جلسة 25 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليــم أبــو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
دعوى – قبولها – شرط المصلحة – المادة 12 (أ) من قانون مجلس الدولة .
من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها – هذا الحكم يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون فى الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى – أساس ذلك – الطعن ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته (شكلاً وموضوعاً) أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون – تطبيق .
فى يوم 29/5/2006 ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 2299 لسنة 1 ق بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) بجلسة5/2/2002 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال ، وأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص حيث قيدت طعنا بالرقم عاليه .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم برفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات .
وعينت جلسة 15/5/2006 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص ولنظره بجلسة 3/6/2006 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المستشكل كان قد أقام الدعوى رقم38 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف) طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الفصل فى الاعتراضات الصادر بتاريخ2/10/2000 برفض الاعتراض باستبعاد اسم المستشكل ضده الثانى من كشف المرشحين لعضويـــة مجلس الشعب دائرة الفشن بمحافظة بنى سويف بصفة فــــلاح وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أنه تخلف عن أداء الخدمة العسكرية ، وقد قضى لـه بطلباته ، فقام المستشكل ضده الثانى بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1312 لسنـة 47 ق . عليا فقضت المحكمة بجلسة 1/11/2000 بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه …. الخ . بيد أن الطاعن (المستشكل فى الطعن الماثل) أقام إشكالاً فى هذا الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 7/11/2000 ، وقيد بجدولها برقم 3732 لسنة 2000 طالبا الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ، المشار إليه مع إلزام المستشكل ضدهما الأول والثانى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبجلسة 4/2/2001 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال ، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف) حيث ورد الإشكال إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيد برقم 2299 لسنة 1 ق والتى أصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظره ، وبإحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص .
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها ، وأن المادة(12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حينما نصت فى الفقرة (أ) منها على عدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية فإن حكمها كما يشمل الدعاوى يشمل ، كذلك ، الطعون المقامة فى الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى ، ذلك أن الطعن ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته (شكلاً وموضوعا) أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .
لما كان ذلك وكان موضوع الإشكال يتعلق بحكم صادر فى نزاع خاص بانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 وهو المجلس الذى انتهت مدته ، وأجريت بعدها انتخابات جديدة سنة 2005 ، ومن ثَمّ تكون مصلحة المستشكل فى نظر الإشكال قد زالت ، وغدا متعينا القضاء بعدم قبول الإشكال لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 481 مرافعات.
حكمت المحكمة
بعدم قبول الإشكال لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه ، وألزمت المستشكل مصروفاته .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |