برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أبوبكر محمد رضوان سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبدالحميد مسعود، محمد مصطفى إبراهيم نصير، إبراهيم على إبراهيم عبدالله، وعبدالعزيز حسن محروس .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق خفاجى
مفوض الدولة
وحضور السيد / صبحى عبدالغنى جوده
سكرتير المحكمة
اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ منازعات العاملين بالهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل
يتبين من نصوص اللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يديرها مجلس إدارة هو الذى يضع لوائحها الداخلية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها بالدولتين، وتصدر بها قرارات من وزيرى الرى بالبلدين لتمارس الاختصاصات المقررة لها باسم الدولتين، ويكون لها إدارة تضم موظفين فنيين وإداريين وكتابيين وغيرهم للقيام بالأعمال المتصلة باختصاصاتها ويكون اختيارهم عن طريق الإعارة من حكومتى الدولتين، وتتحمل الهيئة من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لذلك ـ مؤدى ذلك أن الهيئة لا تعدو أن تكون شخصاً من أشخاص القانون العام المشترك فى الدولتين ومن ثَمَّ تكون المنازعة بينها وبين العاملين بها من اختصاص القاضى المختص بنظر منازعات الموظفين العموميين فى الدولتين إزاء خلو الاتفاق المبرم بين الدولتين من نص يحدد تنظيماً قضائياً خاصاً يختص بنظر مثل هذه المنازعات ـ تطبيق.
فى يوم الاثنين الموافق 20/12/1999 أودع السيد الأستاذ/ أسامة صلاح الدين المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم 3333 هـ لسنة 1999 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1385 لسنة 46 القضائية العليا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 25/10/1999 في الدعوى رقم 4228 لسنة 41 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتيهما والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ـ ولما تضمنه من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته فى صرف فروق المرتب وبدل الاغتراب وجميع مستحقاته بين ما كان يصرف له وبين ما هو مستحق له باعتباره دبلوماسيًا وليس إداريًا من تاريخ إعارته فى 4/2/1983 حتى 3/2/1987 تاريخ انتهاء إعارته وقدرها 663و 42748 دولارًا الثابتة بتقرير الخبير الحسابى الذى تم أمام محكمة بندر الجيزة الابتدائية مع إلزام المدعى عليهما المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إرجاء البت فى المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص جلسة 24/3/2003 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 5/7/2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية (موضوع) لنظره بجلسة 4/1/2003 وبها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة (موضوع) للاختصاص، حيث تحدد لنظره جلسة 13/11/2003 وبها نظر وبما تلاها من جلسات على ما هو ثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 11/3/2004 إصدار الحكم بجلسة 13/5/2004 وبها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وبذات الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة (٣) عمال كلى (الجيزة) الدعوى رقم 77 لسنة 1987ع.ك الجيزة ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/1987 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بصرف فروق المرتب وبدل الاغتراب بين ما كان يصرف له وبين ما هو مستحق له باعتباره دبلوماسياً وليس إداريًا وذلك من تاريخ إعارته فى 4/5/1983 وبإلزامها المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أنه عين بهيئة الأرصاد الجوية بوظيفة فنى أرصاد جوية وتدرج بالترقى حتى وظيفة مدير إدارة البحوث وبتاريخ 4/2/1983 أعير للعمل بمشروع الدراسات الهيدروميرولوجيه لحوض البحيرات الاستوائية وأنه علم أنه سيعامل مالياً طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1327/1968 بشأن معاملة موظفى الوازارت الذين يعملون فى سفارات الجمهورية بدول شرق أفريقيا إلا أنه عومل معاملة الإداريين، لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه أسوة بزملائه ممن عوملوا طبقا لهذا القرار،وبجلسة 19/3/1988 قضت المحكمة المتقدمة ـ بهيئة مغايرة ـ بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم ونفاذا لهذا الحكم باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وبجلسة 26/1/1993 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة بندر الجيزة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. حيث قيدت برقم 135 لسنة 1993مدنى بندر الجيزة وبجلسة 31/1/1995 قضت محكمة بندر الجيزة الجزئية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة وأبقت الفصل فى المصروفات،حيث قيدت برقم 4228 لسنة 49ق. وبجلسة 25/10/1999 أصدرت هذه المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس أن الثابت بالأوراق أنه فى 8/11/1959 أبرمت اتفاقية بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان الديمقراطية للانتفاع الكامل بمياه نهر النيل ولتنفيذ بنود هذه الاتفاقية تضمنت نصوصها إنشاء هيئة فنية مشتركة لمياه النيل لتحقيق هذا الغرض وفوضتها دولتا الاتفاق فى تنظيم شئونها وتصريف أمورها لتحقيق أهدافها مستقلة فى ذلك عن كلتيهما صونا لها مما قد يعوق سبيلها من قيود فى شرائع أى منهما فأضحت بذلك غير ذات انتماء لأيهما ومن ثم يكون العاملون بها أقرب إلى الصفة الدولية منهم إلى الموظفين العاملين بأى من الدولتين، لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 قد جعلت مناط اختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت بأن تكون مستحقة لموظف عام أو لورثته وإذ ينتفى عن المبالغ محل المطالبة ذلك فمن ثم فإن هذه المنازعة تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ التفت عما جاء فى محضر اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الاجتماع الثالث فى الفترة من 27/5/ إلى 4/6/1967بشأن معاملة المعارين والتى صدر على أساسها القرار رقم 1327 لسنة 1968 بشأن المعاملة المالية للمعارين المعينين للعمل بالمشروع، وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 1200 لسنة 40 ق. ع وكذلك نص المادة 110 من قانون المرافعات إذ كان يتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى المحالة إليها دون أن تقضى بعدم اختصاصها.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ) قضت بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانوناً لمحكم مجلس الدولة (الطعن رقم 3803 لسنة35ق.ع جلسة 6/6/1992) فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى برغم إحالتها بحكم محكمة بندر الجيزة الجزئية بجلسة 31/1/1995فى الدعوى رقم 135 لسنة 1993 مدنى بندر الجيزة يكون قد خالف القانون ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المبالغ موضوع الدعوى ليست مستحقة لموظف عام وإنما العامل له الصفة الدولية منذ إعارته إلى الهيئة المدعى عليها لأنه فضلاً عن أن حكم محكمة بندر الجيزة الجزئية بعدم الاختصاص الولائى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة قد انطوى على قضاء ضمنى باختصاص القضاء الوطنى بنظر الدعوى ومن ثَمَّ لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تنازع فيه، إذ إن ذلك من اختصاص قاضى الطعن بجهة القضاء العادى، فإن الواضح من نصوص اللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية المدعى عليها أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يديرها مجلس إدارة هو الذى يضع لوائحها الداخلية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها بالدولتين ويصدر بها قرارات من وزيرى الرى بالبلدين لتمارس الاختصاصات المقررة لها باسم الدولتين وعلى أن تجتمع فى القاهرة أو الخرطوم على حسب الظروف أو خارج مقارها إذا دعت الضرورة الطارئة إلى ذلك ويكون لها إدارة مقرها الخرطوم تضم موظفين فنيين وإداريين وكتابيين وغيرهم للقيام بالأعمال المتصلة باختصاصاتها ويكون اختيارهم عن طريق الإعارة من حكومتى الدولتين ويجوز للهيئة أن تملأ بعض وظائفها بطريق التعيين أو بالمكافأة الشاملة وتتحمل الهيئة من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لذلك ـ الواضح من هذا أن الهيئة لاتعدو أن تكون شخصاً من أشخاص القانون العام المشترك فى الدولتين ومن ثم تكون المنازعة بينها وبين العاملين بها من اختصاص القاضى المختص بنظر منازعات الموظفين العموميين فى الدولتين إزاء خلو اتفاق الدولتين على الانتفاع الكامل بمياه النيل واللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين الدولتين من نص يحدد تنظيماً قضائياً خاصًا يختص بنظر هذه المنازعات. وبناء على ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى موضوعها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) للفصل فى موضوعها وأبقت الفصل فى المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] […]