مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 8076 لسنة 47 القضائية (عليا)
مارس 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 7471 لسنة 45 القضائية (عليا)
مارس 28, 2020

الطعن رقم 3877 لسنة 48 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 11 من مارس سنة 2006

الطعن رقم 3877 لسنة 48 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك  ود.حمدي محمد أمين الوكيل وأحمد  أمين حسان ويحيى عبد الرحمن يوسف وعبد الله عامر إبراهيم وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

اختصاصما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية- تختص بكافة الشئون الوظيفية المتعلقة بالموظفين من المستويين الثاني والثالث([1])– العبارة الواردة في نهاية المادة (العاشرة) من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص، والمنتهية بعبارة (سائر المنازعات الإدارية) هي تطبيق لما أورده الدستور في هذا الشأن، وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية– القول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء.

  • المواد أرقام 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 18/2/2002 أقيم الطعن المذكور سالفا بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، موقعا من رئيس هيئة مفوضي الدولة، طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة التاسعة) في الدعوى رقم 3520 لسنة 55 ق الصادر بجلسة 24/12/2001 القاضي منطوقه: “حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص ولنظرها بإحدى جلسات شهر مارس عام 2002، وأبقت الفصل في المصروفات”.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها، وإبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع النزاع المطروح -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 20/2/2001 أقيمت دعوى برقم 3520 لسنة 55 ق من:… مختصما محافظ القاهرة، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة روض الفرج التعليمية رقم 77 لسنة 2000 المقرر به إنهاء خدمته للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه إنه يعمل (مدرس عملي أعمال صحية) بمدرسة مكارم الأخلاق المعمارية الثانوية الصناعية، ولم تستخرج له الإدارة بطاقة علاج بالتأمين الصحي، وإنه كان يحتاج إلى التردد على استشاري أمراض نفسية وعصبية وكذلك مستشفيات جامعة القاهرة للعلاج من وسواس اكتئاب، لذلك كان يتغيب عن عمله اعتمادا على وجود رصيد إجازات اعتيادية وعارضة له حتى فوجئ في 24/12/2001 بصدور القرار المطعون عليه.

وأضاف المدعى قائلا إنه تقدم بتظلم إلى وزير التعليم ولم يتلق ردا من جهة الإدارة، ونعى على القرار المطعون عليه مخالفة القانون والتعسف في استخدام السلطة، وخلص المدعي إلى توفر ركني الجدية والاستعجال في دعواه، وأنهى عريضة الدعوى بطلباته المذكورة آنفا.

وقد جرى نظر الدعوى في شقها العاجل بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وفي خلال هذا الأجل المضروب أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعي ومذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

ونظرت الدعوى بجلسة 24/12/2001 حيث أصدرت المحكمة حكمها الذى قضى بعدم اختصاصها نوعيا، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص.

وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن مفاد أحكام المواد 10 و 13 و 14 من القانون رقم 47 لسنة 72 أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية يستند إلى أهمية النزاع، ومرد ذلك بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين هو درجة الوظيفة التي يشغلها العامل، فتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول (الدرجة الثانية وما يعلوها)، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث (الدرجة الثالثة فما دونها)، ولما كان المدعى يشغل الدرجة الثالثة، فمن ثم يكون الاختصاص بنظر المنازعة معقودا للمحكمة الإدارية. وانتهت المحكمة إلى قضائها المذكور آنفا.

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته فقد أقام الطعن رقم 3877 لسنة 48 ق.ع استخداما لحقه المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972، وقد أسس الطعن على أن من المقرر في أحكام المحكمة الإدارية العليا على وفق أحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 أن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 72 فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية، وأن موضوع التداعي ليس من المسائل المنصوص عليها في اختصاص المحاكم الإدارية، ومن ثَمَّ تدخل الدعوى في ولاية القضاء الإداري صاحب الولاية العامة.

وأنهى المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن بالطلبات المذكورة سالفا.

وقد جرى إعداد تقرير بالرأي القانونى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) رؤي في ختامه: قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وإعادتها إليها للفصل فيها، مع بقاء الفصل في المصروفات.

وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/9/2003 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/11/2003، وبهذه الجلسة قررت دائرة الموضوع إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لتقضي فيه.

وقد أقامت المحكمة قرارها على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا متعارضة في شأن تحديد المحكمة المختصة لنظر بعض منازعات الموظفين كإنهاء الخدمة والنقل، وهل العبرة في تحديد المحكمة بمعيار أهمية النزاع الذي يستند إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث.

(على سبيل المثال: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 589 لسنة 8ق جلسة 15/11/1964)

أم أن العبرة في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع هي بالمحكمة صاحبة الولاية العامة بجميع المنازعات الإدارية وهي محكمة القضاء الإداري في الحالة التي لم ينص فيها على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر بعض منازعات الموظفين مثل المنازعات المتعلقة بإنهاء الخدمة أو النقل.

(على سبيل المثال: أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1558 و 1559 لسنة 39 ق بجلسة 2/7/1998 والطعن رقم 2197 لسنة 36 ق جلسة 4/5/1993، والطعن رقم 640 لسنة 24ق بجلسة 3/2/1984)

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التعليم وملحقاتها بالقاهرة بنظر المنازعة محل الطعن.

وقد تدوول نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 8/10/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 10/12/2004، ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت أسبابه.

المحكمة

من حيث إنه عن شكل الطعن:

فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/12/2001 وتم الطعن عليه بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/2/2002 فمن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه لما كان مقطع النزاع في الطعن الماثل في شقه المعروض للفصل فيه أمام الدائرة المنصوص عليها في المادة رقم 54 من القانون رقم 47 لسنة 1972 (المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1983) هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بإنهاء الخدمة للمتغيب عن العمل (الاستقالة الضمنية) بالنسبة للموظفين العموميين من الدرجة الثالثة فما دونها (المستويين الثانى والثالث): هل هي المحكمة الإدارية أم محكمة القضاء الإداري؟

ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد اختلفت أحكامها في تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن، فذهب بعضها إلى أن المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الإدارية باعتبار أن تحديد المحكمة المختصة يقوم على معيار أهمية النزاع المستند إلى المستوى الوظيفي أو الدرجة الوظيفية التي يشغلها العامل.

وذهبت أحكام أخرى إلى أن المحكمة المختصة هي محكمة القضاء الإداري باعتبار أن المعيار في ذلك هو أن المحكمة الإدارية قد ورد اختصاصها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على سبيل الحصر، وليس بين المسائل التي وردت فيه موضوع المناقشة الآن، ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة صاحبة الولاية العامة وهي محكمة القضاء الإداري.

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة المشار إليه ينص في المادة العاشرة منه على أن: “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولا:… ثانيا:… ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. خامسا: … سادسا: … سابعا:… ثامنا:… تاسعا:… عاشرا:… حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر. ثاني عشر:… ثالث عشر:… رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية”.

كما تنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون على أن: “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن…”.

كما تنص المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور سالفا على أن: “تختص المحاكم الإدارية: 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا في المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم. 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمس مئة جنيه”.

ومن حيث إن مجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه واردا على سبيل الحصر، ومن ثَمَّ فإن العبارة الواردة في نهاية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة: “سائر المنازعات الإدارية” هي تطبيق لما أورده الدستور في هذا الشأن، وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية.

وإذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة، وكذا النظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم، وهي قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين، بدءا من تعيينهم حتى فصلهم، فإنَّ تغيب العامل عن عمله بدون عذر، ومن ثم تم إنهاء خدمته تطبيقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن -لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات تكون من باب أولى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية، متى كانت متعلقة بالموظفين من المستوى الثاني والثالث، وكل ما يتصل بشئون توظفهم كالنقل وغيره، والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء، وعلى ذلك يكون قضاء محكمة القضاء الإداري فيما انتهى إليه من إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بوزارة التربية والتعليم صائبا، ويكون طعن هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم في هذا الشأن في غير محله متعينا رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوى الثاني والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الثانية عليا للفصل فيه.

([1]) كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1971 يأخذ بنظام المستويات الوظيفية، وهو القانون الذي كان مطبقا وقت صدور قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972). ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الذي أخذ بنظام الدرجات الوظيفية، وكان المستويان الثاني والثالث في القانون الذي سبقه يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها فيه.                                                     =

= وقد عاد قانون الخدمة المدنية الحالي (الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015) إلى الأخذ بنظام المستويات الوظيفية مرة أخرى.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV