الفتوى رقم 143 ، الملف رقم: 32/2/5573 ، بتاريخ جلسة : 2023/1/11
مارس 1, 2023
الفتوى رقم 144 ، الملف رقم: 32/2/5588، بتاريخ جلسة : 2023/1/11
مارس 1, 2023

الفتوى رقم 142 ، الملف رقم : 37/2/906 ، بتاريخ جلسة : 2023/1/11

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2023     

                        الملف رقم :  37/2/906

السيد الفريق/ رئيس هيئة قناة السويس

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (961) المؤرخ 10/11/2022م، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى خضوع مبنى مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة ببور توفيق المملوكة لهيئة قناة السويس للضريبة المقررة على العقارات المبنية بموجب أحكام القانون رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته وبراءة ذمتها من المبالغ المُطالب بها.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن هيئة قناة السويس تمتلك مدارس خاصة بمدن القناة الثلاثة أنشأتها بغرض المساهمة المجتمعية من الهيئة في تطوير التعليم بمدن القناة ومشاركة الدولة في تحمل جزء من أعباء تكاليف تشغيل مرفق التعليم والمساهمة في الرقي بمستواه، ومن بين تلك المدارس مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة ببور توفيق بمدينة السويس، والتي تمتلك الهيئة مبانيها، وقامت بتأجيرها للممثل القانوني للمدرسة لاستخدامها مقرًّا للمدرسة وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1/9/1989م، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية السويس أول) قامت بإعلان المدرسة بموجب الإعلان المؤرخ في 4/10/2022م بالمطالبة بسداد الضريبة على عقارات المدرسة المبنية بإجمالي مبلغ مقداره (214635,64) مائتان وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا وأربعة وستون قرشًا، نظير ربط عام 2022م ومتأخر لغاية عام 2021م، ولدى الاستعلام من مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية السويس أول) لاتخاذ إجراءات الطعن أمام لجنة الطعن الضريبي المختصة أفاد المسئولون بالمأمورية أن قيام الهيئة بتأجير مبني المدرسة هو سبب إخضاع المدرسة للضريبة على العقارات المبنية؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 11 من يناير عام 2023م الموافق 18 من جمادى الآخرة عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس تنص على أنه: “تتولي هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد…”.

وأن المادة (2) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (4) لسنة 1998- تنص على أن: “هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده…”. وأن المادة (87) من القانون المدني تنص على أنه: “1- تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة،

والتي تكون مُخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم”. وأن المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: “يُعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق”، وأن المادة الثانية منه تنص على أنه: “… كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون”. وأن المادة (2) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه -المعدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (103) لسنة 2012- تنص على أن: “المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله…”، وأن المادة (8) منه تنص على أن: “تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها، وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أم تامة وغير مشغولة أم مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد”، وأن المادة (11) منه -المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014- تنص على أنه: “لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية. (ب)… (ج)… (د)…”، وتنص المادة (24) منه على أن: “يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة مع المكلفين بأدائها، وذلك في حدود الأجرة المُستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب مُوصى عليه بعلم الوصول…”.

واستظهرت الجمعية العمومية– مما تقدم- أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد،

أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات، أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض

أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام، وقد نص هذا القانون في المادة (11/أ) منه على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المُخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضى بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العينى بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأن المقصود بالدولة في تطبيق حكم تلك المادة، هو جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتمتلك مبنى المدرسة الخاصة ببور توفيق؛ مما يدخله في عداد المال العام، ومن ثم لا تخضع مباني المدرسة للضريبة العقارية وإن كانت مؤجرة للأفراد، ذلك أن عقد الإيجار لا يُخرج مبنى المدرسة من ملكية الهيئة إلى ملكية المستأجر، ومن ثم يضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية السويس أول) بربط ضريبة عقارية على مبنى المدرسة المشار إليها غير قائم على سند صحيح من القانون.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم خضوع مبنى مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة ببور توفيق المملوكة لهيئة قناة السويس للضريبة المقررة بقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2023

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               أسامة محمود عبد العزيز محرم

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV