جلسة 27 من إبريل سنة 1986
الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية (عليا) وطعون أخرى([1])
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود عبد العزيز الشربيني ويوسف شلبي يوسف وعبد الفتاح السيد بسيوني وعادل عبد العزيز بسيوني ومحمد فؤاد الشعراوي وفؤاد عبد العزيز رجب ود.محمد جودت الملط ومحمد أمين المهدي ومحمد محمود البيار وحسن حسنين علي.
نواب رئيس مجلس الدولة
…………………………………………………………………
المبادئ المستخلصة:
وظيفته القضائية– نطاق تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائي لمجلس الدولة- هذا التطبيق على وفق المادة (3) من قانون المجلس تطبيق احتياطي وثانوي، مشروط بعدم وجود نص خاص في قانون المجلس، وعدم تعارض قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه الخاصة نصا وروحا([2]).
وظيفته القضائية– نطاق تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة- لا تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة- لها أن تحيل الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها([3]).
الإجراءات
(أولا) الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق عليا
أقام السيد/… الدعوى رقم 664 لسنة 1978 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد السيد وزير الدفاع طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع له مبلغ 20.000 (عشرين ألف جنيه) مع إلزامه الفوائد والمصروفات، وأسس دعواه على أنه كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة، وقدم بتاريخ 19/7/1977 استقالته لرغبته في الترشح لانتخابات بندر قنا، إلا أن جهة الإدارة تراخت في قبول استقالته إلى ما بعد قفل باب الترشح.
وقضت المحكمة المذكورة بجلسة 25/6/1978 برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب.
واستأنف المدعي هذا الحكم، فقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 28/3/1979 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وتنفيذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلسة 12/4/1984 بإلزام وزير الدفاع بصفته أن يدفع للمدعي مبلغ ألف جنيه والمصروفات.
وأقام وزير الدفاع الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق عليا في هذا الحكم، طالبا إلغاءه، والحكم أصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، واحتياطيا برفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، تأسيسا على أن دعوى المدعي تدخل في عداد المنازعات التي تختص بالفصل فيها اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة عملا بأحكام القانونين رقمي 96 لسنة 1971 و71 لسنة 1975.
(ثانيا) الطعن رقم 16 لسنة 29 ق عليا:
أقام السيد/… بصفته مديرا لشركة… وشركاه الدعوى رقم 1187 لسنة 32 ق بتاريخ 15/4/1978 أمام محكمة القضاء الإداري ضد السادة/… ووزير التجارة والتموين ومدير مصلحة التسجيل التجاري، طالبا الحكم:
أولا: بشطب النموذج الصناعي المقدم عنه الطلب رقم 59 لسنة 1976 باسم المدعى عليه الأول في 11/12/1976 والمسجل برقم 3344 واعتباره كأن لم يكن.
ثانيا: بمصادرة وإتلاف الزجاجات المقلدة والقوالب الخاصة بها والآلات والخامات المستعملة في تصنيعها وإتلافها جميعا.
ثالثا: بإلزام المدعى عليه الأول أن يدفع للشركة المدعية مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
رابعا: بصحة إجراءات تنفيذ الأمر التحفظي رقم 1 لسنة 32 ق الصادر في 15/3/1978 واعتبارها نافذة.
خامسا: بإلزام المعلن إليه المصروفات والأتعاب.
وبجلسة 17/8/1982 حكمت المحكمة بشطب النموذج الصناعي الخاص بالمدعى عليه الأول والمسجل برقم 2344 في 11/12/1976، وبصحة إجراءات تنفيذ أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 32 ق، وبعدم اختصاصها بنظر ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والمدعى عليهم المصروفات مناصفة.
وبتاريخ 11/10/1982 أقام السيد/… الطعن رقم 16 لسنة 29 ق عليا في الحكم المذكور طالبا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
(ثالثا) الطعنان رقما 711 و717 لسنة 30 ق عليا:
أقام السيد/… الدعوى رقم 440 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/3/1974 طالبا الحكم بإلغاء قرار هيئة الأوقاف المصرية باختيار مستأجري شقق العمارة الكائنة بسيدي بشر بالإسكندرية، وإلزام المدعى عليهما (وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية) أن يدفعا له متضامنين مبلغ قرشي صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات.
ودفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
وبجلسة 2/2/1982 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها، وبعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وبإلزام هيئة الأوقاف المصرية أن تدفع للمدعي قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
وقد طعنت هيئة الأوقاف المصرية على الحكم بتاريخ 1/4/1982 بالطعن رقم 711 لسنة 30 ق عليا طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وأصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، واحتياطيا برفض طلب المطعون ضده بالتعويض.
كما أقامت هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 3/4/1982 الطعن رقم 717 لسنة 30 ق عليا في ذات الحكم طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
(رابعا) الطعن رقم 2827 لسنة 30 ق:
أقام… و… و… الدعوى رقم 61 لسنة 1982 أمام محكمة طامية الجزئية ضد السادة رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية ومدير آثار الفيوم وقائد شرطة آثار الفيوم، طالبين الحكم على وجه الاستعجال بطرد المدعى عليهم من العين المؤجرة لهم، وتسليمها للمدعين، وإلزام المدعى عليهم متضامنين المصروفات والأتعاب.
وبجلسة 28/3/1984 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدفع المبدى من محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 16/5/1984.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الجهة المالكة وهي الهيئة العامة للآثار قد أصدرت قرارا إداريا بإزالة التعدي الواقع من المدعين على المنطقة الأثرية الواقعة فيها الأعيان محل النزاع، وأن طلبات المدعين الختامية تدور حول طلب استرداد حيازة تلك العقارات وسريان العلاقة الإيجارية التي لا يقوم عليها دليل.
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه إحالة الدعوى من جديد إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، تأسيسا على أن المحكمة الجزئية بطامية أخطأت في إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بدلا من محكمة القضاء الإداري المختصة بنظر النزاع.
(خامسا) الطعن رقم 2377 لسنة 30 ق:
أقام السيد/… الدعوى رقم 688 لسنة 1982 أمام محكمة المنشاة الجزئية ضد السادة/… ومدير نيابة المنشاة الجزئية ومأمور مركز المنشاة ورئيس نقطة كوم بداير، مستشكلا في قرار النيابة العامة الصادر في 16/10/1982 بحماية حيازة المدعى عليه الأول للعقار محل النزاع، طالبا بوقف تنفيذه.
وبجلسة 24/5/1983 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وأمامها صحح المدعي شكل دعواه باختصام السيد/ وزير العدل، وأضاف طلبا بإلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 10/5/1984 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.
وأقام المدعي الطعن رقم 2377 لسنة 30 ق عليا طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بالطلبات الأصلية وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها، وبنت رأيها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى على أسباب حاصلها أنه اعتبارا من 23/4/1982 تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فإن قرارات النيابة العامة الصادرة في مواد الحيازة أصبحت من صميم الأعمال القضائية التي تخرج عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، والقرار المطعون عليه صدر عن النيابة العامة بتاريخ 16/10/1982 بحماية وضع يد المدعى عليه على عين النزاع ومنع تعرض المدعى له في ذلك، وعرض القرار على قاضي الحيازة (القاضي الجزئي المختص) فقرر تأييده، ومن ثم فلا ولاية للقضاء الإداري في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، لكونه من القرارات القضائية للنيابة العامة التي جعلت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات (مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) تأييد قرار قاضي الحيازة أو إلغاءه من اختصاص المحكمة الجنائية على وفق الإجراءات التي نظمتها هذه المادة، وأنه ولئن كانت الدعوى محالة من المحكمة المدنية -التي قضت بعدم اختصاصها بنظرها- إلى محكمة القضاء الإداري إلا أن هذه الإحالة لا تلزم المحكمة الأخيرة بالفصل فيها، لأنه من غير المستساغ أن تفصل محكمة القضاء الإداري في دعوى تدخل بحسب الأصل في نطاق قانون الإجراءات الجنائية، ولا يسري حكم المادة 110 من قانون المرافعات في شأن هذه الدعوى؛ لخروج هذه الدعوى عن ولاية المحكمتين المحيلة والمحال إليها.
…………………………………………
وقد ثار البحث أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وهي بصدد النظر في الطعون أرقام 1845 لسنة 27 ق و2827 و2377 لسنة 30 ق عليا في مدى التزام محكمة القضاء الإداري -أو المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2827 لسنة 30 ق المحال إليها من محكمة طامية الجزئية- بنظر الدعوى المحالة إليها من القضاء العادي والفصل فيها عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات، حتى لو تبين أن موضوع المنازعة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري كما حدده الدستور والقانون.
كذلك ثار البحث بصدد نظر الطعون أرقام 16 لسنة 29 ق و711 و717 لسنة 30ق عليا فيما إذا كان يجب على محكمة القضاء الإداري إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى مرفوعة أمامها ابتداء أن تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بها التابعة لجهة قضاء أخرى عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات.
وقد استبانت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في شأن تطبيق حكم المادة 110 من قانون المرافعات قد تفرقت إلى اتجاهات ثلاثة:
الاتجاه الأول: ذهبت فيه المحكمة إلى أن ما ورد بنص المادة 110 من قانون المرافعات من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يلزم هذه المحكمة بالفصل في موضوع الدعوى إذا تبينت أنها بالرغم من الإحالة غير مختصة قانونا بنظرها، لاسيما إذا كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ومن ثم فإن على هذه المحكمة أن تبحث بداءة -وقبل النظر في موضوع الدعوى المحالة- مدى اختصاصها بالدعوى على وفق القانون المنظم للاختصاص وفي حدود ولايتها وعلى وفق الإجراءات المطبقة أمامها، فإذ رأت أنها غير مختصة قانونا بنظر الدعوى، وأن المحكمة الأولى التي أحالت إليها الدعوى هي صاحبة الاختصاص، وجب عليها أن تقضي بعدم الاختصاص دون أن تحيل الدعوى ثانية إلى المحكمة الأولى؛ لاستنفادها ولايتها بحكمها القطعي الصادر عنها بعدم الاختصاص.
ويتأكد هذا الرأي بصدور قانون المحكمة العليا بالقانون رقم 81 لسنة 1969 الذي استند إليها الفصل في مسائل تنازع الاختصاص السلبي والإيجابي، مما يفيد أن المشرع قد افترض إمكان قيام حالة تنازع الاختصاص السلبي بين القضاءين العادي والإداري
(الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 513 لسنة 16 ق و33 لسنة 19 ق و1213 و1216 لسنة 18ق)
الاتجاه الثاني: ذهبت فيه المحكمة إلى أنه طبقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات يجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة أمامها ابتداء أن تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، وأن المشرع استهدف من إيراد هذا النص حسم المنازعات ووضع حد لها حتى لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة إلى أخرى.
وإزاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات وإطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص الصادر عن المحكمة المحيلة، أن تعاود البحث في موضوع الاختصاص، أيا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة.
(الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 677 لسنة 21 ق و284 لسنة 25 ق و849 و1034 و1535 لسنة 26 ق و502 و503 لسنة 27 ق)
الاتجاه الثالث: ذهبت فيه المحكمة أخيرا بجلسة 19/2/1983 إلى رأي وسط بين الاتجاهين السابقين، فرأت أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها منوط بالأسباب التي بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم اختصاصها وبالإحالة؛ وذلك احتراما لحجية هذا الحكم، فإذا تبينت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التي قام عليها الحكم بالإحالة، وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التي قضت بادئ الأمر بعدم اختصاصها، فإن للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة أو الجهة التي تبينت اختصاصها، دون أن يعتبر ذلك إخلالا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات. مثل ذلك أن تقام منازعة أمام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام وجهة حكومية حول قرار إداري أصدرته هذه الجهة، فتحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى القضاء الإداري تأسيسا على أن المنازعة تنصب على قرار إداري، دون أن تتبين المحكمة أن المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام وجهة حكومية، تدخل في اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن شركات القطاع العام (القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما بعد)، كذلك إذا ما قضت محكمة إدارية بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقيمت أمامها، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، ثم تبينت هذه المحكمة أن النزاع مدني بطبيعته، ففي هاتين الحالتين لا يجوز القول بالتزام محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى المحالة عملا بحكم المادة 110 مرافعات والفصل في موضوعها، وإنما يجوز لهذه المحكمة بعد أن تبينت عدم اختصاصها أن تقضي بذلك وبإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة، وهي هيئة التحكيم في الحالة الأولى أو المحكمة المدنية في الحالة الثانية، ويكون الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة قائما على أسباب قانونية أخرى خلاف الأسباب التي قام عليها الحكم الأول الذي أحال الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري.
(الحكمان الصادران في الطعنين رقمي 567 لسنة 25 ق عليا و1585 لسنة 26 ق عليا)
…………………………………………
لذلك فقد قررت المحكمة -إزاء هذا التعارض- بجلسة 30/11/1985 إحالة الطعنين رقمي 711 و717 لسنة 30 ق عليا إلى الهيئة المشكلة طبقا لحكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة للنظر في مدى تطبيق حكم المادة 110 من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة وحدود هذا التطبيق، كما قررت إحالة باقي الطعون المشار إليها إلى هذه الهيئة، وتقرر ضمها للارتباط وليصدر فيها حكم واحد.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع المطروح على هذه الهيئة، ارتأت فيه:
أولا: التزام محاكم مجلس الدولة بإعمال حكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشقيها، فيجب على المحكمة إذا ما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، كما يجب عليها نظر الدعاوى المحالة إليها من جهة القضاء العادي بحكمها بعدم الاختصاص، وذلك على التفصيل الوارد بالأسباب.
ثانيا: إعادة الطعون المذكورة إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للفصل فيها في ضوء ما تقدم.
وقد تدوول نظر الطعون بجلسات هذه الهيئة على الوجه الثابت بالمحاضر، وبجلسة 2/3/1986 قررت الهيئة حجز الطعون للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الآتي، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المسألة المعروضة تتحدد في مدى تطبيق حكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام محاكم مجلس الدولة وحدود هذا التطبيق، لبيان مدى التزام هذه المحاكم إذا ما قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى مرفوعة أمامها ابتداء بإحالتها إلى المحكمة المختصة التابعة لجهة قضاء أخرى عملا بنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك مدى التزامها بنظر الدعوى المحالة إليها بحكم صادر بعدم الاختصاص والإحالة عن محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى عملا بنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
ومن حيث إن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على أن: “على المحكمة إذا ما قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية. ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات([4]). وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها”.
ومن حيث إن المادة 172 من الدستور تنص على أن: “مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة”، وتنص المادة 167 من الدستور على أن: “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها”، وتطبيقا لهذين النصين الدستوريين حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في بنودها المسائل التي تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها، وختمتها بنص البند “رابع عشر” على اختصاص هذه المحاكم بسائر المنازعات الإدارية.
وإذا كان الأصل المقرر أن اختصاص جهات القضاء يحدده القانون، وهو ما قرره نص المادة 167 من الدستور صراحة، فلا يجوز تعديله أو الانتقاص منه أو الإضافة إليه إلا بقانون، فإن اختصاص مجلس الدولة بدأ الدستور بتحديده مفرِدا له نصا خاصا يبين وضعه الدستوري ويحدد وجوه اختصاصه بالمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وترك تحديد اختصاصاته الأخرى للقانون.
ثم صدر قانون مجلس الدولة مطبقا حكم الدستور، ففصلت المادة 10 منه اختصاصات القسم القضائي بالمجلس، ومن ثم لا يجوز الخروج على الاختصاص الذي حدده الدستور ثم القانون إلا بذات الأداة من نص دستوري أو قانون، ولا يجوز أن يتمخض تطبيق أي نص من نصوص أي قانون بمعرفة جهة ليس لها سلطة التشريع الدستوري أو إصدار القانون إلى الخروج عن تحديد الدستور أو القانون لاختصاص المجلس، سواء بالإضافة أو بالانتقاص على أي وجه من الوجوه، فلا يجوز إلزام محاكم مجلس الدولة بالنظر في دعاوى ومنازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستوري المحدد لاختصاص مجلس الدولة، ولا تندرج في عداد المسائل التي تختص بها قانونا المحاكم التابعة له، استنادا إلى ظاهر نص المادة 110 من قانون المرافعات لمجرد إحالتها إليه من محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى، مما يؤدي إلى خروج سافر على ما حدده الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة، وكذلك على القواعد التي حددها القانون في توزيع الاختصاص بين جهات القضاء، والتي تقوم على تطبيق القانون الخاص في المنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي يحكم إجراءاتها قانون المرافعات، وعلى تطبيق القانون الجنائي في المسائل الجنائية والتي يحكم إجراءاتها قانون الإجراءات الجنائية، وبين المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية التي يحكمها بصفة أصلية قانون مجلس الدولة.
كما يؤدي ذلك إلى أن يكون اختصاص كل جهة قضائية متروكا لقضاء الجهة الأخرى -حسبما تراه في تكييف الدعوى المطروحة أمامها- حتى ولو ترتب على ذلك مخالفة لما حدده الدستور والقانون من اختصاص لمحاكم مجلس الدولة، بل إن التطبيق الجامد لظاهر نص المادة 110 من قانون المرافعات بإلزام محاكم مجلس الدولة الفصل في الدعاوى المحالة إليها من محكمة تابعة لجهة القضاء العادي ولو كانت تخرج عن حدود الاختصاص المقرر لها قانونا، يؤدي إلى نتائج شاذة إذا ما طعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص والإحالة وقضي بنقضه؛ إذ يترتب على النقض طبقا لحكم المادة 271 مرافعات “إلغاء جميع الأحكام -أيا كانت الجهة التي أصدرتها- والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها”، فإذا كانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت -نزولا على الإحالة- في الدعوى وقضت في موضوعها -وهو ما يمكن أن يتحقق كذلك بصدور حكم في الدعوى عن المحكمة الإدارية العليا-، فيترتب على نقض حكم عدم الاختصاص والإحالة إلغاء هذه الأحكام بما فيها حكم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وبذلك يتوقف مصير حكم جهة القضاء الإداري على ما تقرره محكمة النقض، وهي نتيجة تخالف نص الدستور والقانون، ومن شأنها إطالة أمد التقاضي بغير مبرر وزعزعة الأحكام بغير سند، خاصة مع استقرار قضاء محكمة النقض على عدم حيازة الأحكام الصادرة عن جهة قضائية لا ولاية لها على الدعوى حجية قبل الجهة القضائية صاحبة الولاية.
بل إن من شأن هذا المبدأ المستقر عدم حيازة حكم الإحالة الصادر عن المحاكم العادية -ولو كان نهائيا- أية حجية أمام جهة القضاء الإداري إذا كان مخالفا لحكم الدستور والقانون، ومن شأنه أن تفصل محاكم مجلس الدولة في منازعات تخرج عن اختصاصها كالدعاوى المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
ويقطع في ذلك أخيرا ويؤكده ما تضمنته المذكرة التفسيرية للمادة 110 مرافعات تبريرا للحكم المستحدث الوارد فيها من أن مبنى تعديل النص هو العدول عما كان القضاء مستقرا عليه من عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعا إلى سبب متعلق بالوظيفة، وكان مبنى هذا القضاء -على ما استظهرته المذكرة التفسيرية- هو فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الآخر، وهي فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين تتبعان سيادة واحدة، فمناط التعديل المستحدث بالمادة 110 مرافعات هو انحصار القضاء في جهتين تتبعان سيادة واحدة، وهو ما لا يصدق إلا على قضاء القانون الخاص بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة 1949 ثم المحاكم الشرعية والمحاكم المحلية سنة 1955، وانحصار هذا القضاء في جهة واحدة هي قضاء المنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ويقوم إلى جانبها جهة القضاء الجنائي، وهاتان الجهتان تتبعان سيادة واحدة هي سيادة محكمة النقض.
وواضح أن ذلك لا يسري على محاكم مجلس الدولة التي لا تخضع ولم تخضع منذ إنشاء المجلس لأية سيادة خارجة عن نطاق المجلس، فقد كان تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني وما لحق به معقودا لجهة قضاء مشكلة تشكيلا خاصا من ممثلي الجهتين للفصل في التنازع (مادة 18 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965)، وقد انتقل هذا الاختصاص منذ سنة 1969 إلى المحكمة العليا، ثم المحكمة الدستورية العليا وذلك بالقانونين رقمي 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا و48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، فما أوردته المذكرة التفسيرية للمادة 110 سالفة الذكر لا يصدق على محاكم مجلس الدولة، بل إن تنظيم الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي على الوجه الذي حدده قانون المحكمة العليا ثم قانون المحكمة الدستورية العليا -وهما صادران بعد تعديل المادة 110 في صياغتها الحالية- لَيقطع بأن المشرع جعل تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين القضاءين العادي والإداري من اختصاص المحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية العليا، متصورا في ذلك عدم التزام أي من القضاءين بالإحالة الصادرة إليه من الآخر، مما يؤدي حتما إلى تنازع الاختصاص السلبي، ومما يعني عدم سريان حكم المادة 110 من قانون المرافعات في العلاقة بين القضاءين؛ لأن القول بوجوب الالتزام الدقيق بالإحالة المقررة في هذه المادة يؤدي حتما إلى نفي تصور قيام التنازع السلبي.
وعلى ذلك فإن المشرع نفسه قد صدر عنه مبدأ عدم التزام القضاء الإداري بالإحالة إليه في أمر خارج عن اختصاصه من إحدى محاكم القضاء العادي.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن محاكم مجلس الدولة لا تخضع لسيادة قانون المرافعات التي يخضع لها القضاء العادي في المنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، فطبقا للمادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة تطبق أمام محاكم مجلس الدولة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أما فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون فتطبق أحكام قانون المرافعات إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي للمجلس، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الأصل أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق على أحكام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة، وبالقدر الذي لا يتعارض نصا وروحا مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية، فقانون المرافعات يسري على المحاكم المحددة في المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وهي محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، وحيثما وردت كلمة “محكمة” في نصوص قانون المرافعات كان المقصود بها إحدى هذه المحاكم، بل إنه لا يسري إلا على محاكم القانون الخاص فقط من تلك المحاكم، وهي المحاكم المدنية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية دون المحاكم الجنائية التي يسري في شأنها قانون الإجراءات الجنائية، أما محاكم مجلس الدولة التي نص عليها قانون المجلس وبيَّن درجاتها وتشكيلها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وأوجه الطعن في أحكامها، فلا تندرج في عداد المحاكم المخاطبة بأحكام قانون المرافعات.
وعلى ذلك فإن تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائي لمجلس الدولة طبقا للمادة 3 من قانون المجلس هو تطبيق احتياطي وثانوي مشروط بعدم وجود نص خاص في قانون المجلس، وعدم تعارض قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه الخاصة نصا وروحا، ومن ثم لا يجوز أن يؤدي تطبيق أي نص من نصوص القانون المذكور -كما هو شأن الفقرة الثانية من المادة 110 مرافعات- إلى المساس باختصاص المجلس الذي حدده الدستور والقانون نزولا على أحكام الدستور ذاته، كما لا يجوز إخضاع جهة القضاء الإداري سواء في تحديد اختصاصها أو في موضوع قضائها لجهة قضاء أخرى بالمخالفة لحكم الدستور والقانون، وهذا بذاته ما دعا المشرع بعد وضع المادة 110 مرافعات بصياغتها الحالية إلى استبقاء أحكام محكمة تنازع الاختصاص، ثم جعل تنازع الاختصاص للمحكمة العليا ثم للمحكمة الدستورية العليا على ما سبق بيانه.
وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 110 مرافعات تنص على التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، فهي إنما تخاطب المحاكم التي ينظم قانون المرافعات الإجراءات أمامها، وهي المحاكم التي حددها قانون السلطة القضائية -على ما سلف بيانه- دون محاكم مجلس الدولة.
وإذ تمخض تطبيق حكم هذه الفقرة عما يتعارض نصا وروحا مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية وما حدده الدستور والقوانين للمجلس من اختصاص، فإن حكمها في هذا الخصوص ينأى عن مجال التطبيق أمام محاكم مجلس الدولة، حيث يؤدي تطبيقه إلى مخالفة حكم الدستور والقانون بإلزام هذه المحاكم نظر منازعات تخرج عن اختصاصها.
أما بالنسبة إلى حكم الفقرة الأولى من المادة 110 التي أوجبت على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، فليس في تطبيقه أمام محاكم مجلس الدولة على الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها ما يتعارض مع نصوص قانون المجلس أو نظامه أو يمس اختصاصه المحدد بالدستور والقانون، ومن ثم فلهذه المحاكم إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة ابتداء أمامها أن تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة. أما في الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها، فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها، وأمرت بإحالة كل من الطعون إلى الدائرة المختصة به لتفصل فيه في ضوء ذلك.
([1]) أرقام: 16 لسنة 29 ق ع، و711 و717 لسنة 30 ق ع، و2827 لسنة 30 ق ع، و2377 لسنة 30 ق ع.
([2]) راجع في المعنى نفسه المبدأ رقم (63/أ) في هذه المجموعة، وراجع في شأن الرجوع إلى قانون المرافعات في شأن الإجراءات التأديبية: المبادئ أرقام (9/أ) و (104/ب) و (105/أ) في هذه المجموعة.
([3]) تنبيه: عدَلت دائرة توحيد المبادئ عن هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة 6/6/1992 في الطعن رقم 3803 لسنة 35 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة برقم 20/أ)، حيث انتهت إلى أن محاكم مجلس الدولة تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات، ولو تبين لها أنها تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.
([4]) أصبحت الغرامة أربع مئة جنيه بموجب تعديلات متلاحقة، أحدثها بموجب القانون رقم (76) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |