مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 4150 لسنة 43 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1751 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022

الطعن رقم 3805 لسنة 42 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد سالم

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدى

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3805 لسنة 42  قضائية عليا:

طوائف خاصة من العاملين ـ عاملون بالأمانة العامة لمجلس الشعب ـ نقلهم وتسكينهم.

لائحة العاملين بمجلس الشعب الصادرة بقرار مكتب المجلس رقم 13 لسنة 1973.

قرار مكتب المجلس رقم (55) لسنة 1989.

 قرار رئيس المجلس رقم 408 لسنة 1991.

تم اعتماد جداول توصيف وتقييم وترتيب وظائف الأمانة العامة لمجلس الشعب طبقًا لوصف كل وظيفة المشتمل على واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتم تسكين جميع العاملين بالأمانة، وذلك فى ضوء قواعد وإجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة ـ القرارات الصادرة بتسكين العاملين فى الوظائف المنقولين إليها طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة بجدول الوظائف المعتمدة هى بمثابة قرارات إدارية يترتب عليها إنشاء مركز قانونى جديد للموظف ومن ثَمَّ تسرى عليها كافة المبادئ التى تحكم القرارات الإدارية ـ يتعين على الجهة الإدارية أن تراعى فى التسكين كافة الاشتراطات المقررة وليس للعامل أن يحدد وظيفة بعينها للتسكين عليها طالما أن التسكين لا يمس أيًا من الحقوق التى تنبثق أساساً من الدرجة المالية ـ تطبيق.

الإجــــــــــــراءات

فى يوم الخميس الموافق التاسع من شهر مايو سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعين أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات بجلسة 25/3/1996 فى الدعوى رقم 8051 لسنة 45 القضائية والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه ـ للأسباب الواردة فيه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

وأعلن تقرير الطعن إلى  المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة (فحص) إلى أن قررت بجلسة 22/11/1999 إحالة الطعن إلى  الدائرة الثالثة (فحص) للاختصاص، وبجلسة 6/9/2000 أحيل الطعن إلى  الدائرة الثالثة (موضوع) لنظره بجلسة 14/11/2000 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلسة 9/10/2001 إصدار الحكم بجلسة 13/11/2001 وفيها قررت المحكمة إرجاء الحكم لجلسة 20/11/2001 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 3/9/1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8051 لسنة 45 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات طالبًا الحكم ببطلان موافقة مكتب المجلس بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بالأمانة العامة للمجلس واعتباره كأن لم يكن، وبأحقيته فى احتفاظه بوظيفة مدير عام إدارة متابعة شئون اللجان التى ما زال يشغلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحًا لدعواه إنه بتاريخ 30/6/1991 تسلم كتاب نائب الأمين العام لمجلس الشعب المؤرخ20/6/1991 بموافقة مكتب المجلس على تنفيذ ترتيب الوظائف بالأمانة العامة للمجلس ونقل العاملين إلى  الوظائف المعتمدة بجداول التقويم والذى تضمَّن نقله إلى وظيفة كبير أخصائيين (بصفة شخصية) وهى الوظيفة المعادلة للفئة المالية لوظيفة مدير عام والتى يشغلها، وقد تظلم من هذا الكتاب بتاريخ 2/7/1991 إلا  أنه لم ينظر فى تظلمه، ونعى المدعى على قرار نقله إلى  وظيفة كبير أخصائيين أنه لم يتم وفقًا للحالة الوظيفية التى يشغلها وهى وظيفة مدير عام بإدارة متابعة شئون اللجان ذلك أن الجهة الإدارية لا تملك تعديل وظيفة من وظائف الإدارة العليا وهى مدير عام إلى وظيفة كبير أخصائيين لأن هذه الوظيفة أقل من الدرجة الوظيفية التى يشغلها المدعى وليست من وظائف الإدارة العليا طبقًا للتقسيمات الوظيفية الواردة بقرارات مكتب مجلس الشعب أرقام 30 لسنة 82 و55 لسنة 1989 و551 لسنة 1989 بشأن الهيكل التنظيمى للأمانة العامة للمجلس وإعادة تنظيم العمل بها، كما أن وظيفة كبير أخصائيين (تنمية إدارية) تختلف فى مسئولياتها وواجباتها واشتراطات شغلها عن وظيفة مدير عام متابعة شئون اللجان وهو أمر لا يتفق وصحيح حكم القانون الذى يقضى بعدم جواز نقل العامل من مجموعة وظيفية إلى مجموعة وظيفية أخرى باعتبار أن كل مجموعة وظيفية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب وعليه فلا يجوز قانونًا نقل المدعى إلى وظيفة كبير أخصائيين ولا وجه لاشتراط قضاء مدة بينية مقدارها ستة عشر عامًا بعد الحصول على المؤهل العالى للترقية إلى  درجة مدير عام لأنه ولئن كان قد قضى مدة ثمانى سنوات تالية للحصول على المؤهل العالى (بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية دور مايو 1981)  إلا  أنه رقى إلى  وظيفة مدير عام اعتبارًا من 30/9/1989 بالقرار رقم 67 لسنة 1989 وبتاريخ 5/10/1989 صدر القانون رقم 54 لسنة 1981 متضمنًا تشكيل إدارة متابعة شئون اللجان من المدعى بوظيفة مدير عام وآخرين وبتاريخ 30/6/1991 أخطر بنقله من الوظيفة المذكورة إلى  وظيفة كبير أخصائيين.

وبجلسة 25/3/1996 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن قرار تسكين المدعى فى وظيفة مدير عام قد صادف صحيح حكم القانون واعتصم بالحصانة ضد السحب أو الإلغاء منذ تاريخ صدوره وفقًا لما استقر عليه القضاء الإدارى من أن قرارات التسكين تسرى عليها أحكام القرارات الإدارية المتعلقة بالسحب والإلغاء وأن القرارات الإدارية الفردية متى صدرت سليمة مطابقة للقانون لحقتها الحصانة من تاريخ صدورها، فضلاً عن أن ثمة اختلافًا واضحًا بين الوظيفتين المذكورتين فى ضوء طبيعة واشتراطات شغل كل منهما، بالإضافة إلى أن القواعد العامة تقضى بعدم نقل العامل من مجموعة وظيفية إلى  مجموعة وظيفية أخرى، بحسبان أن كل مجموعة وظيفية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب، وبناءً على ذلك
لا يجوز قانونًا نقل المدعى من وظيفة إلى وظيفة أخرى فى مجموعة مغايرة بصفة شخصية تختلف فى مسئولياتها وواجباتها واشتراطات شغلها عن وظيفته الأولى.

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم فبادر بإقامة طعنه الماثل على أسباب حاصلها مخالفته لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن نقل المطعون ضده من وظيفة مدير عام إدارة متابعة شئون اللجان إلى وظيفة كبير أخصائيين تنمية إدارية قد جاء وفقًا لمقتضيات صالح العمل وحسن سيره وانتظامه وللاستفادة من خبراته فى مجال التنمية الإدارية ولم يتضمن النقل إساءة أو انحرافًا بالسلطة، خاصة وأنه لم يترتب على النقل أية أضرار للمطعون ضده باعتبار أن وظيفة كبير أخصائيين تعادل وظيفة مدير عام بجدول ترتيب الوظائف ومن ثَمَّ فلم يترتب على النقل تنزيل للوظيفة عن وظيفته السابقة ولم يتضمن النقل تفويت الدور عليه فى الترقية ومن ثَمَّ يكون قرار النقل متفقًا وأحكام القانون.

ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الشعب رقم 55 لسنة 1989 بشأن الهيكل التنظيمى للأمانة العامة لمجلس الشعب ينص فى مادته الأولى على أن “يتكون الهيكل التنظيمى للأمانة العامة لمجلس الشعب من التقسيمات التنظيمية الآتية: …………………… ثانيًا: أمانة شئون اللجان:…………………… 6ـ  إدارة متابعة شئون اللجان …………”.

واستنادًا إلى لائحة العاملين بالمجلس الصادرة بقرار مكتب المجلس رقم 13 لسنة 1973 وقرار مكتب المجلس رقم 55 لسنة 1989 المشار إليه صدر قرار رئيس المجلس رقم 408
لسنة 1991، ونص فى المادة رقم (1) على أن “يعتمد جدول وظائف الأمانة العامة للمجلس المرفق بهذا القرار والمتضمن توصيف وتقويم وترتيب كل وظيفة من وظائف الأمانة العامة طبقًا للوصف التحليلى المشتمل على واجباتها ومسئولياتها من الشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها”. ونص فى المادة (2) على أن “يصدر الأمين العام القرارات التنفيذية اللازمة لنقل العاملين بالأمانة العامة على الوظائف المعتمدة بجدول الوظائف المشار إليه فى المادة السابقة ويخطر العاملون بالوظائف الجديدة التى نُقلوا إليها”. وتنص المادة (3) على أن “يكون التظلم من قرار النقل بطلب يقدم إلى  رئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار وتحال هذه التظلمات إلى  لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس وترفع قرارها مسببًا لرئيس المجلس، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيًا”.

وقد تضمنت قواعد وإجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمدة فى البند (هـ) أنه إذا كان العامل شاغلاً لوظيفة غير محددة أو غير واردة فى الجداول فتحدد وظيفة بإحدى الوظائف الواردة فى هذه الجداول تتفق فئتها المالية مع فئته وتتوافر فيه شروط شغلها، فلو أن أحد العاملين من شاغلى فئة مدير عام وغير محدد له وظيفة فإنه ينقل إلى وظيفة تكرارية من فئة مدير عام واردة بالجداول المعتمدة متى توافرت فيه شروط شغلها. ونص فى البند (و) على أن يحتفظ العاملون المنقولون لهذه الوظائف بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لفئات الوظائف المنقولين إليها، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى الوظائف من الفئة الواحدة وفقًا لأوضاعهم السابقة. وتضمَّن البند (ز) من تلك القواعد أن يبدأ نفاذ أحكام التوصيف والتقييم المعتمد على العاملين بالأمانة العامة للمجلس اعتبارًا من تاريخ اعتماد قرار نقل العاملين إلى الوظائف المعتمدة.

ومفاد ما تقدم أنه قد تم اعتماد جداول توصيف وتقييم وترتيب وظائف الأمانة العامة لمجلس الشعب طبقًا لوصف كل وظيفة المشتمل على واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها وتم تسكين جميع العاملين بالأمانة العامة ومن بينهم المطعون ضده الذى كان يشغل وظيفة مدير عام بإدارة متابعة شئون اللجان طبقًا لقرار أمين عام مجلس الشعب رقم 54 لسنة 1989 وذلك فى ضوء قواعد وإجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة.

ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة بتسكين العاملين فى الوظائف المنقولين إليها طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة بجدول الوظائف المعتمدة هى بمثابة قرارات إدارية يترتب عليها إنشاء مركز قانونى جديد للموظف ومن ثَمَّ تسرى عليها كافة المبادئ التى تحكم القرارات الإدارية ومن ثَمَّ يتعين على الجهة الإدارية أن تراعى فى التسكين كافة الاشتراطات المقررة وليس للعامل أن يحدد وظيفة بعينها للتسكين عليها طالما أن التسكين لا يمس أيًا من الحقوق التى تنبثق أساسًا من الدرجة المالية.

ومن حيث إن مكتب المجلس قد وافق على تنفيذ نظام ترتيب الوظائف بالأمانة العامة للمجلس ونقل العاملين إلى الوظائف المعتمدة بجداول التقويم، وقد تقرر نقل العاملين ومن بينهم المطعون ضده الذى تقرر نقله إلى وظيفة كبير أخصائيين (بصفة شخصية) وهى وظيفة معادلة للفئة التى يشغلها (مدير عام)، وببحث مدى الاختلاف بين مواصفات الوظيفتين يتضح من بطاقة الوصف أن إدارة متابعة شئون اللجان بأمانة شئون اللجان تختص بتلقى إخطارات اللجان بمواعيد اجتماعاتها وبيان بالأعمال المعروضة عليها وإعداد بيان يومى باللجان المقرر انعقادها خلاله ومواعيد ومقر اجتماعاتها والأعمال المعروضة عليها وإعداد جدول أسبوعى يشتمل على اللجان المقرر انعقادها خلاله، وتلقى إخطارات اللجان عن الأعمال التى نظرتها، وما تم بشأن كل منها وإعداد تقرير شهرى عن متابعة أعمال اللجان.

وبالرجوع إلى مواصفات وظيفة كبير أخصائيين تنمية إدارية (تكرارية) فهى طبقًا لبطاقة الوصف تدخل فى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا (الفئة ـ مدير عام) وتقع هذه الوظيفة بأحد مكاتب رئيس المجلس والأمين العام أو إحدى الأمانات والقطاعات بالأمانة العامة، وتتمثل واجباتها ومسئولياتها فى القيام بالأعمال المهمة التى تسند إليه من رئيسه المختص وفقًا لطبيعة العمل بموقعه الوظيفى، والاشتراك مع رئيس القطاع المختص فى متابعة الأعمال الخاصة بالقطاع للتأكد من حسن تأدية الاختصاصات الموكولة للقطاع.

ويتضح من المقارنة أنه لا يوجد اختلاف جوهرى بين الوظيفتين من حيث الوصف العام وواجبات ومسئوليات كل منهما ومن ثَمَّ يجوز نقل من يعمل بإدارة متابعة شئون اللجان إلى وظيفة كبير أخصائيين تنمية إدارية بمراعاة أن المطعون ضده وإن كان يشغل درجة مدير عام إلا أنه لم تحدد له وظيفة معينة بتلك الإدارة ولم يعين مديرًا لها وإنما كان يشغل وظيفة باحث بتلك الإدارة اعتبارًا من 29/10/1986 (تنمية إدارية) إلى أن رُقىِّ إلى درجة مدير عام بالقرار رقم 67 لسنة 1989 ومن ثَمَّ يتعين الالتفات عما ذهب إليه المطعون ضده باختلاف الوظيفتين من جهة وإلى أن وظيفة كبير أخصائيين هى أقل فى الدرجة الوظيفية من وظيفة مدير عام من جهة أخرى، ذلك أنه طبقًا لبطاقة الوصف لوظيفة كبير أخصائيين فإنها تعادل درجة مدير عام وتدخل فى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بدليل أن المطعون ضده استمر فى تقاضى ذات استحقاقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل التسكين.

كما أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تسكين المدعى على وظيفة مدير عام بإدارة متابعة شئون اللجان بالقرار رقم 67 لسنة 1989 قد صادف صحيح حكم القانون واعتصم بالحصانة ضد السحب أو الإلغاء، ذلك أن هذا القرار ليس تسكينًا فى وظيفة من الوظائف الصادر بها جدول الوظائف المعتمد وإنما هو مجرد قرار بالترقية سابق على التسكين ولا وجه للتمسك به فى ظل إعمال قواعد التسكين ونقل العاملين إلى وظائف جديدة وهو ما تملكه الجهة الإدارية طالما أنها لم تنحرف فى استعمال سلطتها عند إجراء النقل إلى تلك الوظائف وهو ما سلكته الجهة الإدارية فى إصدارها لقرار نقل المطعون ضده والذى تم مطابقًا لأحكام القانون فلا مطعن عليه.

ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء برفض الدعوى.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV