برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم سالم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبد الرحمن
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7475 لسنة 45 قضائية عليا:
طرق عامة ـ عدم جواز إقامة أية منشآت على جانبى الطريق بدون ترخيص ـ سلطة الجهة الإدارية
فى إزالة المخالفات إداريًا.
المواد (1)، (10)، ( 12)، (15) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنه 1968.
صدر قانون الطرق العامة بغرض عدم تعطيل حركة المرور ومنع ما من شأنه أن يعوق توسيع الطرق أو تحسينها ـ من أجل ذلك وضع قيودًا فيما يتعلق بأية إنشاءات على جانب الطريق، بل إن القانون جعل لهيئة الطرق ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها، كلٌ فى حدود اختصاصه، تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة ـ إذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات فى إقامتها تحت إشرافها ـ حدد القانون إجراءات تقديم طلب بإقامة الأعمال المشار إليها ورسم الفحص، واشترط لإقامة هذه الأعمال الترخيص بها إذا كانت لا تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه فى المستقبل ـ كما حظر غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزء الأوسط به بغير تصريح بذلك ـ وأجاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة ـ إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية والإعلانات أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوى الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ إخطارهم وإلا كان لها إزالتها إداريًا على نفقتهم ـ أجاز القانون للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 4/8/1999 أودع الأستاذ محمود الطوخى، المحامى وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن ـ قيد بجدولها تحت رقم 7475 لسنة 45 ق ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 142 لسنة 49ق. بجلسة 28/11/1998 والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ قبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 281 لسنة 1994م الصادر بإزالة المبانى المقامة بجوار الطريق الصحراوى مصر الإسكندرية وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، ومن ثَمَّ إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/11/2000، وبجلسة 19/6/2001 قررت إحالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن سبق أن تقدم بطلب مؤرخ 9/2/1999، لإعفائه من رسوم الطعن رقم 150/45ق، ورفض طلبه بجلسة 6/6/1999، وتقدم بطعنه بتاريخ 4/8/1999 وقد استوفى باقى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 142 لسنة 49ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 281 لسنة 1994 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار والتعويض عنه بمبلغ خمسين ألف جنيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال بيانًا لدعواه إنه اشترى من شركة غرب النوبارية الزراعية حق الانتفاع بما هو منفذ بيع المنتجات الزراعية والحيوانية الكائنة بالكيلو 62 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ـ وهو عبارة عن حجرتين من الخشب ـ والسقف وعلى النحو المبين بالطعن وبناءً على محضر جلسة المزاد المؤرخ 5/1/1993، وبتاريخ 9/4/1994 تم الاتفاق بينه وبين الهيئة المدعى عليها على تجديد الترخيص له فى إقامة لافتة لنشاطه بالكيلو 62، وقد جهز المدعى الكشك بمعدات وأدوات تكلفت مبالغ طائلة واستمر فى مباشرة نشاطه بعد أن حصل على اشتراك المياه والكهرباء تحت بصر الهيئة ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 20/9/1994 بإزالة التعدى الواقع منه.
وبجلسة 28/12/1998 صدر الحكم المطعون فيه على أساس أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة المبانى التى أقامها المدعى على جانب طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 62 لعدم ترك المسافة القانونية وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن المبانى مقامة على مسافة ثمانية أمتار من أسفلت هذا الطريق ومن اللازم ترك مسافة خمسين مترًا، ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه يكون قد قام على سببه ومتفقًا وأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون كما أغفل بالقصور فى تحصيل الواقعات والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، فضلاً عن الإخلال فى الدفاع فالحكم أصابه قصور فى التسبيب، حيث إن إنشاء الكشك لم يتم بمعرفة الطاعن ولكن تم بمعرفة شركة غرب النوبارية الزراعية فى سنة 1982، وقد تم شراء حق الانتفاع لهذا الكشك من قِبل الطاعن بعد اثنتى عشرة سنة من بنائه، وقد أقامت الشركة هذا الكشك على الأرض المخصصة لها والتى تشمل حرم الطريق السريع، وقد بوشر النشاط تحت بصر وسمع الهيئة وبغير معارضة منها طوال تلك السنوات الماضية فلم تحرر الهيئة محاضر للشركة لا لإنشائها هذا الكشك ولا لتشغيله، الأمر الذى يقطع بتصريح الهيئة المطعون ضدها للشركة بالكشك من حيث الإنشاء أو التشغيل، وقد باعت الشركة للطاعن حق الانتفاع بالكشك كمنفذ لبيع المنتجات الزراعية محتفظة بحق الملكية ولا يتصور بأن تبيع الشركة حق الانتفاع إلا إذا كانت إقامته قد تمت بالموافقة للقانون، كما أخل الحكم بحق الدفاع فلم يتضمن الحكم المطعون فيه أية إشارة إلى أنه أحاط بشىء من الدفاع الجوهرى الذى أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسة 23/7/1998، فقد خلت مدونات الحكم من الإشارة إلى تقديم الطاعن لتلك المذكرة أصلاً، الأمر الذى يرشح للاعتقاد أنه لم يبصرها أو يحيط بما تضمنته من دفاع جوهرى، وبالتالى لم يقم الحكم بفحص وتمحيص ذلك الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.
كما أصاب الحكم فساد فى الاستدلال فإقامة المنشأة محل القرار المطعون فيه قد جرت بموافقة مسبقة من الهيئة المطعون ضدها أو بإجازة لاحقة، الأمر الذى يدحض ما تزعمه جهة الإدارة من إنشاء ذلك الكشك أو وجوده مخالف للقانون، بل قامت الشواهد على موافقة الهيئة المطعون ضدها صراحة على إقامة الطاعن لافتات إعلانية على أعلى المحل وفى الطريق ذاته، ويستخلص من ذلك تحقق الموافقة الضمنية على إقامة وتشغيل المبنى، واذ قال الحكم بغير ذلك وبدون تمحيص ودراسة وبغير مبرر يسوغ الالتفات عن هذا النظر السديد فإنه يكون مغلفًا بالفساد فى الاستدلال.
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 تنص على أن: “تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية: 1ـ طرق سريعة. 2ـ طرق رئيسية.3ـ طرق إقليمية”.
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن “تعتبر ملكية الأرض الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترًا بالنسبة إلى الطرق السريعة، وخمسة وعشرين مترًا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحد أن المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لأغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: أـ لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراضٍ زراعية ……”.
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10)
لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطرق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحدًا للمسافة المشار إليها فى المادة (10)”.
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه “…. وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف”.
ومن حيث إن البيّن من الأوراق أن الطاعن بتاريخ 5/1/1993 اشترى من شركة غرب النوبارية حق الانتفاع بمنفذ “كشك” لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية بالكيلو 62 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى مساحته 123م2 وهو عبارة عن حجرتين من الخشب والسقف خشب واسبستوس، وتضمَّن البند الرابع أن المبلغ المدفوع من الطاعن هو قيمة حق الانتفاع والمنشآت دون الأرض المقام عليها المنفذ، وفى البند الخامس من العقد أن الطاعن قبل شراء حق انتفاع المنفذ بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شىء بسبب ذلك أو بسبب تعرّض هيئة الطرق له، وفى البند الثامن يلتزم المشترى باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص من الجهات المعنية طبقاً للنشاط الذى سيزاوله طبقاً للنظم واللوائح والقوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية وعلى نفقته الخاصة. كما أنه بتاريخ 9/4/1994 حرر بين الطاعن وبين الهيئة العامة للطرق عقدًا بموجبه ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 84/1998 ولائحته التنفيذية وافقت الهيئة على الترخيص للطاعن بتجديد عدد اثنين إعلان منفذ بيع بالكيلو 62 لمدة سنة من 9/3/1994 حتى 8/3/1995 ويلتزم الطاعن حسب البند الخامس برفع اللافتة المرخص بها فى حالتى انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه من قِبل الهيئة دون إبداء أسباب خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ انتهاء الترخيص وإخطاره بذلك وفى البند السابع لا يترتب على هذا العقد أى حق انتفاع على الطريق أو أى حق آخر خلاف وضع اللافتة بالشروط الواردة بالعقد. وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 1738/94م مستعجل محكمة إسكندرية ضد الهيئة المشار إليها، حيث انتدبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى لأداء المأمورية المبينة فى الحكم، وقد أثبت فى تقريره أن الكشك موضوع الدعوى مقام سنة 1982 ويبعد عن طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى بمسافة ثمانية أمتار عن الأسفلت، وبتاريخ 20/9/1994 صدر القرار المطعون فيه رقم 281 لسنة 1994 بإزالة تعدى الطاعن إداريًا.
ومن حيث إن القانون المشار إليه وإن صدر بغرض عدم تعطيل حركة المرور ومنع ما من شأنه أن يعوق توسيع الطرق أو تحسينها ومن أجل ذلك وضع قيوداً فيما يتعلق بأية إنشاءات على جانبى الطريق، بل إن القانون جعل لهيئة الطرق ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل فى حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة، وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات فى إقامتها تحت إشرافها (م5 من القانون)، كما حدد فى المادة السادسة منه إجراءات تقديم طلب بإقامة الأعمال المشار إليها ورسم الفحص واشترط لإقامة هذه الأعمال الترخيص بها إذا كانت لا تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه فى المستقبل، وفى المادة السابعة حظر غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزء الأوسط به بغير تصريح بذلك، وفى المادة الثامنة أجاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق. وتضمنت المادة التاسعة أنه إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية والإعلانات أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوى الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ إخطارهم وإلا كان لها إزالتها إداريًا على نفقتهم، وأجاز فى المادة (11) للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.
والبادى مما سبق أن القانون المشار إليه قد استلزم الترخيص أو التصريح لإقامة أية أعمال من قبيل الأعمال الصناعية ومن أسلاك وما شابه على جانبى الطريق المشار إليه وذلك فى المسافة المشار إليها بحسب نوع الطريق لا فرق فى ذلك بين الجهة الحكومية أو غيرها وجعل من شروط الترخيص أو التصريح ألا تعطل تلك الأعمال حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه كما تطلب تقديم طلب رسوم فحص، وفرض جعلاً معينًا مقابل ذلك، وأجاز إزالة تلك الأعمال إذا أدت إلى تعطيل حركة المرور أو إعاقة تحسينه وتوسيعه، ثم استلزم القانون بعد ذلك فى الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة المسافة توازى مثلاً واحدًا للمسافة المشار إليها فى المادة (10) للحصول على موافقة الجهة المشرفة على الطريق، وعلى صاحب الشأن أن يقدم الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها، وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها، ومن ذلك يبين أنه حتى فى المسافة التى توازى مثلاً واحدًا للمسافة المحددة فى المادة (10) لابد من تقديم طلب مرفق به رسومات ومواصفات، وللجهة الاعتراض على الرسومات وطلب تعديلها، ويتعين أن توافق الجهة المشرفة على الطريق على هذه الأعمال بعد موافقتها على الرسومات والمواصفات، أما فى المسافة المحددة فى المادة (10) فيتعين صدور ترخيص أو تصريح بتلك الأعمال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الكشك المشار إليه أقيم على مسافة ثمانية أمتار من طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى وهو من الطرق السريعة بموجب قرار وزير النقل والمواصلات رقم 65 لسنة 1984 ويتعين لإقامة أية أعمال فى نطاق هذه المسافة من قبيل الأعمال المسموح بها أن يصدر ترخيص أو تصريح بها ويتعين أن يكون الترخيص أو التصريح مكتوباً ولا يكفى الموافقة الضمنية بالسكوت على أعمال تمت دون إزالتها وذلك لاعتبار يتعلق بالصالح العام وهو عدم تعطيل حركة المرور أو توسعة الطرق وتحسينها، بل إنه حتى فى الخمسين متراً التالية التى تلى الأولى استلزم القانون لإقامة المنشآت تقديم طلب رسومات ومواصفات وموافقة عليها مما يستلزم بالضرورة صدور موافقة صريحة بها وإذا كانت الشركة المشار إليها قد أقامت الكشك محل قرار الإزالة عام 1982م فإن الأوراق لم تفسح عن صدور ترخيص أو تصريح به من الجهة المشرفة على الطريق وعليه فإذا باعت حق الانتفاع بالكشك للطاعن فإنه لا يفيد من ذلك، ويظل الكشك المشار إليه مقامًا بغير ترخيص، وإذا كان للمحكمة أن تشير إلى ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالجهات الإدارية شأنها شأن الأفراد ومراعاة إزالة ما تقيمه تلك الجهات من منشآت مخالفة للقانون، فإن الأمر المقطوع به أن الطاعن لا يحمل ترخيصًا بالكشك المشار إليه ويكون بالتالى مقامًا بالمخالفة للقانون، وهو ما يستوجب إزالته إداريًا على نفقة المخالف وهو ما صدر به القرار المطعون فيه وإذ قضى بهذا النظر الحكم المطعون فيه ومن ثَمَّ يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن بالمصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |