مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 8329 لسنة 45 قضائية .عليا
يوليو 2, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1590 لسنة 54 قضائية . عليا
يوليو 2, 2022

الطعن رقم 511 لسنة 44 قضائية.عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 12 من يناير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة  المستشارين / على فكرى حسن صالح محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو 

مفوض الدولة

وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

 

الطعن رقم 511 لسنة 44 قضائية.عليا:

دعوى ـ حكم فى الدعوى ـ الإشكال فى التنفيذ ـ شروط قبوله.

يُشترط لقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم الإدارى أن يكون قد رفع قبل إتمام التنفيذ، فالمطلوب من القاضى الإدارى عندما يختص بمنازعات تنفيذ الأحكام الإدارية هو إجراء وقتى يدعو إليه الاستعجال فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور طلب وقفه أو الاستمرار فيه مؤقتًا ـ يشترط ـ أيضاً ـ لقبول الإشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وأن يكون سببه قد جدَّ بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يكون دائماً مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ أثر ذلك: عدم جدوى الإشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم، إذ المفروض أنه قد حققها بصورة صريحة أو ضمنية ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

فى يوم السبت الموافق 25/10/1997 أودع الأستاذ/ أنور عبدالفتاح، المحامى بالنقض “بصفته” وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد بجدولها تحت
 رقم 511 لسنة 44ق. عليا ـ وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 23/8/1997 فى الدعوى رقم 1155 لسنة 2ق. والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم1912 لسنة 1ق. بجلسة 7/12/1996 وألزمت المستشكل ضدهما المصروفات.

وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 1/11/1999، وبجلسة 20/3/2000 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 7/5/2000؛ حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 3/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/1/2002 ومذكرات فى شهر.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إنه عن شكل الطعن، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/8/1997 وتم الطعن عليه بتاريخ 25/10/1997.

ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة تنص على أنه “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى”.

ومن حيث إن المادة رقم (16) من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان الميعاد معينًا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترًا من المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترًا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعه أيام”.

وتنص المادة رقم (18) من هذا القانون على أن “إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها”.

وبتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/8/1997، وتم الطعن عليه فى 25/10/1997 وكان الثابت ـ أيضًا ـ أن الطاعن يقيم إقامة دائمة فى فاقوس شرقية التى تبعد عن القاهرة بما لا يقل عن ثمانين كيلو مترًا.

وإذ صادف اليوم الذى كان يجب الطعن فيه يوم عطلة رسمية (يوم الجمعة) فإنه يحق للطاعن أن يطعن فى اليوم التالى لهذا اليوم وهو الأمر الذى يضحى معه الطعن مقاماً فى المواعيد القانونية، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثَمَّ فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 27/2/1997 أقام المطعون ضدهما بصفتيهما الإشكال رقم 1155 لسنة 2ق. بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1912 لسنة 1ق. وذلك لحين الفصل فى الطعن المقام عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مع إلزام المستشكل ضدهما المصروفات.

وذكرا شرحاً لذلك أن المستشكل ضدهما: عبدالمجيد محمد إبراهيم نجم، ومحمد عادل محمد إبراهيم قد أقاما الدعوى رقم1912 لسنة 1ق. وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1340 لسنة 1995 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى كافة ما تضمنه، وذلك على سند من القول أن القرار المطعون فيه تضمن اعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الشرب الصحى بفاقوس شرقية من أعمال المنفعة العامة، وتضمن أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، وأنهما يمتلكان الأرض محل القرار المطعون فيه الذى صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأنهما يطعنان على هذا القرار لعدم توافر شرط المسافة المقرر للبعد عن العمران أو كردون المدينة أو القرية.

وبجلسة 7/12/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، وقام المدعيان باتخاذ إجراءات إعلان الحكم تمهيدًا لتنفيذه، وأنه قد ظهرت من الأسباب التى لم تكن مطروحة على المحكمة قبل إصدارها الحكم بما يجعل تنفيذه مستحيلاً، وأن المستشكلين يطرحان هذا الإشكال أمام المحكمة وما جد من أسباب تمنع تنفيذه بهدف وقف تنفيذه مؤقتًا لحين الفصل فى الشق العاجل من الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وهى أن الأرض موقع المشروع تم تسليمها فعلاً للشركة المنفذة للمحطة، وقامت الشركة بالكثير من الأعمال الإنشائية على الأرض موضوع النزاع، وعليه فإن تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه قد تم فعلاً بما لا يجوز معه الحكم بوقف  تنفيذه فضلاً عن أن تنفيذ الحكم المستشكل فيه قد أصبح مستحيلاً ويلحق بالدولة أضراراً لا يمكن تداركها، إذ إنه مشروع من مشروعات النفع العام، ومرفق أساسى من مرافق الدولة، ويمكن تعويض المدعيين عن أية أضرار تلحق بهما من جراء الاستيلاء على الأرض.

تدوول نظر الإشكال بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/8/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم1912ق. بجلسة 7/12/1996 وألزمت المستشكل ضدهما المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الأرض موضوع النزاع قد تم تسليمها فعلاً للشركة المنفذة لمحطة الصرف الصحى وأنها قامت بتنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 50% بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه وتم تنفيذ الشبكة بقيمة مالية 1.500 مليون جنيه وأن المنصرف من دفعات مقدمة ومطالبات وتشوينات وأرضيات للجمارك وتصاريح والمنفذ حتى 9/6/1997 من أعمال مترتبة للمحطة والشبكة بمبلغ إجمالى 11.5 مليون جنيه، ومن ثَمَّ فإن ذلك يعد واقعات جديدة جدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وليست سابقة عليه التى تمثل عقبة طارئة فى سبيل التنفيذ تبرر وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1912 لسنة 1ق.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه من المقرر فى قضاء مجلس الدولة أن الطلب العاجل دون أن يتضمن طلبًا موضوعيًا بالإلغاء يعتبر غير مقبول، وأن الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1912 لسنة 1ق. بجلسة 7/12/1996 دون أن يحدد مدى هذا الوقف. كما انتهى القضاء المطعون فيه إلى أن هناك واقعات جديدة قد تمت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وتمثل عقبة طارئة فى تنفيذه ووجه الخطأ فى هذا القضاء أنه خالف نص المادة (251/3) مرافعات وأن الإدارة لا يمكن أن تستفيد من تصرفها بالتنفيذ لأن مثل هذا التنفيذ يجافى طبيعة الحكم بحسبانه مقرراً للحق لا مُنْشِئًا له.

ومن حيث إنه يشترط لقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم الإدارى أن يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ فالمطلوب من القاضى الإدارى عندما يختص بمنازعات تنفيذ الأحكام الإدارية هو إجراء وقتى يدعو إليه الاستعجال، فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور طلب وقفه أو الاستمرار فيه مؤقتاً، كما يشترط ـ أيضًا ـ لقبول الإشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وأن يكون سببه قد جدَّ بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ يكون دائمًا مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلاَّ كان الإشكال طعنًا فى الحكم بغير الطريق القانونى وبالتالى فلا يجدى الإشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه قد حققها بصورة صريحة أو ضمنية.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع النزاع الماثل، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1340 لسنة 1995 فى 15/6/1995 ونص على أن:

1 ـ يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بفاقوس محافظة الشرقية.

2 ـ يستولى بطريق التنفيذ  المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، وعليه قامت الجهة الإدارية المستشكلة بالبدء فى تنفيذ هذا القرار، وقامت بتسليم الأرض للشركة المنفذة للبدء فى تنفيذ المشروع بتاريخ 2/7/1995، وبعد هذا التاريخ وفى 3/8/1995 أقام المستشكل ضده الدعوى رقم1912 لسنة 1ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1340 لسنة 1995 المطعون فيه، وجرى تداول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى أصدرت بجلسة 7/12/1996 حكمها بوقف تنفيذ القرار المشار إليه، وذلك فى ذات الوقت الذى كانت الشركة المنفذة تقوم بتنفيذ المشروع بعد استلامها الأرض فى 2/7/1995 أى لمدة قاربت من العام ونصف العام حتى صدور الحكم المستشكل فيه بوقف التنفيذ، ومن حيث إن الجهة الإدارية المستشكلة قد أقامت الإشكال المطعون فيه بالطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 27/2/1997 طالبة وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والذى قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1340 لسنة 1995 المشار إليه واستندت إلى وجود عقبات طارئة قد جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تتمثل فى أن موقع المشروع قد تم تسليمه إلى الشركة المنفذة للمحطة وأنها قامت بالكثير من الأعمال الإنشائية مع أن الثابت من الأوراق أن تسليم الأرض للشركة المنفذة وقيامها بالبدء فى تنفيذ المشروع كان قبل صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وبالتالى فإن ما ساقته الجهة الإدارية لا يصلح سببًا لقبول الإشكال والحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وإنما قد يصلح سببًا من أسباب الطعن على الحكم المستشكل فى تنفيذه، ومن ثَمَّ كان ينبغى على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الإشكال لعدم توافر شروط قبوله.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الإشكال.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الإشكال، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV