بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / فــــايــــز شــــكـــري حــــنيـــــن نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـــحمد عبــد الـــحميد أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أبو بكر جمعة عبد الفتاح الـجندي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / محـمد مـحـمد مجـــاهــد راشـــــد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / محمد محمود عبـــد الواحد عقيله نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / مـــحـــمـــود صبـــحي عـــلـــي مـــــــــــــفـــــوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / عاطف عبد المنعم سالم أميـــــــــــــن الســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 12618 ، 14930 لسنة 55 ق. عليا
المقام أولهما من :
صلاح محمود فؤاد عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميدل إست للتنمية العمرانية والسياحية
ضــــــــــــــد
وثانيهما من :
ضــــــــــــــد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة بالقاهرة في الدعوى رقم 11747 / 56ق بجلسة 24/2/2009
بتاريخ 21/3/2009 أودع وكيل الطاعن في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار على النحو المبين بالأسباب وألزمتهما المصروفات، وطلب الطاعن في هذا الطعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له تعويضاً مقداره سبعين مليون جنيه جبراً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وإلزامهم المصروفات.
وبتاريخ 12/4/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين في الطعن الثاني قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن على ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً أصلياً ِ: بعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 واحتياطياً : بعدم قبول هذا الطلب لإبدائه أمام هيئة مفوضي الدولة، ومن باب الاحتياط الكلي برفض هذا الطلب وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وقد أعلن تقريري الطعنين وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل طاعن مصاريف طعنه.
ونظرت الدائرة الخامسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين بعدة جلسات، وبجلسة 11/4/2011 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظرهما بجلسة 28/5/2011، ونفاذاً لذلك ورد الطعنان إلى هذه الدائرة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الطاعن في الطعن الأول مذكرتي دفاع تمسك فيهما بطلباته الواردة في تقرير الطعن مردداً ما ورد فيه من أسباب، وبجلسة 14/1/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أو ضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ 29/4/2002 أودع الطاعن في الطعن الأول صحيفة الدعوى رقم 11747 لسنة 56ق قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تزويد المباني الثلاث المبينة بصحيفة الدعوى بالتيار الكهربائي وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يمتلك ثلاث قطع أراضي فضاء أرقام 333 ، 334 ، 335 بمنطقة المقطم دائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة، وتقدم لجهة الإدارة للترخيص له ببناء هذه القطع وحصل على التراخيص وتم تعديلها في عام 1999 ببناء كل منها بدروم به جراج وغرفة حارس وخدمات وطابق أرضي وطابق تجاري وأربعة طوابق متكررة بكل طابق شقتين وامتنعت الجهة الإدارية عن توصيل التيار الكهربائي للمباني بعد تمام بنائها بحجة مخالفة قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء، ونعى المدعي على مسلك جهة الإدارة انعدام السبب فضلاً عن أنه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات، وبجلسة 24/6/2003 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع المدعي خلالها صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب إلزام الإدارة بتعويضه بمبلغ أثنى عشر مليون جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار المطعون فيه وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبأحقية المدعي في التعويض الذي تقدره المحكمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 7/7/2005 أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبقبول طلب التعويض شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوع هذا الطلب بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره خبيراً هندسياً وآخر محاسبياً لمباشرة المهمة المبينة في أسباب الحكم، وقد أودع كل من الخبيرين تقريره في الدعوى حيث انتهى كل منهما إلى أـحقية المدعي في التعويض وفقاً للأسباب المبينة في تقريره، وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/2/2009 قضت بإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما بان يؤديا للمدعي مبلغ ستين ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار المطعون فيه وألزمتهما المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما متوفرة في جانب جهة الإدارة حيث ثبت عدم مشروعية القرار المطعون فيه فيما قضت به المحكمة في الشق العاجل بجلسة 24/6/2003 من وقف تنفيذه ثم في الشق الموضوعي بجلسة 7/7/2005 بإلغاء هذا القرار، وهو يشكل ركن الخطأ كما أصابت المدعي أضراراً مادية وأدبية من التأخير في توصيل الكهرباء مما عطل انتفاعه بالعقارات المملوكة له وفوت عليه ما يتوقع من كسب فضلاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب تعرض شركته للوصف بأنها متعثرة واحتمال تعرضه للتحقيق معه، وقد توفرت رابطة السببية بين خطأ الإدارة والأضرار التي أصابت المدعي، وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطرفين فأقام الطاعن الأول الطعن رقم 12618 / 55ق. عليا. ناعياً عليه عدم ملاءمة مبلغ التعويض المقضي به مع الأضرار الجسيمة التي لحقت به والتي فصلها تقريري الخبير ولم يأخذ الحكم بما ورد فيهما من عناصر الضرر المادي ومنها الفوائد المصرفية لتعثره في السداد لعدم بيع الوحدات السكنية مما ألحق به خسارة إضافية إلى ما فاته من كسب، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب زيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى سبعين مليون جنيه.
كما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية فأقامت الطعن الثاني رقم 14390 / 55ق عليا حيث نعت عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على النحو التالي:
أولاً : أن المطعون ضده لم يلجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعات طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 مما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب.
ثانياً : أن طلب التعويض باعتباره طلباً عارضاً أبدى أمام هيئة مفوضي الدولة التي لم يخولها القانون قبول مثل هذه الطلبات مما يتعين معه أيضاً عدم قبول هذا الطلب.
ثالثاً : أن خطأ المطعون ضده هو السبب المنتج والفعال لما يزعمه من أضرار قد لحقت به حيث خالف الترخيص الممنوح له والرسومات مما دعا إلى تحرير محاضر مخالفات ضده كانت سبباً في عدم توصيل الكهرباء للمباني المملوكة له مما يتعين معه رفض طلب التعويض.
ومن حيث إنه ينحصر مجال الطعنين في محيط ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض الطالب بمبلغ ستين ألف جنيه حيث يطلب الطالب ( الطاعن في الطعن الأول ) زيادته ليصبح سبعين مليون جنيه وتطلب الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن الثاني إلغاؤه.
وحيث إنه عن وجه الطعن الذي أبدته الإدارة بعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، وذلك بعدم لجوء المطعون ضده الأول في الطعن الثاني للجنة التوفيق في بعض المنازعات فإن الثابت من حافظة المستندات المقدمة منه في الدعوى أمام محكمة أول درجة أنه لجأ بشأن هذا الطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم (5) ومقرها حي غرب القاهرة بموجب طلب التوفيق رقم 1113 لسنة 2008 وقررت تلك اللجنة بجلسة 25/6/2008 حفظ الطلب لعدم رد الجهة الإدارية، وهو ما تحقق به الغرض من أفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإجابة الطالب إلى طلبه أن رأت ذلك بحسبان أن طلب التعويض أبدى أثناء نظر طلب الإلغاء وأعرضت الجهة الإدارية ونأت بجانبها عن إجابة المدعي إلى طلب التعويض حتى صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى هذا الوجه من الطعن في غير محله متعين الالتفات عنه.
وحيث إنه عن الوجه الثاني المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول طلب الإلغاء لإبدائه أمام هيئة مفوضي الدولة بالمخالفة للقانون، فإنه وفقاً لنص المادتين (123) ، ( 124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أجاز المشرع تقديم طلبات جديدة أو تعديلها أثناء نظر الدعوى متى كانت مرتبطة بالطلب الأصلي أو مكملة له أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة، واوجب المشرع أن تقدم تلك الطلبات بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ذلك أما بصحيفة تعلن للخصم ويستوي فيه أن يتم أمام هيئة مفوضي الدولة وأمام المحكمة، أو بتقديم الطلب شفاهة في الجلسة في حضور الخصم وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويشترط في ذلك أن يتم أمام المحكمة ولا يكفي أن يتم أمام هيئة مفوضي الدولة إعمالاً لصراحة النص الذي أوجب الإثبات في محضر جلسة المحكمة، ولما كان المدعي ( المطعون ضده الثاني في الطعن الثاني ) قد تقدم بطلب التعويض أثناء نظر الدعوى أـمام هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة أول درجة وذلك بالإجراءت المعتادة لرفع الدعوى حيث أودع صحيفة بإضافة طلب التعويض تم إعلانها إلى الخصوم بتاريخ 31/12/2003 ومن ثم فإن طلب التعويض يكون قد تم إبداؤه وفقاً لصحيح القانون، وبالتالي فإن هذا النعي في غير محله متعين الالتفات عنه أيضاً.
ومن حيث إن تقدير قيمة التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما جاء تقديرها متفقاً مع ما تم بسطه تحت نظرها من وقائع ومستندات استخلصت منها مدى توافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما وجسامة الخطأ المنسوب لجهة الإدارة وفداحة الأضرار التي تصيب ذوي الشِأن ومدى توافر علاقة السببية بين ذاك الخطا وهذا الضرر ثم تحديد مقدار التعويض على ضوء كل ما تقدم دون إفراط أو تفريط حتى تتحمل الجهة الإدارية تبعة مسلكها الخاطيء بأداء هذا التعويض جبراً للأضرار التي أصابت الأشخاص بقدر هذه الأضرار ومتاخماً لها غير متجاوزة به نطاق هذا الجبر حتى لا يثري هؤلاء دون وجه حق، وتتحملها في النهاية الخزانة العامة ولا يتحملها المتسبب في هذا الخطأ من الأفراد إذ قلما ترجع عليهم الجهة الإدارية بما دفعته من تعويض، وكذلك فإنه يتعين في مجال تقدير التعويض تقصي وجود خطأ مشترك أو خطأ الغير أو السبب الأجنبي واثره وغير ذلك من الأمور التي لها تأثير قانوني في تقدير التعويض على أساس سليم ومطابق للواقع وحكم القانون.
ومن حيث إن المحكمة المطعون في حكمها في مجال البحث في طلب التعويض وتحديد مقداره المتنازع عليه بموجب هذين الطعنين انتهت وبحق إلى توافر عناصر مسئولية الإدارة عن هذا التعويض حيث أنه لا مراء في ثبوت ركن الخطأ في جانبها المتمثل في عدم مشروعية قرارها المطعون فيه السلبي بامتناعها عن توصيل التيار الكهربائي للعقارات محل التداعي، بعد صدور حكم بجلسة 24/6/2003 بوقف تنفيذ هذا القرار، وصدور حكم بإلغائه بجلسة 7/7/2005، مما كان يتعين على الجهة الإدارية المبادرة إلى تنفيذ هذين الحكمين بتوصيل التيار الكهربائي، إلا أنها تقاعست عن ذلك ركوناً منها إلى أن المدعي ( المطعون ضده الأول في الطعن الثاني ) خالف الرسومات الهندسية للترخيص من ناحية الارتفاع المسموح به حسبما أثبته تقرير الخبير في الدعوى الجنائية وأن براءته جنائياً من هذا الاتهام كان استناداً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، وهو ما يرد عليه بأن الحجية الملزمة للقضاء الإداري ليست مقررة لتقرير الخبير وإنما هي مقررة للحكم الجنائي الصادر ببراءة المدعي من هذه المخالفة والقول بغير ذلك فيه تجريح للحكم الجنائي وهو غير جائز في المفهوم القانوني وكان حرياً بجهة الإدارة أن تطرح هذا السبب خلال نظر طلب الإلغاء وإنما أختزنته على غير بصيرة لتدفع به في طلب التعويض لتبرير موقفها المخالف للقانون لنفي ركن الخطأ الثابت يقيناً في حقها.
وحيث إنه عن ركن الضرر فإن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المحاسبي المودع في الدعوى أن هذه الأضرار ترجع في مجملها إلى حرمان الطاعن في الطعن الأول من ريع بيع العقارات الثلاثة التي انتهى بنائها عام 2001 بسبب امتناع الجهة الإدارية عن تزويدها بالتيار الكهربائي، وما لحقه من خسارة تمثلت فيما تحمله من أعباء مالية جراء توقفه عن سداد القرض الحاصل عليه من البنك العقاري وما لحق بالشركة من تعثرات مادية متعددة، وبالنسبة للضرر الأدبي فقد أرجعه إلى احتمالات قيام البنك العقاري باتخاذ الإجراءات القانونية ضده استناداً إلى عقد الرهن الرسمي واحتمالات إبلاغ جهات التحقيق والبنك المركزي.
وحيث إنه ثبت توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وحاق بالطاعن في الطعن الأول ضرر لاشك فيه ويرجع هذا الضرر إلى خطأ جهة الإدارة ومن ثم فقد قامت علاقة السببية بينهما وتكاملت بذلك أركان المسئولية بما لا محيص من القضاء بالتعويض.
ومن حيث إنه عن تقدير التعويض فإنه ولئن كان البناء قد تم في عام 2001 إلا أن الطاعن لم ينهض إلى مخاصمة القرار المطعون فيه إلا في 29/4/2002 تاريخ إقامة الدعوى ومن ثم فإن الفترة التي يتعين التعويض عنها هي من هذا التاريخ حتى 8/6/2006 تاريخ الموافقة على توصيل المرافق أخذا في الاعتبار أن الطاعن قد وضع نفسه موضع المخالف الأمر الذي دفع الجهة الإدارية إلى أن تحرر محاضر بالمخالفات ضده وإحالته للنيابة العامة التي إحالته بدورها إلى المحاكمة الجنائية بمخالفة القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 2104 لسنة 1996 بشأن قيود الارتفاع لولا أن أدركه إلغاء هذا القرار بالقرار رقم 925 لسنة 2000 فصدر الحكم بجلسة 11/9/2001 ببراءته مما نسب إليه عملاً بقاعدة القانون الأصلح للمتهم، وبالتالي فإن مساهمة من جانبه قد أثرت بشكل أو بأخر في تفاقم ما يزعمه من خسائر، فضلاً عن استفادته من ارتفاع أسعار وحدات العقار وعناصر التعويض هذه وما اكتنفها من ظروف وملابسات، وما أشار إليه الطاعن بشأن الأضرار الأدبية المتمثلة في احتمال اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مجرد احتمالات تدور بخلده دون أن يثبت حدوث أي منها في الواقع، ومن ثم فإن تقدير المحكمة في حكمها المطعون فيه التعويض بمبلغ ستين ألف جنيه جابر لكافة الأضرار التي حاقت بالطاعن في الطعن الأول، ويكون هذا الحكم قد صدر موافق لصحيح حكم القانون بما لا مطعن عليه مما يتعين معه رفض الطعنين وإلزام كل طاعن مصاريف طعنه عملاً بنص المادة 270 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً، وألزمت كلاً من الطاعنين مصاريف طعنه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |