بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامســـة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيـــم محمد الطنطاوي نـــــور نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــة
وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين / أشـــرف حســـن أحمـــد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
/ خالــد جابـــر عبد اللطيـف محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد مصطفى السيـــــد عنــــان نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / أحمـــد محمد إبــراهيـم غـــــنيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســـــيد الأستـــاذ المستشـــــار / هانـــــي حافـــــظ الكـــرداسي مفـــــــوض الـــــــــدولـة
وسكرتارية السيد / عاطـــــف عبد المنعــم سالـــم أمـــين سـر المحكمــــــة
في الطعن رقم 7954 لسنة 52 ق . عليا
الأنبا دوماريوس بصفته مطران الجيزة
وبالميلاد / ميشيل خليل بشاي
(1)- محافظ الجيزة
(2)- رئيس حي شمال الجيزة
(3)- ورثة المرحوم / حسن هاشم حسن وهم :
(1)- سناء عبد المجيد حسن النجار
(2)- أحمد حسن هاشم حسن
(3)- إيهاب حسن هاشم حسن
(خصوم متدخلين انضمامياً للجهة الإدارية)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 3224 لسنة 56 ق جلسة 13/11/2005
بتاريخ 5/1/2006 أودع الأستاذ / فتحي راغب حنا المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قُيد بجدولها بالرقم المشار إليه طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي في منطوقه أولاً: بقبول تدخل/ حسن هاشم حسن تدخلاً انضمامياً للجهة الإدارية المدعى عليها، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر بسحب وتعديل وإيقاف رخصة الهدم، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة بالمصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات .
ونُظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 28/6/2010 قررت المحكمة
إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 16/10/2011 وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 24/5/2014 حكمت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وأودع الخبير المنتدب تقريره ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع وقدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين مذكرة بالدفاع وبجلسة 25/3/2017 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 20/5/2017 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث إنه عن شكل الطعن فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/11/2005
وأُقيم الطعن بتاريخ 5/1/2006 فإنه يكون قد أُقيم في الميعاد المقرر وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية
فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3224 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/11/2001 طالباً في ختامها الحكم بإلغاء قرار الإدارة الهندسية بحي شمال الجيزة الصادر بتاريخ 14/7/2001 بإضافة اشتراطات وقيود جديدة لرخصة الهدم رقم 18 لسنة 2001 ، وإلزام الجهة الإدارية بتمكينه من تنفيذ الترخيص المذكور تحت إشراف كلية الهندسة – جامعة القاهرة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب لحي شمال الجيزة لهدم العقار رقم (190) شارع الوحدة بإمبابة
ثم صدرت رخصة الهدم رقم (18) بتاريخ 5/6/2001 مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة
ثم أخطر رئيس حي شمال الجيزة الكنيسة بتوصيات مركز بحوث البناء والإسكان والتي تتضمن صلب العقار المجاور رقم (188) ، وترك مسافة متر بين أساسات المبنى الجديد ونهاية الأساسات المشتركة ، ودراسة هبوط المبنى المجاور رقم (188) ، وأن يتم الهدم على ثلاث مراحل ، وأخذ موافقة ملاك العقار المجاور للصلب ، ونعى المدعي على
هذه التوصيات مخالفة القانون لأن تقرير كلية الهندسة ـ جامعة القاهرة أورد أن عملية الهدم لا تستلزم صلب العقار المجاور كما أن تقرير مركز بحوث البناء والإسكان غير دقيق من الناحية الفنية وخلص المدعي إلى طلباته المشار إليها .
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 13/11/2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والمشار إليه سلفاً .
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن توصيات مركز بحوث البناء والإسكان والتي يطعن عليها المدعي
لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي هو موضوع دعوى الإلغاء ، ومن ثم ينتفي القرار الإداري النهائي .
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه ناعياً عليه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على أساس أن القرار المطعون فيه قرار إداري ضمني بسحب وتعديل القرار الصادر بالترخيص رقم 18 لسنة 2001 إذ أن رخصة الهدم صدرت بتاريخ 5/6/2001 طبقاً لقرار لجنة المنشآت الغير آيلة للسقوط وذلك بعد إجراء المعاينة اللازمة مما يتبين معه مشروعية رخصة الهدم ، وبالتالي فإن إضافة توصيات بعد صدور الترخيص يعتبر بمثابة قرار إداري بسحب وتعديل رخصة الهدم ، ويعتبر هذا القرار مخالفاً للقانون لأن رخصة الهدم صدرت طبقاً لأحكام القانون
ورتبت مركزاً قانونياً للصادر لصالحه القرار لا يجوز المساس به سواء بسحبه أو تعديله أو إيقافه. كذلك فإن توصيات مركز بحوث البناء والإسكان جاءت باطلة إذ أن مرحلة الفحص والتوصيات قد انتهت بصدور ترخيص الهدم ، كما أن تقرير مركز بحوث البناء والإسكان جاء غير دقيق إذ أنه أُعد دون معاينة للعقار. وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2676 لسنة 2001 مدني كلي شمال الجيزة .
ومن حيث إن المستفاد من سياق نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق
ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحُجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ومتى ثبتت هذه الحُجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها ، وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ، ومن ثم يشترط لقيام حُجية الأمر المقضي فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والمحل والسبب، وكذلك يشترط أن يكون الحكم قضائياً وحكماً قطعياً وأن يكون التمسك به في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب .
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2676 لسنة 2001 والتي يستند إليها المتدخل انضمامياً لجهة الإدارة في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المطعون في حكمها يبين أن تلك الدعوى أُقيمت أمام محكمة مدني كلي شمال الجيزة من الطاعن ضد الخصم المتدخل وآخرين ابتغاء الحكم بإلزام الخصم المتدخل بتمكينه من صلب بلاطات العقار ملكه رقم (188) على النحو الذي أوردته توصيات مركز بحوث البناء والإسكان ، في حين أن الدعوى
المطعون في حكمها أُقيمت بطلب الحكم بإلغاء قرار سحب وتعديل ترخيص الهدم وإلغاء اشتراطات مركز بحوث البناء والإسكان ومن ثم يكون موضوع الدعويين مختلفاً عن الآخر ويتخلف تبعاً لذلك شرط اتحاد المحل ويكون الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى رقم 3224 لسنة 56 ق لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2676 لسنة 2001 غير قائم على سند صحيح من القانون ، خليقاً بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري النهائي موضوع دعوى الإلغاء
هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث
أثر قانوني متى كان ذلك جائزاً وممكناً قانوناً بقصد تحقيق مصلحة عامة .
ومن حيث إن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ، لذلك يجب أن توجه الخصومة بداءة إلى قرار إداري نهائي موجود وقت رفع الدعوى وحتى الفصل فيها فإذا لم يوجد القرار الإداري بالمعنى المشار إليه كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار .
ومن حيث إن الاشتراطات والتوصيات التي تصدرها الجهة الإدارية لاحقة على القرار الإداري لا تعتبر بمثابة قرار إداري بأركانه وخصائصه ومقوماته إذ لا تتجه إرادة الإدارة إلى إحداث مركز قانوني معين وإنما لا تعدو
هذه التوصيات إلا أن تكون تنفيذاً للقرار الإداري على نحو معين يحقق المصلحة العامة ، ولا يعدل من المركز القانوني الذي كونه القرار الإداري .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على ترخيص الهدم رقم 18 لسنة 2001 بهدم العقار رقم (190) الكائن شارع الوحدة بمدينة التحرير ـ إمبابة وقد صدرت رخصة الهدم بناءً على قرار لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط والذي تضمن أنه لا مانع من إزالة العقار ، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين العقارات الملاصقة لهذا العقار وأن تكون هذه الاحتياطات تحت إشراف جهة هندسية متخصصة ، وقد جددت لجنة المنشآت مركز بحوث البناء والإسكان وقد قام مركز بحوث البناء والإسكان بمعاينة العقار ووضع توصيات معينة لتنفيذ ترخيص الهدم وذلك للحفاظ على العقارات المجاورة والمارة .
ومن حيث إن توصيات مركز بحوث البناء والإسكان لا ترق إلى مرتبة القرار الإداري النهائي ولكنها لا تعدو إلا أن تكون إجراءات لازمة لتنفيذ الهدم واستجماع شتات العناصر الذي يلزم وجودها تحت يد من يقوم بتنفيذ الهدم لإمكان قيامه بالمهمة المنوطة به ، وهذا لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذاً للقرار الإداري الصادر بالهدم ولا يرق إلى مرتبة القرار الإداري النهائي ، ومن ثم يتخلف القرار الإداري الذي يمكن الطعن عليه بالإلغاء ، وتكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقاً لأحكام القانون
ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون ، خليقاً بالرفض .
وحيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (270) مرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن بالمصروفات .
صدر هذا الحكم وتليّ علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 22 رمضان سنة 1438هجرية الموافق 17 يونيو سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |