جلسة 30 من يناير سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبدالرحمن
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6989 لسنة 45 قضائية.عليا:
أحوال مدنية ـ حجية البيانات الواردة بالسجلات ـ أثر تصحيح الاسم.
المواد (12)، (46)، (47) من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
تعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ـ ألزم المشرع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ولم يجز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناءً على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها بالقانون والمشكلة لهذا الغرض ـ يجرى التصحيح فى السجلات والتعامل به من تاريخ صدور قرار تصحيح الاسم ولا يترتب عليه محو الاسم القديم من المستندات الصادرة به قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى المستندات بتصحيح الاسم واستخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى التصحيح حفاظًا على المعاملات التى تمت بالاسم القديم ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 20/7/1999 أودع الأستاذ/ عبدالمنعم عبدالجواد السيد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كاتب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 6989 لسنة 45ق .ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ـ الدائرة الأولى ـ بجلسة 1/6/1999 فى الدعوى رقم 8934/51ق. الذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات. وطلبت الطاعنة ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة تصحيح اسمها بسجلاتها وبشهادة دبلوم المدارس الثانوية التجارية الحاصلة عليه فى عام 1987 من ستيته إلى سناء عبدالحميد أحمد معوض مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بمحضر الإعلان.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه ـ على النحو المبين بالأسباب ـ وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
نظرت الدائرة الأولى ـ فحص ـ الطعن إلى أن قررت بجلسة 15/1/2001 إحالته إلى الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص؛ حيث ورد الطعن إلى هذه الدائرة فحص وبجلسة 26/8/2001 قررت الدائرة السادسة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 24/10/2001 وقد نظرت المحكمة الطعن ـ على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/11/2001 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 3498 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 23/3/1997 طلبت فى ختامها إلزام المدعى عليه ـ وزير التعليم بصفته ـ تغيير اسمها فى شهادة دبلوم المدارس الثانويـة التجاريـة الحاصلة عليه سنة 1987 إلى سـناء بدلاً من ستيته عبدالحميد معوض مع إلزامه بالمصروفات وذلك على سند من القول إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لتغيير اسمها من ستيته إلى سناء عبدالحميد معوض واستخرجت شهادة ميلاد وبطاقة شخصية لها باسمها الجديد، ونظراً لأنها حاصلة على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية عام 1987 فإنها توجهت إلى وزارة التربية والتعليم طالبة تغيير اسمها فى شهادة الدبلوم إلى اسمها الجديد إلا أن الوزارة، رفضت ذلك دون مسوغ قانونى مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر، وبجلسة 27/5/1997 حكمت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى؛ حيث وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 8934 لسنة 51ق.
وبجلسة 1/6/1999 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وشيدت قضاءها على أن المدعية تهدف من دعواها الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن تغيير اسمها فى شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية الحاصلة عليه سنة 1987 من ستيته إلى سناء عبدالحميد أحمد معوض، وبعد استعراض المحكمة لأحكام قانون الأحوال الشخصية ذهبت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية حاصلة على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاثة 1987 باسم ستيته عبدالحميد أحمد معوض وصدرت هذه الشهادة وفقاً لما ثبت لدى المدرسة من بيانات ثابتة بسجلات مصلحة الأحوال المدنية وقت صدور تلك الشهادة، وأضافت المحكمة إلى أن تغيير اسمها من ستيته إلى سناء عبدالحميد أحمد معوض بالقرار رقم 146 بتاريخ 24/4/1996 تكون له حجيته من وقت صدوره ولا يترتب عليه تغيير البيانات السابق إثباتها بالسجلات ومن ثَمَّ يكون رفض الجهة الإدارية “تغيير اسم المدعية فى شهادة الدبلوم الحاصلة عليه قبل إجراء تغيير اسمها متفقاً مع صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تأويله ذلك أن المحكمة إذ أقرت بحجية البيان الجديد فإنه يتعين على الجهة الإدارية طبقًا لأحكام القانون إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها ومن ثَمَّ التعامل بالاسم الجديد من تاريخ التغيير واستخراج مستندات جديدة يشار فيها إلى هذا التصحيح وذلك حفاظًا على المعاملات التى تمت بالاسم القديم وإذ امتنعت جهة الإدارة عن إثبات التصحيح فى شهادة المؤهل الحاصلة عليه الطاعنة فإن هذا يعد مخالفًا لأحكام القانون وخلصت الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية المقابلة لنص المادة 11 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1995 نص على أن:
“تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها حجة بما تشتمل عليه من بيانات، وللصور الرسمية المستخرجة منها حجية بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي، ويجب على جميع الجهات ـ الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها … “. وتنص المادة 46 من هذا القانون على أن تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من …..،وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الاسرة …….”.
وتنص المادة 47 من ذات القانون على أنه”لا يجوز أى تغيير أو تصحيح فى قيد الأحوال ـ المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة……..”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم وألزم المشرع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ولم يجز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيد الأحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها والمشكلة لهذا الغرض، ويجرى التصحيح فى السجلات والتعامل به من تاريخ صدور قرار تصحيح الاسم ولا يترتب على محو الاسم القديم محوه من المستندات الصادرة قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى المستندات بتصحيح الاسم واستخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى التصحيح حفاظاً على المعاملات التى تمت بالاسم القديم، ومن هنا يكون امتناع الإدارة التعليمية عن إثبات تصحيح الاسم بالمؤهل الدراسى مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه بناًء على ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد استصدرت القرار رقم 146 بتاريخ 24/4/1996 من اللجنة المختصة بتصحيح اسمها من ستيته إلى سناء عبدالحميد معوض، وقامت باستخراج مستخرج رسمى لقيد ميلادها بالاسم الجديد، كما قامت باستخراج بطاقة شخصية بالاسم الجديد وعندما تقدمت بطلب إلى الإدارة التعليمية لتصحيح اسمها فى شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية الحاصلة عليه عام1987 من ستيته إلى سناء عبدالحميد معوض امتنعت عن إجراء هذا التصحيح بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفًا لأحكام القانون حريًا بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |