جلسة30 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعنان رقما 1801 ، 1935 لسنة 43 قضائية . عليا:
هيئات قضائية ـ أعضاء ـ نقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية ـ معيار التعادل .
المادة (113/2) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972م.
حدد المشرع السلطة المختصة بإصدار قرار نقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية، وبيَّن شروط هذا النقل وضوابطه بما يتفق والهدف منه وهو تحقيق المصلحة العامة وألا يضار القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية فخوَّل رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار نقل القاضى إلى وظيفة أخرى غير قضائية، واشترط أن تكون هذه الوظيفة معادلة لوظيفته القضائية واحتفظ له بمرتبه فى الوظيفة المنقول منها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها ـ إزاء خلو النص من وضع الأسس والمعايير الواجب مراعاتها عند إجراء التعادل بين كل من الوظيفة القضائية والوظيفة الأخرى المنقول إليها القاضى وتحديد أقدميته فيها، يتعين فى هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة التى قررها الشارع فى قانون العاملين لتشكيل ضمانة عامة للعاملين فى جميع الجهات أصلاً وهى ألا يضار العامل المنقول بنقله وألا يفوت النقل عليه دوره فى الترقية بالأقدمية بأن يحتفظ له بأقدميته فى وظيفته المنقول منها ـ المستقر عليه بالنسبة لإجراء التعادل فى حالة نقل القاضى إلى وظيفة أخرى هو الاعتداد بمعيار متوسط مربوط الدرجة واستكماله بمعيار العلاوة الدورية المقررة لها بقصد تحديد الدرجة المنقول إليها كى لا يضار بنقله إلى درجة أقل عنها أو تفوته ترقية تبعاً لنقله إلى درجة تعلو الدرجة المنقول منها .
القاضى المنقول لا يستصحب إلا المقررات المالية للوظيفة المنقول إليها، إلا أنه استثناء من ذلك ولاعتبارات خاصة تتعلق بالحفاظ على مستوى الدخل الذى وصل إليه، قرر المشرع الاحتفاظ له بمرتبه قبل النقل ولو تجاوز به مربوط الوظيفة المنقول إليها، ومن ثَمَّ لا يتعين أن يتعدى أثر هذا الاستثناء ذلك الحد وألا يتخذ ذريعة لتعديل المركز القانونى للعامل بالنسبة لأقرانه من العاملين فى الجهة التى نُقل إليها ـ تطبيق .
فى يوم الأربعاء الموافق 12/2/1997 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن أبو الفتوح، المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1801 لسنه43ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 23/12/1996 فى الدعوى رقم 5404 لسنة 48ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى أن تكون أقدميته فى شغل وظيفة مدير عام بالهيئة المدعى عليها من 5/9/1990 تاريخ شغله لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ـ وللأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بأحقية الطاعن فى أن تكون الوظيفة المنقول إليها من الدرجة العالية اعتباراً من 5/9/1990 تاريخ ترقيته لوظيفة رئيس محكمة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب. وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق، وفى يوم الأربعاء الموافق 11/2/1997 أودعت الأستاذة/ نفيسة حسن صالح، المحامية بصفتها وكيلة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1935 لسنة 42ق. عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فى شقه المطعون عليه والقضاء مجدداً برفضه ورفض الدعوى برمتها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين، وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بمصروفات الدعوى، وذلك بإلزام كل من المدعى والهيئة المدعى عليها بمصروفات الدعوى مناصفةً بينهما ورفض الطعنين الماثلين فيما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من الطاعنين بمصروفات طعنه.
وجرى نظر الطعنين أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حتى قررت إحالتهما إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذًا لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن.
وبجلسة 25/11/2001 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن الأول كان قد أقام الدعوى رقم 5404 لسنة 48ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بتاريخ 30/4/1994 طالبًا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 2203 لسنة 1992 فيما تضمّنه من أن الوظيفة المنقول إليها هى وظيفة من الدرجة الأولى وأحقيته أصليًا فى أن تكون هذه الوظيفة من الدرجة العالية واحتياطيا أن تكون الوظيفة مديرًا عامًا بالهيئة العامة للاستثمار وأن تكون أقدميته فيها من 5/9/1990 تاريخ ترقيته إلى درجة رئيس محكمة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحًا لدعواه إنه عين ابتداءً بوظيفة معاون نيابة عامة بتاريخ 18/8/1979 ثم تدرج فى مراتب الكادر القضائى حتى رُقّى إلى وظيفة رئيس محكمة (ب) فى 5/9/1990، وبتاريخ 16/10/1993 صدر القرار الجمهورى رقم 385 لسنة 1993 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الأشغال المائية تعادل درجه وظيفته الحالية مع احتفاظه بنقله إلى وظيفة قضائية بوزارة الأشغال المائية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، وبتاريخ 7/12/1993 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2303 بنقله من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية إلى الهيئة العامة للاستثمار فى وظيفة من الدرجة الأولى مع احتفاظه بمرتبه فى وظيفته القضائية التى نُقل منها بالقرار الجمهورى رقم 385 لسنة 1993. وينعى المدعى على القرار رقم 2203 مخالفته للقانون وما استقر عليه قضاء مجلس الدولة فى شأن عناصر التعادل بين الدرجات والوظائف الواردة بجداول قانون السلطة القضائية وقانون العاملين المدنيين بالدولة، وقد استقر هذا القضاء على معادلة درجة رئيس المحكمة بدرجة مدير عام فى الكادر العام، كما أنه عُيّن بوظيفة رئيس محكمة (ب) بتاريخ 5/9/1990 وبلغ راتبه الأساسى 249.900 جنيه وهذا المرتب يزيد على المرتب الأساسى لوظيفته من الدرجة العالية، وبجلسة 22/12/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى أن تكون أقدميته فى شغل وظيفة مدير عام بالهيئة المدعى عليها من 5/9/1990 تاريخ شغله لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة 112/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المتعلقة بنقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية على أساس أنه فى غيبة النص الصريح الذى يجرى على موجبه معادلة درجات وظائف الكادرات الخاصة بدرجات وظائف الكادر العام فقد أضحى لزاماً أن يتم التعادل بين الدرجة المنقول منها الموظف وأقرب الدرجات المنقول إليها، وفى سبيل ذلك استقر قضاء مجلس الدولة وإفتاؤه على أن معيار متوسط مربوط الدرجة هو أقرب المعايير لتحقيق هذا التعادل مع استكماله معايير أخرى موضوعية أظهرها معيار العلاوة الدورية المقررة للدرجة. وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن وظيفة رئيس محكمة (ب) التى كان يشغلها المدعى تعادل وظيفة مدير عام بالكادر العام، وذلك اعتبارًا من 5/9/1990 تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقًا لأحكام القانون ولا مطعن عليه.
ومن حيث إن الطعن الأول المقام من ……………………………….. يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وفى فهم الواقع وقصور الأسباب إذ لم يعتد بالميزات المادية والأدبية التى كان يستحقها الطاعن عند نقله إلى وظيفة غير قضائية وهو ما أثر فى مركزه القانونى سلبًا فى حين أوجب المشرع أن يظل المركز القانونى للقاضى فى الجهة المنقول إليها معادلاً للمركز القانونى الذى كان يشغله فى الهيئة القضائية، حيث بلغ مجموع ما كان يستحقه آنذاك 1131.07 جنيهًا شهريًا شاملاً الأجور الإضافية وبدل العلاج ومنها أجر أساسى 249.900 وهو ما يفوق راتب الوظيفة العالية ومقداره 173.875، وبالتالى فإن الدرجة المعادلة للوظيفة التى كان يشغلها الطاعن عند نقله هى الدرجة العالية أما الطعن المقام من الجهة الإدارية فيقوم على الأسباب الآتية:
1 ـ عدم قبول الدعوى فى شقها الاحتياطى لانتفاء شرط المصلحة.. سبق أن دفعت الهيئة العامة للاستثمار أثناء نظر الدعوى بعدم قبول الطلب الاحتياطى للمدعى ( المطعون ضده) لانتفاء المصلحة بحسبان أنه صدر القرار رقم 1562 لسنة 1994 بالموافقة على أن تكون الوظيفة المنقول إليها المدعى بدرجة مدير عام وكان ذلك قبل تاريخ رفع الدعوى، ومن ثَمَّ فإن الطلب الاحتياطى غير مقبول لانتفاء شرط المصلحة لكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع. 2 ـ مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون خاصة حكم المادة 69 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والذى يقضى بجواز نقل العامل من الهيئة إلى إحدى الوحدات التى تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات القطاع العام وبالعكس ويكون النقل فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد العرض على لجنه شئون العاملين ومن ثَمَّ فإن لجنة شئون العاملين هى المختصة بالنظر فى قرارات نقل العاملين من الهيئة وإليها، ولا يجوز التعقيب على الهيئة فى قرارها قبول نقل المطعون ضده ووضعه فى أقدميته ضمن العاملين بها طالما صدر هذا القرار فى نطاق السلطة المخوّلة لها قانونًا.
ومن حيث إن المادة 113/2 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه: “…… فى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى يُنقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها ……”.
وحيث إنه يستفاد من هذا النص أن المشرع حدد السلطة المختصة بإصدار قرار نقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية وبيَّن شروط هذا النقل وضوابطه بما يتفق والهدف منه وهو تحقيق المصلحة العامة وألاّ يضار القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية فخوَّل رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار نقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية واشترط أن تكون هذه الوظيفة معادلة لوظيفته القضائية واحتفظ له بمرتبه فى الوظيفة المنقول منها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها .
وإزاء خلو النص من وضع الأسس والمعايير الواجب مراعاتها عند إجراء التعادل بين كل من الوظيفة القضائية والوظيفة الأخرى المنقول إليها القاضى وتحديد أقدميته فيها فإنه يتعين فى هذه الحالات الرجوع إلى القواعد العامة التى قررها الشارع فى قانون العاملين لتشكل ضمانة عامة للعاملين فى جميع الجهات أصلاً وهى ألا يضار العامل المنقول بنقله وألا يفوِّت النقل عليه دوره فى الترقية بالأقدمية بأن يحتفظ له بأقدميته فى وظيفته المنقول منها.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وإذ استقر الفقه والقضاء بالنسبة لإجراء التعادل فى حالة نقل القاضى إلى وظيفة أخرى على الاعتداد بمعيار متوسط مربوط الدرجة واستكماله بمعيار العلاوة الدورية المقررة لها بقصد تحديد الدرجة المنقول إليها كى لا يضار بنقله إلى درجه أقل منها أو تفوته ترقيته تبعًا لنقله إلى درجة تعلو الدرجة المنقول منها.
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم ولما كان الثابت بالاطلاع على جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم53 لسنة 1984 وجدول الوظائف والأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمى 31 لسنة 83،و53 لسنة 1984 باعتبار أن الذين تم النقل طبقًا لهما يبين أن الربط المالى لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) هو 1368 -2064 جنيهًا سنويًا ومتوسط هذا الربط هو 1716 جنيهات وأن العلاوة الدورية لهذه الوظيفة هى 72 جنيهًا سنويًا، وأن الربط المالى للدرجة الأولى هو 1140 – 2148 جنيهًا سنويًا ومتوسط هذا الربط هو 1644 جنيهًا والعلاوة الدورية لهذه الدرجة هى 60 جنيهًا سنويًا بينما يبلغ الربط المالى لوظيفة مدير عام هو 1500 ـ 2204 جنيهات سنويًا ومتوسط هذا الربط هو 1902 جنيه والعلاوة الدورية لهذه الوظيفة هى 72 جنيهًا سنويًا وأن الربط المالى للدرجة المالية هو1680 ـ 2493 جنيهًَا سنويًا ومتوسط هذا الربط هو 2086 جنيهًا والعلاوة الدورية لهذه الوظيفة هى 75 جنيهًا سنويًا.
وبناءً على ذلك فإن وظيفة رئيس محكمة (ب) هى أقرب الوظائف تعادلاً لوظيفة مدير عام بالكادر العام أما أقدميته فى الوظيفة الأخيرة فإنها وفقًا للقواعد العامة فى النقل وأهمها عدم إضرار المنقول بنقله وألا يفوت عليه دوره فى الترقية على النحو السالف بيانه، يتعين أن تكون اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة رئيس محكمة (ب) فى 5/9/1990 باعتبارها الوظيفة المعادلة لها.
ولا يغير من ذلك ما ينعاه الطاعن فى الطعن الأول على الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالمزايا المالية والأدبية التى كان يتمتع بها بوظيفة رئيس محكمة (ب) عند إجراء التعادل بينها وبين الوظيفة المنقول إليها فهذا القول مردود بأن المنقول لا يستصحب ضماً ومباشرة إلا المقررات المالية للوظيفة المنقول إليها إلا أنه استثناءً من ذلك ولاعتبارات خاصة تتعلق بالحفاظ على مستوى الدخل الذى وصل إليه القاضى المنقول قرر المشرع الاحتفاظ له فقط بمرتبه قبل النقل ولو تجاوز به مربوط الوظيفة المنقول إليها ومن ثَمَّ يتعين ألا يتعدى أثر هذا الاستثناء ذلك الحد وألا تتخذ ذريعة لتعديل المركز القانونى للعامل بالنسبة لأقرانه من العاملين فى الجهة التى نُقل إليها وأن عبارة المادة 113/2 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر والتى نصت فقط على الاحتفاظ بالمرتب ولم تتخذ منه معيارًا لهذا التعادل وبالتالى فإنه يتعين إعمال القواعد العامة فى هذا الشأن على نحو ما استقر عليه الفقه والقضاء من الاعتداد بمعيار متوسط مربوط الدرجة والعلاوة الدورية المقررة لها حسبما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن عليه سواء من …………………… أو من الجهة الإدارية غير قائم على سند من صحيح القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعًا، وألزمت كلاً من الطاعنين بمصروفات طعنه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |