الطعن رقم 238 لسنة 36 القضائية عليا
يناير 16, 2024
الطعن رقم 256 لسنة 36 القضائية عليا
يناير 16, 2024

الطعن رقم 246 لسنة 46 القضائية عليا

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى  –  موضوع

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19/11/2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان

                                                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد .

 نــواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                  نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة              

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم  246 لسنة 46 القضائية عليا

المقــــــــــام من :
  • وزير الزراعة ” بصفته “
  • المراقب العام لمشروع مبارك لشباب الخريجين ” بصفته “

ضـــــــــد :

محمود يحيى أحمد عبد الرحيم

 

فى حكم محكمة القضـاء الإدارى بالإسماعيلية ( الدائرة الأولى ) الصــادر بجلسة 16/8/1999 فى الدعوى رقم 343 لسنة 4 ق

الإجــــــراءات

************

فى يوم الأربعاء الموافق 13/10/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه , فى حكم محكمــــة القضـــاء الإدارى بالإسماعيليـــة ( الدائرة الأولى ) الصادر بجلسة 16/8/1999 فى الدعوى رقم 343 لسنة 4 ق , والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .

        وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

        وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

        وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/3/2002 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 17/1/2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 26/2/2005 , وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/10/2005 , وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وفيها تم إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة ويصدر الحكم آخر الجلسة , وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

” المحكمـــــة “

*******

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

        ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 12/11/1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 343 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإدارى , طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بوقف توزيع الأرض والمسكن المخصصين للمدعى بمشروع مبارك القومى لشباب الخريجين بمحافظة بورسعيد بسهل الحسينية وبورسعيد وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليم المدعى الأرض والمسكن المخصصين لـه بالمشروع وبجلسة 16/8/1999 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار , وشيدت قضاءها على أن البين من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة أفصحت عن سبب قرارها فيما تضمنه من وقف توزيع الأرض والمسكن المخصصين للمدعى بتعليمات مباحث أمن الدولة والتى لم تستند إلى وقائع محددة وانما جاءت أقوالاً مرسلة لا دليل عليها بالأوراق ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون ومن المرجح القضاء بإلغائه مما يتوافر معه ركن الجدية , وأن حرمان المدعى من الانتفاع بقطعة الأرض والمسكن المخصصين لـه خاصة وأنه بدأ العمل بهذه الأرض بالغمر والغسيل وأنها أصبحت مورد رزقه الوحيد هو وأسرته مما يتوافر معه ركن الاستعجال , ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار .

        ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الأرض موضوع التداعى قد جرى تخصيصها للمطعون ضده طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية , ألا أنه خالف القواعد المقررة للتخصيص مما حدا بالجهة الإدارية إلى إلغاء التخصيص .

        ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2406 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية , قد اشترط فى المادة 44 منه توافر عدة شروط فيمن يجوز التصرف إليهم ومنها ألا يكون قد سبق لـه الالتحاق بالجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام , وأنه يتعهد فى حالة التخصيص لـه بعدم الالتحاق بخدمة تلك الجهات , ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية قد خصصت للمطعون ضده قطعة الأرض رقم 702 والمنزل رقم 702 بقرية الرضوان بمشروع مبارك القومى لشباب الخريجين , وقد تعهد بعدم الالتحاق بخدمة الحكومة والقطاع العام , ألا أنه التحق بالعمل بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد طبقا لكتاب مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة بورسعيد رقم 12 المؤرخ 11/6/1996 ومن ثم فقد صدر القرار رقم 68 لسنة 1996 بإلغاء التخصيص السابق للمطعون ضده وسحب الأرض والمسكن منه لمخالفته لشروط التخصيص المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر , ومن ثم يضحى قرار الجهة الإدارية متفقا وصحيح حكم القانون , ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه , وإذ انتهج الحكم المطعون فيه نهجاً مغايراً فإنه يضحى مخالفاً لحكم القانون متعينا الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكـــم المـــادة (184) مرافعات .

” فلهـــذه الأســـــباب “

********

حكمت المحكمة : 

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وألزمت المطعون ضده المصروفات .

 

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV