بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5421
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (1058) بتاريخ 8/4/2021م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (1601124) مليون وستمائة وواحد ألف ومائة وأربعة وعشرون جنيها، قيمة باقى المستحق من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي (2017/ 2018م)، مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة بمقدار (4%) من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992م بشأن تطبيق التأمين الصحي كنظام إلزامي على فئات الطلاب الذين حددتهم المادة الأولى من هذا القانون، وقرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 1993م الصادر بتاريخ 17/1/1993م، والذي تضمن كيفية تحصيل وتوريد المبالغ المُحصلة إلى إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإذ لم تقم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان بأداء كامل المبالغ المستحقة فى ذمتها عن العام الدراسي 2017/ 2018م، بإجمالي مبلغ مقداره (1601124) مليون وستمائة وواحد ألف ومائة وأربعة وعشرون جنيها، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا أو أكثر؛ للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل ينصب حول المبلغ المستحق للهيئة العامة للتأمين الصحي قِبَل مديرية التربية والتعليم بأسوان، وكان الثابت بالأوراق وجود خلاف حول المبلغ المستحق للهيئة العامة للتأمين الصحي، في ضوء ما تضمنه كتاب مديرية التربية والتعليم بأسوان ومرفقاته المؤرخ 6/7/2021م ردا على النزاع، من زيادة عدد الإعفاءات للطلاب بالمدارس من أداء اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي 2017/ 2018، الأمر الذى يغدو معه النزاع الماثل- والحال كذلك- غير مهيأ للفصل فيه، مما يستدعي الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحي عن الطلاب المقيدين بالمديرية الخاضعين لنظام التأمين الصحي على وجه اليقين، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة مالية محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة مالية محاسبية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة أسوان، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال الفترة محل النزاع- العام الدراسي (2017/ 2018م)- تحديدًا دقيقًا، وقيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والمبالغ المتبقية، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/12/2021م، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |