تطبيقها والأخذ بها مع طبيعة الروابط التي يحكمها.

وأخذ القانون الإدارى فى إنشاء قواعد وأحكام خاصة به تتلاءم وطبيعة الروابط التى يحكمها، وأعانه على ذلك مَن عملوا في رحابه- قضاء وإفتاء- يؤازرهم الفقه الإدارى، فابتكروا الحلول ووضعوا القواعد، يحدوهم في ذلك رعايةُ المصلحة العامة بغير جور أو إهدار للمصلحة الخاصة، ناظرين إلى الموازنة بين الشرعية والاستقرار على نحو يُمازج بينهما، وبما يجدل هياكل الحقوق والمراكز القانونية.

وما أن مضى حينٌ من الدهر حتى ضرب هذا القانون بجذوره واشتد عوده واستوى على سُوقه، وأصبح يقف شامخًا بجوار القانون الخاص، وأضحى من المستقر عليه أن تطبيق قواعد وأحكام القانون الخاص على الروابط التى يحكمها القانون العام، إنما يكون بالقدر الذى يتلاءم وطبيعة هذه الروابط. وحمل مجلس الدولة هذه الأمانة منذ إنشائه عام 1946، يطبق ما يسنّه المشرع من تشريعات فى مختلف ميادين القانون العام، فإن لم يجد الحل فى هذه النصوص يجتهد رأيه ولا يألو، فيستقى الحل من أحكام القانون الخاص تارة، ويبتكر الحل تارة أخرى مستهديًا فى ذلك بالمبادئ العامة وقواعد العدالة ممزوجة بالقواعد العامة فى القانون الإدارى.

وفى مجال علاقة الدولة بالعاملين بمرافقها العامة المتعددة، فقد بات الرأي مستقرًّا على أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور فى فلكه وتخضع لأحكامه، وأثير بشأن هذه العلاقة أمر الموازنة بين الشرعية والاستقرار، فالشرعية تتطلب تصحيح كل ما هو معيب بغض النظر عمّـا مضى عليه من الزمن، في حين أن من دواعى الاستقرار الاعتداد بما صدر معيبًا متى مضت عليه مدة معينة، حفظًا لاستقرار المراكز القانونية من الزعزعة والخلخلة.

والعامل وهو ينخرط فى خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر، فإنه يعتمد- بحسب الغالب الأعم-على هذا الأجر فى أمر معيشته ونفقات أسرته التى يعولها، فيرتب حياته وتستقيم معيشتُه على أساس هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد فى أجره بما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من العامل أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعى الاستقرار التى ثقلت موازينها فى القانون الإدارى، وقواعد العدالة التى تحتل شأنًا عظيمًا فى فروع القانون عامة والقانون الإدارى خاصة، والمبادئ العامة التى تُمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمال المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التى تضطرب بها حياتهم؛ حتى ينخرطوا فى خدمة المرفق آمنين مطمئنين يعطون أفضل ما لديهم، تقتضى القول بألا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية تبين خطؤُها كلها أو فى جزء منها على نحو ما سلف بيانه، حتى لا تضطرب حياة هذا العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالا شديدًا، دون أن يكون له شأن بالخطأ الذى وقعت فيه جهة الإدارة.

ولا جرم أن ذلك كله منوطٌ بتوافر حُسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية، سدًّا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، فينهض حق جهة الإدارة فى الاسترداد من العامل، لردّ قصده عليه وتفويتًا لباطل مَسعاه، فضلا عن المساءلة التأديبية للعامل ولمن شاركوه هذا الإثم، قطعًا للسبيل أمام كل من تسول له نفسه أن يعطى أو يأخذ غير المستحق من أموال المرفق الذى يعمل به غشًّا أو مجاملة، ومردّ الأمر فى ذلك إنما يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقًا لظروفها وملابساتها.

ولا يُحاجّ فى ذلك بأن أحكام القانون المدنى تقضى بالتزام من أخذ مبالغ بغير حق بردها، ذلك أن علاقة الدولة بالعاملين بها- كما سبق القول- علاقة تنظيمية تدور فى فلك القانون العام وتخضع لأحكامه، ولا يسرى عليها بالضرورة كل ما يسرى على روابط القانون الخاص.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، وإذ انتهت الجهة طالبة الرأي إلى أن صرف المعروضة حالاتهم مكافأة قيادات الإدارة المحلية وفقًا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (88) لسنة 2009 قد تم بدون وجه حق بحسبان عدم استيفائهم شروط الصرف لسابقة مجازاتهم تأديبيًّا خلال الأعوام السابقة على الصرف، ولما كانت الأوراق قد أجدبت عما يقطع بثبوت الغش أو التواطؤ أو السعى غير المشروع أو سوء النية من جانب المعروضة حالاتهم بغية إجراء الصرف المشار إليه، فمن ثم لا يسوغ استرداد ما صُرف إليهم بغير وجه حق فى هذه الحالة نزولا على ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز التجاوز عن استرداد ما سبق صرفه للمعروضة حالاتهم، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV