مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 4471 لسنة 46 القضائية (عليا)
مارس 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 5733 لسنة 43 القضائية (عليا)
مارس 28, 2020

الطعن رقم 2081 لسنة 43 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 4 من مارس سنة 2004

الطعن رقم 2081 لسنة 43 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد وجودة عبد المقصود فرحات وعادل محمود زكي فرغلي وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومنصور حسن علي غربي وأبو بكر محمد رضوان سليمان وغبريال جاد عبد الملاك ود.حمدي محمد أمين الوكيل ويحيى أحمد عبد المجيد مصطفى.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

 (أ) لائحة– اللوائح التنفيذية- تتضمن هذه اللوائح الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون- لا يجوز لها أن تعطل أحكام القانون أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء- ينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات، سواء ما ورد منها في الدستور أو في القانون([1]).

  • المادة (144) من دستور 1971.

(ب) لائحة– اللوائح التنفيذية- تخويل القانون جهة معينة في إصدار لائحة خاصة بالعاملين بها دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن اعتباره تفويضا تشريعيا- لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله طبقا للدستور- التفويض التشريعي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره، وعند الضرورة وفي أحوال استثنائية وبشروط معينة، أما ما يصدر من قوانين تخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها فلا يمكن أن ينطوي على تفويض في إصدار قرارات لها قوة القانون، ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون([2]).

  • المواد 86 و 108 و 144 من دستور 1971.

(ج) تأديب– عاملون بالقطاع العام- حدد قانون نظام العاملين بالقطاع العام الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية، تدرجا من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة، وكذلك حدود المحكمة التأديبية في هذا الشأن- جاء هذا التحديد جامعا مانعا- لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو مغاير للتنظيم الوارد بهذا القانون- كل نص يرد على خلاف هذا التنظيم يعد مخالفا للقانون ومستبعدا من دائرة التطبيق، ويعد القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي عن سلطة غير مختصة طبقا لأحكام القانون قرارا مشوبا بعيب عدم الاختصاص.

  • المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

(د) شركة مصر للطيران([3])– عاملون بها- تأديبهم وقت أن كانت مؤسسة عامة([4])– السلطة التي كانت مختصة بتوقيع جزاء الخفض إلى الدرجة الوظيفية الأدنى- منح لائحة الجزاءات للعاملين بالمؤسسة رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع جزاء الخفض في الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة يخالف قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الذي قصر تلك السلطة على مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوقها- هذا النص فيه إخلال بالضمانات التي قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام من ناحية شخص المختص بتوقيع الجزاء، ومن ناحية الجهة التي يقدم إليها التظلم من قبل هذا الجزاء، وهو ما يؤثر في ذلك النص ويصمه بعدم المشروعية، ويجعله مستوجب الاستبعاد عند التطبيق.

  • المواد 1و2و3 من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
  • المواد 82 و 83 و 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
  • المادتان 23و25 من قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة.

الإجراءات

بتاريخ 25/2/1997 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران، تقرير الطعن الماثل ضد المطعون ضدهما، وذلك في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها الصادر في الطعن رقم 222 لسنة 30 ق بجلسة 29/12/1996، القاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 686 لسنة 1994 فيما تضمَّنه من مجازاة الطاعنَين (المطعون ضدهما حاليا) بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -وللأسباب المبينة به- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 686 لسنة 1994، ورفض طعن المطعون ضدهما، مع إلزامهما المصروفات.

وتم إعلان الطعن إداريا إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 16/3/1997، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 686 لسنة 1994، ورفض دعوى الطعن التأديبي رقم 222 لسنة30ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الخامسة بالمحكمة التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) وحددت لنظره جلسة 11/3/2001.

وتم تداول الطعن أمام دائرة الموضوع بالمحكمة التي قررت بجلسة 30/12/2001 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972؛ لوجود تعارض بين الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام: 4629 لسنة 43ق و4086 لسنة 43 ق بجلسة 25/9/2001، ورقم 1099 لسنة 38 ق بجلسة 10/1/1999، التي خلصت جميعها إلى جواز تحديد لائحة الجزاءات لمؤسسة مصر للطيران السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية والنصاب القانونى للجزاءات التي تقررها في ضوء اختصاصها،  بالمخالفة لنص المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام، ودون المساس بالاختصاص المقرر للمحكمة التأديبية، والأحكام الصادرة في الطعن رقم 330 لسنة 37 ق بجلسة 2/5/1999 (خاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الدقهلية)، والطعن رقم 3763  لسنة 42 ق بجلسة 30/5/1999 (خاص بالجمعية التعاونية للبترول) والطعن رقم 3193 لسنة 43ق (خاص بشركة الشرق للتأمين)، التي خلصت جميعها إلى أن المشرع حدد في المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام، ولا يجوز للوائح الجزاءات الصادرة عن الجهات المشار إليها أن تضع نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة (84) من القانون المذكور.

وقد أحيل الطعن إلى هذه الدائرة وجرى إعداد تقرير من هيئة مفوضى الدولة فيه انتهى إلى تأييد ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 330 لسنة 37 ق.ع، و3763 لسنة 42ق .ع، و3193 لسنة 43ق.ع ، و7349 لسنة 44 ق.ع، من أنه لا يجوز للوائح الجزاءات أن تضع نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.

وجرى تداول الطعن أمام هذه الدائرة (دائرة توحيد المبادئ) على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 4/7/2002 التأجيل لإخطار المؤسسة الطاعنة وتصحيح شكل الدعوى (الطعن)، واستمر التأجيل للسبب نفسه حتى تم تصحيح شكل الطعن بمعرفة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بموجب صحيفة تصحيح أعلنت إداريا إلى المطعون ضدهما الأول في 23/9/2003 والثاني في 23/8/2003، واستمر تداول الطعن حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 16/7/1994 أقام المطعون ضدهما الطعن التأديبي رقم 222 لسنة30ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، طالبَين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذى رقم 686 لسنة 1994بتاريخ 27/6/1994 فيما تضمَّنه من مجازاة الطاعنَين بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد استند المطعون ضدهما -ضمن ما استندا إليه- إلى أن الجزاء الصادر به الأمر التنفيذى المذكور سالفا صدر مشوبا بمخالفة القانون واغتصاب السلطة؛ إذ صدر عن رئيس قطاع الشئون الفنية، وكان يتعين أن يصدر عن مجلس الإدارة طبقا للمادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام.

وبجلسة 29/12/1996 صدر حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن المذكور سالفا، قاضيا بإلغاء القرار رقم 686 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين (المطعون ضدهما) بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة، وأقام قضاءه على أساس أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبا على ذلك فإن قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد حدد السلطات التأديبية التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر، ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها كما كان الشأن في القانون رقم 61 لسنة 1971، فمن ثَمَّ لا يجوز للسلطات التأديبية أن تنزل عن هذا الاختصاص أو أن تفوض فيه؛ تحقيقا للضمانات التي توخاها المشرع، باعتبار أن شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء محل اعتبار.

وأضاف الحكم التأديبي المذكور سالفا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين (المطعون ضدهما حاليا) يشغلان وظيفة من الدرجة الأولى، فمن ثَمَّ تكون السلطة المختصة بتوقيع الجزاء عليهما هي مجلس إدارة الشركة، وإذ كان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 686 لسنة 1994 صدر عن مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن سلطة غير مختصة بإصداره ويكون باطلا جديرا بالإلغاء.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن مؤسسة مصر للطيران خصَّها المشرع بقانون خاص هو القانون رقم 116 لسنة 1975، الذي ناطت المادة الثانية منه بمجلس إدارة المؤسسة: (أ) إصدار اللوائح بتنظيم أعمال المؤسسة وإدارتها… (ب) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمؤسسة. كما أن المادة الثالثة من القانون نفسه نصت على حق المؤسسة في وضع اللوائح المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام.

وإنه نفاذا لما تقدم أصدرت المؤسسة لائحة الجزاءات للعاملين بها بالقرار رقم 600 لسنة 1993، التي تضمنت الفقرة الرابعة من المادة (5) منها أنه: “لرئيس القطاع أو مدير الإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة 23 من هذه اللائحة على جميع العاملين في القطاع أو الإدارة التي يرأسها كل منهم، عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا”.

وأورد الطعن أن قرار الجزاء صدر في حدود الاختصاص المقرر باللائحة، وأن مُصدره هو رئيس قطاع الشئون الفنية التابع له المطعون ضدهما وليس المدير العام لشئون الأفراد كما جاء بالحكم المطعون فيه، وانتهى الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات المذكورة سالفا.

………………………………..

ومن حيث إن المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه: “إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه… وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل”.

– ومن حيث إن الدائرة الخامسة بالمحكمة أحالت الطعن الماثل إلى هذه الدائرة لوجود أحكام سابقة من بعض دوائر المحكمة يعارض بعضها البعض على النحو الموضح بقرار الإحالة، ومن ثَمَّ فإنه في نطاق الحالة المعروضة يتعين ترجيح أي الأحكام هو المطابق للقانون أولا، ثم استعراض النصوص القانونية التي  يثار حولها النزاع، وأخصها النصوص الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، ثم أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.

– ومن حيث إن القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران ينص في المادة (1) على أن: “مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير عليها في إطار الخطة العامة للدولة.

ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ السياسة في مجال النقل الجوي لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله المؤسسة والأهداف المحددة لها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام”.

وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن: “يتولى مجلس إدارة المؤسسة وضع النظم واللوائح التي تتفق مع طبيعة نشاط النقل الجوي، وبما يسمح لها بالمنافسة مع الشركات العالمية.

 وللمجلس في سبيل ذلك -على الأخص- ما يأتى:

أ- إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها الإدارية والمالية وما تبرمه من عقود.

ب- وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالمؤسسة في الداخل والخارج وبأفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية وتحديد مرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والحوافز والبدلات الخاصة بهم، وفئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج”.

كما ناطت المادة (3) من القانون نفسه بمجلس إدارة المؤسسة سلطة وضع اللوائح المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، وذلك مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية، وبمراعاة القواعد الآتية:

… (هـ) تسري على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعا أفضل. (و)… . ونص القانون على أن تُعتمد هذه اللوائح بقرار من وزير الطيران المدني.

وإعمالا للأحكام السابقة أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران القرار رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة بعد إقرارها من مجلس الإدارة في 28/9/1993 واعتمادها من الوزير بتاريخ 13/10/1993، ونصت المادة (23) منها على أن: “الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا هي:

  • الإنذار.
  • تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة.
  • الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.

 ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.

  • الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
  • الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
  • تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
  • خفض الأجر في حدود علاوة.
  • خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
  • خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر بما لا يجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
  • الإحالة إلى المعاش.
  • الفصل من الخدمة”.

وتنص المادة (25) من هذه اللائحة على أن: “يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية على الوجه الآتى: 1-…2-… 3-… 4- لرئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة (23) من هذه اللائحة على جميع العاملين في القطاع أو الإدارة العامة التي يرأسها كل منهم، فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا”.

وتنص المادة (26) من اللائحة نفسها على أن: “يكون التظلم من قرار الجزاء الصادر من الوزير أو من رئيس مجلس الإدارة إلى السلطة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية له.

ويكون التظلم من باقي قرارات الجزاءات إلى السلطة التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها…”.

ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48  لسنة 1978 فإن المادة (82) منه تنص على ما يلي: “الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) الإنذار. (2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.

(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية. (5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. (6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

(7) خفض الأجر في حدود علاوة. (8) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

(9) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية. (10) الإحالة إلى المعاش. (11) الفصل من الخدمة.

أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا الواردة بجدول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس الإدارة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات الآتية:

(1) التنبيه. (2) اللوم. (3) الإحالة إلى المعاش.  (4) الفصل من الخدمة”.

ونصت المادة (83) من ذلك القانون على أن: “يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها، وإجراءات التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له…”.

كما نصت المادة (84) من القانون المذكور على أن: “يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: (1) لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما. ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.

(2) لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1-8 من الفقرة الأولى من المادة (82). ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.

وتُعرض التظلمات من الجزاءات الموقعة من رئيس مجلس الإدارة على لجنة ثلاثية يشكلها مجلس الإدارة للنظر في هذه التظلمات، ويكون من بين أعضائها عضو تختاره اللجنة النقابية.

(3) للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من 9-11 من المادة (82)، ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا.

(4) لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها، عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية، توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة (82) من هذا القانون.

ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.

(5) لرئيس الجمعية العمومية للشركة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة توقيع أحد جزاءَي التنبيه أو اللوم، وله توقيع أي من الجزاءات الواردة في البنود من 1-8 على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية، فيما عدا جزاء الوقف فيكون بناءً على حكم من السلطة القضائية المختصة.

ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.

وفي جميع الأحوال السابقة الواردة في البنود من 1-4 من هذه المادة تكون القرارات الصادرة بالبت في التظلم، وكذلك أحكام المحاكم نهائية.

(6) للمحكمة التأديبية المختصة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العامل بالحكم”.

– ومن حيث إنه يبين من استعراض النصوص المتقدمة لأحكام لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران الصادرة إعمالا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1975 المشار إليه، وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 –يبين أن- أحكام تلك اللائحة بشأن الحالة المعروضة قد جاءت على نحو يخالف ما ورد بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، ففي حين خولت اللائحة المذكورة رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة (23) من تلك اللائحة، ومنها جزاء الخفض في الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة، فإنه على خلاف ذلك فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يمنح سلطة الخفض للدرجة الأدنى لشاغلي وظائف الإدارة العليا، بل قصرها على مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوقها، ومن هنا جاء الاختلاف والتعارض في الأحكام، فبعضها أقر بما تضمنته أحكام اللوائح المماثلة في هذا الشأن، في حين لم تساير ذلك بعض الأحكام الأخرى وانتهت إلى عدم مشروعية تلك الأحكام.

– ولحسم هذا الخلاف فقد أحيل الطعن الماثل إلى هذه الدائرة لتأييد أي الاتجاهين، مع ملاحظة أن سلطة لوائح الجزاء في وضع أحكام تخالف ما هو مقرر للمحكمة التأديبية بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978 قد حُسم بحكم هذه الدائرة الصادر بجلسة 18/1/2001 في الطعنين 1368 و1430 لسنة 43ق([5]) بعدم جواز ذلك، ومن ثَمَّ ينحصر النزاع فيما عدا ذلك.

– ومن حيث إن المادة (48) من قانون العاملين بالقطاع العام السابق إيرادها -وكما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون- قد أوضحت حدود الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجا من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة، وكذلك حدود اختصاص المحكمة التأديبية في هذا الشأن، وأن هذا الإيضاح قد جاء على سبيل البيان المحدد لكل سلطة في توقيع أنواع محددة من الجزاءات عُلُوًّا بحسب تدرج العاملين الذين يوقع عليهم هذا الجزاء في السلم الوظيفي، وأن المشرع بما أورده صراحة بالنص في المادة (84) فقرة (4) على أن مجلس الإدارة هو الذي يختص بتوقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة (82) من هذا القانون على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها -عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية- قد قصد إلى تخصيص العام الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، والذي يجعل لشاغلي الوظائف العليا توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة، بما يفيد أنه أخرج شاغلي وظائف الدرجة الثانية وما فوقها من الاختصاص العام المقرر لشاغلي الوظائف العليا، وجعل الاختصاص بتوقيع الجزاءات الواردة في المادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أي منهم لمجلس إدارة الشركة، وجعل التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى المحكمة التأديبية، وذلك بما يتفق مع المنهج الذي سار عليه المشرع من التدرج في أنواع الجزاءات وضمان توقيعها بمعرفة المفوض في توقيعها، بما يضمن تحقيق الانضباط وحسن سير العمل، وما يكفل رعاية أكثر للعاملين.

ويؤيد ذلك أن المشرع قد نص في الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أن يكون التظلم من توقيع الجزاءات الموقعة من شاغلي الوظائف العليا أمام رئيس مجلس الإدارة، بما مفاده أن شاغلي وظائف الإدارة العليا المنوه إليهم في الفقرة الأولى من المادة المذكورة هم أدنى درجة من رئيس مجلس الإدارة، ومن ثَمَّ يسوغ التظلم من قرارات الجزاءات الصادرة عنهم إلى رئيس مجلس الإدارة بصفته جهة أعلى، وأن المشرع قد راعى بنص المادة 83 الواردة سلفا أنه كان من المتعذر تحديد المخالفات في القانون على سبيل الحصر بسبب تنوع الوظائف والمجموعات النوعية التي تضمَّنها القانون، وبسبب اختلاف ظروف العمل من شركة لأخرى ودرجة ثباتها أو تغيرها، وهذا يقتضي إيجاد نوع من المرونة في تحديد هذه المخالفات بإعطاء كل شركة سلطة تحديدها في لائحة خاصة تصدر بقرار عن مجلس الإدارة، إلا أن المشرع لم ينهج هذا النهج بالنسبة لتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على جميع المخالفات الممكن وقوعها، فحدد هذه الجزاءات وجعل للائحة التي تصدرها حرية تحديد مقدار الجزاء المقرر لكل مخالفة من حيث الخفة والشدة، على أن يكون محصورا في الحدود التي رسمها القانون.

وجاءت نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام أكثر تشددا عند بيان سلطات توقيع أي من الجزاءات المقررة على طوائف العاملين بالشركة بحسب تدرجهم في المستويات الوظيفية، وذلك حتى توفر نصوص القانون الضمانات الأساسية التي يجب كفالتها لجميع العاملين تحقيقا للعدالة وتوفيرا للاستقرار النفسي لهم في أداء أعمالهم على النحو المنشود؛ ولذلك خص القانون شاغلي الوظائف العليا بجزاءات تناسب مكانتهم من الهيكل التنظيمي للشركة، وبما يوحد بين معاملتهم في هذا الشأن، والمعاملة التى يُعامَل بها نظراؤهم في القطاع الحكومى، فأوضحت المادة 84 من القانون حدود الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجا من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة، وكذلك حدود المحكمة التأديبية في هذا الشأن، وقد جاء هذا التحديد جامعا مانعا، بحيث لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو مغاير للتنظيم الوارد بالمادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، وكل نص يرد على خلاف هذا التنظيم يعد مخالفا للقانون ومستبعدا من دائرة التطبيق، ويعد القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي عن سلطة غير مختصة طبقا لأحكام المادة 84  من قانون نظام العاملين بالقطاع العام قرارا مشوبا بعيب عدم الاختصاص خليقا بالإلغاء.

(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 759 لسنة 29ق بجلسة 20/5/1986، منشور بمجموعة السنة الحادية والثلاثين الجزء الثاني، مبدأ رقم 239 ص 1747 وما بعدها)

ومن حيث إن نص المادة (25) من لائحة جزاءات مؤسسة مصر للطيران قد خوَّلت في البند (4) منها رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة (23) منها، ولما كان البند (8) تضَّمن جزاء تخفيض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة، فإنه يكون قد ورد مخالفا لصريح نص المادة (84) بند (4) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 الذي ضمَّن اختصاص مجلس الإدارة سلطة توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ويكون في هذا إخلال بالضمانات التي قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام من ناحية شخص المختص بتوقيع الجزاء، وذلك بمنح اللائحة تلك السلطة إلى سلطة أقل من المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

كما أن ذلك النص أيضا يخل بالضمانات المقررة للعاملين بالمؤسسة من ناحية أخرى، وذلك بالنسبة للجهة التي يقدم إليها التظلم من هذا الجزاء، فعلى حين حددها المشرع في القانون رقم 48 لسنة 1978 بالمحكمة التأديبية، فإن نص المادة 26 من اللائحة جعلها لنفس السلطة التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية، أي لرئيس القطاع أو المدير العام أو رئاسته، وهما بطبيعة الحال سلطتان أقل من المحكمة التأديبية، وفي هذا انتقاص من ضمانات جوهرية للعاملين، بما يؤثر في ذلك النص ويصمه بعدم المشروعية، ويكون واجب الاستبعاد.

 ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم أن تكون لائحة الجزاءات للعاملين بمؤسسة مصر للطيران قد صدرت استنادا إلى نص المادة (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران الذي خوَّل مجلس إدارة المؤسسة وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام؛ ذلك أن الثابت أن البند (هـ) من نفس المادة (3) استلزم مراعاة أن تسري على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعا أفضل، أي أنه لا يجوز للائحة أن تأتي بنص يهدر ضمانة مقررة للعاملين على النحو الذى قرره نص المادة (25) المذكور سالفا، وذلك على النحو السابق إيضاحه.

وفضلا عما تقدم فإنه لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء، وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات، سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام.

كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضا تشريعيا؛ إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله على وفق أحكام الدستور، حيث تنص المادة (86) منه على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، وتنص المادة (108) على أن: “لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناءً على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة، وأن يبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون”، أي أن التفويض التشريعي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره، وعند الضرورة، وفي أحوال استثنائية، وبشروط معينة حددتها المادة (108) المشار اليها، أما ما يصدر من قوانين تخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها فلا يمكن أن ينطوي على تفويض فى إصدار قرارات لها قوة القانون على وفق ما تنص عليه المادة (108) من الدستور، ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقا لما تقضي به المادة (144) من الدستور التى نصت على أن: “يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه من تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه”.

(يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعنين 1368و1430 لسنة 43 ق عليا بجلسة 18/1/2001)([6])

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم يبين أنه ليس في حكم القانون رقم 116 لسنة 1975 المشار إليه ما يبيح مخالفة أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام التي حددت السلطات التأديبية تحديدا جامعا ومانعا، ويغدو ما تضمنته اللائحة في هذا الشأن قد جاء على خلاف حكم القانون، بما يصمه بعدم المشروعية، ويكون لذلك مستوجب الاستبعاد عند التطبيق.

وما ينطبق على لائحة الجزاء الخاصة بمؤسسة مصر للطيران ينطبق كذلك على كل لائحة جزاءات مماثلة، وتكون أحكام المحكمة الإدارية العليا التي انتهت إلى مثل هذه النتيجة هي الأحكام التي تتفق وصحيح حكم القانون، وتكون هى واجبة التأييد، دون تلك التى انتهت إلى عكس ذلك.

ومن حيث إن الطعن الماثل مهيأ للحكم فيه، وأنه أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثَمَّ يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطعن فإن الثابت أن القرار التأديبي محل المنازعة قد تضمَّن مجازاة المطعون ضدهما بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة، وصدر عن رئيس قطاع الشئون الفنية وليس عن مجلس إدارة المؤسسة، فمن ثَمَّ يكون صادرا عن غير مختص -على النحو السابق إيضاحه-، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بإلغائه فإنه يكون قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون، ويغدو الطعن عليه فاقد الأساس مستوجبا الرفض.

ومن حيث إن الطعن مُعفى من الرسوم القضائية باعتباره متعلقا بقرار تأديبي.

فلهذه الأسباب

حكمــت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

([1]) قررت دائرة توحيد المبادئ المبدأ نفسه في حكمها الصادر بجلسة 18 من يناير سنة 2001 في الطعنين رقمي 1368 و 1430 لسنة 43 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة برقم 45/أ).

([2]) قررت دائرة توحيد المبادئ المبدأ نفسه في حكمها الصادر بجلسة 18 من يناير سنة 2001 في الطعنين رقمي 1368 و 1430 لسنة 43 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة برقم 45/ب).

([3]) راجع التطور التاريخي لشركة مصر للطيران في المبدأ رقم (46) في هذه المجموعة.

وكانت (مصر للطيران) قد أنشئت كشركة بموجب مرسوم ملكي في عام 1932، ثم تحولت إلى مؤسسة عامة، ثم إلى شركة قابضة. وكان آخر تنظيم قانوني للمؤسسات العامة قد تناوله قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم (60) لسنة 1971، ثم صدر القانون رقم (111) لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، ونص في مادته الثامنة على إلغاء المؤسسات العامة، عدا تلك التي تمارس نشاطا بذاتها، فنص على أن تحول إلى شركة خلال ستة شهور، ثم صدر القانون رقم (116) لسنة 1975 واستثنى مؤسسة مصر للطيران من هذا الحكم، ثم صدر القانون رقم (97) لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته. واستمرت مؤسسة مصر للطيران قائمة بهذا الوصف القانوني (مؤسسة) حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (137) لسنة 2002 بتحويلها إلى شركة قابضة وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.

([4]) عرفت المادة الثانية من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم (60) لسنة 1971 (الملغى بموجب القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته) –عرفت- المؤسسة العامة بأنها: “وحدة اقتصادية قابضة تقوم في مجال نشاطها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي، ومعاونة الوزير في تحقيق أهداف خطة التنمية”.

([5]) راجع المبدأ رقم (45) في هذه المجموعة.

([6]) منشور برقم (45) في هذه المجموعة.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV