مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1402 ، ملف رقم 32/2/4503 ، بتاريخ جلسة 2021/8/26
ديسمبر 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1378، ملف رقم 32/2/5406 ، بتاريخ جلسة 2021/8/26
ديسمبر 26, 2021

الفتوى رقم 1400 ، ملف رقم 32/2/5258، بتاريخ جلسة 2021/8/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5258

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (117/M/2020/906) المؤرخ 20/1/2020، بشأن النزاع القائم بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي، بشأن مدى مشروعية قيام الهيئة بسحب عملية تنفيذ المبنى الإدارى بالمنطقة الاستثمارية بمدينة برج العرب وتوقيع غرامات التأخير ومصادرة التأمين النهائى المقدم من الجهاز.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 29/2/2016، تم إبرام عقد بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي، بخصوص إنشاء المبنى الإدارى بالمنطقة الاستثمارية بمدينة برج العرب بقيمة إجمالية (55) مليون جنيه، على أن تنتهى مدة تنفيذ العقد بتاريخ 28/5/2019، ولدى شروع الجهاز فى تنفيذ العملية، صدرت القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تحمل الجهاز أعباء مالية إضافية فضلا عن تأخر الهيئة فى صرف بعض مستخلصات الأعمال، وفى ضوء الظروف الاقتصادية المشار إليها، صدر القانون رقم (84) لسنة 2017 الخاص بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إلا أن الهيئة قد تأخرت فى صرف هذه التعويضات، وبتاريخ 10/6/2019 طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من الهيئة العامة للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بوزارة التعليم العالى تعديل البرنامج الزمنى لتنفيذ العملية بإضافة مُدد إضافية تأسيسًا على التأخر فى صرف المستخلصات الجارية، وتعديل جدول معاملات تغير الأسعار عن الأعمال المنفذة بسبب الظروف الاقتصادية، إلا أن الهيئة لم توافق على طلب الجهاز لتأخره فى التنفيذ، وبتاريخ 9/9/2019 وافق مدير الهيئة على سحب الأعمال من الجهاز والتنفيذ على حسابه بذات الشروط السابق طرحها، وتوقيع غرامة تأخير بنسبة 10%، وكذا مصادرة التأمين النهائى وتسييل خطاب الضمان مع إخطار الجهاز بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تنفيذًا لما انتهت إليه الشئون القانونية بفتواها رقم (11) لسنة 2019، كما خاطبت الهيئة الجهاز بقرارها المذكور لحضور مندوب عن الجهاز لتحرير كشوف بالأعمال التى تمت بحضور الاستشاري، إلا أن مندوب الجهاز رفض التوقيع على المحاضر، وخاطب الجهاز الهيئة بأنه قد لجأ إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مطالبًا بفسخ العقد، وأن عليها وقف الإجراءات انتظارًا لما ستنتهى إليه الجمعية العمومية، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وبعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 14/10/2020 انتهت إلى تشكيل لجنة محاسبية برئاسة مدير مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، وعضو من المديرية المالية بمحافظة الإسكندرية، وممثل عن كل من طرفى النزاع؛ لتحديد الأعمال محل العقد المحرر بتاريخ 29/2/2016، وبيان ما تم تنفيذه منها وتاريخ تنفيذه وما لم يتم تنفيذه منها، وأسباب عدم التنفيذ أو التأخير فى التنفيذ، وتاريخ صرف المستخلصات ومدة التأخير فى صرفها وتأثير التأخير فى صرف المستخلصات على تنفيذ الأعمال، وبيان ما إذا كان الجهاز قد طلب تعديل البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال من عدمه، وردّ الهيئة على هذا الطلب، وكذا بيان تاريخ صرف التعويضات وهل هناك تأخير فى صرفها من عدمه، وبيان أسباب قيام الهيئة بسحب الأعمال من الجهاز وتنفيذها على حسابه، وما إذا كانت الهيئة قامت بتنفيذ الأعمال على حساب الجهاز من عدمه، والجهة التى أسند إليها تنفيذ الأعمال، وبصفة عامة تحقيق جميع أوجه النزاع، وبيان ما إذا كانت الهيئة قد أخلت بالعقد المحرر بينها وبين الجهاز من عدمه، وللجنة الاطلاع على كافة المستندات التى تقدم إليها من طرفى النزاع، ولها طلب كافة المستندات اللازمة لتنفيذ المهمة الموكولة إليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهاز عارض النزاع ليتولى الأخير رفعه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 13/1/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

وتنفيذاً لذلك أصدر السيد/ محافظ الاسكندرية القرار رقم 725 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة، وباشرت اللجنة أعمالها وأعدت تقريرًا استعرضت فيه وجهة نظر طرفى النزاع، وبتاريخ 6/6/2021 ورد إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع كتاب السيد اللواء/ مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رقم (704) المؤرخ 5/6/2021 مرفقًا به تقرير اللجنة المشار إليها.

ونُفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من أغسطس عام 2021م الموافق 18 من المحرم عام 1443هـ؛ فتبين لها أن اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية بجلسة 14/10/2020 لم تقم بأداء المهمة المكلفة بها، واكتفت ببيان وجهة نظر طرفى النزاع دون إبداء الرأى الفنى فيما طلبته هيئة الجمعية العمومية، الأمر الذى يكون معه النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية إعادة تشكيل اللجنة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية سالف الذكر على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بإعادة تشكيل اللجنة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 14/10/2020 لتكون برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع وممثل عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الاسكندرية، وعضو من المديرية المالية بمحافظة الإسكندرية لتحديد الأعمال محل العقد المحرر بتاريخ 29/2/2016 وبيان ما تم تنفيذه منها حتى صدور القرار رقم 214 لسنة 2019 بسحب العملية محل النزاع والمبالغ المستحقة عنها طبقًا للعقد ونسبتها إلى القيمة الإجمالية للعقد، وما إذا كان قد تم تنفيذ هذه الأعمال طبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الطرفين من عدمه، وأسباب التأخير فى التنفيذ بخلاف التأخير فى صرف المستخلصات المستحقة للجهاز إن وجدت، وبيان ما إذا كان العطاء المقدم من الجهاز فى العملية محل النزاع قد تضمن معاملات تغيير الأسعار للبنود محل التعاقد وعناصر التكلفة الخاضعة للتعديل من عدمه، وتاريخ صرف المستخلصات ومدة التأخير فى صرفها، وما إذا كانت الأعمال محل المستخلصات قد تم تنفيذها طبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من عدمه، مع بيان قيمة الغرامة المستحقة عن التأخير طبقًا لأحكام القانون، وتاريخ صرف التعويضات للجهاز ومدة التأخير فى صرفها، وبصفة عامة تحقيق جميع أوجه النزاع وبيان الطرف الذى أخل بالتزامه العقدى، على أن تقدم اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التى بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير إلى الجهة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/12/2021 تمهيدًا للفصل فى النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2020

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                     النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV