التحميل أو مسئولية الموظف المدنية أو تحميل الموظف
يونيو 1, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 20610 لسنة 59ق. عُلْيَا
يونيو 2, 2022

الطعن رقم 18456 لسنة 51 ق . عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة “موضوع”

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري

                                                                                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي                                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد منصور محمد                                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد                                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                  / وائل محمد عويس                                            أمين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 18456 لسنة 51 ق . عليا

المقام من /

السيد /…………

ضــــــــــــــــد /

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء.

2- السيد / وزير المالية .

3- السيد وزير العدل .

4- السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية .

5- السيد / رئيس مجلس الدولة .

” الإجــــــــــراءات “

          في يوم الأحد الموافق 10/7/2005 أودع الأستاذ / محمود الطوخي المحامي نائباً عن الأستاذ / إبراهيم هارون إبراهيم المحامي بصفته وكيلاً عن السيد / سيد عنتر مرسي محمد الشناوي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن

قيد بجدولها برقم 18456 لسنة 51 ق بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فيما تضمنه من عدم سريان أحكامه علي العاملين بكادرات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها صرف الحافز المقرر به عن درجة الماجستير ، وأحقيته  في صرف البدلات والعلاوات والمزايا المالية الأخرى المقررة للدرجة التالية لدرجته اعتباراً من 1/1/2002 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .

وقد تم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانوناً.

وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني .

وجري نظر الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث طلب المتدخل الأول (هجومياً) الحكم له بذات الطلبات المقدمة من الطاعن (الأصلي) ، أما باقي المتدخلين فقد طلبوا الحكم بأحقيتهم في الحصول علي حافز تميز الأداء الشهري بقيمة مائة جنيه شهرياً للحاصلين علي درجة الماجستير في القانون ومائتي جنيه شهرياً للحاصلين علي درجة الدكتوراه في القانون اعتباراً من 13/5/2005 وبجلسة 29/4/2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 17/6/2007 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

          بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

          من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن والمتدخلين هجومياً .

ومن حيث إن المحكمة يتراءى لها – حال تصديها للطعن الماثل عدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعدم دستورية المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين علي درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها ، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: فيما يتعلق بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة :

تنص المادة 104 من قانون مجلس الدولة المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 علي أن “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات .

وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم .

ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه .

ولا تحصل رسوم علي هذا الطلب”.

وكان مؤدي هذا النص أن التقاضي بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة يتم علي درجة واحدة أسوة بما يجري عليه التقاضي بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة حيث كانت المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانونيين رقمي 49 لسنة 1973 ، 35 لسنة 1984 تنص علي أن “تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات ………. “.

إلا أن مسيرة التشريع لم تتوقف عند هذا الحد فقد قدر المشرع بعد ذلك جعل التقاضي بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة علي درجتين فقد صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 مستبدلاً المادة 83 قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1972 علي النحو الآتي “تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء

تابع الحكم في الطعن رقم 18456/51 ق.عليا.

بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارت الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم  ــ وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات ــ كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة – ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه – ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

كما نصت المادة (4) من القانون رقم 142 لسنة 2006 المشار إليه علي أنه “علي الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية المشار إليه وعلي مجالس التأديب أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوى التي لم يحكم فيها إلي دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو إلي مجلس التأديب بتشكيله الجديد علي حسب الأحوال وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل الطلب أو التظلم أو الدعوى – وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوى التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها”.

وتنص المادة السابعة من القانون رقم 142 لسنة 2006 المشار إليه علي أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2006 عدا المادة 66 بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ والمادة 77 مكرراً (5) فيعمل بأحكامها اعتباراً من موازنة سنة 2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة “.

وبذلك عهدت المادة 83 من قانون السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بهذا الاختصاص في شأن رجال القضاء والنيابة العامة إلي الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، والطعن في أحكامها أمام محكمة النقض ودلت هذه التعديلات علي أن جعل التقاضي بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة علي درجتين يمثل ضمانة لازمة لأعضاء مجلس الدولة الذين تسري في شأنهم الضمانات المقررة لرجال القضاء والنيابة العامة بمقتضي المادة 91 من قانون مجلس الدولة وأن إفراد أعضاء مجلس الدولة بالإبقاء علي اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بهم يعد إخلالاً بمبدأ المساواة في مجال حق التقاضي رغم توافر مناط إعماله ، مكرسا بذلك تمييزاً غير مبرر بينهم وبين رجال السلطة القضائية في هذا المجال ، ويكون ذلك مخالفاً لأحكام المواد 40 و 65 و 68 و 165 و 172 من الدستور .

ولا يبعد ذلك عما قررته المحكمة الدستورية العليا في شأن تقاضي أعضاء هيئة قضايا الدولة حيث كانت المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة قد استحدثت لجنة التأديب والتظلمات واختصها القانون فضلاً عن تأديب أعضاء تلك الهيئة ، بالفصل بقرارات قضائية نهائية في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتبة عليها بأن نصت هذه المادة علي أن “…. وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء … وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والإطلاع علي ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائياً ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة .

ومن حيث إن المحكمة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1978 في الدعوى رقم 21 لسنة 6 ق عليا “دستورية” قضت برفض الدعوى بعدم دستورية المادة 25 سالفة الذكر فيما تضمنته من إسناد البت في طعون أعضاء الهيئة في القرارات الإدارية المتعلقة بهم إلي لجنة التأديب والتظلمات علي سند من أن المشرع رأي بسلطته التقديرية أن يسند ولاية الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة إلغاءً وتعويضاً إلي لجنة التأديب والتظلمات التي استحدثت بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وهي تولف من كبار أعضاء إدارة قضايا الحكومة باعتبارهم أكثر خبرة ودراية بشئونها وشئون القائمين عليها وأقدر من ثم علي الفصل في منازعاتهم .. وكفل لأعضائها ضمانات التقاضي من إبداء دفاع وملاحظات وسماع أقوال وصدور الأحكام بالأغلبية وتلك سمات الهيئات القضائية وبذلك كفل

تابع الحكم في الطعن رقم 18456/51 ق.عليا.

الشارع لأعضاء إدارة قضايا الحكومة حق التقاضي أمام جهة خولها سلطة القضاء في منازعاتهم الإدارية وذلك في حدود حقه في إسناد مثل هذه المنازعات إلي جهات أخرى غير مجلس الدولة متى اقتضي ذلك الصالح العام وتكون هذه اللجنة هي القاضي الطبيعي المختص بالفصل في منازعاتهم ومن ثم فلا يكون ثمة حرمان من حق التقاضي الذي كفلته المادة 68 من الدستور ولا مخالفة لنص المادة 172 من الدستور مما استوجب رفض المطاعن الدستورية الموجهة إلي المادة 25 سالف الذكر .

ومن حيث إنه أقيمت دعوى أخرى برقم 193 لسنة 19 ق دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فيما تضمنته من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات فقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2000 بعدم دستورية تلك المادة في هذا الشأن علي سند من أن القانون وإن عهد من قبل بطلبات الإلغاء والتعويض إلي لجنة التأديب والتظلمات بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي إلا أن مسيرة التشريع لم تتوقف عند هذا الحد فقد قرر المشرع بعد ذلك أن المحاكم وحدها هي الأقدر علي الفصل في هذا النوع من المنازعات بالنظر إلي طبيعتها وعلي ضوء مختلف العناصر التي تلابسها عادة لكي ينال أعضاء هذه الهيئات الترضية القضائية وهذا ما اتضح من مسلك المشرع إزاء تحديد الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى فقد صدر القانون رقم 50 لسنة 1973 الذي تناول بالتعديل نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة بحيث أصبحت تقضي بأن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وفي طلبات التعويض عنها ، ويمثل هذا جري نص المادة 40 مكررا /1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ، أما قانون السلطة القضائية فقد عهدت المادة 83 منه معدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 بهذا الاختصاص في شأن رجال القضاء والنيابة العامة إلي دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ، فقد دلت هذه القوانين جميعها علي أن رد هذا الاختصاص إلي المحاكم يمثل ضمانة لازمة لأعضاء تلك الهيئات عند نظر طلبات الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم وأن إفراد أعضاء هيئة قضايا الدولة وحدهم بالإبقاء علي اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بنظر المنازعات الإدارية يعد إخلالاً بمبدأ المساواة في مجال حق التقاضي رغم توافر مناط إعماله ، مكرساً بذلك تمييزاً غير مبرر بينهم وبين أعضاء الهيئات القضائية الأخرى في هذا المجال ، ويكون ذلك مخالفاً لأحكام المواد 40 و 65 و 68 و 165 و 172 من الدستور.

ثانياً: فيما يتعلق بعدم دستورية المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005:-

تنص المادة الأولي من هذا القرار علي أن “يمنح العاملون الحاصلون علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والعاملون الحاصلون علي درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز للأداء المتميز….” .

وتنص المادة الثانية علي أن “يمنح الحافز بالفئات التالية:

200 جنيه شهرياً للحاصلين علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

100 جنيه شهرياً للحاصلين علي درجة الماجستير أو ما يعادلها” .

وتنص المادة السابعة علي أن “لا تسري أحكام هذا القرار علي العاملين بكادرات خاصة”.

وحيث إنه ولئن كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يعد الشريعة العامة التي تسري علي جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة ، إلا أن الطبيعة الخاصة للنشاط الذي تزاوله بعض هذه الجهات أو الاشتراطات اللازم توافرها في العاملين بها قد تقتضي إفراد هؤلاء العاملين بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات العمل في كل منها ، ومن بين هذه الجهات الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة حيث صدر بتنظيمه قانون خاص تضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم ، وإن كان التزام التشريعات الخاصة في الحالات السالف الإشارة إليها بأحكام الدستور أمراً لا محيص عنه إلا أن ذلك لا يحول دون جواز تضمين هذه التشريعات أحكاماً تخالف الأحكام الواردة في الشريعة العامة للتوظف ، بما قد يؤدي إلي المغايرة في بعض الأوضاع الوظيفية بين العاملين الخاضعين لهذه التشريعات وبين أقرانهم من العاملين الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، مراعاة للطبيعية الخاصة لتلك الوظائف ، وإذ قضت المادة السابعة سالفة الذكر باستبعاد العاملين بكادرات خاصة من الاستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه فإن هذا المسلك يشكل

تابع الحكم في الطعن رقم 18456/51 ق.عليا.

إخلالاً بمبدأ المساواة أمام القانون والذي يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة ، تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية ، بما مؤداه أن أيا من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض مغايرة في المعاملة ما لم يكن ذلك مبرراً بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنهما ، وكان لا صحة للقول بأن كل تقسيم تشريعي يعتبر تصديقاً منافياً لمبدأ المساواة ، بل يتعين دوماً أن ينظر إلي النصوص القانونية باعتبارها وسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا علي ضوء مشروعية تلك الأغراض ، واتصال هذه الوسائل منطقياً بها ، ولا يتصور بالتالي أن يكون تقييم التقسيم التشريعي منفصلاً عن الأغراض التي يتغياها المشرع.

وحيث إن المراكز القانونية التي يتعلق بها مبدأ المساواة أمام القانون وفقاً لنص المادة 40 من الدستور ، هي التي تتحد في العناصر التي تكون كلا منها – لا باعتبارها عناصر واقعية لم يدخلها المشرع في اعتباره – بل يوصفها عناصر اعتد بها مرتباً عليها أثراً قانونياً محدداً ، فلا يقوم هذا المركز إلا بتضاممها ، بعد أن غدا وجوده مرتبطاً بها ، فلا ينشأ أصلاً إلا بثبوتها ، لما كان ذلك ، وكان المركز القانوني لأعضاء مجلس الدولة وإن اختلف في العديد منه عن العاملين المدنيين بالدولة إلا أنه طالما اتفقت مع أقرانهم من هؤلاء العاملين في الغرض من تقرير حافز الماجستير والدكتوراه ، وهو تشجيع التميز العلمي مما لا وجه معه للمفارقة في المعاملة المالية التي تغدو غير مبررة من زاوية دستورية ، وتنطوي علي إخلال بمبدأ المساواة وتمييزا تحكمياً منهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً: بقبول الطعن شكلاً وبقبول تدخل السادة المتدخلين هجومياً .

          ثانياً: بوقف نظر الطعن وإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 في ضوء التعديل الذي استحدثه القانون رقم 142 لسنة 2006 ، والمادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 باستبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الاستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 20 من شهر شعبان سنة 1428 هـ ، الأحد الموافق 2/9/2007 م بالهيئة المبينة بصدره .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV