برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم،
ومحمد البهنساوى محمد، وحسن عبد الحميد البرعى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ سعيد عبد الستار محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
طبقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، فإن جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا ــ أثر ذلك: أنه لا يسوغ حيازتها أو تملكها أو التصرف فيها إلاَّ فى الحدود وبالشروط التى نظمها القانون، وحظر المشرع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون فى 12/8/1983 حيازة أى أثر، ومنح الهيئة الحق فى إخلاء المواقع الأثرية أو أىّ أرض أو بناء ذى قيمة تاريخية من شاغليها سواء كانوا من الأفراد أو الهيئات، كلما كانت هناك ضرورة لذلك ومقابل تعويض عادل، وخوَّل رئيس مجلس إدارة الهيئة ــ التى حل محلها المجلس الأعلى للآثار وصار وزير الثقافة رئيساً لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ــ ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء سلطة إزالة أى تعدٍّ على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 26/3/1997 أودعت الأستاذة/ أمال فؤاد البياض ــ المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها نائبة عن السيد/ وزير الثقافة ــ بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار ــ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة «الدائرة ح» فى الدعويين رقمى 1990 لسنة 49ق، و4760 لسنة 50 ق. بجلسة 28/1/1997، والذى قضى بقبول الدعويين شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن ــ بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به ــ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضى أولاً: بصفه أصلية بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ثانيًا: واحتياطيًا وقبل الفصل فى موضوع الطعن بإحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمعاينة موقع التعدى ووقوعه على الأرض الخاصة بمسجد السويدى الأثرى المسجل أثر برقم 318 أثر، وأن العقار محل التعدى مغاير تمامًا لوقف سيدى الجلالى، مع حفظ كافة حقوق المجلس الأعلى للآثار، وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد جلسة 6/12/1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/4/2000، ثم تداولت نظره حتى أصدرت بجلسة 4/7/2001 حكماً تمهيدياً قضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل «جنوب القاهرة» ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين، تكون مهمته الاطلاع على أوراق الطعن والانتقال إلى موقع النزاع لمعاينته وتحديد موقعه وتاريخ بنائه، وما إذا كان على أرض أثرية أو مجاورًا لها مع إخطار المطعون ضده، وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه صمم فيها ــ ولما ورد بها من أسباب ــ على الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 23/5/2005، وصرحت بالاطلاع والرد على المذكرة المقدمة وذلك خلال أربعة أسابيع، وخلال هذا الأجل وبتاريخ 9/12/2004 قدم المجلس الأعلى للآثار مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من سائر أوراق الطعن ــ فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1990 لسنة 49 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى «الدائرة ح»، طلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من هيئة الآثار فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع منه على الحديقة الملحقة بمسجد السويدى، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى ــ شرحًا لدعواه ــ إنه بتاريخ 16/11/1994 فوجئ بإحدى موظفات هيئة الآثار المصرية بصحبة بعض رجال الشرطة يشرعون فى تنفيذ قرار صادر عن هيئة الآثار بإخلاء عقار ملك المدعى وآخرين وإزالته باعتباره يمثل تعدياً واقعاً على أرض يدعى أنها أثر بحسبان أن المبنى تم بناؤه على الحديقة الملحقة بمسجد السويدى المقيد أثراً، على حين أن هذا المبنى من العقارات ملك ورثة المرحوم/ ……………………….. المدعى طبقًا لحجة الوقف رقم 502 لسنة 1171هـ، الأمر الذى يشكل معه هذا القرار انتهاكًا صريحًا للقانون وإجحافًا بحقوق المدعى وغيره من ورثة الواقف مشوبًا بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ناعياً على القرار المطعون فيه عدم إعلانه بالقرار الطعين ورفض جهة الادارة إطلاعه عليه، فضلاً عن أنه جاء معدومًا مجهلاً لعدم تعيين أو تحديد العقار محل التنفيذ، إذ إن العقار رقم 8 شارع السويدى ومعه عقارات أخرى تدخل جميعها ضمن وقف الأخير ………………………………… الموقوف على السيدة / ………………………….. وذريتها من بعدها ومنهم المدعى وآخرون وذلك بموجب إشهاد الوقف رقم 502 لسنة 1171هـ وبذلك أصبحوا ملاكًا لأعيان هذا الوقف على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 180 لسنة 1952، وأن الحديقة المقصودة بالقرار المطعون فيه تابعة للعقار رقم 8 شارع السويدى وهى تعد مدخلاً للعقار كما تعد المنفذ الوحيد للوصول إلى ضريح ………………… الوارد فى حجة الوقف وبالتالى فهى ليست تابعة أو ملحقة بالمسجد الأثرى، إذ إن موقع الوقف كما بينته الحجة يقع ما بين مسجد السويدى الأثرى وربع على كتخدا ، وأنه يقع بين المسجد المذكور والعقار محل القرار المطعون فيه عقاران آخران مما لا يعقل معه أن يكون جزءًا تابعًا للمسجد، فضلاً عن أن العقار الذى يتعلق به القرار المطعون فيه وهو رقم 8 شارع السويدى تمت إزالته وإقامة هذا العقار على أرضه وذلك منذ ما يزيد على أربعين عامًا ويقوم المدعى بسداد الضرائب العقارية عنه وهو مكون من أربعة أدوار ولو كانت الحديقة المزعوم أنها أثر لما تمكن من البناء عليها بالمخالفة للمادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار، كما أنه لوكان عقار المنازعة أثرًا ــ حسب زعم الجهة الإدارية ــ لاتخذت ضده الإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونًا. أضف لما تقدم فقد قامت وزارة الأوقاف بالتنازل عن النظارة على أعيان الوقف سالف الذكر إلى المرحوم/ ………………………… باعتباره أحد ورثة الواقف المستحقين فى هذا الوقف بمقتضى الحكم الصادر بالدعوى رقم 645 لسنة 1954 الأمر الذى يقطع بامتلاكه هو وآخرون لعقار النزاع ملكية خاصة لا يجوز الادعاء بما يخالفها.
كما سبق أن فرضت الحراسة القضائية على أعيان هذا الوقف بسبب الخلاف بين ورثة الواقف، وتم تعيين مورثة المرحوم/ ………………………………….. حارسًا قضائيًا عليهما بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7359 لسنة 1974 مستعجل القاهرة، الأمر الذى يقطع بأن هذه العقارات ومنها عقار النزاع من أعيان الوقف سالف الذكر، ولا يمكن اعتبارًا هذا العقار أموالاً عامة آثار لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية التى نصت عليها المادة (6) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار لإصباغ صفة المال العام عليه، وبناءً على ما تقدم خلص المدعى إلى طلباته المرفوعة بها دعواه سالفة الذكر.
وبتاريخ 26/1/1995، أقام المدعى (المطعون ضده) الدعوى رقم 633/1995 مستعجل القاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ إجراءات الهدم التى تقوم بها هيئة الآثار للعقار رقم 8 شارع السويدى من شارع القبوة مصر القديمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحيث تدوول نظرها أمام هذه المحكمة، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 18/1/1996 قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص لنظرها بجلسة 29/6/1996 مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لتقيد بجدولها بالرقم 4760/50ق. وتدوول نظرها أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 21/1/1997 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 476/5ق إلى الدعوى رقم 1990/49ق. وبجلسة 28/1/1997، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعويين شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة حكمها الطعين على أساس توافر ركن الجدية والاستعجال المتطلبين للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وعن ركن الجدية استعرضت المحكمة المواد (4)، (5)، (6)، (8)، (15)، (17)، (29) من القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، لتخلص إلى أن المستفاد من هذه النصوص، أن المشرع فى مجال الاهتمام بالآثار المصرية والعمل على حمايتها اعتبر جميع المبانى المسجلة بمقتضى قرارات أوامر سابقة كأثر من المبانى الأثرية. وأوجب على كل من يشغل بناءً تاريخيًا أو موقعًا أثرياً أن يحافظ عليه من التلف، وناط بهيئة الآثار المصرية «المجلس الأعلى للآثار حاليًا» وحدها دون سواها الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة واعتبر المشرع جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا، بما لايسوغ بعد حيازتها أو تملكها أو التصرف فيها إلا فى الحدود وبالشروط التى نظمها القانون. وحظر المشرع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون فى 12/8/1983 حيازة أى أثر، ومنح الهيئة الحق فى إخلاء المواقع الأثرية أو أى أرض أو بناء ذى قيمة تاريخية من شاغليها سواء كانوا من الأفراد أو الهيئات كلما كانت هناك ضرورة لذلك ومقابل تعويض عادل.
وخوَّل رئيس مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء سلطة إزالة أى تعدٍ على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، على أن تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية وحراستها عن طريق شرطة الآثار والحراس الخصوصيين المعتمدين فيها، وأنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 المشار إليه ألغيت هيئة الآثار المصرية وحل محلها المجلس الأعلى للآثار باعتباره هيئة عامة قومية وصار وزير الثقافة رئيسًا لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمقتضى المادة الرابعة من ذات القرار وله كافة سلطاته وصلاحياته الواردة بالقانون رقم 171 لسنة 1983 المشار إليها فإن كان البادى من الأوراق أن القرار الطعين صادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلسته المنعقدة فى 22/6/1994 بإزالة ما يعتقد أنه تعدٍ واقع من المدعى على حدود مسجد حسن السويدى الأثرى الكائن بشارع السويدى قسم شرطة مصر القديمة، وذلك بأنه مبنى مكون من ثلاثة طوابق كان يستعمل مدرسة ابتدائية والآن مغلق.
وذلك دون تفويض من وزير الثقافة الذى أصبح رئيسًا لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 سالف الإشارة وله اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها بالقانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار.
هذا فضلاً عن أن المبنى محل النزاع لم يرد ضمن القرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951 بشأن تسجيل مسجد السويدى ضمن الآثار الإسلامية تحت رقم 318 الذى ارتكنت إليه الهيئة فى إصدار قرارها الطعين، ولم يتقرر اعتباره أثرًا بأىّ إدارة قانونية فى تاريخ لاحق، ولم يتقرر كذلك ترتيب حق ارتفاق عليه كما لم يتقرر للمدعى أى تعويض مع أنه يضع يده على هذا العقار موقع النزاع باعتباره مالكًا له بمقتضى حجة الوقف رقم 502 لسنة 1171هـ وباعتباره أحد ورثة مستحقى الوقف حسبما يتضح من حكم الحراسة رقم 7359 لسنة 1974 مستعجل القاهرة الصادر لصالح مورث المدعى والذى لم تقدم فيه الجهة الإدارية، فمن ثَمَّ يغدو القرار الطعين بحسب الظاهر بالأوراق صادرًا عن سلطة غير مختصة منطوياً على مساس بالملكية الخاصة فى غير الأحوال التى رسمها القانون مما يصمه بمخالفة القانون ويجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه.
فإن كان قد توافر لهذا الطلب ركن الاستعجال لما فى تنفيذه من طرد للمدعى من مسكنه فى ظل أزمة إسكان طاحنة وتشريده هو وأسرته وغيرهم بالعراء سيما أن فى ذلك مساسًا بملكيته الخاصة التى كفلها الدستور وهو ما يترتب عليه أضرار متعذرة التدارك، فمن ثَمَّ ــ والحال هذه ــ وقد توافر لطلب وقف تنفيذه هذا القرار ركناه، فيتعين القضاء به وبناءً عليه خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر، ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الماثل تأسيسًا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على التفصيل الآتى:
أولاً: القرار المطعون فيه صادر من الجهة المختصة بإصداره، وهو السيد أمين عام المجلس الأعلى للآثار وذلك بموجب التفويض الممنوح له بالقرار الوزارى رقم 76/1994 وقرار وزير الثقافة الرئيس للمجلس الأعلى للآثار رقم 88/1994 الذى نص على تفويض أمين عام المجلس الأعلى للآثار فى تمثيل رئيس مجلس إدارة المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير بناءً على «م /8/5» من القرار الجمهورى رقم 82/1994 الذى نص على منصب أمين عام المجلس والذى يتولى مباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليه المجلس أو رئيسه ومن ثَمَّ يكون القرار الطعين صادرًا عن مختص.
ثانيًا: المبنى محل المنازعة يمثل تعديًا قائمًا على حديقة مسجد السويدى الأثرى المسجل ضمن الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة تحت رقم 318 أثراً بموجب قرار وزير المعارف العمومية رقم 10357/1951 والحرم المخصص لهذا المسجد الأثرى بحيث تعتبر هذه الحديقة جزءًا لايتجزأ من هذا المسجد الأثرى وتعتبر من ملحقاته، ومن ثَمَّ تعد الحديقة أرضًا أثرية من ملحقات ومكملات المسجد تخضع لحكم المادة (17) من القانون رقم 215 لسنة 1951 فى شأن حماية الآثار الذى صدر فى ظله قرار تسجيل هذا الأثر.
حيث قررت مادته الأولى على أن يترتب على تسجيل الأثر العقارى عدم جواز هدمه أو نقله أو تجديده أو ترميمه أو تغييره بغير ترخيص من وزير المعارف، وللمصلحة المختصة مباشرة ما تراه لازمًا من أعمال الصيانة فى أى وقت على نفقتها.
ولا يجوز ترتيب أى حقوق ارتفاق تعاقدية على هذا العقار، كما لا يجوز اكتساب أى حق عليه بالتقادم فضلاً عن عدم جواز نزع ملكية الأراضى أو العقارات التى بها أثر للمنفعة العامة إلا بعد موافقة وزير المعارف العمومية وهى ذات الأحكام التى رتبها القانون على حال تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك بحيث إنه إن أجرى صاحب الشأن أى عمل من الأعمال بغير ترخيص، كان للهيئة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقرر قانوناً.
فإن كان المطعون ضده قام بالبناء على حديقة مسجد السويدى الأثرى المسجل برقم 318 أثراً بدون موافقة وزير المعارف «الثقافة» وبدون موافقة اللجنة المنصوص عليها قانوناً وتحت إشراف مصلحة الآثار وهيئة الآثار، فمن ثَمَّ يعد متعديًا مما يستوجب إزالة المبنى، هذا علاوة على تجاوزه الحرم المخصص لهذا الآثر وهو بمساحة 2.5م2 من جميع النواحى، والبيّن من واقع الخريطة المساحية أن هذه الحديقة محل التداعى تقع خلف العقارين 6، 8 المشار إليهما فى الملف، حيث قام المطعون ضده بإغلاق فتحة الباب المؤدى لهذه الحديقة ولضريح سيدى محمد الجلالى الذى يقع هو الآخر داخل حدود حرم المسجد الأثرى، بحيث يكون المطعون ضده بهذا الخصوص هو المتحكم الآن فى الباب الذى يربط المسجد بحديقته المقام عليها التعدى، وهذا الباب يعد المدخل الوحيد الذى يصل المسجد بالواجهة الجنوبية الغربية من الخارج وبغلقه يصبح من المتعذر بل من المستحيل الوصول لهذه الواجهة للقيام بأعمال الترميم الخاصة بالمسجد أو حتى المرور.
والحق أن أسرة المطعون ضده لها تاريخ طويل فى التعدى على سبيل وكتاب مسجد السويدى الأثرى؛ حيث سبق لهيئة الآثار إصدار القرار رقم 1003 فى 3/9/1989 بإزالة التعدى الواقع منهم على السبيل المذكور.
وهذا التعدى ثابت بواقع الكشف المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية الذى يبين منه أن الملك رقم 6شارع السويدى مكلف باسم وقف ……………. نظارة …………………. وهو عبارة عن منزل واجهة مشرفة حده القبلى الملك رقم 4 وحده البحرى الملك رقم 8 مكون من ثلاثة أدوار ومنزل متخرب وأرض فضاء، وبجرد 1965 استجد بالأرض الفضاء منزل بواجهة شرقية عبارة عن دور أرضى فقط وحوش سماوى به وخاصة واستجد بالملك غرف بالدور الأرضى واستجد دوران ثانٍ وثالث، بكل وحدة غرفتان وكلها مستغلة مدرسة ابتدائية، فإذا كان المطعون ضده قد أقام البناء على حديقة مسجد السويدى الأثرى دون موافقة الجهات المختصة طبقًا لأحكام القانون رقم 215 لسنة 1951 الذى يعتبر التعدى واجب الإزالة وهو المقرر بحق القانون رقم 117 لسنة 1983 الذى وفق مقتضاه ناط بالمجلس الأعلى للآثار سلطة الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها والمواقع والمناطق الأثرية والتاريخية فإن كان التعدى واقعًا على حديقة مسجد السويدى الأثرى وهو ضمن الأوقاف الخيرية المعتبرة أموالاً عامًا، فمن ثَمَّ يعتبر إزالة التعدى حقًا مشروعًا قانونًا للمجلس الأعلى للآثار حسبما تقضى به المواد (21) ، (22) من قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983م.
ثالثًا: المبنى محل الحكم الطعين ليس هو العقار رقم 6 أو العقار رقم 8 بشارع السويدى وإنما هو تعدٍّ مقام على الحديقة الخاصة بمسجد السويدى الأثرى، وحيث إن ما قام على باطل فهو باطل، فإن المطعون ضده لا يستحق تعويضًا عن الإزالة لتعديه وهو أمر مكفول للمجلس الأعلى للآثار.
وإن كان الثابت من واقع الأوراق أن محل إقامة المطعون ضده هو العقار رقم 6شارع السويدى فإن هذا يدحض ما ورد بالحكم من قيام حال الاستعجال لأنه لن يترتب على تنفيذ القرار أى نتائج يتعذر التدارك من تلك التى عدَّدها الحكم وهى تشريد المطعون ضده وأسرته.
ومن كل هذا يتأكد مشروعية القرار الطعين وقيامه مؤسساً على أسبابه الصحيحة.
وبناءً عليه خلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ينص على أن «يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ماقبل التاريخ والعصور التاريخية حتى ماقبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنة المعاصرة لها”.
وتنص المادة (3) من القانون سالف الذكر على أنه «يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة، ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن “تعتبر مبانى أثرية المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة……..”.
وتنص المادة (6) من القانون سالف الذكر على أن “تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة ــ عدا ما كان وقفاً ــ ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له”.
وتنص المادة (12) من القانون المشار اليه على أن “يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى”.
وتنص المادة (17) من القانون ذاته على أنه «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أى تعدٍّ على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته”.
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أن “لايجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة”.
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلاَّ بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها، ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
وتنص المادة (22) من القانون ذاته على أنه “للجهة المختصة ــ بعد أخذ موافقة الهيئة ــ الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تُضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجة ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرمًا مناسبًا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته، وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى طلب الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارًا بالرفض”.
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حدد المنقولات والعقارات التى تعتبر أثرًا واعتبر منها المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1983، واعتبر المشرع أن هيئة الآثار المصرية ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 هى المختصة بالإشراف على ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية واعتبر المشرع جميع الآثار من الأموال العامة ــ عدا ما كان منها وقفًا ــ وبسط المشرع على تلك الأموال حمايته باعتبارها من الآثار وذلك بأن حظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار الملغى ومن بعده رقم 117 لسنة 1983 بقانون حماية الآثار والقرارات المنفذة لهما، وقضى المشرع بأن يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المصرية للآثار. ومن أوجه حماية المشرع للآثار، فقد حظر على الجهات الإدارية المختصة منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، كما حظر إقامة أية منشآت فى تلك المواقع والأراضى أو فى المنافع العامة للآثار والمواقع والأراضى التى اعتبرت حرمًا لها وكذا الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة لتلك المواقع والأراضى الأثرية، وعلاوة على ماتقدم فقد حظر المشرع البناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة بالسكان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك بعد موافقة الهيئة العامة للآثار المصرية، على أن تُضمن الجهة المختصة بشئون التنظيم ذلك الترخيص الشروط التى تراها الهيئة سالفة الذكر أنها تكفل إقامة المبانى على وجه ملائم بحيث لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويترك له حرمًا مناسبًا، وإلزام المشرع الهيئة العامة للآثار المصرية أن تبدى رأيها فى طلب الترخيص للبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة بالسكان خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها، وفى حالة فوات هذا الميعاد دون موافقة من الهيئة يعد بمثابة قرار برفض هذا الطلب.
وينبغى على ذلك أنه إذا ما قام صاحب الشأن بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة بالسكان دون الحصول على موافقة الهيئة المذكورة أو دون الحصول على ترخيص بالبناء فى تلك المناطق متضمنًا موافقة تلك الهيئة أو بالمخالفة للشروط التى وضعتها للبناء فى هذه المناطق فإن هذا البناء يكون مقامًا بالتعدى على حرم الأثر؛ وبالتالى يحق لوزير الثقافة بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية، ومن بعده وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار المصرية المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 المعمول به اعتبارًا من 11/3/1994، ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، أن يصدر قرارًا بإزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مسجد السويدى والحديقة الملحقة به الكائن بشارع السويدى قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة مسجل أثرًا ضمن الآثار الإسلامية 318 بموجب قرار وزير المعارف العمومية رقم 10357 لسنة 1951 المنشور فى الوقائع المصرية بالعدد 115 بتاريخ 17/12/1951 وأن لهذا المسجد حرمًا قدره 2.5 متر؛ وبذلك فإن هذا المسجد والحديقة الملحقة به والحرم الخاص به تعتبر عقارات أثرية عملاً بحكم المواد (4)، (2)، (1) ويبين من تقرير الخبير المودع فى الطعن والذى انتدبته المحكمة والذى تتخذه المحكمة سندًا لحكمها أن المطعون ضده يملك قطعة الأرض رقم 6 المتاخمة لهذا الأثر، وأنه قام بإنشاء مبنى مكون من ثلاثة أدوار متعديًا على حرم المسجد الأثرى سالف الذكر، وبذلك يكون هذا المبنى بحالته الراهنة يشكل مخالفة لحكم المادتين (20)، (22) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 التى تحظر على ملاك العقارات المتاخمة للمواقع الأثرية فى المناطق المأهولة بالسكان القيام بأى عمل من أعمال البناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بعد موافقة هيئة الآثار المصرية ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار، وبناءً على ذلك أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القرار رقم 2764 لسنة 1994 متضمنًا إزالة هذا التعدى “القرار المطعون فيه” استنادًا إلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/6/1994 واستنادًا إلى التفويض الصادر إليه من وزير الثقافة باعتباره رئيس المجلس الأعلى للآثار بالقرارين رقمى “76 لسنة 1994،
و88 لسنة 1994″، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر ــ بحسب الظاهر من الأوراق ــ مطابقاً للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى طلب إلغائه الأمر الذى ينفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار سالف الذكر وذلك دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن المطعون ضده يكون بذلك قد خسر الطعن، فمن ثَمَّ حق إلزامه مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] […]