بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة السابعة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة في يوم الأحد الموافق 24/6/2018م.
برئاسة السـيد الأستاذ المستشار / أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله نائب رئيس مجلس الدولـــة
ورئيــــــس المحكمـــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح الدين عبد اللطيف حسن الجرواني نائب رئيس مجلس الدولـــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ســـــامــــي رمـضــــان مـحـمـد درويش نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمـود شـــعــبـان حـســيـن رمـضـــان نائب رئيس مجلس الدولـــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / كــامــل محمد فــريد محمد كامل شــعـــراوي نائب رئيس مجلس الدولــــة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / هـــــــانــي جـــــــــاد المـنــــــــــزلاوي مفــــــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتارية السيد / ســـــــيـــد رمـــضــــان عـشــمــــــاوي سكــــــــرتير المـحـكـمـــــة
في الطعن رقم 87464 لسنة 61 ق.عليا
رئيس هيئة مفوضي الدولة “بصفته”
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ دائرة المنصورة ـ
بجلسة 24/5/2015 في الطعن رقم 1055لسنة36 ق.س
مها سعد عبد الحميد مطاوع
رئيس جامعة المنصورة “بصفته”
بتاريخ 22/7/2015 ، أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة “بصفته”، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ دائرة المنصورة ـ بهيئة استئنافية ، في الطعن رقم 1055لسنة36ق.س بجلسة 24/5/2015 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقرر الطاعن “بصفته”، للأسباب المبينة بتقرير الطعن على الحكم المشار إليه، وذلك عملاً بنص المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972.
وقد أعلن الخصوم بتقرير الطعن، على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وقد نظرت الدائرة السابعة ـ فحص ـ بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، وبجلسة 21/1/2018 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/3/2018، وتدوول نظره أمامها، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 6/5/2018 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
وَمِنْ حَيْثُ إن الطاعن “بصفته” يستهدف بطعنة الماثل الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة المطعون فيه رقم 4478لسنة2011 فيما تضمنه من تخطي / مها سعد عبد الحميد مطاوع، في التعيين في وظيفة معيد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2/9/2012 أقامت / مها سعد عبد الحميد مطاوع، الدعوى رقم 3390لسنة40ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة، ضد رئيس جامعة المنصورة “بصفته”، بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 4478لسنة2011 الصادر بتاريخ 31/10/2011 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معيد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة المدعي عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس التجارة ـ شعبة إدارة الأعمال ـ برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية ـ دور مايو سنة 2011، بتقدير عام تراكمي جيد جداً، بمجموع درجات مقداره (791) درجة من (940) درجة، بنسبة مئوية مقدارها 84,15%، وبتاريخ 31/7/2012 علمت بصدور القرار المطعون فيه رقم 4478لسنة2011 بتاريخ 31/10/2011 متضمناً تكليف عدد من زملائها معيدين بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، منهم زملائها/ أحمد محمد محمود السيد ، أميرة كمال أحمد عبد الحميد، محمود أبو المجد كامل أحمد، رغم أنها تفوقهم جميعاً في مجموع درجات التخرج، فبادرت بالتظلم من هذا القرار، في ذات تاريخ عملها به، فلم تتلق رداً على تظلمها، فتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات حمل رقم 597لسنة2012، ثم أقامت دعواها بطلباتها آنفة البيان، ناعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وإخلاله بمبدأ المساواة الذي كفلته الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية، وذلك تأسيساً على أنها مستوفاة لشروط التعيين في وظيفة معيد، طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972، وأعلى في مجموع درجات التخرج من بعضهم من شملهم القرار المطعون فيه بالتعيين، وكونها تخرجت في برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية لا يمنعها من التعيين في وظيفة معيد شعبة الدراسة باللغة العربية لأنها درست جميع المقررات الدراسية الواردة باللائحة الداخلية للكلية شأن زملائها المطعون على تعيينهم.
وبجلسة 26/6/2014 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها ـ بعدما استعرضت نصوص المواد 133، 135، 136، 137، 138 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972، والمادة (85) من لائحته التنفيذية ـ على أن جامعة المنصورة وضعت خطة لتكليف المعيدين بكلية التجارة بها للعام الجامعية 2010/2011، تضمنت تكليف عدد (7) معيدين بقسم إدارة الأعمال بهذه الكلية، على أن يقسم العدد المطلوب بواقع عدد (5) معيد بشعبة الدراسة باللغة العربية، وعدد (2) معيد بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 4478لسنة2011 بتاريخ 31/10/2011 متضمناً تكليف عدد (2) معيد بقسم إدارة الأعمال ـ شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية ـ وهما / محمد السيد محمد يوسف، وياسر عمر عبد الراضي، وكلاهما يفوق المدعية في مجموع درجات التخرج، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح القانون، قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره، بمنأى عن الإلغاء، وذلك دون نظر لمن تم تعيينهم بالقرار الطعين بشعبة الدراسة باللغة العربية، كونهم قد تخرجوا جميعاً من هذه الشعبة، ولا مجال للمفاضلة بينهم وبين المدعية التي تخرجت في شعبة الدراسة اللغة الإنجليزية، ولكل من الشعبتين تنظيم خاص سواء في مواد الدراسة أو الامتحانات أو نظام درجات النجاح، وفقاً للائحة الداخلية لكلية التجارة بالجامعة المدعي عليها.
إلا أن هذا الحكم لم يلق قبول المدعية فبادرت بالطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري ـ دائرة المنصورة ـ بهيئة استئنافية، بالطعن رقم 1055لسنة36ق.س، طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 4478لسنة2011 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معيد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة، وما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت طعنها على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف الدستور والقانون، وذلك تأسيساً على أن الدراسة بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، سواء أكانت باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، تمثل وحدة واحدة، ومن ثم يتعين اعتبار خريجي هذا القسم بشعبتيه وحدة واحدة في مجال التعيين، وترتيب خريجيه، كوحدة واحدة، دون نظر للغة الدراسة، بدليل أنه يجوز لطلبه شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية التحويل إلى شعبة الدراسة باللغة العربية في أية مرحلة من مراحل الدراسة، وأن الخطة الدراسية والمحتوى العلمي للدراسة بالشعبتين واحدة، وأن خريجي قسم إدارة الأعمال يتم ترتيبها حسب درجات تخرجهم دون نظر للغة الدراسة، وأثراً لذلك فليس ثمة ما يمنع من تعيين الطاعنة بوظيفة معيد بهذا القسم طالما أنها تفوق زملائها المطعون على تعيينهم في مجموع درجات التخرج، دون اعتبار للغة الدراسة، خاصة وأن اللائحة الداخلية لكلية التجارة لم يتم تعديلها، وتقسيم المؤهلات التي يمنحها قسم إدارة الأعمال إلى شعبتيه إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، إلا بموجب القرار الوزاري رقم 427لسنة2011 بتاريخ 21/2/2011، وقت أن كانت الطاعنة بالسنة النهائية بالكلية، ومن ثم لا يسري بشأنها هذا التعديل، ولا يؤثر في مركزها القانوني الذي تكامل منذ التحاقها بالفرقة الأولى في العام الجامعي 2007/2008، والقول خلاف ذلك يفضي إلى سريان القرار الوزاري المشار إليه بأثر رجعي وذلك غير جائز قانوناً.
وبجلسة 24/5/2015 أصدرت محكمة القضاء الإداري ـ دائرة المنصورة ـ حكمها المطعون فيه، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنة المصروفات، وأقام قضاءها على ذات الأسباب القانونية التي قام عليها الحكم المطعون فيه، والتي سلف بيانها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف أحكام المحكمة الإدارية العليا، بحسبان القرار المطعون فيه رقم 4478لسنة2011 تضمن تخطي / مها سعد عبد الحميد مطاوع، في التعيين في وظيفة معيد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة، وشمل بالتعيين من هم أقل منها في مجموع درجات التخرج، وأن التعويل على أن المذكورة تخرجت ببرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية وزملائها المعينين بالقرار المطعون فيه تخرجوا في قسم الدراسة باللغة العربية يخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتساوية، خاصة وأن القرار الوزاري رقم 427لسنة2011 الصادر بتاريخ 21/2/2011 بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة المنصورة، والذي تضمن تعديل المادة الثانية من هذه اللائحة ومنح درجة البكالوريوس في التجارة في شعبة اللغة الإنجليزية في ذات التخصصات الواردة باللائحة الداخلية بالكلية، لا يسري إلى على من يلتحق بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة المنصورة اعتباراً من العام الجامعي 2011/2012، ولا يسري على من التحق بها قبل صدور هذا القرار، إعمالاً لمبدأ سريان القانون بأثر فوزي.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 ينص في المادة(133) على أن “يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.”
وفي المادة (135) المعدلة بالقانون رقم 54لسنة1973 على أنه: “يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أ، يكون محمود السيرة حسن السمعة.”
وفي المادة (136) المعدلة بالقانون رقم 142لسنة1994 على أن: “يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة، ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
……………………………………………………………………………………
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.”
وفي المادة (137) المعدلة بالقانون رقم 142لسنة1994 على أنه: “مع مراعاة حكم المادتين 133 و135 من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خرجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً على ألأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون.”
وتنص المادة (85) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49لسنة1972 المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809لسنة1975، المعدلة بالقرار رقم 370لسنة1989 على أن: “يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز ـ جيد جداً ـ جيد ـ مقبول
وبحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع.
…………………………………………………………”
وتنص اللائحة الداخلية لكلية التجارة ـ جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 375 بتاريخ 31/3/1998 في المادة (1) على أن: “تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية:
أ ) قسم المحاسبة. ب) قسم إدارة الأعمال.
ج) قسم الاقتصاد. د) قسم الإحصاء التطبيقي.
وفي المادة (2) المعدلة بالقرار الوزاري رقم 427 بتاريخ 21/2/2011 على أن: “تمنح جامعة المنصورة، بناءً على طلب مجلس كلية التجارة، الدرجات العلمية الآتية:
أولاً: درجة البكالوريوس في التجارة في إحدى شعب التخصص الآتية:
أ ) المحاسبة. ب) إدارة الأعمال.
ج) الاقتصاد. د) التأمين.
ه) شعبة العلوم المالية والتجارية طبقاً لنظام التعليم المفتوح في التخصصات الآتية:
– المحاسبة. – إدارة الأعمال.
و) شعبة اللغة الإنجليزية في ذات التخصصات الواردة باللائحة الداخلية للكلية.
ثانياً: درجة الماجستير في :
………………………………………………………………………”
وفي المادة (4) على أن: “تبين الجداول الآتية توزيع المقررات الدراسية على فصول وسنوات الدراسة………”
ويجوز تدريس برنامج دراسي متكامل بلغة إنجليزية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الكلية للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات بالكلية، على أن يكون التدريس باللغة الإنجليزية لجميع المقررات للحصول على الدرجة، ولمجلس الكلية تقرير دراسة مادة أو أكثر باللغة العربية وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة لمثل هذه البرامج الدراسية بهذه المجموعة من الطلاب النظاميين، ويخصص 30% من الدرجة النهائية لكل مادة لأعمال السنة، و70% من الدرجة النهائية للامتحان النهائي الذي يعقد في نهاية كل عام دراسي، ويتم توزيع الـ 30 % على الاختبارات التحريرية الدورية التي يجب ألا تقل عن اختبارين خلال الفصل أو العام الدراسي.
………………………………………………………………”
واستناداً إلى هذه المادة وافق مجلس جامعة المنصورة على تدريس برنامج دراسي متكامل باللغة الإنجليزية بكلية التجارة، وأعد لهذا البرنامج لائحة خاصة تضمنت نظام القبول والدراسة والامتحان، وعدلت المادة (12) من هذه اللائحة بقرار مجلس الجامعة المؤرخ 28/12/2003، واستمرت الدراسة بهذا البرنامج إلى حين صدور قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 427 بتاريخ 21/2/2011 بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة المنصورة، والذي نص في مادته الثانية على أن “تلحق باللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة المنصورة والصادرة بالقرار الوزاري رقم 375 بتاريخ 31/3/1998 الباب الثاني من اللائحة الداخلية المرفقة والخاصة بشروط نظام القبول والدراسة والامتحان (المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13) والخاصة بشعبة اللغة الإنجليزية” مقنناً بذلك أوضاعاً كانت قائمة ومستقرة قبل صدوره.
وهو ما وقر معه في يقين هذه المحكمة واستقر في وجدانها، أن برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة المنصورة، قد صدر بأداة قانونية سليمة، مستنداً إلى نص قانوني مكين، وهو نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لكلية التجارة الصادر بالقرار الوزاري رقم 375 بتاريخ 31/3/1998، وأن نظام الدراسة والامتحان بهذا البرنامج تختلف كلية عن نظام الدراسة والامتحان بالبرنامج العام الذي تدرس فيه المقررات الدراسية باللغة العربية، وإن القرار الوزاري ر قم 427 بتاريخ 21/2/2011 لا يغدو أن يكون تقنيناً لوضع قانوني قائم وتكريساً له، وليس منشئاً لوضع قانوني مستحدث أو جديد.
والقول خلاف ذلك، والزعم بأن خريجي برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة المنصورة، متساوون في نظام الدراسة والامتحان مع خريجي الدراسة باللغة العربية بالكلية ذاتها، يخالف حقيقة الواقع، ويهدر مراكز قانونية تكاملت واستقرت منذ أمد بعيد، ويلبس الباطل ثوب الحق، ويفضي إلى نتائج تتصادم ومبادئ العدالة والمساواة التي تتأبي أن يتساوي من درس مناهجه باللغة العربية على مدار دراسته، وخضع لنظم قبول ودراسة وامتحان تتفق ونظام دراسته، مع من درس مناهجه باللغة الإنجليزية وخضع لنظم قبول ودراسة وامتحان تتفق ونظام دراسته، وإنما تحتم العدالة أن يكون لكل من الفريقين وضعه القانوني، وأن يقارن خريجو كل فريق بأقرانه وزملائه الذين تلقوا الدراسة ذاتها وخضعوا لنظام امتحاني واحد، وتلك وحدها المقارنة العادلة التي لا عوج فيها ولا أمتا.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 قد أفرد تنظيماً قانونياً متكاملاً لتعيين المعيدين بطريق التكليف بالجامعات الخاضعة لأحكامه، حدد فيه بجلاء السلطة المختصة بالتعيين، وإجراءات التعيين وشروطه، وقواعد المفاضلة بين المتزاحمين لشغل هذه الوظيفة، فأوجب المشرع أن يعين المعيدون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأي مجلس القسم ، واشترط فيمن يعين معيداً، بطريق التكليف، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين، حاصلاً على تقدير جيد جداً في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتجري المفاضلة بين المتزاحمين لشغل هذه الوظيفة على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى في تقدير مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس قواعد المفاضلة السابقة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جامعة المنصورة وضعت بتاريخ 26/6/2011 خطة لتكليف معيدين بكلية التجارة، حددت فيها حاجتها لتكليف عدد (7) معيد بقسم إدارة الأعمال بهذه الكلية بواقع عدد (5) معيد بشعبة الدراسة باللغة العربية وعدد (2) معيد بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، وبناءً عليه صدر قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 4478لسنة2011 بتاريخ 31/10/2011 متضمناً تكليف عدد (7) معيد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، منهم عدد (2) معيد بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، وهما: 1- ياسر عمر عبد الراضي، الحاصل على بكالوريوس التجارة، قسم إدارة الأعمال ـ شعبة اللغة الإنجليزية ـ دور مايو سنة 2011 ـ بتقدير عام تراكمي جيد جداً مع مرتبة الشرف، بنسبة مئوية مقدارها 86.6%، وتقدير عام جيد جداً في مادة التخصص.2- محمد السيد محمد يوسف ،الحاصل علي ذات المؤهل في نفس التخرج ،بتقدير عام تراكمي جيد جداً مع مرتبة الشرف، بنسبة مئوية مقدارها 85%، وتقدير عام جيد جداً في مادة التخصص ، وكلاهما يفوق / مها سعد عبد الحميد مطاوع، في مجموع درجات التخرج، كونها حاصلة على ذات المؤهل الحاصلين عليه وفي نفس سنة التخرج وبذات التقدير العام، ولكن بنسبة مئوية مقدارها 84,15%، ومن ثم فإنهما يفضلانها في التعيين في هذه الوظيفة، ويغدو القرار المطعون فيه رقم 4478لسنة2011 فيما تضمنه من عدم تعيينها في وظيفة معيد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة، قائماً على سببه الذي يبرره، متفقاً وصحيح القانون، بمنأى عن الإلغاء، ويضحى طلب إلغائه مفتقراً لسنده خليقاً بالرفض.
ولا ينال من ذلك شمول القرار المطعون فيه بالتعيين عدد من خريجي قسم إدارة الأعمال ـ شعبة الدراسة باللغة العربية بكلية التجارة ممن يقل مجموع درجات تخرجهم عن الطاعنة، إلا لا مجال البتة للاستشهاد بهؤلاء، كونهم لا يماثلون الطاعنة في المركز القانوني، لاختلاف نظام الدراسة والامتحان بالشعبة التي تخرجوا فيها عن نظام الدراسة والامتحان بالشعبة التي تخرجت فيها الطاعنة، وهذا الاختلاف يحول واقعاً وقانوناً دون المساواة بينهما، على ما سلف بيانه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب، فمن ثم يكون قد صدر مستنداً إلى أسبابه الصحيحة واقعاً وقانوناً، متفقاً وصحيح القانون ويغدو الطعن الماثل فاقداً لسنده جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت / مها سعد عبد الحميد مطاوع المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |