مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1123 ، ملف رقم 2123/4/86 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 987 ، ملف رقم 1232/3/86 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 1072 ، ملف رقم 2083 /4/86 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 2083 /4/86

الســيد الطيار/ وزير الطيران المدني

             

     تحية طيبة، وبعد،                     

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (640) المؤرخ 16/1/2020، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى أحقية المعروضة حالته السيد/ خالد سعيد محمود البوهي، فى الحصول على حافز التميز العلمي لحصوله على درجة البكالوريوس التقني التكنولوجي، وكذا مدى أحقية الموظف الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى (متوسط– فوق متوسط– مؤهل عال) فى الحصول على حافز التميز العلمي المنصوص عليه فى المادة (39) من القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته السيد/ خالد سعيد محمود البوهي يعمل بوظيفة فني أشعة أول، بالمستوى الوظيفي الأول (أ)، بالمجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة، بوزارة الطيران المدني، وقد حصل أثناء خدمته على درجة البكالوريوس التقني التكنولوجي، وتقدم بطلب يلتمس فيه صرف حافز التميز العلمي لحصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وأثناء بحث ذلك الطلب من قِبَل لجنة الموارد البشرية بوزارة الطيران المدني بجلستها رقم (7) لسنة 2019، أُثير تساؤل بخصوص ما إذا كان هناك تعارض بين أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (39) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016م، ذلك أن الفقرة الثانية منها قصرت شروط استحقاق حافز التميز العلمي على الموظفين الحاصلين على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها أو على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، في حين أن الفقرة الثالثة منها حال تحديدها للفئات المالية لهذا الحافز، أوردت المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والمؤهلات العليا ضمن حالات استحقاق الحافز، فضلا عن أن تطبيق هاتين المادتين معًا من الممكن أن يترتب عليه الإخلال بالمساواة بين الموظفين، في ضوء ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من جواز تعيين الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بالمؤهل الأعلى، وهو ما يترتب عليه منح الموظف المُعاد تعيينه بالمؤهل الأعلى حافز تميز علمي، بينما العامل المعين أساسًا بالمؤهل الأعلى في الجهة ذاتها لا يستحق صرف هذا الحافز، وإزاء ما تقدم فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن ما تصدره من آراء قانونية (فتاوى) إعمالا للاختصاص المعقود لها بموجب هذا النص، ليس بحثًا نظريًّا مجردًا، وإنما هو تبيانٌ لصحيح حكم القانون واجب الاتباع في حالة واقعية محددة بذاتها اسْتُشْكِلَت على الجهة الإدارية طالبة الرأي فيما اختصت به قانونًا، فإذا انتفت تلك الحالة الواقعية من الأصل، أو زالت أسبابها وموجباتها بعد قيامها، انتفت أية فائدة عملية تُرتجى من بحث الموضوع وإبداء الرأي فيه، فالغرض من طلب الرأي القانوني–عمومًا- هو أن تقف الجهة الإدارية على حكم القانون قبل اتخاذ قرارها، فيكون مسلكها اللاحق في ضياء ما تنيره لها الفتوى من طريق الحق والصواب، فإن اتخذت قرارها بالفعل، فلا يكون من وجه- من بعد تمام ذلك- لطلب الرأي القانوني بشأن هذا الأمر.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان موضوع طلب الرأي الماثل يتعلق بمدى أحقية المعروضة حالتاهما (السيد/ خالد سعيد محمود البوهي، والسيد/ أحمد محمد محمد أبو طاحون) في الحصول على حافز التميز العلمي تطبيقًا لنص المادة (39) من القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية، وكان الثابت من المستندات المرافقة لكتاب السيد/ الأمين العام لوزارة الطيران المدني رقم (2/-/1508) المؤرخ 15/2/2021م، أن السيد رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بوزارة الطيران المدني– مفوضًا في بعض الاختصاصات- أصدر القرار رقم (617) لسنة 2020م المؤرخ 11/10/2020م بمنح المعروضة حالته الأول (السيد/ خالد سعيد محمود البوهي) حافز التميز العلمي بنسبة 7% من أجره الوظيفي شهريًّا؛ لحصوله على درجة البكالوريوس التقني (التكنولوجي)- تخصص الأشعة والتصوير الطبي أثناء الخدمة، كما أصدر قراره رقم (27) المؤرخ 6/1/2021م بمنح المعروضة حالته الثاني (السيد/ أحمد محمد محمد أبو طاحون) حافز التميز العلمي بنسبة 7% من أجره الوظيفي شهريًّا لحصوله على مؤهل متوسط أثناء الخدمة، بما مؤداه زوال أسباب الحالة الواقعية المعروضة وموجباتها بعد قيامها، وهو ما خلصت معه الجمعية العمومية إلى أنه لم يعد ثمة جدوى أو فائدة من بحث الموضوع وإبداء الرأي فيه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جدوى إبداء الرأي في الموضوع المعروض، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV