برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم ، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4210 لسنة 45 قضائية عليا:
مناقصات ومزايدات ـ لجنة الممارسة ـ أعمالها ـ محضر اللجنة.
المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.
يتعين على لجنة الممارسة مجتمعة القيام بممارسة الموردين والمقاولين ومناقشتهم فى جلسة علنية مفتوحة ـ يهدف هذا الإجراء إلى إذكاء روح المنافسة للهبوط بالأسعار إلى أقل حد ممكن ـ فلا يقف عمل اللجنة عند الأخذ بأقل العطاءات المقدمة سعرًا ـ وإنما يتعين عليها مفاوضة المتمارسين فى أسعارهم بغية الوصول إلى أقل العطاءات سعرًا أو أنسبها فنيًا مسترشدة فى ذلك بسعر السوق ـ كما أوجب المشرع على لجنة الممارسة أن تثبت كافة ما اتخذته من إجراءات ومناقشات فى محضر يتضمن توصياتها ويوقع عليه من جميع أعضائها ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 15/4/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4210 لسنة 45 ق. عليا فى الحكم المشار إليه عاليه والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 501 لسنة 97 الصادر فى 9/9/1997 فيما تضمَّنه من مجازاة الطاعنين بخصم أجر سبعة أيام من راتب كل منهم وتحميلهم فروق أسعار المشتريات بمبلغ 5294 جنيهًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه وبرفض الطعن رقم 92 لسنة 32 ق.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم فى مواجهة جهة الإدارة بتاريخ 2/5/1999 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 92 لسنة 32 ق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/11/2000، ثم تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة والتى قررت بجلسة 17/6/2001 إصدار الحكم بجلسة 14/10/2001 وأعيد الطعن للمرافعة لتعديل التشكيل، وقررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 21/1/1998 أقام المطعون ضدهم الطعن رقم 92 لسنة 32 ق. أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 501 لسنة 97 فيما تضمَّنه من خصم أجر سبعة أيام من راتب كل منهم وتحميلهم فروق أسعار بمبلغ 5224 جنيهًا وما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا شرحًا لطعنهم إنه بتاريخ 9/9/1997 أصدر محافظ بنى سويف القرار المطعون فيه بحجة عدم اتباعهم ـ كأعضاء لجنة شراء أدوات مياه وقطع زهر للوحدة المحلية لمركز الواسطى ـ للإجراءات الواجبة الاتباع مما ترتب عليه الشراء بأزيد من أسعار السوق وتحميل ميزانية الدولة بالمبلغ المذكور، ولما كان هذا القرار مخالفًا للقانون فقد تظلموا منه إلى مُصدره بتاريخ 27/9/1997 ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة ذلك الطعن للحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 27/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها على أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم المستندات والرد على الدعوى مما يقيم قرينة لصالح الطاعنين بصحة ما ذكروه بصحيفة الطعن وبمذكرة دفاعهم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد أقامت طعنها الماثل تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه قد شَابَه الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله، ذلك أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة فى حقهم من التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى خصوص هذه المخالفة وعلى ذلك يكون القرار رقم 501 لسنة 97 قد صدر محمولاً على سببه وموافقًا صحيح القانون.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن قرينة على صحة الأسباب التى استند إليها الطاعنون ومن ثَمَّ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أن جهة الإدارة تكون بمسلكها السلبى قد عجزت عن أداء واجبها نحو إحقاق الحق.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد قدمت أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/3/2000 حافظة مستندات طُويت على أوراق التحقيق رقم 323 لسنة 97 ومرفقاته والذى أجرته النيابة الإدارية ببنى سويف مع الطاعنين فى شأن المخالفة المنسوبة إليهم. ولما كان الطعن الماثل قد غدا مهيئاً للفصل فيه فإنه يتعين التصدى لموضوعه.
ومن حيث إن الطاعنين فى الطعن رقم 92 لسنة 32 ق. يهدفون من طعنهم إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 501 لسنة 97 الصادر من محافظ بنى سويف فيما تضمَّنه من خصم أجر سبعة أيام من راتب كل منهم وتحميلهم بفروق أسعار بمبلغ 5294 جنيهًا وما يترتب على ذلك من آثار. ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/9/1997، وتظلَّم منه الطاعنون بتاريخ 27/9/1997 ثم أقاموا طعنهم بتاريخ 21/1/1998، ومن ثَمَّ يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونًا ويكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أبدى ملاحظات على مشتريات الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى من قطع الزهر وأدوات المياه خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 1995. ومن بين هذه الملاحظات شراء الأصناف المشار إليها بممارسة تم ترسيتها على شركة يونيفرسال بمبلغ 15450 جنيهًا بجلسة 5/6/1995، وهذه الأسعار مرتفعة عن مناقصة تمت فى نفس الوحدة المحلية بجلسة 5/10/1995، لشراء أصناف مماثلة بفارق قدره 5294 جنيهًا، وأحيل الموضوع إلى الإدارة القانونية بمحافظة بنى سويف والتى أحالته بدورها إلى النيابة الإدارية والتى أجرت تحقيقًا فى شأنه تحت رقم 323 لسنة 97، وبعد انتهاء التحقيق أعدت مذكرة خلصت فيها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعنين الأربعة؛ لأنهم بتاريخ 5/6/1995 بدائرة عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وبوصفهم أعضاء لجنة ممارسة 5/6/1995 لم يتبعوا الإجراءات القانونية اللازمة لشراء أدوات المياه وقطع زهر للوحدة المحلية المذكورة على نحو ترتب عليه ترسيتها على شركة يونيفرسال للصناعات المدنية بأسعار تزيد على أسعار السوق؛ مما أدى إلى تحميل ميزانية الدولة بمبلغ 5294 جنيهًا، وأوصت النيابة الإدارية فى مذكرتها بمجازاة المحالين إداريًا وبإعمال وجه التعليمات نحو تحصيل هذا المبلغ منهم، وبناءً على هذه التوصية صدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 قد نظمت الأحكام الخاصة بالممارسات على سنن منضبطة تجعلها تتمايز عن غيرها من طرق التعاقد، فنصت فى المادة 47 منها على أن تتولى اللجنة إجراء ممارسة الموردين والمقاولين ومناقشتهم فى جلسات علنية مفتوحة للموردين والمقاولين أو مندوبيهم ……… ويجب على لجنة الممارسة أن تثبت كافة ما اتخذته من إجراءات ومناقشات فى محضر متضمن توصياتها وموقع عليها من جميع أعضائها.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم من نصوص أن لجنة الممارسة يتعين عليها مجتمعة القيام بممارسة الموردين والمقاولين ومناقشتهم فى جلسة علنية مفتوحة، ويهدف هذا الإجراء إلى إذكاء روح المنافسة للهبوط بالأسعار إلى أقل حد ممكن، فلا يقف عمل اللجنة عند الأخذ بأقل العطاءات المقدمة سعرًا،وإنما يتعين عليها مفاوضة المتمارسين فى أسعارهم بغية الوصول إلى أقل العطاءات سعرًا وأنسبها فنيًا مسترشدة فى ذلك بسعر السوق. كما أوجب المشرع على لجنة الممارسة أن تثبت كافة ما اتخذته من إجراءات ومناقشات فى محضر يتضمن توصياتها ويوقع عليه من جميع أعضائها.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 323 لسنة 97 أنه بسؤال …………… ـ مدير عام العقود والمشتريات بالمديرية ببنى سويف ـ حول ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات عن ممارسة 5/6/1995، أفاد بأنه كان يتعين فى هذه الممارسة الاسترشاد بسعر السوق والتمارس مع أصحاب العروض المقدمة فيها أى التفاوض معهم فى ضوء السوق إلا أنه يتضح من مستندات تلك الممارسة عدم اتباع هذه الإجراءات وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
ومن حيث إنه بسؤال …………… ـ رئيس لجنة الممارسة ـ عن سبب عدم اتباع الإجراءات فى الممارسة التى تمت بتاريخ 5/6/1995 نفى المخالفة وأفاد بأنه قد تم الشراء وإرساء الممارسة على الشركة الأقل سعرًا وبعد أن أثبتت الشركة عند التفاوض معها أن السعر نهائى، ولم تخرج أقوال بقية أعضاء اللجنة عند سؤالهم عن أقوال رئيس اللجنة.
ومن حيث إن مستندات الممارسة محل ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات والمرفق صورها بقضية النيابة الإدارية رقم 323 لسنة 97 قد خلت مما يفيد قيام لجنة الممارسة بمناقشة أصحاب العطاءات فى العروض المقدمة منهم ومفاوضتهم فى أسعارهم، وإنما اكتفت اللجنة وفقًا لما جاء بأقوال أعضائها فى التحقيق بترسية الممارسة على الشركة الأقل سعرًا، وذلك دون الاسترشاد بسعر السوق مما ترتب عليه ارتفاع أسعار الأصناف التى تم شراؤها عن مثيلتها والتى تم شراؤها فى المناقصة التى تمت بجلسة 5/10/1995 بمبلغ 5294 جنيهًا مع أن الممارسة العلنية التى تتم فى مواجهة الممارسين تؤدى بحسب طبيعتها إلى الوصول إلى أسعار أقل من أسعار المناقصة ذات المظاريف المغلقة ومن ثَمَّ فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين تكون ثابتة فى حقهم ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة كل منهم بخصم أجر سبعة أيام من راتبه وتحميلهم بفارق الأسعار وقدره 5294 جنيهًا قد قام على سببه المبرر له قانوناً، وبالتالى يكون طلب إلغاء هذا القرار حقيقًا بالرفض لعدم قيامه على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك لعدم تقديم المستندات أمام المحكمة فإنه رغم صدوره صحيحًا فى حينه فإنه يتعين القضاء بإلغائه إحقاقًا للحق ونزولاً إلى الحقيقة.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منه.
حكمت المحكمــة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن التأديبى شكلاً، ورفضه موضوعًا.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |