يتصل الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أشد الاتصال بدعوى الإلغاء التي حدد المشرع ميعاداً لرفعها خلاله وإلا صارت غير مقبولة، ويعود ذلك إلى خطورة وأهمية استقرار الحياة الإدارية والمراكز القانونية لذلك حرص المشرع على تقييد حق رفع دعوى الإلغاء بمدة قصيرة وهي “ستون يوماً” من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وميعاد رفع دعوي الإلغاء من النظام العام، فلا حاجة إلي الدفع برفع الدعوي بعد الميعاد لكي تحكم به المحكمة بل تجريه من تلقاء نفسها.
وفيما يلي نعرض للمبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في “الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد” فيما يلي:
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد الستين يوماً المحدد لرفع الدعوى، وهو دفع يتصل بإقامة الدعوى بعد فوات مد الستين يوماً بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى باعتبار هذا الميعاد متعلقاً باستقرار القرارات الإدارية وما لذلك من اتصال وثيق بالنظام العام، فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولم لم يدفع به الخصوم، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ونعرض للمبادئ القانونية التي أرستها كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا على النحو التالي:
مراعاة ميعاد الستين يوماً يعد من النظام العام، والذي من موجبه تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا ما رفع إليها طعن في قرار إداري بعد فوات المواعيد المقررة.
إن المشرع بتقريره مواعيد معينة تصبح بعدها القرارات الإدارية حصينة من الإلغاء قد هدف من ذلك إلى مصلحة عليا، هي استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تركها معلقة، مما يشيع الفوضى والاضطراب في المحيط الإداري وهو الأمر الذي يحرص المشرع على تجنبه توخياً وحماية للمصلحة العامة، وعلى هذا الوضع فإن مراعاة هذه المواعيد يعد من النظام العام، والذي من موجبه تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا ما رفع إليها طعن في قرار إداري بعد فوات المواعيد المقررة.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1081 لسنة 7 ق – جلسة 24/11/1959)
إن ميعاد رفع الدعوى من النظام العام لتعلقه باستقرار القرارات الإدارية وما لذلك من اتصال وثيق بالنظام العام ومن ثم فالأمر موكول إلى المحكمة تجريه بحكم وظيفتها دون حاجة إلى الدفع من قبل الخصوم.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 10 لسنة 6 ق – جلسة 7/1/1953)
إن الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعاوى الإلغاء متعلق بالنظام العام ذلك أن المشرع قد راعي في تحديده ضرورة استقرار القرارات الإدارية وعدم استهدافها للطعن بدعوي الإلغاء وقتاً طويلاً ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة هذا الميعاد متعلقاً بالنظام العام جائزاً تقديمه في أية مرحلة من مراحل الدعوي كما أن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي إذا رفعت بعد هذا الميعاد.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 408 لسنة 4 ق – جلسة 6/2/1951)
ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة (35) من قانون مجلس الدولة خاص بطلبات الإلغاء دون غيرها من المنازعات التي يجوز رفعها متى كان الحق لم يسقط في إقامتها طبقاً للأصول العامة. لأن عبارة المادة المذكورة تفيد تخصيص حكمها بطلبات الإلغاء.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 38 لسنة 1 ق – جلسة 7/1/1948 – والدعوى رقم 279 لسنة 1 ق – جلسة 17/3/1948)
إذا كانت هذه المحكمة قد سبق لها، في الطعن المرفوع أمامها من المدعيين في قرار صادر بالترقية فيما تضمنه من تخطيه لهما، أن رسمت لهما طريق الطعن في ذلك القرار إن كانت عناصر الترقية متوافرة لهما ولم ينصفا فحفظت لهما الحق في الطعن بدعوي أخري. ثم قامت الوزارة بتعديل أقدميتهما بقرار لاحق دون ترقيتهما فإن ميعاد الستين يوماً يبدأ من تاريخ علم المدعيين بهذا القرار الجديد ولا عبرة بما تقول الوزارة من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذ أن الحكم ذاته قد أشار إلى أن حق المدعيين محفوظ في الطعن بدعوي أخري إن لم ينصفا ولم يظهر عدم الإنصاف إلا بتنفيذ الحكم تنفيذاً عينياً بالقرار اللاحق له والذي اعتبره المدعيان ناقصاً.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1486 لسنة 5 ق – جلسة 26/5/1952 – والدعوى رقم 1543 لسنة 5 ق – جلسة 30/3/1953)
إن المدعي لا يسري في حقه ميعاد الطـعن إلا من التاريـخ الذي يصبح في مركز قانوني يجعل له مصلحة شخصية في الطعن، وهذه المصلحة لم تنشأ بالنسبة إلى المدعي إلا من تاريخ صدور القرار الذي حدد تاريخ نقله إلى مصلحة خفر السواحل، ولما كان هذا القرار لم ينشر إلا في أول فبراير سنة 1951 فإن هذا التاريخ هو الذي يعتبر بدء سريان ميعاد الستين يوماً في حق المدعي.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1177 لسنة 5 ق – جلسة 28/5/1953)
إذا كان القرار المطعون فيه قراراً عاماً، فإنه يكون للمدعية أن تطعن فيه بالطريق المباشر ولها أن تطعن فيه عند تطبيقه تطبيقاً فردياً لا بقصد إلغائه وإنما للوصول إلى إلغاء القرار الفردي الخاص بها، وفي هذه الحالة يعتد في بدء الميعاد المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة بالنسبة لطلب الإلغاء بالقرار الثاني لا بالقرار العام، ولما كانت مطالبة المدعية في دعواها لا تنصب على إلغاء القرار العام في ذاته وإنما تنصب على تطبيقه عليها تطبيقاً فردياً إذ هي تتضرر من نزع ملكية أرضها تنفيذاً للقرار المذكور وتنعي على القرار الصادر بذلك سوء استعمال السلطة ولما كان القرار بنزع ملكية المدعية تنفيذاً للقرار الصادر بتقرير المنفعة العامة قد صدر من وزير الأشغال العمومية في 22 من سبتمبر سنة 1959 بعد رفع هذه الدعوى – فإن طلب الإلغاء يكون في واقع الأمر منصباً عليه وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد في غير محله.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 113 لسنة 12 ق – جلسة 20/12/1960)
لا عبرة بما يتذرع به المدعي من أن تباطؤه في رفع دعواه إنما يرجع إلى أنه كان مفهوماً لديه بأن اختصاص محكمة القضاء الإداري مقصور على الموظفين الدائمين الذي يجري حكم الاستقطاع على رواتبهم وهو ليس منهم فلما تغير هذا الرأي في شأن تعريف الموظف الدائم باعتباره الموظف المعين على درجة دائمة من درجات الميزانية على الوجه المبين في الحكم الصادر في القضية رقم 379 لسنة 5 القضائية بادر برفع دعواه – لا عبرة بذلك لأن الخطأ في فهم المسألة القانونية لا يصلح عذراً لامتداد ميعاد حدده القانون ورتب على انقضائه أثر السقوط.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1596 لسنة 7 ق – جلسة 14/6/1954)
لا وجه للنعي على التظلم بأنه غير منتج في وقف سريان الميعاد لعدم إمكان إلغاء قرار القومسيون البلدي بعد التصديق عليه وبأنه أصبح غير قابل للرجوع فيه ممن يملكه وإنما هو المرحلة الختامية التي يصبح بها القرار نهائياً وطلب الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري، لا يكون إلا عن أمثال هذه القرارات، على أن القرارات الصادرة من القومسيون البلدي حتى بعد – التصديق عليها من وزير الداخلية قابلة للرجوع فيها من ذلك المجلس البلدي الذي له حق سحبها في الميعاد بالطريق القانوني، ولا يمكن اعتبار ميعاد السحب قد فات مادام الأمر متصلاً بأشخاص آخرين مازال ميعاد الطعن قائماً بالنسبة إليهم.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 423 لسنة 2 ق – جلسة 7/6/1949 – الدعوى رقم 856 لسنة 10 ق – جلسة 21/10/1958)
المشرع حدد ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية هو ستون يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه – يجب على ذوي الشأن إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لمرور ستين يوماً على تقديم التظلم فإذا ما أقيمت الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد وجب الحكم بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع حدد ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية هو ستون يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة التي أصدرته أو إلى الهيئات الرئاسية، وفى جميع الأحوال يجب على ذوي الشأن إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لمرور ستين يوماً على تقديم التظلم فإذا ما أقيمت الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد وجب الحكم بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بعد علمه بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً تظلم منه لجهة الإدارة رقم 19779 المؤرخ 17/12/2003، ومن ثم فانه إعمالا لحكم المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه كان يجب عليه إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لمرور ستين يوماً على تقديم هذا التظلم، وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 16/8/2004 – اى بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تاريخ تظلمه – فانه يكون أقامها بعد الميعاد المقرر قانوناً، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
(محكمة القضاء الإداري -الدعوى رقم 31028 لسنة 58 القضائية – جلسة 18/5/2008 – وأيضاً: الدعوى رقم 9280 لسنة 63 القضائية – جلسة 29/12/2009 – وأيضاً: محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) – الدعوى رقم 16012 لسنة 61 القضائية -جلسة 21/3/2009 – وأيضاً: الدعوى رقم 4670 لسنة 60 القضائية – جلسة 18/4/2009 – والدعوى رقم 4671 لسنة 60 ق – ذات الجلسة – دائرة منازعات الاستثمار – الدعوى قم 34734 لسنة 61 القضائية – جلسة 16/5/2009)
(2) ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً.
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة (77) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن (يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضحيها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار)
وتنص المادة (78) من القانون المشار إليه على أن (يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة).
وتنص المادة (79) من ذات القانون على أن (دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ).
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رسم طريقاً للتظلم من القرارات التي تصدرها جهة الإدارة في شأن تسجيل العلامات التجارية، فأجاز لطالب تسجيل العلامة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار إلى لجنة مختصة بنظر هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص. ويتعين على من رفضت اللجنة المشار إليها التظلم المقدم منه، إذا رغب في الاستمرار في إجراءات تسجيل العلامة المرفوضة، اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب إلغاء قرار هذه اللجنة باعتبار أن جهة الإدارة المختصة لا يمكنها تسجيل العلامة بعد رفضها من اللجنة إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ وفقا لصريح نص المادة (79) من القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه، حيث لا يغنى عن الحكم القضائي الذي يصدر في هذا الشأن أي قرار أو توصية قد تصدر عن جهة إدارية أو عن لجنة أخرى ذات اختصاص بنظر التظلمات من قرارات جهة الإدارة، وبحسبان أن القرار الصادر في شأن تسجيل العلامة التجارية ما هو إلا قرار إداري مثل غيره من القرارات التي تخضع في ظل سيادة القانون لرقابة الإلغاء والتعويض والتي لا يجوز النص على إخراجها من نطاق هذه الرقابة أو تحصينها وفقا لصريح نص أحكام المادة (68) من الدستور التي حظرت على المشرع هذا التحصين، ومن ثم يكون لأصحاب الشأن الحق في الطعن عليها قضائيا بالطرق المقررة قانونا وفقا للمواعيد والإجراءات والقواعد المنظمة للطعن على القرارات الإدارية.
وحيث إن المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوما الأولى).
حيث إن المستفاد من هذا النص، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، فإن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً. وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال. وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها. ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحريره. ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه، أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوما من تقديم التظلم دون البت فيه أي التاريخين أسبق.
(حكم القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الطعن رقم 19041 لسنة 62 القضائية – جلسة 23/1/2010)
وحيث إن الظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التي تقدم إلى اللجان القضائية أو الطعن في القرارات التي تصدر منها فجعل المرد في هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم والإجابة عنه، وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد، فأصبح الشارع في المادة الخامسة على أنه وكيل الوزارة المختص فلزم ألا يجرى الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار.
(الطعن رقم 12 لسنـــة 2ق – جلسة 31/3/1956 – س 1 ص 629)
إن ميعاد الستين يوماً هو ميعاد خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات فلا يسرى على طلبات التعويض التي يجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق في إقامتها طبقاً للأصول العامة وذلك للاعتبارات الآتية:
أولاً: لأن عبارة المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ” 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ” تقطع في تخصيص حكمها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات إذ هي قد جعلت مبدأ سريان الميعاد من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به. كما قضت بوقف سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية، وبأنه يعتبر في حكم قرار بالرفض فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة. ومفاد ذلك أن المادة المذكورة إذ تحدد ميعاد الستين يوماً لا تتحدث إلا عن الدعوى الخاصة بإلغاء قرار إداري، ومن هنا جعلت إعلانه أو نشره مبدأ لسريان الميعاد والتظلم موقفاً لهذا السريان.
ثانياً: لأن الميعاد السابق ذكره مأخوذ عن القانون الفرنسي وترديد لأحكامه وهذا القانون يقصر هذا الميعاد على طلبات الإلغاء دون طلبات التعويض.
ثالثاً: لأن طلب التعويض منوط بحلول الضرر وهذا لا يترتب حتماً على إعلان القرار الإداري أو نشره بل يترتب في الغالب على تنفيذ القرار فلو أن ميعاد الستين يوماً يسرى على طلب التعويض لكان مقتضى هذا أنه يلزم رفعه حتى لو لم يحل الضرر بصاحب الشأن، مما تأباه البداهة القانونية.
رابعاً: لأن الحكمة التشريعية لقصر رفع الدعوى على ستين يوماً هي استقرار القرارات الإدارية حتى لا تكون مستهدفة لخطر الإلغاء وقتاً طويلاً، وهذه الحكمة إن كانت متوافرة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات فإنها منعدمة بالنسبة إلى دعاوى التعويض إذ أن هذه تخرج عن كونها دعاوى عادية.
خامساً: أن المشرع عندما تكلم على طلبات الإلغاء في المادة 19 ” 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ” قضى بأن ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً بأن نص على ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً بينما أطلق المشرع في المادة 9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ” المادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ” ولم يحدد ميعاداً لدعوى التعويض تاركاً ذلك للقواعد العامة – بأن قال ” يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية.
(الطعن رقم 636 لسنـــة 5 ق – جلسة 12/11/1960 -س 6 ص 98)
إن طلب الموظف ضم مدة خدمته السابقة هو في حقيقته وبحسب تكييفه القانوني الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات التي يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين واللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إداري خاص بذلك، وبهذه المثابة تنظرها المحكمة دون التقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون قد صدر قرار باحتساب المدة المذكورة على وجه معين فإن مثل هذا القرار لا يغير من طبيعة المنازعة من حقوق شخصية تقوم على أصل حق ذاتي لصاحب الشأن إلى خصومة عينية تقوم على اختصام قرار إداري.
(الطعن رقم 1550 لسنـــة 8 ق – جلسة 16/3/1963 – س 8 ص845)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الأصل، بالتطبيق لأحكام قانون مجلس الدولة المعمول بها وقت صدور القرارات المطعون فيها، أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
)المحكمة الإدارية العليا الدعوى رقم 1113 لسنة 7 ق – جلسة 7/2/1965)
الأمر في قبول او رفض الطلبات لاعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ليس مرده إلى تقدير جهة الإدارة و اختيارها وإنما مرده في الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون اعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث إنه لو توافرت فيهم هذه الشروط الواجبة قانونا حقت لهم الإفادة من أحكام القانون وحق على جهة الإدارة تمكينهم من هذه الإفادة، وبهذه المثابة فإن الدعوى التي تقام في هذا الخصوص تكون في حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة في معاش لا تستلزم تظلماً إدارياً قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوماً المقرر لدعاوى الإلغاء.
(الطعن رقم1301 لسنـــة8ق- جلسة26/6/1965 – س 10 ص1715)
إن دعوى إبطال براءة الاختراع ليست في حقيقتها طعنا على القرار الصادر بمنحها بل تنصب على احتكار الاستغلال الذي يخوله القانون لصاحبها وتنطوي على منازعة في وجود الاختراع أو ملكيته تدور بين الشخص الذي منح البراءة وبين ذي الشأن الذي ينازع في حقوقه على الاختراع أو ينكر وجوده ومن ثم فإنها لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة وتعتبر من قبيل الدعاوى الى أدخلها المشرع في اختصاص محكمة القضاء الإداري والتي لا تتقيد بالميعاد المتقدم.
(الطعن رقم 1582 لسنـــة 7 ق – جلسة 14/5/1966 – س 11 614)
لما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء، إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً على التفصيل الوارد فيه، ومن ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني مادام لا يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد.
(الطعن رقم 1110 لسنـــة 10 ق والطعن رقم 1127 – جلسة 11/6/1967 – س 12ص1150)
إن المركز القانوني في الأجر المقرر بموجب أحكام كادر العمال لا ينشأ بموجب قرار إداري يسقط حق الطعن فيه بالإلغاء أو يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً، وإنما هو مركز قانونيا ينشأ بالقانون ذاته رأساً في حق صاحب الشأن متى توفرت شروطه، وهذا مستفاد من أحكام كادر العمال في هذا الخصوص وما دام المركز القانوني ينشأ بقوة القانون فهو من الحقوق التي لا يسرى عليها ميعاد الستين يوما وإنما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين الموظف والحكومة طالما أن مدد التقادم لم تنقض، فيجوز للموظف أن يطالب بتسوية وضعه على مقتضاها كما يجوز للإدارة إلغاء هذه التسويات إن كانت قد تمت على خلاف القانون وما يصدر من الإدارة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً للمركز القانوني لصاحب الشأن المستمد من أحكام القانون.
(الطعن رقم1159 لسنـة 10 ق- جلسة 9/6/1969 – س14 ص762)
ميعاد رفع دعوي الإلغاء هو ستون يوماً، مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوي هو موافقة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 201 لسنة 18 ق – جلسة 24/4/1971)
إن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوباً على روابط القانون العام – إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الضوابط وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ولذلك لا يطرح كليه تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم وإنما يطبقها في مجال روابط القانون العام بالقدر الذى يتفق مع طبيعة هذه الروابط إلا إذا وجد نص في مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص ، وتتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات و توفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائماً العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات وطالما أن التطور القانوني قد وصل إلى حد الإقرار للفرد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له وإذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقراراً تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرافق و لما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً على التفصيل الوارد به ومن ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ما دام لا يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد وأن أحكام القانون المدني في المواد “374-388” قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل أو القصير غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة .
(الطعن رقم1498 لسنـــة13 ق – جلسة18/2/1973 – س 18 ص 59)
إن مقطع النزاع في الطعن المعروض ينحصر في تحديد الميعاد الذي يبدأ منه سريان ميعاد التقادم المشار إليه وهل هو من تاريخ نفاذ كادر العمال كما ذهب الحكم الاستئنافي أم من تاريخ تعديل تسوية حالة المدعى كما ذهبت هيئة مفوضي الدولة ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان قواعد القانون المدني الخاصة بالتقادم يمكن تطبيقها في مجال روابط القانون العام بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الروابط إلا إذا وجد نص خاص في مسالة بعينها. وإذا كان للتقادم المسقط في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فانة حكمه التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى واوجب، في استقرار الأوضاع الادارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تمليه المصلحة العامة وحسن سير هذه المرافق ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى في المنازعات الادارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء ادارى إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء اذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما على التفصيل الوارد به ، ومن ثم فان غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني ما دام لا يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد ولما كانت المادة 374 من القانون المدني تقضى بان يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فان هذا النص هو الواجب التطبيق في الطعن الحالي.
(الطعن رقم 301 لسنـــة 17 ق – جلسة 20/5/1975 – س 20 ص 390)
ومن حيث إن النزاع الماثل هو من المنازعات المتعلقة بالمرتبات فمن ثم لا تتحصن القرارات الصادرة بشأنها سواء بصرف البدل زيادة على المستحق قانوناً أو بوقفه أو باسترداد ما سبق صرفه بالزيادة، حيث لا تخضع لميعاد دعوى الإلغاء.
(الطعن رقم 352 لسنـــة 27 ق – جلسة 16/11/1986)
ومن حيث إنه عن الدفع الذي أبدته جهة الإدارة الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بمقولة أنها تنطوي على طعن بإلغاء قرار لجنة التعويضات فيما تضمنه من التقرير بأن إصابة المدعي لم تكن بسبب الخدمة وإن المدعي لم يراعِ الميعاد القانوني لإقامة دعوى الإلغاء فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس سليم من القانون ذلك أن طلبات المدعي تنحصر في تسوية مستحقاته القانونية المترتبة على إصابته أثناء الخدمة إعمالاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين للقوات المسلحة، والدعوى بهذه المثابة تعتبر من دعاوي المنازعات في المعاش وبالتالي لا يجري في شأنها ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الذي يقتصر علي طلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات.
(الطعن رقم 1770 لسنـــة 27 ق – جلسة 14/6/1987)
المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي، لا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء حتى ولو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه.
(الطعن رقم2028 لسنـــة32 ق- جلسة13/2/1988- س33 ص898)
يتعين التمييز في قرار الجزاء بين شقه الخاص بالجزاء أو الشق الخاص بالتحميل بقيمة نفقات الإصلاح للأضرار أو التلفيات التي أحدثها العامل بإهماله، يختلف كلا الشقين من حيث ميعاد الطعن، يتقيد الجزاء بميعاد الطعن المقرر قانونا أما التحميل فيعد من قبيل المنازعة في الراتب التي لا تتقيد بمواعيد الإلغاء، لا تلازم في بحث الشقين، إذا كان الشق الأول غير مقبول لرفعه بعد الميعاد فهذا لا يمنع من حيث الشق الثاني الخاص بالتحميل.
(الطعن رقم 1310 لسنـــة 33 ق – جلسة 12/4/1988 – س 33 ص1297)
دعاوى التسوية تقوم بالنظر إلى المصدر الذى يستمد العامل منه حقه فإذا كان الحق مستمد أصلا من قاعدة تنظيمية حددت أصل الحق وشروطه وتاريخه والآثار المالية المترتبة علية وتاريخ استحقاقها وكانت القرارات الصادرة من الجهة الادارية في هذا الشأن كاشفة عن هذا الحق ولا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تنفيذية تهدف بها الإدارة إلى مجرد تطبيق أحكام القاعدة التنظيمية على حالة العامل، تكون الدعوى طعناً على هذه القرارات من دعاوى التسوية التي لا تتقيد بالميعاد، إذا كان الحق مع توافر شروطه لا يصل إلى صاحبه إلا بالقرار الصادر من السلطة المختصة والمنشئ لهذا الحق فإن الدعوى تكون في هذه الحالة من دعوى الإلغاء التي تتقيد بالضرورة بالمواعيد المقررة قانونا – إذا كان طلب إرجاع الأقدمية في الدرجة الأولى مصدره قرار الترقية الذى فات اختصامه عن طريق إجراءات دعوى الإلغاء المقررة قانونا فإن طلب إرجاع الأقدمية إلى تاريخ هذا القرار يمثل في حقيقته طعناً على القرار الذى لم يتم اختصامه في المواعيد المقررة قانونا – الحكم بعدم قبول الدعوى .
(الطعن رقم2205 لسنـة31 ق – جلسة12/5/1991- س36 ص1212)
جرى قضاء المحكمة على أن الطلبات الإضافية بالطعن على القرارات التي تصدر خلال نظر الدعوى يجري بشأنها الإجراءات التي تتبع في شأن إقامة الدعوى أمام المجلس، ومنها أنه يلزم تعديلها خلال المدة القانونية المقررة لقبولها وهي ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت قراراً بتاريخ 31/3/1985 بتخصيص الأرض موضوع النزاع للشركة المتدخلة وأوردت ذلك بمذكرتها أمام المحكمة خلال نظر الدعوى موضوع الحكم الطعين ولم يبادر الطاعن بتقديم طلبه الإضافي بإلغاء القرار المشار إليه إلا بتاريخ 17/10/1985 ومن ثم يكون هذا الطلب أيضاً قد أقيم بعد المواعيد المقررة قانوناً لقبوله حرياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد المواعيد المقررة قانوناً.
(الطعن رقم 2280 لسنـــة 34 ق – جلسة 31/5/1992)
ومن حيث إن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار الرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض، ويكون ميعاد رفع الدعوي بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
(الطعن رقم 879 لسنـــة 36 ق – جلسة 20/7/1993)
القاعدة المنصوص عليها في القانون المدني بأن التعاقد في المزايدات يتم برسو المزاد وضعت لتعالج حالة من حالات القبول في مجالات القانون الخاص، يختلف الأمر في نطاق المزايدات الحكومية، هناك إجراءات تتولاها ثلاث جهات هي لجنة فتح المظاريف ولجنة البت وجهة التعاقد، قرار لجنة البت بتحديد من يجب التعاقد معه باعتباره صاحب أعلى عطاء في المزايدات ليس هو الخطوة الأخيرة في التعاقد لا يعدو أن يكون إجراءً تمهيدياً ضمن العملية المركبة للعقد الإداري، ويأتي بعد ذلك دور الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقد، ومن ثم فإن قرار لجنة البت ليس هو القبول الذى يتم به العقد ، وانما تصديق الجهة الإدارية وإخطارها المتزايد هو وحده الذى تترتب عليه الآثار القانونية ويتم به التعاقد ، وعلى ذلك فإن قرار لجنة البت هو قرار إداري نهائي تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية ومن بينها وجوب الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونا وهو ستون يوما من تاريخ النشر أو الإعلان.
(الطعن رقم 1668 لسنـــة 33 ق – جلسة 4/1/1994 – س 39 ص569)
إن إخضاع قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها، للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهي جزء من القسم بمجلس الدولة وتطبيق القواعد أو الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة شانها شان القرارات الإدارية من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء هذه الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام وهي المشار اليها في الفقرة ( ثاني عشر) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تخضع في نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها ومواعيدها لذات الأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين وهي الطلبات المشار إليها في الفقرة ( تاسعا ) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الأمر الذي من شأنه ألا يكون ثمة اختلاف في ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة إلى أي من هذين النوعين من الطعون.
(الطعن رقم 4001 لسنـــة 35 ق – جلسة 21/5/1996 – س 41 ص1119)
دعوى سقوط قرار نزع الملكية لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية شاب القرار منذ لحظة صدوره ومن ثم فان عدم الطعن على القرار خلال المواعيد المقررة يجعله بمنأى عن الإلغاء وذلك استقرارا للمراكز القانونية، أما بالنسبة لدعوى السقوط فإن القرار صدر سليما ولكن رتب المشرع جزاءً على عدم تنفيذ القرار خلال مدة معينة يتمثل في سقوط القرار وانتهاء أثره ومن ثم فان دعوى السقوط تستهدف تقرير القرار المقرر للمنفعة العامة اذا لم تتحقق الشروط المنصوص عليها قانوناً، الهدف من دعوى السقوط ليس الغاء القرار ولكن تقرير حالة قانونية أحدثها يترتب على ذلك عدم سريان ميعاد الإلغاء على دعوى السقوط.
(الطعن رقم 2438 لسنـــة 35 ق – جلسة 30/6/1996 – س 41 ص 1359)
يظل ميعاد الطعن على القرار الصادر بالتخطي في الترقية لوظيفة أعلى قائما إلى أن يستقر المركز القانوني للعامل في الدرجة التي تسبق الدرجة التي يطالب بالترقية إليها وتحدد أقدميته فيها على نحو يفسح أمامه المجال للطعن في القرارات الصادرة قبل ذلك بتخطيه في الترقية ومن ثم فإن ميعاد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في الترقية في هذه الحالة ينقضي بمضي ستين يوما على صدور الحكم بإلغاء قرار التخطي في الوظيفة التي تسبق الوظيفة التي تخطى فيها ، وعلى ذلك فان ميعاد الطعن في القرار الصادر بتخطي في الترقية يكون من تاريخ صدور الحكم وعدم تراخى هذا الميعاد إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم استنادا إلى أن الحكم الصادر في هذا الشأن يعتبر كاشفاً عن المركز القانوني للعامل .
(الطعن رقم 664 لسنـــة 42 ق – جلسة 22/2/1997 – س 42 ص553)
وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوباً على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط، إلا إذا وجد نص في مسالة معينه فيجب عندئذ التزام هذا النص. وترتكز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور في المنازعات، ذلك أن التطور القانوني قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات، ويترتب على ذلك وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها أمداً لا نهاية له.
اذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق، وقانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما ومقتضى ذلك أن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني مادام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد.
(الطعن رقم 2113 لسنـة 44 ق – جلسة 10/12/2000 – س 46 ص269)
ومن حيث إن أن المشرع أنشأ بمقتضي القانون رقم 7 لسنة 2000 لجان بالوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تثور بين هذه الجهات وبين العاملين فيها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وأوجب على ذوي الشأن اللجوء إليها بطلب التوفيق قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وإلا قضي بعدم قبول الدعوى عدا ما استثني بنص كما أوجب على اللجنة إصدار توصيتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، ورتب المشرع على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المشكلة في الجهة الإدارية وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق وتلك المقررة للرفع الدعوى على أن هذا الاثر الواقف لطلب التوفيق ينقضي إما بصدور توصية اللجنة خلال ميعاد الستين يوماً المقررة من تاريخ الطلب وانتهاء الأجل المقرر لقبولها من طرفي النزاع أو بانقضاء ميعاد الستين يوماً دون أن تصدر اللجنة توصيتها أيهما أقرب بحيث يبدأ الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء اعتباراً من تاريخ انقضاء هذين الأجلين أيهما أقرب وهو صدور توصية اللجنة خلال ميعاد الستين يوماً وانتهاء المدة المقررة لقبولها من الطرفين أو انقضاء مدة الستين يوماً على تقديم طلب التوفيق دون أن تصدر اللجنة توصيتها فيها.
(الطعن رقم 2839 لسنة 49 ق – جلسة 23/10/2004)
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به فالإعلان والنشر هما أداة العلم بالقرار الإداري المطعون فيه وأضافت المحكمة أنه غني عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإداري في مصر فرنسا لم يلتزما حدود النص في ذلك بإنشاء نظرية العلم اليقيني وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقيناً ولا ظنياً ولا افتراضياً.
فمتى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، ومتى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه، وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء التحقيق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره.
(الطعن رقم 8500 لسنة 46 ق – جلسة 11/11/2006)
لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام، إلا أن ذلك مقيد، وحسبما قضت دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3434 لسنة 42ق. عليا بجلسة 4/5/2000 بألا يجاوز تاريخ إقامة الدعوى خمسة عشر عاماً من التاريخ الذي كان يتعين فيه على جهة الإدارة إصدار هذا القرار، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة حتى تستقر الأوضاع والمراكز القانونية أيا ما كان قد شاب تلك القرارات من أوجه البطلان، وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الآن فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار هذه الأوضاع وتلك المراكز.
(الطعن رقم131 لسنة 48 ق – جلسة27/1/2007 – س 52 ص 323)
** حكم دائرة توحيد المبادئ في قبول الدعوى خلال ميعاد الستين يوماً في حالة صدور توصية لجنة التوفيق:
المسألة المُثارة أمام دائرة توحيد المبادئ:
كانت المسألة المُثارة أمام دائرة توحيد المبادئ هي:
(هل يبدأ ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو يستكمل بحسب الأحوال من تاريخ انقضاء الستين يوماً المقررة لإصـــدار لجنـــة التوفيق في بعض المنازعــــات لتوصيتها؟؟.
أم أن ميعـــاد رفع الدعـــــوى لا يبدأ إلا من التاريخ الذي تصدر فيه اللجنة توصيتها وليس بعد انقضاء الستين يوماً المقررة لإصدار التوصية؟؟).
ولذلك قررت في جلستها المنعقدة في 14/4/2007 المبدأ التالي:
ميعاد الستين يوماً المقررة في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجـــــان التوفيق في بعض المنازعات، إنما هو (ميعاد تنظيمي) في خطاب من المشرع إلى اللجنة – ميعاد رفع الدعوى طعناً على القرار المطعون فيه يكون من تاريخ إصدار اللجنة توصيتها في المنازعة المعروضة عليها وليس من تاريخ انتهاء ميعاد الستين يوماً المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000.
ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة تنحصر فيما إذا كان ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة يبدأ أو يستكمل بحسب الأحوال من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة لإصـــدار لجنـــة التوفيق في بعض المنازعــــات لتوصيتها، أم أن ميعـــاد رفع الدعـــــوى لا يبدأ إلا من التاريخ الذي تصدر فيه اللجنة توصيتها وليس بعد انقضاء الستين يوما المقرر لإصدار التوصية؟
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجـــــان التوفيق في بعض المنازعات تنص على أن “يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب … وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقـررة للطعن فيه بالإلغاء. وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة “. وتنص المادة السابعة على أن: ” يحدد رئيس اللجنة ميعاداً لنظر الطلب يخطر به أعضاءها، ويكون لـه تكليف أي من طرفي النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ولكل من طرفي النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه. وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي”.
وتنص المادة التاسعة على أن “تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها. وتعرض التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه”.
وتنص المادة العاشرة على أنه “إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة.
ويترتب على طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة …”.
وتنص المادة الحادية عشرة على أنه “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانــــون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنــــة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة”.
ومن حيث إن مفـــاد النصوص السابقة أن المشرع حين أصـــدر القانــــون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الخاصة كان ذلك بغرض التخفيف من عبء القضايا وكثرتها أمام جهات القضاء فأسند إلى هذه اللجان إصدار التوصيات بحل تلك المنازعات، ونص على كيفية تشكيلها وحدد الإجراءات أمامها على نحو يكفل سرعة الفصل فيما يطرح عليها من طلبات.
وحين نص في المادة التاسعة من هذا القانون على أن تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها إنما هو في حقيقته خطاب من المشرع إلى هذه اللجان لحثها على سرعة الفصل في هذه الطلبات على النحو الذى يحقق الغرض من إنشائها، وهذا الخطاب من المشرع إلى اللجنة أتبعه بقيامها بعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة وعلى الطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه، فالخطاب موجه إلى اللجنة وليس لمقدم الطلب لتنظيم العمل داخل اللجنة حتى تصدر توصيتها في وقت مناسب وتحقيقاً للغرض من إنشائها.
وإذا كان القانون المشار إليه قد نص في المادة العاشرة منه على أنه في حالة عدم قبول طرفي النزاع لتوصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو بالرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة، فهذه المواعيد على ما يبين من سياق النصوص والغرض من إنشاء اللجنة هي مواعيد تنظيمية لحسن قيام اللجنة بعملها، خاصة أن اختصاص اللجنة يشمل المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية على تفاوت إجراءات ومواعيد كل نوع من تلك الدعاوى، وآية القول بأنها مواعيد تنظيمية أن المشرع لم يرتب أثراً أو جزاءً على عدم عرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان نص المادة العاشرة صريحاً ” يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة”، فجعلها لإرادة صاحب الشأن وليس بصيغة اللزوم، كذلك فإن المتأمل لبعض النصـــوص التشريعيـــة ومنها على سبيل المثال نص المــادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بإلزام قلم الكتاب بإعلان عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها والملاحظ عدم التزام قلم الكتاب بهذا النص بهذا الميعاد في العديد من الدعاوى ولم ترتب أحكام المحاكم على هذا الإخلال بالميعاد ثمة أثر.
ويتساند أيضا مع ما تقدم أنه بالنسبة للتظلمات الإدارية وخاصة الوجوبي منها والتي جعل المشرع في نص صريح وقاطع بأن ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، ومع ذلك فإن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا خرجت على هذه المواعيد حين تكون الجهة الإدارية وهى تبحث تظلم صاحب الشأن في سبيل الاستجابة لطلباته حتى لو تراخت الجهة الإدارية في بحث التظلم شهوراً، ومع ذلك حكمت بقبول الدعوى شكلاً بالمخالفة لهذه المواعيد، بل إن القضاء الإداري عموماً إذا أقام صاحب الشأن طلباً بإعفائه من الرسوم القضائية يقبل دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ البت في طلب الإعفاء ولو تراخى الفصل فيه شهوراً وسنوات.
كل ذلك يؤكد ميل المشرع والقضاء الإداري عموماً إلى التيسير على أصحاب الشأن فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى، خاصة أن الأمر ينصرف في معظمه إلى بحث مدى مشروعية القرارات الإدارية أو عدم مشروعيتها بما لا يوصد الباب أمام أصحاب الشأن في الالتجاء إلى القضاء.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإذا لوحظ أن عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوباً ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من آجال وتكليف أي من طرفي النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات، وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضوراً صحيحاً بجميع أعضائها، وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية، كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية، فإذا ألزم صاحب الشأن، أخذاً بعكس هذا النظر، بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلي لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة في حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء، مع ما في ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك في مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفي النزاع، لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 في مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة في نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط.
ومن حيث إنه لا يحاج في هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذا النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة في إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوماً المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالي في اللجوء للقضاء، ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية، كما أن البت في مشروعية القرارات الإدارية، وهى أهم المنازعات التي تطرح على اللجنة يعلو في هذا الشأن، ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانوناً.
من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوماً المقررة في المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمي في خطاب من المشرع إلى اللجنة، ويكون ميعاد رفع الدعوى طعناً على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات.
“فلهـــــــذه الأســــــــباب”
حكمت المحكمة:
بأن ميعاد رفع الدعوى طعناً على القرار المطعون فيه يكون من تاريخ إصدار اللجنة توصيتها فى المنازعة المعروضة عليها وليس من تاريخ انتهاء ميعاد الستين يوماً المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.
(المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 11234 لسنة 48 قضائية – جلسة 14/4/2007 – ص 220)
ومن حيث إن مفاد نص المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه يجب على صاحب الشأن إقامة دعوى إلغاء القرارات النهائية خلال مدة ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو النشرات المصلحية وعلم صاحب الشأن بها وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم الذي يقدمه صاحب الشأن إلي الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها وأن يجب أن يبت في التظلم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم البت في ذلك الميعاد يعد هذا الأمر رفضاً ضمنياً للتظلم وبانقضاء المدة السالفة الذكر وإلا كانت دعواه غير مقبولة شكلاً لإقامتها بعد المواعيد المقررة قانوناً وأن هذا الأمر يعد في النظام العام وللمحكمة أن تتصدي له بنفسها حتى ولو لم يُثر من جانب الخصوم في الدعوى.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10418 لسنة 48 ق – جلسة 24/4/2010)
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (10) على أن (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ………….
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات …”.
وفي المادة (12) على أنه “لا تقبل الطلبات الآتية: أ – …
ب – الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم …”.
وفي المادة (24) على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قد نص على عدم قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة قبل التظلم منها، واستهدف من ذلك منح جهة الإدارة الفرصة لإعادة النظر في قراراتها غير المشروعة، احتراماً منها لمبدأ المشروعية وتقليلاً لعدد المنازعات التي تعرض على القضاء، وأوجب المشرع رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وأن علم صاحب الشأن به يقوم مقام إعلانه متى كان علماً يقينياً شاملاً لجميع العناصر التي يمكن على أساسها أن يتبين حقيقة مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار وتحديد طريقة الطعن عليه، وأن هذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وأن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه، ويتعين بالتالي إقامة الدعوى طعناً على هذا القرار خلال الستين يوماً اللاحقة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 323 لسنة 2009 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/10/2009، ومن هذا التاريخ يبدأ، وفقاً لما جرى عليه القضاء الإداري، تاريخ رفع دعوى الإلغاء، وإذ ذكر الطاعن في تقرير الطعن أنه علم بهذا القرار وتظلم منه بتاريخ 20/10/2009، وهو ما تأكد من مطالعة التظلم المرفق بحافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 27/4/2010، ومن ثم فإن فوات مدة ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب عنه جهة الإدارة يعد بمثابة رفضه، ويلزم بالتالي إقامة الطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً اللاحقة، أي في ميعاد غايته 17/2/2010، وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 23/2/2010 فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون قد أقيم بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بأحقيته في الحصول على تعويض مناسب عما حاق به من أضرار من القرار المطعون فيه، فإن هذا الطلب استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بقبوله شكلاً.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11009 لسنة 56 القضائية – جلسة 23/2/2013)
يبدأ ميعاد دعوي الإلغاء ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري محل الطعن أو إعلانه لصاحب الشأن، وعلي ذلك فإن “النشر” و”الإعلان” هما الوسيلتان اللتان يتحقق بهما قانوناً علم الأفراد بالقرارات الإدارية.
ولقد أضاف القضاء الإداري إلي هاتين الوسيلتين وسيلة ثالثة هي “العلم اليقيني“.
وفيما يلي نعرض لبدء الميعاد والمبادئ القانونية المتصلة بالنزاع حوله على أساس وسيلتي النشر والإعلان، بحسبانه أحد الأسس التي ينبني عليها قبول أو عدم قبول الدفع بعدم قبول دعوى الإلغاء، ونعرض لذلك في التالي:
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد رفع الدعوى يسري من نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام الإعلان العلم اليقيني بالقرار أو محتوياته، لا العلم الظني أو الافتراضي.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 796 لسنة 6 ق – جلسة 20/5/1953 – ورقم 848 ، 430 لسنة 8 ق – جلسة 16/2/1954)
إن نصوص قانون مجلس الدولة جعلت بداية المدة التي يجوز فيها رفع دعوى إلغاء القرار الإداري من أحد تاريخين، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو الإعلان لصاحب الشأن ولا يقوم مقام هذين الإجراءين سوي علم المدعي بالقرار الإداري علماً يقينياً شاملاً للوقت والظروف والأسباب، الأمر الذي لم يثبت توافره في هذه الدعوي ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي غير صائب واجب الرفض.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 741 لسنة 5 ق – جلسة 19/1/1953)
إن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء طبقاً للمادة 12 من قانون مجلس الدولة هو ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في حالة عدم نشر القرار أو عدم إعلانه فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ العلم بالقرار ومحتوياته العلم اليقيني لا الظني ولا المفترض – والتحقق من ذلك أمر تجريه المحكمة من تلقاء نفسها بغير حاجة للدفع به لتعلقه بالنظام العام.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1275 لسنة 5 ق – جلسة 2/5/1954)
إن من المسلمات أن ميعاد الطعن في الـقرارات الإداريـة يظل مفتوحاً حتى تنقضي مدة الستين يوماً على نشرها أو إعلانها لصاحب الشأن أو علمه بها علماً يقينياً دون أن يدخل في هذا الحساب ما قد يمضي من الزمن بين تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم.
(محكمة القضاء الإداري- الدعوى رقم551 لسنة7ق- جلسة9/2/1954)
إن ميعاد رفع الدعوى طبقاً للمادة 12 من قانون مجلس الدولة هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في حالة عدم نشر القرار أو عدم إعلانه لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ العلم بالقرار وأن المعول عليه في ذلك هو العلم اليقيني لا الظني ولا المفترض ولم يثبت من الأوراق أن القرار الإداري المطعون فيه نشر أو علم به المدعي علماً يقينياً بل على العكس من ذلك فقد قدم المدعي نشرة رسمية صادرة من مصلحة البريد في 14 من فبراير سنة 1953 من السنة التاسعة والستين ورد بها أن العدد السابع من النشرة الرسمية لسنة 1948 المنوه عنه لم يرسل للمكاتب والأقلام بمناسبة إرسال النشرة الرسمية لسنة 1948 للتجليد، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لا أساس له من القانون ويتعين رفضه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 188 لسنة 5 ق – جلسة 20/4/1953)
إن المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة تفرق بين نوعين من القرارات، الأولي القرارات الإدارية العامة كاللوائح أو القرارات العامة التي تصدر بشأن فئة معينة بذاتها، والثانية القرارات الإدارية الفردية ونصت على أن ميعاد الطعن في القرارات الأولي يكون في ظرف ستين يوماً من تاريخ نشرها أما في القرارات الثانية فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعلانها لأصحاب الشأن فيها فإذا لم تعلن لأي سبب من الأسباب فيظل ميعاد الطعن فيها قائماً إلى أن يحصل الإعلان لذوي الشأن فيها.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 130 لسنة 2 ق – جلسة 17/11/1948)
إن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها بالمادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة يبدأ من تاريخ إخطار ذوي الشأن بهذه القرارات وذلك إما بإعلانهم أو بالنشر عنها بأحدي طرق النشر المقررة في القانون. والأصل أنه يجب إعلان هذه القرارات ليبدأ ميعاد الطعن أما ما كان منها عاماً أو متعلقاً بمجموعة من الناس أو بطائفة من الأفراد لم يحدد عددها فيكتفي فيها بالنشر، ويشترط في هذه الحالة أن يحصل في جريدة أو نشرة معدة للإعلان ومن شخص أو جهة تختص بذلك، ويستثني من ذلك حالة ما إذا قام الدليل على علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه ومحتوياته علماً نافياً للجهالة أو أن الجهة الإدارية قامت بتنفيذه وأحيط علماً بهذا التنفيذ فيبدأ سريان ميعاد الطعن في هاتين الحالتين من تاريخ ثبوت العلم في الحالة الأولي ومن تاريخ وقوع التنفيذ في الحالة الثانية.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 223 لسنة 1 ق – جلسة 14/1/1948)
إن نشر القرار الإداري في صحيفة سيارة لا يحقق علم صاحب الشأن به كما أنه لا يغني عن النشر في الجريدة الرسمية الذي جعله القانون بدء سريان الميعاد المقرر في المادة الخامسة والثلاثين من قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 299 لسنة 2 ق – جلسة 30/12/1948)
إن ميعاد رفع الدعوي فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الإداري طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به.
والنشر المقصود الذي يسري منه ميعاد الستين يوماً هو النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح والتي صدر بتنظيمها قرار مجلس الوزراء في 30 من مارس سنة 1955 تنفيذاً للمادة المذكورة إذ يفترض بهذا النشر أن صاحب الشأن قد علم بالقرار الذي يطعن فيه علماً قانونياً، وعلي ذلك لا يحدث هذا الأثر ما تقوم به بعض المصالح أو الوزارات من توزيع قراراتها على إداراتها وفروعها المختلفة، إذ هذا الإجراء لا يعتبر بمثابة النشر الذي يؤدي إلى العلم القانوني بالقرار كما لا يعترف به القانون كوسيلة لتحقيق هذا الأثر القانوني، فضلاً عن أنه لا يقوم مقام الإعلان الذي نص عليه القانون، كما لا يفيد العلم بالقرار علماً يقينياً بمحتوياته ومشتملاته.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 40 لسنة 13 ق – جلسة 24/6/1959)
إن نشر القرارين المطعون فيهما في الجريدة الرسمية لا يمكن أن يعد قرينة قاطعة على علم المدعين اليقيني بهذين القرارين، متى كان يبين من صياغتهما أنهما لم يوضحا الأراضي المراد الاستيلاء عليها سواء من حيث ملاكها أو واضعي اليد عليها، وإذا كان هذان القراران قد أحالا في بيان ذلك للرسم المرافق لها فإن هذه الحالة لا تكفي بالنظر إلى أن الخريطة التوضيحية لا تنشر في الوقائع المصرية، ومن ثم فإن النشر على هذه الصورة لا يمكن أن يترتب عليه حكمه من حيث سريان المواعيد القانونية للطعن في هذين القرارين، وبالنظر إلى أنه لم يقم دليل من الأوراق سواء علي إعلان المدعين بهما أو علي علمهما اليقيني الشامل بمحتوياتهما فمن ثم فإن الدعوي الحالية تكون قد رفعت في الميعاد القانوني.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 840 لسنة 14 ق – جلسة 11/4/1961)
لا وجه للاحتجاج بالنشر الذي يجري في نطاق خاص مما لا يقيم القانون قرينة على علم الكافة به إذا لم يثبت أن هذا النشر قد أحدث أثره في تنبيه صاحب الشأن إلى ما قصد به.
الأصل أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، والمفروض أن النشر يرد على القرارات التنظيمية كاللوائح التي لا توجه إلى شخص معين بذاته وإنما إلى جمهور من الناس غير محدد، وأن الإعلان هو وسيلة إبلاغ القرار الفردي إلى علم صاحب الشأن فيه، ويقوم مقام هذا الإعلان العلم اليقيني، لا الظني ولا الافتراضي كافة محتويات القرار وعناصره مؤداه بما يسمح لذي المصلحة بتحديد مركزه إزاءه من حيث الطعن فيه بالإلغاء، ولما كان هذا العلم اليقيني واقعة مادية فإنه يتعين، لإمكان التحدي بنفاذ أثره في سريان ميعاد الطعن – ثبوته ثبوتاً قاطعاً لا مريه فيه، وعبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق من يدعي بحصوله، فليس يكفي لتحقيق وقوعه وترتيب ما يستتبعه من آثار قانونية افتراض درجة من اليقظة لدي صاحب الشأن اقتضي منه الإطلاع على تفاصيل كل ما يمر بين يديه من الأوراق بحكم وظيفته إذا كان هذا الإطلاع لم يتم بالفعل، كما أنه لا وجه للاحتجاج بالنشر الذي يجري في نطاق خاص مما لا يقيم القانون قرينة على علم الكافة به إذا لم يثبت أن هذا النشر قد أحدث أثره في تنبيه صاحب الشأن إلى ما قصد به.
(محكمة القضاء الإداري- الدعوى رقم1604 لسنة8ق- جلسة8/3/1955)
الأصل في القرار الإداري أن يقع الإعلان به كاملاً حتى يسري منه ميعاد الطعن فيه كما أن حق صاحب الشأن أن يطلب صورة شاملة من القرار ليحاط به وبمحتوياته علماً فيحدد مركزه على أساسه ويؤدي ما فرضته عليه المادة 14 من قانون مجلس الدولة من إرفاق صحيفة دعواه بصورة أو ملخص منه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 9 لسنة 4 ق – جلسة 8/6/1950)
بدء الميعاد بشأن القرارات التنظيمية والقرارات الفردية.
إن المفهوم من نص قانون مجلس الدولة على بدء سريان الميعاد من نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به أن يبدأ الميعاد بالنسبة للقرارات التنظيمية العامة التي أوجب القانون نشرها في الجريدة الرسمية وافتراض علم الكافة بالقرار، من تاريخ نشره، أما بالنسبة للقرارات الفردية فإن الميعاد يسري من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام هذا الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً بالقرار ومحتوياته، ولما كانت نشرة الأوامر العمومية لوزارة الداخلية لا تعدو أن تكون بياناً داخلياً يتضمن تدويناً لبعض المسائل التي تهم الوزارة، ولا يمكن اعتبار النشر فيها حجة على الكافة في افتراض العلم بما جاء فيها كالجريدة الرسمية إذ لا يوجد نص في القانون يرتب على النشر فيها هذا الأثر، كما أن هذه النشرة إنما توزع على إدارات الوزارة وليس في الأوراق ما يدل على أنها أرسلت للمدعي أو أنه يعلم علماً يقينياً بما تتضمنه هذه النشرات في تاريخ سابق لرفع الدعوى بمدة تزيد على الستين يوماً، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى – تأسيساً على أن القرارات المطعون فيها قد نشرت بنشرة الأوامر العمومية وانقضت ستون يوماً على ذلك – في غير محله متعيناً رفضه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1399 لسنة 6 ق – جلسة 6/12/1954)
حدد المشرع ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو علم صاحب الشأن به علماً يقينياً، وجعل من تظلم ذوي الشأن من القرار سبباً لامتداد الميعاد السابق ذكره إلى ستين يوماً أخرى تحسب من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الستين يوماً التالية لتقديم التظلم دون البت فيه والتي يعتبر فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم، وعليه إذا أقيمت دعوى الإلغاء دون مراعاة المواعيد السابق ذكرها فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة “.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو علم صاحب الشأن به علماً يقينياً، وجعل من تظلم ذوي الشأن من القرار سبباً لامتداد الميعاد السابق ذكره إلى ستين يوماً أخرى تحسب من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الستين يوماً التالية لتقديم التظلم دون البت فيه والتي يعتبر فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم، وعليه إذا أقيمت دعوى الإلغاء دون مراعاة المواعيد السابق ذكرها فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.
(القضاء الإداري- الطعن رقم1402 لسنة13 القضائية – جلسة 27/11/2005)
إن الإعلان الذى يجرى منه سريان ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن فى مثل الحالة المعروضة “طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية” طبقاً لقانون اللجان القضائية على حسب غرض الشارع منه، هو الذى يعلن إلى وكيل الوزارة المختص، وظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التى تقدم إلى اللجان القضائية أو الطعن فى القرارات التى تصدر منها فجعل المرد فى هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم و الإجابة عنه، وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد، فأصبح الشارع فى المادة الخامسة على أنه وكيل الوزارة المختص فلزم ألا يجرى الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار.
(الطعن رقم 12 لسنـــة 2ق – جلسة 31/3/1956 – س 1 ص 629)
إن ميعاد الستين يوماً الخاص بطلبات الإلغاء لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ أعلان القرار أو نشره، فإذا لم يتم شئ من ذلك بالنسبة للمدعى، كما لم يثبت من جهة أخرى أنه قد علم بفحوى القرار المطعون فيه ومحتوياته علماً يقينياً فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه، فلا حجة فى الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء ذلك الميعاد.
(الطعن رقم 1736 لسنـــة 2 ق – جلسة 23/3/1957 – س 2 ص 753)
بدء الميعاد – النشر – سريان الميعاد – كيفية حساب الميعاد – الميعاد لا يبدأ قانوناً إلا بحدوث أمر معين هو الذى يعتبره القانون مجرياً للميعاد ، فلا يحسب منه اليوم المعتبر فى نظر القانون مجرياً لهذا الميعاد ، وإنما يحسب اليوم الأخير.
إن الأصل الدستورى هو أن القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ العلم بها ، وأن هذا العلم يفترض من واقعة نشرها فى الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر. والعلم، والحالة هذه، لا يفترض إلا بعد تمام واقعة معينة، فلا يبدأ المجال الزمنى الحقيقى لتطبيق القانون الجديد إلا بعد اليوم المعين لتمام هذا النشر؛ لأن هذا اليوم هو فاصل زمنى يمتد أربعاً وعشرين ساعة ، وقد يتم النشر فى أى وقت فيه، وقد يتراخى هذا الوقت لآخره، فكيف يفترض علم الناس بالقانون الجديد من أوله؟ ولذا كان الأصل المسلم فى حساب المواعيد كافة أنه إذا كان الميعاد لا يبدأ قانوناً إلا بحدوث أمر معين هو الذى يعتبره القانون مجرياً للميعاد فلا يحسب منه اليوم المعتبر فى نظر القانون مجرياً لهذا الميعاد، وإنما يحسب اليوم الأخير، وقد ردد قانون المرافعات هذا الأصل الطبيعى فى المادة 20 منه فى خصوص حساب المواعيد الخاصة بهذا القانون. وتطبيقاً لهذا الأصل الطبيعى ذاته فى شأن تحديد المجال الزمنى لكل من القانون القديم والقانون الجديد، فما دام المجال الزمنى للقانون الجديد لا يبدأ إلا بعد تمام الأمر المعين الذى يعتبره الدستور هو المجرى لهذا المجال ، وهذا الأمر هو تمام النشر فى الجريدة الرسمية ، وهذا النشر قد يتراخى لآخر اليوم كما تقدم ، فإن هذا اليوم لا يدخل فى المجال الزمنى للقانون الجديد ، بل يبدأ هذا المجال من أول اليوم التالى، وكان لا محيص من اعتبار يوم النشر ذاته داخلاً فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم.
(الطعن رقم 125 لسنـــة 4 ق – جلس 21/3/1959 – س 4 ص 961 – والطعن رقم 76 لسنـــة 4 ق – جلسة 30/1/1960 – س 5 ص301) بدء الميعاد – النشر والإعلان – القرارات الفردية والقرارات التنظيمية – العلم اليقينى.
المشرع إذ نص على طريقتى النشر والاعلان، لم يقصد أن تحل إحداهما محل الأخرى بحيث يجرى ميعاد الطعن من أيهما بالنسبة لأى قرار فردياً كان أو عاماً، وإنما قصد أن يفترض فى صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم كما هى الحال فى القرارات التنظيمية العامة التى لا تخص فرداً بذاته وإنما الخطاب فيها موجه إلى الكافة، والعلم بمثل هذه القرارات بحكم طبائع الأشياء لا يتأتى الا افتراضا عن طريق النشر، ومن ثم يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها، أما القرارات الفردية فإن الوسيلة الطبيعية لإعلان صاحب الشأن بها هو تبليغها إليه، ومن ثم فإن الأصل أن يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها، ولو كانت هذه القرارات مما يجب نشرها حتى تنفذ قانوناً، الأصل هو ما تقدم الا إذا ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً وشاملاً لمحتويات القرار بطريقة أخرى فعندئذ يجرى حساب الميعاد من تاريخ هذا العلم باعتبار أنه قد تحقق بوسيلة أخرى غير النشر والاعلان. لا وجه لاعتبار أن تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية، وهو قرار فردى، هو التاريخ الذى يجرى منه حساب ميعاد رفع الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على العلم بالقرار المطعون فيه من تاريخ معين، بحيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى منه .
(الطعن رقم 44 لسنـــة 2ق – جلسة 21/9/1960 – س 5 ص1258 – وأيضاً : الطعن رقم 54 لسنـــة 2ق – جلسة 21/9/1960 – س 5 ص 1279)
اجتهد القضاء لكى يحدد الحالات التى يصح الالتجاء فيها إلى وسيلة النشر، والحالات التى يتعين الالتجاء فيها إلى وسيلة الإعلان . وكان مما قرره القضاء فى هذا الشأن هو التمييز بين قرارات الإدارة التنظيمية وقرارتها الفردية بحيث متى كانت الأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم، مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فإن الثانية إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفاً لدى الإدارة فانه لا يكون ثمة محل بالنسبة إليها للاكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان إجراء محتماً وغنى عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فإن القضاء الإدارى فى مصر وفى فرنسا لم يلتزم حدود النص فى ذالك. فهو لا يرى الإعلان والنشر إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ،ومن ثم يوجب أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى كلاهما فى تحقيق العلم بالقرار. على أنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر أو الإعلان ليست مما يقبل إثبات العكس، فليس ما يمنع ثبوت العلم بدونها. وهو ما قرره القضاء الإدارى فيما قضى به من أنه قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع و طبيعته، على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركز القانونى من القرار متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه إذ لا شأن للقرائن حيث يثبت ما يراد ثبوتاً يقينياً قاطعاً وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ما يفيد تأييد نظرية العلم اليقينى. وهذه النظرية توجب أن يكون العلم ثابتاً لا مفترضاً وأن يكون حقيقاً لا ظنياً. وقضت هذه المحكمة فى ذلك العلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة . وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليهما من حيث كفاية العلم أو قصوره ، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لاتقف عن إنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدد المصلحة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية ولا تزعزع المراكز القانونية التى اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات.
(الطعن رقم 956 لسنـــة 5 ق – جلسة 14/4/1962 – مكتب فني س 7 ص 601)
الإعلان notification هو الطريقة التى بها تنقل جهة الإدارة القرار الإدارى إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور. والأصل هنا أن الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة لكى تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار. على أن عدم خضوع الإعلان لشكليات معينة يجب أن لا يحرمه من مقومات كل إعلان: فيتعين أن يظهر فيه إسم الجهة الصادر منها سواء أكانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى. وأن يصدر من الموظف المختص، وأن يوجه إلى ذوى المصلحة شخصياً إذا كانوا كاملى الأهلية، وإلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصى الأهلية. ومن المسلمات فى المجال الإدارى فى مصر وفى فرنسا أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة. ولئن كان من اليسير عليها إثبات النشر لأن له طرقاً معينة فإنه من العسير عليها نسبياً إثبات الإعلان لعدم تطلب شكلية معينة فى إجرائه . والقضاء الإدارى فى مصر وفى فرنسا يقبل فى هذه الخصوصية كل وسيلة تؤدى إلى إثبات حصول الإعلان. فقد يكون ذلك مستمداً من توقيع صاحب المصلحة على أصل القرار أو صورته بالعلم، وأحياناً يكتفى بمحضر التبليغ الذى يحرره الموظف المنوط به إجراء التبليغ. ويجوز قبول إيصال البريد كقرينة يمكن إثبات عكسها إذا ما أرسل التبليغ بكتاب عن طريق البريد . وقد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأن العلم يجب أن يكون يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار، ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن في، ولا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم . ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة. وللقضاء الإدارى، فى أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقدير الأثر الذى يمكن أن ترتبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
(الطعن رقم 588 لسنـــة 7 ق – جلسة 9/12/1962 – س 8 ص192 – الطعن رقم 1372 لسنـــة 7 ق – جلسة 14/2/1965 – س 10 ص672)
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدة مبادئ قانونية هى:
أولاً – ” أن الشارع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وبذلك كان النشر معادلا للإعلان من حيث قوة كليهما فى إثبات وصول القرار المطعون فيه الى علم صاحب الشأن وفى بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن فيه .
ثانياً – انه رغم النص على أن يكون النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه الا انه لا يزال من الثابت مع ذلك ان هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة اذ لا زال الإعلان بالقرار هو الأصل وأما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكنا ومن اجل هذا اجتهد القضاء لكى يحدد الحالات التى يصح الالتجاء فيها الى وسيلة النشر والحالات التى يتعين الالتجاء فيها الى وسيلة الإعلان وكان مما قرره القضاء فى هذا الشأن، التمييز بين قرارات الادارة التنظيمية وقراراتها الفردية بحيث متى كانت الأولى بحكم عموميتها وتجديدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فان الثانية إذ تتجه بالعكس الى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا لدى الادارة فانه لا يكون ثمة محل بالنسبة اليها للاكتفاء بوسيله النشر بل يكون الاعلان اجراء محتماً.
ثالثاً – انه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء فان القضاء الادارى لم يلتزم حدود النص فى ذلك فهو لا يرى الإعلان والنشر إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم يجب أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى كلاهما فى تحقيق العلم بالقرار.
رابعاً – على انه إذا كانت قرينه العلم المستفادة من النشر أو الإعلان ليس مما يقبل إثبات العكس فليس ما يمنع ثبوت العلم بدونها فإذا قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقنييا لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملا لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم ان يحدد مركزه القانونى من القرار متى قام الدليل على ذلك، بدا ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة الى نشر القرار أو إعلانه اذ لا شان للقرائن حين يثبت ما يراد بها ثبوتا يقينيا قاطعا وهذا يفيد استقرار قضاء هذه المحكمة على تأييد نظرية العلم اليقينى.
خامساً – إن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الادارة.
(الطعن رقم 201 لسنـــة 18 ق – جلسة 24/4/1977 – س 22 ص58 – الطعن رقم 3436 لسنـــة 27 ق – جلسة 15/3/1983 – س 28 ص573 – والطعن رقم 1076 لسنـــة 26 ق – جلسة 21/6/1983 – س 28 ص832 – والطعن رقم 1871 لسنـــة 27ق – جلسة 14/1/1984 – س 29 ص463 )
القرارات التنظيمية العامة يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية، بينما القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر أو الإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً. قرار المحافظ بإلحاق بعض الشوارع والطرق والميادين بالمنافع العامة بدون مقابل، هو قرار فردى وليس تنظيمياً، لا يسرى ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فى الوقائع الرسمية و إنما من تاريخ إعلانه لأصحاب الشأن أو علمهم به علماً يقينياً.
(الطعن رقم 434 لسنـــة 27 ق – جلسة 29/12/1984 – س 30 ص278)
القرار الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ما ليس قراراً تنظيمياً عاماً وإنما هو أقرب إلى القرارات الفردية، أثر ذلك: أن مجرد نشر القرار باعتباره عمل من أعمال المنفعة العامة لا تتحقق به القرينة القانونية على علم أصحاب الشأن به، ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة يحسب من تاريخ العلم اليقينى بالقرار.
(الطعن رقم461 لسنـــة31ق – جلسة 18/1/1986 – س 31 ص892)
نشر قرار تعيين عضو مجلس الدولة بالجريدة الرسمية يكفى لتحقق علمه بمضمون القرار، وأثر ذلك هو بدء ميعاد الطعن فيه من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وليس من تاريخ العلم به بناء على مقابلته للمستشار الأمين العام ذلك أن إعلان العضو فى تاريخ لاحق لتاريخ نشر القرار بكتاب المستشار الأمين لا يعدو أن يكون تأكيداً للعلم الذى تحقق بنشر القرار بالجريدة الرسمية.
(الطعن رقم 945 لسنـــة 30 ق – جلسة 23/2/1986 – س 31 ص1166)
يتعين التفرقة بين الطعن فى تقرير الكفاية على وجه الاستقلال، والطعن فى قرار التخطى فى الترقية بسبب يرجع إلى تقرير الكفاية، فى الحالة الأولى يتعين أن يكون الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ العلم اليقينى الشامل لكل عناصر التقرير، فى الحالة الثانية يعتبر الطعن قرار التخطى فى الترقية متضمناً طعناً فى التقرير السنوى الذى كان سبباً فى صدور القرار، فى الحالة الثانية لا يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ العلم بتقرير الكفاية، وأساس ذلك: الطعن فى قرار التخطى فى الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً عل الطعن على السبب الذى قام عليه هذا القرار وهو تقدير الكفاية.
(الطعن رقم 307 لسنـة 26 ق – جلسة 8/2/1987 – س 32 ص796)
مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – الإعلان هو الأصل والنشر هو الاستثناء – النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن – يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافي حتى يكفي في تحقيق العلم بالقرار – يجوز ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا إفتراضياً وبحيث يكون شاملاً لجميع محتوياته – يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم – عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة – يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة – يكون للقضاء الإداري التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق.
إن مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وأن الإعلان هو الأصل وأن النشر هو الاستثناء وأنه لما كانت القرارات الإدارية الفردية تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً للإدارة فإن الإعلان يكون إجراءاً محتماً، وأن النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفي في تحقيق العلم بالقرار وأنه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرارات علماً يقينياً لا ظنياً ولا إفتراضياً وبحيث يكون شاملاً لجميع محتوياته، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه كما أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة، ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصول ذلك دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه.
(الطعن رقم 1433 لسنة 32 ق – جلسة 25/3/1989)
إعلان القرار هو الأصل والنشر هو الاستثناء، لا يكفى النشر بوصفه الاستثناء حين يمكن الإعلان بوصفه الأصل، القرارات الفردية تخاطب أشخاصاً معينين بذواتهم لدى الإدارة مما يصير الإعلان إجراءً حتمياً لا يغنى عنه النشر، العلم المستفاد من النشر أو الإعلان يجب أن يقوم على دليل قاطع بالعلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر أو إعلان، الإعلان بلوحة الإعلانات بالكلية متضمناً أسماء طلاب بذواتهم، هو فى حقيقته قرار فردى لتناوله أشخاصاً معينين بذواتهم، لا يكفى النشر لإعلامهم به حكماً، الإعلان بالكلية لا يعتبر نشراً بالجريدة الرسمية ولا يعد إذاعة فى نشرة مصلحية ولا يغنى عن الإعلان كإجراء حتمى للإعلام به، لا يتوافر فيه العلم اليقينى، وأساس ذلك: لا إلزام قانوناً على كل طالب السعى إلى لوحة الإعلانات حتى يفترض علمه.
(الطعن رقم 305 لسنـــة 35ق – جلسة 25/11/1989 – س 35 ص300)
يجوز لطالبى تأسيس الحزب أن يطعنوا بالإلغاء فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة، ميعاد الطعن فى قرار اللجنة يكون خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية.
(الطعن رقم 777 لسنـــة 30ق – جلسة 14/4/1990 – س 35 س27)
ميعاد الطعن بالإلغاء يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، غير أن القضاء الإداري قد استقر على أن يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، وقد استقر القضاء الإداري كذلك على أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي يبدأ به ميعاد الطعن يقع على عاتق جهة الإدارة بإعتبارها القائمة بالإجراء فعلاً والتي تلتزم قانوناً بإجراء هذا النشر أو الإعلان، وكذلك الأمر في شأن إثبات العلم اليقيني من جانب المدعي بالقرار المطعون فيه في حالة عدم إتمام النشر أو الإعلان لهذا القرار.
)الطعن رقم 382 لسنة 32 ق – جلسة 30/3/1991)
المعول عليه لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو نشر القرار الادارى فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة، والمقصود بالإعلان هو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن علما يقينيا بصدور القرار شاملاً جميع عناصره، ولا يجوز الاكتفاء لبدء سريان الميعاد بمجرد نشر الجهة الإدارية إعلانا فى إحدى الصحف اليومية بحاجتها لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم إعلانها عن ذلك أيضا داخل الوزارة، إذ لا يغنى ذلك عن نشر القرار الادارى محل الطعن فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به، ولا يكفى كون المدعية تعمل بقطاع مكتب الوزير والذى يعمل به المدعى عليه المطعون فى ترقيته لتوفر علمها بالقرار المطعون فيه، وأساس ذلك أنه لا يرقى العلم المفترض بهذه الصورة إلى درجة العلم اليقينى الذى يغنى عن النشر أو الإعلان لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء.
(الطعن رقم 677 لسنـــة 34ق – جلسة 26/5/1991 – س 36 ص1307)
المشرع قصد الى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العمل يقينياً لا ظنياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى لصاحب الشأن على أساسها بين مركزه القانونى بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن نتيجة ذلك: إذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى ويكون ميعاد الطعن مفتوحاً.
(الطعن رقم 1284 لسنـــة 31ق – جلسة 28/5/1991 – س 36 ص1327 – والطعن رقم 3157 لسنـــة30ق – جلسة 16/7/1991 – س 36 ص 1579 – والطعن رقم 3666 لسنـــة 35ق – جلسة 21/4/1992 – س 37 ص1303)
يقع عبء إثبات نشر القرار الادارى أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به فى تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى – يثبت العلم اليقينى الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة – للمحكمة التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه من أوراق الدعوى وظروف الحال .
(الطعن رقم 4286 لسنـــة 35ق – جلسة 26/12/1992 – س 38 ص351 – والطعن رقم 941 لسنــة 33ق – جلسة 1/12/1991 – س 37 ص307 – والطعن رقم 2620 لسنـــة 33ق – جلسة 27/6/1993 – س 38 ص 1493)
ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان – ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يجب أن يبت فيه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه – مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه – يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة – قرينة الرفض الحكمي للتظلم تنتفي إذا ثبت أن الجهة الإدارية اتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة للتظلم.
(الطعن رقم 2439 لسنة 32 ق – جلسة 6/12/1993 – والطعن رقم 2120 لسنـــة 34 ق – جلسة 29/11/1994 – س 40 ص391)
مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية – النشر فى الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصودا لذاته وإنما هو فى غايته وسيلة لإخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال علمهم به – علم ذوى الشأن بالقرار وإنما يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية – لكى يرقى العلم الى مرتبة النشر ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه – ميعاد الخمسة عشر يوما يجرى من التاريخ الذى يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل الطعن علما يقينيا دون حاجة إلى نشر هذا القرار اذ لا شأن للقرائن متى يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقا لما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها .
(الطعن رقم 3579 لسنـة 40 ق – جلسة 28/10/1997 – س 43 ص183)
ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، ومناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به، ورغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر عندما يكون الإعلان ممكنا، ومن ثم يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية، فالقرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، أما القرارات الفردية إذ تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفا فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراء محتماً.
الإعلان والنشر وإن كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية وليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بالقرار عن غير طريقهما مما يؤدى منطقيا إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقينى به ، ويقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة.
(الطعن رقم 4096 لسنـــة 45 ق – جلسة 17/2/2001 – س 50 ص397 – والطعن رقم 5615 لسنة 42 ق – جلسة 19/6/2001 – س 46 ص2215)
ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة لإقامة الاعتراض يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية، ولكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها، والتي تمكن صاحب الشأن من خلالها من أن يتبين مركزه القانوني، إذا جاء النشر بغير إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، أو افتقر إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، إذا صدر قرار الاستيلاء الابتدائي ونشر بالوقائع المصرية بعد أن تمت إجراءات اللصق، أو لم يتم اللصق خلال الأسبوع المحدد من تاريخ النشر، أو لم يتم اللصق لمدة أسبوع، فإن النشر في هذه الحالة لا يحدث أثره القانوني.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5070 لسنة 49 القضائية – جلسة 21/4/2009 – س 54 ص 441)
لقد نالت نظرية العلم اليقيني الكثير من الاهتمام في مبادئ قضاء مجلس الدولة.
وفيما يلي نعرض للمبادئ القانونية التي قررتها كل من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا في “العلم اليقيني والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد”، وذلك فيما يلي:
العلم اليقيني هو العلم الحقيقي المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته ومن المتعين الاستيثاق من حصوله فلا يؤخذ فيه بالافتراض أو الظن.
إن كان العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الإداري اللائحي أو إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري الفردي هو العلم الحقيقي المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه إن كانت له أسباب، ولما كان هذا العلم على خلاف الأصل هو النشر أو الإعلان فإن من المتعين الاستيثاق من حصوله فلا يؤخذ فيه بالافتراض أو الظن ولا يحمل تنفيذ القرار على أنه قرينة تحقق هذا العلم، وإذا كان تنفيذ القرار يكشف عن وجوده فإنه ليس دليلاً على العلم بمحتوياته.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 960 لسنة 5 ق – جلسة 11/2/1953)
لا يبدأ الميعاد في السريان إلا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن وإنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إمكان قيام العلم الحقيقي مقام الإعلان واشترط لذلك أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه بحيث يتيسر لصاحب الشأن بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، إلا أنه لا يمكن أن يستفاد من ذلك أن يظل ميعاد السريان مفتوحاً إلى أجل غير محدود بحجة العلم بالعيوب القانونية التي أصابت القرار إذ أنه يقابل هذه القاعدة قاعدة أخري أصيلة حقيقة بالرعاية من مقتضاها كفالة استقرار الأوضاع القانونية المؤسسة على القرار وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ولو كانت مشوبة بعيب متى انقضي الوقت الذي عينه القانون للاعتراض عليها من جانب ذي الشأن بالطعن فيها عن طريق دعوي الإلغاء.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1804 لسنة 7 ق – جلسة 26/1/1954)
الأصل في مثل قرار فصل المدعي من الشياخة أن يعلن إلى صاحب الشأن أو أن يبلغ إليه شخصياً حتى يعلم وضعه، وليس يكفي لبدء ميعاد الستين يوماً الأخذ بالطعن أو افتراض قيام علمه بالقرار المطعون فيه إذ يجب في العلم الذي يقوم مقام الإعلان المنصوص عليه في القانون أن يكون إيجابياً مؤكداً لا مستنتجاً من قرائن تقبل العكس ومن ثم لا يكفي في إجابة الدفع بعدم قبول الدعوى تأسيسه على أن قرار الفصل أبلغ إلى البلدة تليفونياً وأنه ليس من مصلحة عمدتها أو عامل التليفون إخفاؤه عن المدعي.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1804 لسنة 7 ق – جلسة 14/12/1954)
يستفاد من تجنيد المدعي علمه على وجه اليقين بالقرار المطعون فيه الصادر بتجنيده ومثل هذا العلم يقوم مقام النشر أو الإعلان طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد كان الدفع بعدم قبولها قائماً على أساس من القانون متعيناً قبوله.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1399 لسنة 5 ق – جلسة 2/11/1952)
مادام القرار المطعون فيه لم ينشر ولم يعلن للمدعي أو يعلم به علماً يقينياً فمن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحاً ولا يقدح في ذلك تظلم المدعي من قرار لاحق للقرار المطعون فيه فذلك لا ينهض وحده دليلاً مقنعاً على العلم اليقيني بذلك القرار.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 383 لسنة 5 ق – جلسة 19/1/1953)
يكفي لتوافر قيام العلم اليقيني في حق المدعي أن يكون قد علم بصدور القرار ومركزه القانوني بالنسبة له وأثره عليه ولا وجه بعد ذلك للتحدي بعدم علمه بما شاب القرار من عيب مادام أنه كان في مكنته أن يطعن عليه في الميعاد بعد إذ تبين مركزه القانوني منه ومبلغ مساسه به.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 457 لسنة 7 ق – جلسة 9/3/1954)
إن ميعاد رفع الدعوى لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار الإداري أو نشره، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقيني بالقرار، ومحتوياته ومؤداه، والعلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر والإعلان هو العلم الحقيقي الشامل الذي يتبين منه صاحب الشأن وضعه القانوني فيما مسه القرار ويستبين منه مركزه تجاهه ومبلغ تأثيره في حقه ولا عبرة بالعلم الظني أو الافتراضي المبني علي عبارة مجملة خالية من أي بيان.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1680 لسنة 6 ق – جلسة 12/4/1954)
ميعاد رفع الدعوى يبدأ في السريان من تاريخ ثبوت العلم اليقيني بمضمون القرار علماً يقينياً نافياً للجهالة شاملاً لمحتوياته بحيث يجعل صاحب الشأن ملماً بحقيقة الحال.
إن ميعاد رفع الدعوى يبدأ في السريان من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه أو نشره أو من تاريخ ثبوت العلم اليقيني بمضمون القرار علماً يقينياً نافياً للجهالة شاملاً لمحتوياته بحيث يجعل صاحب الشأن ملماً بحقيقة الحال حتى يقوم هذا العلم اليقيني مقام الإعلان أو النشر وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، والثابت إن القرار المطعون فيه لم يعلن إلى المدعي حتى تاريخ رفع الدعوى وأن تظلمه من أن همساً يدور عن جزاء وقع لا ينهض دليلاً على العلم اليقيني بمضمون القرار أما التنفيذ المادي للقرار بخصم خمسة عشر يوماً من راتب المدعي فدليل العلم اليقيني بالقرار ويعتبر التظلم المرفوع خلال ستين يوماً من إجراء هذا الخصم قاطعاً لسريان الميعاد لمدة أربعة أشهر يبدأ من يوم إنشائها ميعاد الستين يوماً.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 465 لسنة 6 ق – جلسة 10/5/1953)
يشترط لقيام العلم اليقيني أن يكون علما يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا، وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه، بحيث يتيسر لصاحب الشأن بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار المطعون فيه ومدى مساسه لمصلحته ويتبين مواطن الطعن فيه إن كان لذلك محل.
لا يبدأ الميعاد في السريان إلا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن، وإذا كان قضاء هذه المحكمة قد اعتبر إمكان قيام العلم الحقيقي مقام الإعلان أو النشر فقد اشترط بذلك أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه بحيث يتيسر لصاحب الشأن بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته ويتبين مواطن الطعن فيه إن كان لذلك محل.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 62 لسنة 4 ق – جلسة 27/6/1951)
لا يكفي لتحقق العلم اليقيني أن يعلم المدعي بجزء من القرار المطعون فيه أو بأسماء بعض من رقوا دونه ليسري الميعاد في حقه.
سريان ميعاد طلب إلغاء القرارات الإدارية رهين بنشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على قيام العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه ومحتوياته مقام النشر أو إعلان صاحب الشأن به. والثابت من أوراق الدعوى ودفاع الحكومة أن القرار المطعون فيه لم يعلن للمدعي ولم ينشر أيضاً وأنه ليس هناك من دليل قاطع على علم المدعي به علماً يقينياً شاملاً لكافة محتوياته لأن التظلم الذي قدمه وتستند إليه الحكومة في إثبات علمه بالقرار المذكور لا يفيد علم المدعي بترقية بعض زملائه دونه مع أنه يشترط في العلم الذي ينبني عليه سريان الميعاد أن يكون شاملاً للقرار بكافة محتوياته كي يستطيع صاحب الشأن أن يحدد موقفه وهو على بينة من أمره ومن ثم لا يكفي أن يعلم المدعي بجزء من ذلك القرار أو بأسماء بعض من رقوا دونه ليسري الميعاد في حقه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 147 لسنة 5 ق – جلسة 26/3/1953)
استطالة الأمد لا يستفاد أو يخلص منها بطريق اليقين علم المدعي بالقرار.
نشر القرار أو مضي فترة طويلة علي صدوره لا يستفاد أو يخلص منه بطريق اليقين علم المدعي بالقرار.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 11 لسنة 4 ق – جلسة 24/1/1952)
لا يغني في إثبات العلم اليقيني بالقرار وبأركانه المطلوبة تظلم المدعي إلى جهة الإدارة على أثر استشعاره بأنه لم يرق مع زملائه.
وليس يغني في إثبات العلم بالقرار وبأركانه المطلوبة تظلم المدعي إلى جهة الإدارة على أثر استشعاره بأنه لم يرق مع زملائه، إذ أن هذا التظلم في ذاته لا يقطع في معرفته بأنه ترك في الترقية قصداً وأن تركه كان بسبب توقيع جزاء عليه، ومن ثم يكون دفع الحكومة بعدم قبول الدعوي في غير محله حقيقاً بالرفض.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 4360 لسنة 7 ق – جلسة 16/11/1954)
**** (1) لا أثر للخطأ المادي على العلم الكافي النافي للجهالة بالقرار ومحتوياته.
(2) خفاء سبب القرار الإداري لا يحجب الحقيقة الثابتة من أن المدعي قد توافرت له يقيناً الدراية بفحوى القرار وأتصل علمه بمضمونه في حينه وتأكد له من ثم أنه صدر مجحفاً بحقوقه في الترقية وهذا القدر من العلم يكفي لأن يسعى إلى نقضه بدعوى الإلغاء.
إذا كان الخطأ المادي في إعلان القرار الإداري مما يمكن للمدعي تداركه لأنه ليس من البيانات الجوهرية التي تؤثر على الإعلان فتبطله فلا يؤثر هذا الخطأ على العلم الكافي النافي للجهالة بالقرار ومحتوياته.
إن خفاء سبب القرار الإداري لا يحجب الحقيقة الثابتة من أن المدعي قد توافرت له يقيناً الدراية بفحوى القرار وأتصل علمه بمضمونه في حينه وتأكد له من ثم أنه صدر مجحفاً بحقوقه في الترقية وهذا القدر من العلم يكفي لأن يسعى إلى نقضه بدعوى الإلغاء ولأن يجري من تاريخه ميعاد هذه الدعوى فإذا فوته المدعي عامداً أو مقصراً فلا يلومن إلا نفسه ولا يقبلن منه الحجاج بأنه كان يجهل أسبابه وبواعثه أو لم يحط خبراً بمبرراته لأن الجهل بأسباب القرار لا يقدح في العلم بما أحدثه من مركز قانوني ولا في الإحاطة بمضمونه كما أنه لا ينفي أن المدعي كان يدرك تماماً أنه قد فوت عليه حقاً وحرمه من استحقاقه في الترقية في دوره وهذا القدر كاف للطعن فيه وتأثيمه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 371 لسنة 5 ق – جلسة 27/11/1951 – والدعوى رقم 494 لسنة 6 ق – جلسة 16/3/1954)
لا يكفي لاعتبار المدعي عالماً بصدور القرار الإداري مجرد إيداع المستندات ضمن أوراق الدعوى ولو شمل هذا الملف الأوراق المستفاد منها صدور القرار المطعون فيه لأن هذا الإيداع لا يقوم مقام إعلان صاحب الشأن شخصياً بالأمر ولا مقام النشر عنه بالجريدة الرسمية ولا يفيد العلم حتماً.
(2) إيداع المستندات في الدعوى لا يعتبر إعلاناً للخصوم بها بل يعتبر وضعاً لها تحت يد القضاء ليطلع عليها من يشاء من الخصوم أو وكلائهم بغير إجبار ولا يترتب على عدم إطلاعهم شئ سوي فوات فرصة خدمة قضيتهم على الوجه الأكمل.
لا يكفي لاعتبار المدعي عالماً بصدور القرار الإداري بالتسليم مجرد إيداع ملف المادة بإعتباره مستنداً ضمن أوراق الدعوى ولو شمل هذا الملف الأوراق المستفاد منها صدور الأمر بالتسليم لأن هذا الإيداع لا يقوم مقام إعلان صاحب الشأن شخصياً بالأمر ولا مقام النشر عنه بالجريدة الرسمية ولا يفيد العلم حتماً ذلك لأن إيداع المستندات في الدعوى لا يعتبر إعلاناً للخصوم بها بل يعتبر وضعاً لها تحت يد القضاء ليطلع عليها من يشاء من الخصوم أو وكلائهم بغير إجبار ولا يترتب على عدم إطلاعهم شئ سوي فوات فرصة خدمة قضيتهم على الوجه الأكمل.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 417 لسنة 3 ق – جلسة 23/2/1950)
العلم المؤكد بمؤدي القرار ومحتوياته لا العلم الظني ولا الافتراضي، لا يكفي في استنتاج تحققه الاعتماد على يقظة المدعي وثقافته في الإطلاع على نشرة الأوامر العمومية ولا سيما أن الحكومة تسلم بأن هذه النشرة توزع على إدارات الوزارات دون الأفراد وأنها لا تعدو أن تكون بياناً داخلياً يتضمن تدويناً لبعض المسائل التي تهم الوزارة فليس صحيحاً تشبيهها بالجريدة الرسمية من حيث حجيتها على الكافة في افتراض العلم بما جاء بها.
لا وجه للتحدي بما تذهب إليه الحكومة من استفادة علم المدعي بالقرارات الأربعة التي تدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها من افتراض ضرورة إطلاعه عليها في حينها بنشرة الأوامر العمومية التي تصدرها الوزارة ويقرأها جميع موظفيها لأن العلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان بالنسبة إلى القرار الفردي هو العلم المؤكد بمؤدي القرار ومحتوياته لا العلم الظني ولا الافتراضي، ولم يقم الدليل على هذا العلم الذي لا يكفي في استنتاج تحققه الاعتماد على يقظة المدعي وثقافته ولا سيما أن الحكومة تسلم بأن هذه النشرة توزع على إدارات الوزارات دون الأفراد ولما كانت نشرة الأوامر العمومية لا تعدو أن تكون بياناً داخلياً يتضمن تدويناً لبعض المسائل التي تهم الوزارة فليس صحيحاً تشبيهها بالجريدة الرسمية من حيث حجيتها على الكافة في افتراض العلم بما جاء بها لأنه لا يوجد نص في القانون يرتب على النشر فيها هذا الأثر وإذا كانت وزارة الداخلية نفسها قد جرت على إرسال إخطارات لذوي الشأن لتبليغهم القرارات التي تشملهم وعدم الاكتفاء بإدراج هذه القرارات في نشرة الأوامر العمومية فإن في ذلك إقراراً منها بعدم كفاية هذه النشرة في إيصال العلم بالقرارات إلى أصحابها
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 162 لسنة 2 ق – جلسة 18/3/1953)
على الإدارة يقع عبء إثبات العلم اليقيني.
إذا كانت الحكومة قد دفعت بعدم قبول الدعويين وأنكر المدعيان علمهما بالقرار المطعون فيه ولم تقدم الحكومة دليلاً علي هذا العلم فإن هذا الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه وقبول الدعويين.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1470، ورقم 1472 لسنة 6 ق – جلسة 11/2/1954)
لا وجه للتحدي بقيام العلم اليقيني استنتاجاً من عبارة عامة واردة بصحيفة الدعوى.
إذا كانت العبارة التي وردت في صحيفة الدعوى لا تعدو أن تكون قولاً عاماً لا يدل بذاته على أن المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه فلا وجه والحالة هذه التحدي بمثل العلم الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول علي غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 597 لسنة 2 ق – جلسة 16/2/1949)
العلم اليقيني يتحقق بثبوت علم وكيل المدعي العلم الشامل بالقرار.
إذا كان الثابت أن مندوب المدعي حضر أمام اللجنة وتمسك أمامها بما تمسك به المدعي في الدعوى الحالية ولم تأخذ اللجنة بأقواله لأنه لم يقم عليها دليل وأصدرت قرارها المطعون فيه، ومن هذا يبين أن المدعي ممثلاً في شخص وكيله قد علم بالقرار المطعون فيه وبالأسباب التي استند إليها علماً يقينياً شاملاً، ومن ثم فإن ما يذهب إليه من أنه لم يثبت علمه اليقيني الشامل بفحوى القرار المطعون فيه ومحتوياته هو قول يناقض الثابت في الأوراق، وعلي ذلك فإن ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار المطعون فيه يسري اعتبارا من علم المدعي في شخص مندوبه به.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 777 لسنة 13 ق – جلسة 27/6/1961)
***** (1) على الحكومة إثبات علم المدعي بصدور القرار بأحد الطرق المنصوص عليها قانوناً.
(2) لا يمكن تجزئة إقرار المدعي بالعلم بالقرار المطعون فيه وإذا لم تقدم الحكومة ما يثبت علمه به علماً يقينياً نافياً للجهالة بالقرار ومحتوياته من تاريخ ثابت يمكن حساب الميعاد منه فمن ثم يكون الدفع بعدم القبول علي غير أساس متعيناً رفضه.
إنه إزاء إنكار الحكومة لوصول التظلم الذي يقول المدعي أنه قدم إلى مدير الجامعة وقدم صورة منه لا يمكن تجزئة إقرار المدعي بالعلم بالقرار المطعون فيه وإذا لم تقدم الحكومة ما يثبت علمه به علماً يقينياً نافياً للجهالة بالقرار المطعون فيه ومحتوياته من تاريخ ثابت يمكن حساب الميعاد منه فمن ثم يكون الدفع بعدم القبول علي غير أساس متعيناً رفضه.
إذا كان المدعي مقراً بعلمه بصدور الأمر من تاريخ معين إلا أنه يقرر في الوقت ذاته أنه تظلم منه بعريضة توقف ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الدعوى – فلا يمكن تجزئة إقرار المدعي بأخذ ما يضره وترك ما ينفعه. ومن ثم كان يتعين على الحكومة إثبات علم المدعي بصدور القرار بأحد الطرق المنصوص عليها قانوناً.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 388 لسنة 3 ق – جلسة 14/2/1950 – الدعوى رقم 865 لسنة 5 ق – جلسة 21/1/1954)
إمكانية الاستدلال على علم المدعى اليقينى بالقرار المطعون فيه من إقامته لدعوى أخرى يستدل منها على علمه بالقرار المطعون فيه.
(محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 4025 لسنة 56 القضائية – جلسة 3/8/2002)
العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان والنشر، وأن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه ورفع الدعوى لا تكفي كدليل حاسم على العلم اليقيني وإنما قد تصلح مع قرائن أخرى.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فإنه طبقاً لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وقد جرى قضاء مجلس الدولة على أن العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان والنشر، وأن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه ورفع الدعوى لا تكفي كدليل حاسم على العلم اليقيني وإنما قد تصلح مع قرائن أخرى حسب ظروف كل حالة على حده ولمحكمة الموضوع أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.
(محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 7815 – لسنة 62 قضائية – جلسة 7/4/2009 – وأيضاً: دائرة توحيد المبادئ – طعن رقم 1225 لسنة 46 ق – جلسة 8/5/2003)
الأصل، طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949، ان ميعاد الطعن فى القرارات الادارية يسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه، او إعلان صاحب الشأن به ، اما العلم الذى يقوم مقام الإعلان فيجب ان يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وان يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار، ويستطيع أن يحدد، على مقتضى ذلك، طريقه فى الطعن فيه، ولا يمكن أن يحسب الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه ومن ثم اذا ثبت ان المدعين سبق ان رفعوا دعوى بطلب إرجاع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى تاريخ سابق، فأجابتهم المحكمة لمطلبهم بحكم صدر فى 12 من ديسمبر سنة 1951، ولكن المصلحة كانت قد أصدرت فى أول مايو سنة 1950، أثناء نظر تلك الدعوى، قرارات بترقية زملاء لهم الى الدرجة الرابعة فلما صدر الحكم سالف الذكر رفعوا دعوى أخرى يطالبون فيها بأحقيتهم للترقية للدرجة الرابعة اعتباراً من أول مايو سنة 1950 تأسيسا على أنهم وقد أرجعت أقدميتهم فى الدرجة الخامسة بالحكم الصادر فى 12 من ديسمبر سنة 1951، تكون قرارات الترقية الى الدرجة الرابعة معيبة لتخطيهم فى النسبة المخصصة للأقدمية، اذا ثبت ذلك، فبالرغم من أن التكييف الصحيح للدعوى الأخيرة هو انها طعن بالإلغاء فى القرارات الصادرة بالترقية الى الدرجة الرابعة، إلا أن المدعين لم يتبينوا مركزهم القانونى بالنسبة الى القرارات المطعون فيها الا من يوم 12 من ديسمبر سنة 1951، وهو التاريخ الذى صدر فيه حكم محكمة القضاء الادارى محدداً وضعهم الصحيح فى أقدمية الدرجة.
(الطعن رقم 68 لسنـــة 1ق – جلسة 28/1/1956 – س 1 ص 449)
المبدأ (1) – ميعاد الستين يوما – النشر والإعلان – العلم اليقينى .
إن ميعاد الستين يوماً الخاص بطلبات الإلغاء لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ أعلان القرار أو نشره. فإذا لم يتم شئ من ذلك بالنسبة للمدعى، كما لم يثبت من جهة أخرى أنه قد علم بفحوى القرار المطعون فيه ومحتوياته علماً يقينياً فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه، فلا حجة فى الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء ذلك الميعاد.
(الطعن رقم 1736 لسنة 2ق – جلسة 23/3/1957 – س 2 ص 753 – والطعن رقم 549 لسنـة 3 ق – جلسة 22/6/1957 – س 2 ص1209 – وأيضا:ً الطعن رقم 1694 لسنة 2 ق – جلسة 14/12/1957 – س 3 ص302 )
بدء الميعاد – النشر والإعلان – العلم اليقينى.
إن ميعاد رفع الدعوى لا يجرى فى حق ذوى الشأن الا من تاريخ إعلان القرار أو نشره و لم يحصل أعلان فردى إلى المدعى كما أن هذا القرار ليس مما ينشر فى الجريدة الرسمية كما هو الشأن فى القرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية كما لم يثبت أنه حين صدوره كان ينشر بطريقة مصلحية منتظمة يفترض معها علم الكافة به.
وحيث إن العلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان فى هذا الشأن لم يثبت قيامه فى حق المدعى فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله.
(الطعن رقم 76 لسنة 4 ق – جلسة 30/1/1960 – س 5 ص301)
بدء الميعاد – النشر والإعلان – القرارات الفردية والقرارات التنظيمية – العلم اليقينى.
المشرع إذ نص على طريقتى النشر والاعلان، لم يقصد أن تحل احداهما محل الأخرى بحيث يجرى ميعاد الطعن من أيهما بالنسبة لأى قرار فرديا كان أو عاما، وإنما قصد أن يفترض فى صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم كما هى الحال فى القرارات التنظيمية العامة التى لا تخص فرداً بذاته وإنما الخطاب فيها موجه إلى الكافة، والعلم بمثل هذه القرارات بحكم طبائع الأشياء لا يتأتى الا افتراضا عن طريق النشر، ومن ثم يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها، أما القرارات الفردية فإن الوسيلة الطبيعية لإعلان صاحب الشأن بها هو تبليغها إليه، ومن ثم فإن الأصل أن يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها، لو كانت هذه القرارات مما يجب نشرها حتى تنفذ قانونا، الأصل هو ما تقدم الا إذا ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً وشاملاً لمحتويات القرار بطريقة أخرى فعندئذ يجرى حساب الميعاد من تاريخ هذا العلم باعتبار أنه قد تحقق بوسيلة أخرى غير النشر والاعلان.
واستنادا إلى ما تقدم لا وجه لاعتبار أن تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية، وهو قرار فردى، هو التاريخ الذى يجرى منه حساب ميعاد رفع الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على العلم بالقرار المطعون فيه من تاريخ معين، بحيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى منه.
(الطعن رقم 44 لسنة 2ق – جلسة 21/9/1960 – س 5 ص 1258 – وأيضاً : الطعن رقم 54 لسنة 2 ق – جلسة 21/9/1960 – س 5 ص 1279)
بدء الميعاد – النشر والإعلان – الأحوال التى يجوز فيها اللجوء إلى وسيلة النشر ، وتلك التى يجوز فيها اللجوء إلى وسيلة الإعلان – العلم اليقينى.
المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وفى هذا يلتقى التشريع المصرى مع القانون الفرنسى فى المادة 49 من القانون الصادر فى 31/7/1945 بتنظيم مجلس الدولة الفرنسى والمادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر فى 8 من سبتمبر سنة 1934 بتنظيم مجالس الأقاليم والمرسوم الصادر فى 30 من سبتمبر سنة 1953 بإنشاء المحاكم الإدارية الإقليمية وبإعادة تنظيم مجلس الدولة الفرنسى التقيا حيث قرر كل منهما أن يكون النشر معادلاً للإعلان من حيث قوة كليهما فى إثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن، وفى بدء الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه. ورغم أنه قد تقرر بنص القانون أن يكون النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أنه يزال من الثابت مع ذلك، أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ لازال الإعلان بالقرار هو الأصل، وأما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكناً. ومن أجل هذا فقد اجتهد القضاء لكى يحدد الحالات التى يصح الالتجاء فيها إلى وسيلة النشر، والحالات التى يتعين الالتجاء فيها إلى وسيلة الإعلان. وكان مما قرره القضاء فى هذا الشأن هو التمييز بين قرارات الإدارة التنظيمية وقرارتها الفردية بحيث متى كانت الأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم، مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فإن الثانية إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفاً لدى الإدارة فإنه لا يكون ثمة محل بالنسبة إليها للاكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان إجراء محتماً، وغنى عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فإن القضاء الإدارى فى مصر وفى فرنسا لم يلتزم حدود النص فى ذالك. فهو لا يرى الإعلان والنشر إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن، ومن ثم يوجب أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى كلاهما فى تحقيق العلم بالقرار. على أنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر أو الإعلان ليست مما يقبل إثبات العكس، فليس ما يمنع ثبوت العلم بدونها. وهو ما قرره القضاء الإدارى فيما قضى به من أنه قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته ، على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركز القانونى من القرار متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه إذ لا شأن للقرائن حيث يثبت ما يراد ثبوتاً يقينياً قاطعاً وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ما يفيد تأييد نظرية العلم اليقينى. وهذه النظرية توجب أن يكون العلم ثابتاً لا مفترضاً وأن يكون حقيقاً لا ظنياً. وقضت هذه المحكمة فى ذلك العلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة. وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليهما من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لاتقف عن إنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدد المصلحة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية ولا تزعزع المراكز القانونية التى اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات.
(الطعن رقم 956 لسنة 5 ق – جلسة 14/4/1962 – س 7 ص 601)
بدء الميعاد – النشر والإعلان – مقومات كل من النشر والإعلان – العلم اليقينى – أركانه ومقوماته.
الإعلان notification هو الطريقة التى بها تنقل جهة الإدارة القرار الإدارى إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور. والأصل هنا أن الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة لكى تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار. على أن عدم خضوع الإعلان لشكليات معينة يجب أن لا يحرمه من مقومات كل إعلان : فيتعين أن يظهر فيه إسم الجهة الصادر منها سواء أكانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى. وأن يصدر من الموظف المختص، وأن يوجه إلى ذوى المصلحة شخصياً إذا كانوا كاملى الأهلية، وإلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصى الأهلية. ومن المسلمات فى المجال الإدارى فى مصر وفى فرنسا أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة. ولئن كان من اليسير عليها إثبات النشر لأن له طرقاً معينة فإنه من العسير عليها نسبياً إثبات الإعلان لعدم تطلب شكلية معينة فى إجرائه. والقضاء الإدارى فى مصر وفى فرنسا يقبل فى هذه الخصوصية كل وسيلة تؤدى إلى إثبات حصول الإعلان . فقد يكون ذلك مستمداً من توقيع صاحب المصلحة على أصل القرار أو صورته بالعلم، وأحياناً يكتفى بمحضر التبليغ الذى يحرره الموظف المنوط به إجراء التبليغ. ويجوز قبول إيصال البريد كقرينة يمكن إثبات عكسها إذا ما أرسل التبليغ بكتاب عن طريق البريد . وقد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأن العلم يجب أن يكون يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار، ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه، ولا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم. ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة. وللقضاء الإدارى، فى أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقدير الأثر الذى يمكن أن ترتبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
(الطعن رقم 588 لسنـــة 7 ق – جلسة 9/12/1962 – مكتب فني س 8 ص192)
بدء الميعاد – العلم اليقينى – متى يتحقق.
لا يجوز الاحتجاج بتاريخ القبض على المدعى بسريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء فى حقه من هذا التاريخ باعتبار أنه علم فيه حتماً بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً، إذ لا دليل فى الأوراق على إبلاغه بهذا القرار فى تاريخ معين مع إطلاعه على الأسباب التى دعت إلى إصداره بما يتحقق معه علمه بمحتوياته وفحواه علماً يقينياً نافياً للجهالة يمكنه من تحديد موقفه إزاءه من حيث قبوله أو الطعن فيه، لا ظنياً ولا افتراضياً. ومن ثم فإن ميعاد الطعن فى القرار المذكور يكون والحالة هذه ما زال مفتوحاً حتى يوم إقامة الدعوى بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى 16 من مايو سنة 1959 ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد فى غير محله متعيناً رفضه وقبول الدعوى.
(الطعن رقم 1720 لسنة 6 ق – جلسة 23/3/1963 – س 8 ص872)
العلم اليقيني يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا إفتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة إلى الطعن فيه.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الأصل بالتطبيق لأحكام قانون مجلس الدولة المعمول بها وقت صدور القرارات المطعون فيها، أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأي وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل، بيد أن العلم الذي يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا إفتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة إلى الطعن فيه، ولا يجري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل.
ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال فلا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقضي به عند إنكار صاحب المصلحة إياه حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية ولا يزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التي كسبها أربابها من هذه القرارات.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1113 لسنـة 7 ق – جلسة 7/2/1965 – س 10 ص 618 – والطعن رقم 1290 لسنـة 8 ق – جلسة 6/6/1965 – س 10 ص1594)
بدء الميعاد – العلم اليقينى هو العلم الشامل لجميع العناصر التى تطوع للطاعن أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه – مفهوم العلم اليقيني.
إن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذى يتحقق معه إعلامه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت عمله به علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التى تطوع له أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن عليه.
)الطعن رقم 1376 لسنة 7 ق – جلسة 20/3/1966 – س 11 ص 559 – والطعن رقم 234 لسنة 9 ق – جلسة 20/11/1966)
بدء الميعاد – العلم اليقينى – مجرد إعلان أخوة المدعى بهذا القرار وتنفيذ مقتضاه بتعديل طريقة رى أرض المدعى، لا يقطعان فى علم المدعى بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان.
إن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، أما العلم الذى يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار، ويستطيع أن يحدد – على مقتضى ذلك، طريقه فى الطعن فيه، و لا يمكن أن يسرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل، فمجرد إعلان أخوة المدعى بهذا القرار وتنفيذ مقتضاه بتعديل طريقة رى أرض المدعى، لا يقطعان فى علم المدعى بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان فى حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء، إذ قد لا يطلع الأخوة أخاهم على القرار الذى أعلنوا به لعلة ما، كما أن تعديل طريق رى أرض المدعى على فرض علمه بذلك لا دليل فيه على العلم بأسباب القرار وفحواه علماً نافياً لكل جهالة فى هذا الشأن.
(الطعن رقم 570 لسنة 13 ق – جلسة 8/2/1969 – س 14 ص354)
****قرينة العلم اليقيني المستفادة من مضمون التظلم.
تقديم المتظلم لبيانات مرفقة بتظلمه تفيد علمه اليقيني الشامل للقرار المطعون فيه، فوات مواعيد التظلم بعد ذلك، عدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد.
(الطعن رقم 444 لسنة 16 ق – جلسة 8/2/1969)
**** بدء الميعاد – العلم اليقينى وجوب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار.
إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وعدم سبقها بتظلم إدارى فإن الأصل طبقاً لما تقضى به المادة “22” من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الذى يحكم هذه المنازعة أن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، أما العلم الذى يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد – على مقتضى ذلك – طريقه فى الطعن فيه ولا يمكن أن يحسب الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل .
( الطعن رقم 809 لسنة 14 ق – جلسة 26/5/1974 – س 19 ص384 )
****افتراض العلم بالقرار من تاريخ التظلم.
مادام لم يثبت من الأوراق تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون فيه فيفترض علمه من تاريخ التظلم.
(الطعن رقم 1235 لسنة 18 ق – جلسة 15/2/1975)
****عبء إثبات العلم اليقيني على الإدارة .
عدم إقامة الدليل علي علم المدعي بالقرار في تاريخ معين، إعتبار الدعوي مقامة في الميعاد.
(الطعن رقم 1235 لسنة 18 ق – جلسة 15/2/1975)
****خلو الخطاب المتضمن القرار المطعون فيه من الأسباب التي أقامت عليها اللجنة قرارها برفض الاعتداد بالتصرفات لا يتوافر معه العلم اليقيني.
خلو الخطاب الصادر من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى مراقب الإصلاح الزراعي والمبلغ صورته للمعترضين من الأسباب التي أقامت عليها اللجنة قرارها برفض الاعتداد بتصرفاتهم لا يتوافر معه العلم اليقيني – أساس ذلك أن المعترضين لن يتيسر لهم الاعتراض إلا في ضوء ما تبديه اللجنة من أسباب.
(الطعن رقم 659 لسنة 18 ق – جلسة 23/11/1967)
****يجب لكي يحقق العلم الغاية منه أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع علي هداها صاحب الشأن أن يتبين طريقه إلي الطعن فيه.
النشر بالجريدة الرسمية ليس إجراءً مقصوداً لذاته إنما هو وسيلة لإخطار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به ، علم ذوي الشأن بالقرار يقوم مقام النشر بالجريدة الرسمية ، يجب لكي يحقق العلم الغاية منه أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع علي هداها صاحب الشأن أن يتبين طريقه إلي الطعن فيه.
الأثر المترتب على ذلك: سريان الميعاد من التاريخ الذي يثبت منه علم صاحب الشأن دون حاجة لنشره، ولا حاجة للقرائن حيث يثبت ما يراد بها ثبوتاً يقينياً قطعياً، العلم اليقيني يثبت من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه، سلطة المحكمة التقديرية في التحقق من توافر العلم اليقيني وفقاً لظروف الدعوي وملابساتها.
(الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق – جلسة 1/2/1977)
**** بدء الميعاد – النشر والإعلان – العلم اليقينى.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فان قضاء هذه المحكمة قد استقر فى تفسير المادة 22 من القانون رقم 55 لسنه 1959 بتنظيم مجلس الدولة بالجمهورية العربية المتحدة والتى تنص على أن :” ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح او إعلان صاحب الشأن به ” والتى تسرى على النزاع الماثل على عدة مبادئ قانونية هى :
أولا – أن الشارع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، وبذلك كان النشر معادلا للإعلان من حيث قوة كليهما فى إثبات وصول القرار المطعون فيه الى علم صاحب الشأن وفى بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن فيه.
ثانيا – انه رغم النص على ان يكون النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه الا انه لا يزال من الثابت مع ذلك ان هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة اذ لا زال الإعلان بالقرار هو الأصل وأما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكنا ومن اجل هذا اجتهد القضاء لكى يحدد الحالات التى يصح الالتجاء فيها الى وسيلة النشر والحالات التى يتعين الالتجاء فيها الى وسيلة الإعلان وكان مما قرره القضاء فى هذا الشأن ، التمييز بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية بحيث متى كانت الأولى بحكم عموميتها وتجديدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فان الثانية إذ تتجه بالعكس الى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا لدى الإدارة فانه لا يكون ثمة محل بالنسبة إليها للاكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان إجراء محتماً.
ثالثا – انه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فان القضاء الادارى لم يلتزم حدود النص فى ذلك فهو لا يرى الإعلان والنشر إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم يجب أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى كلاهما فى تحقيق العلم بالقرار.
رابعا – على انه إذا كانت قرينه العلم المستفادة من النشر أو الإعلان ليس مما يقبل إثبات العكس فليس ما يمنع ثبوت العلم بدونها فإذا قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقنييا لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملا لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار متى قام الدليل على ذلك، بدا ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه إذ لا شان للقرائن حين يثبت ما يراد بها ثبوتاً يقينياً قاطعاً وهذا يفيد استقرار قضاء هذه المحكمة على تأييد نظرية العلم اليقينى.
خامسا – إن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة .
(الطعن رقم 201 لسنة 18 ق – جلسة 24/4/1977 – س 22 ص58)
**** بدء الميعاد – النشر – القرارات الفردية والقرارات التنظيمية – العلم اليقينى.
ميعاد المنازعة فى قرار الاستيلاء الإبتدائى أمام اللجان القضائية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، اللائحة قصدت إلى تنظيم وسيلة يعلم بها الكافة وصاحب الشأن بقرار الاستيلاء الإبتدائى ومحتوياته بما يضمن أن يكون العلم يقيناً لا ظنياً ولا إفتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة فى الطعن، متى ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً بمعناه السابق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم سريان الميعاد المحدد قانونا لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية.
(الطعن رقم 1871 لسنة 27 ق – جلسة 14/1/1984 – س 29 ص463 الطعن رقم 1076 لسنة 26ق – جلسة 21/6/1983 – س 28 ص832)
**** بدء الميعاد – الإعلان والنشر – التمييز فى بدء الميعاد بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية – العلم اليقينى.
سريان ميعاد الطعن على القرارات التنظيمية العامة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية، أما القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر أو الإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
قرار المحافظ بإلحاق بعض الشوارع والطرق والميادين بالمنافع العامة بدون مقابل، هو قرار فردى وليس تنظيمياً، ولا يسرى ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فى الوقائع الرسمية، وإنما من تاريخ إعلانه لأصحاب الشأن أو علمهم به علماً يقينياً.
(الطعن رقم 434 لسنة 27 ق – جلسة 29/12/1984 – س 30 ص278)
****بدء الميعاد – العلم اليقينى – علم صاحب الشأن لا يكون علماً كافياً بفحوى القرار وأهدافه إلا من تاريخ صدور قرار التخطى فى الترقية.
قرار النقل الذى يستر وسيلة للتخطى فى الترقية ويستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه قبل أن يبين له هدفه ودواعيه، ميعاد الطعن فيه، حسابه من التاريخ الذى ينكشف لصاحب الشأن الغاية التى استهدفتها جهة الإدارة من إصداره، مناط ذلك: أن يكون النقل قد قصد به إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية وإفساح المجال لمن يليه فى الأقدمية أو يدنوه فى الكفاية وأن يتعذر عليه وقت صدور قرار النقل التعرف على قصد الجهة التى أصدرت قرار النقل، حساب الميعاد فى مواجهة صاحب الشأن من تاريخ صدور قرار الإدارة بتخطيه فى الترقية، أساس ذلك: علم صاحب الشأن لا يكون علماً كافياً بفحوى القرار وأهدافه إلا من تاريخ صدور قرار التخطى فى الترقية، إذا كان قرار النقل لا يستهدف إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية أو إذا كانت ظروف الحال تكشف عن أن العامل كان عالماً وقت صدور قرار النقل بما تستهدفه الجهة الإدارية من النقل سواء بتخطيه أو حرمانه من أي ميزة من المزايا المادية أو الأدبية التى تحققها له الوظيفة فيما لو ظل شاغلاً لها، فإنه يتقيد بميعاد الطعن فى قرار النقل من وقت علمه بصدوره بحسبانه الوقت الذى تتوافر فيه لصاحب الشأن عناصر العلم بفحوى القرار ومراميه على الوجه الذى يكفل له الطعن فيه على استقلال.
(الطعن رقم 445 لسنة 26 ق – جلسة 16/3/1985 – س 30 ص761)
****الاعتقال من موانع العلم اليقيني – ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه العلم بما تضمنه القرار المطعون فيه علماً يقينياً لا ظنياً – اعتقال صاحب الشأن في تاريخ معاصر لصدور القرار المطعون فيه ينتفي معه ثبوت علمه بالقرار – لا يسري ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلا من تاريخ زوال المانع القانوني وهو الاعتقال.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يسري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً، كما يجري أيضاً على أن اعتقال صاحب الشأن في تاريخ معاصر لصدور القرار المطعون فيه ينتفي معه ثبوت علمه بالقرار خاصة إذا لم تستطع الجهة الإدارية إقامة الدليل علي عكس ذلك.
لا يتأتي ثبوت علم المدعي المعتقل علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه في وقت كانت لا تسمح له فيه الأوضاع القانونية السائدة حينذاك برفع دعواه، ومن ثم فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يسري في شأنه إلا من تاريخ زوال المانع القانوني عن رفع دعواه.
(الطعن رقم 308 لسنة 27ق – جلسة 2/12/1985 – س 31 ص480)
***** بدء الميعاد – نشر القرار – العلم اليقينى – القرارات الفردية والقرارات التنظيمية.
القرار الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ما ليس قراراً تنظيمياً عاماً وإنما هو أقرب إلى القرارات الفردية، أثر ذلك: أن مجرد نشر القرار باعتباره عمل من أعمال المنفعة العامة لا تتحقق به القرينة القانونية على علم أصحاب الشأن به، ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة يحسب من تاريخ العلم اليقينى بالقرار.
(الطعن رقم 461 لسنة 31 ق – جلسة 18/1/1986 – س 31 ص892)
****ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه عما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه – تقدم المطعون ضده بطلبات للمطعون علي ترقيته باعتباره مديراً عاماً للشئون القانونية لا تنهض دليلاً علي علمه اليقيني – بترقية المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه عما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد علي مقتضي ذلك طريقة للطعن عليه ويتعين أن يثبت ذلك من تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه.
ومن حيث إن الطلبات المشار إليها وإن كان المطعون ضده قد تقدم بها إلى المطعون على ترقيته باعتباره مدير عام للشئون القانونية فإنها لا تنهض دليلاً على علمه اليقيني بالقرار المطعون ضده في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه فلا يمكن له الجزم بما إذا كان قد صدر قرار بترقية المطعون عليه أو بندبه إلي هذه الوظيفة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما قرره المطعون ضده من أنه لم يعلم بالقرار المطعون عليه في وقت سابق علي تظلمه من هذا القرار.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون عليه يكون سليماً فيما انتهي إليه من أن الدعوي قد رفعت خلال المواعيد القانونية.
(الطعنان رقما 2176، 1683 لسنة 30 ق – جلسة 26/1/1986)
**** بدء الميعاد – النشر والإعلان – العلم اليقينى .
يتعين التفرقة بين الطعن فى تقرير الكفاية على وجه الاستقلال، والطعن فى قرار التخطى فى الترقية بسبب يرجع إلى تقرير الكفاية، فى الحالة الأولى يتعين أن يكون الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ العلم اليقينى الشامل لكل عناصر التقرير، فى الحالة الثانية يعتبر الطعن قرار التخطى فى الترقية متضمناً طعناً فى التقرير السنوى الذى كان سبباً فى صدور القرار، فى الحالة الثانية لا يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ العلم بتقرير الكفاية، أساس ذلك: الطعن فى قرار التخطى فى الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً عل الطعن على السبب الذى قام عليه هذا القرار وهو تقدير الكفاية .
(الطعن رقم 307 لسنة 26ق – جلسة 8/2/1987 – س 32 ص796)
****العلم بالقرار يحل محل نشر القرار الإداري أو إعلانه – هذا العلم يجب أن يكون يقينياً شاملاً نافياً للجهالة – يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.
استقر قضاء هذه المحكمة على أن علم صاحب الشأن بالقـرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر، وأن هذا العلم يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً، وأن يكون علماً حقيقياً وليس افتراضيا، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في سبيل إعمال رقابته القانونية أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وترتيب الأثر الملائم عليها من حيث غاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية، ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضي هذه القرارات
(الطعن رقم 2231 لسنة 32 ق – جلسة 17/2/1987)
****العلم اليقيني بالقرار الإداري هو العلم الحقيقي المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه إن كانت له أسباب معلنة – لا يؤخذ في العلم اليقيني بالإفتراض أو الظن – كما لا يحمل تنفيذ القرار على أنه قرينة على تحقق هذا العلم.
جري قضاء هذه المحكمة على أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الإداري اللائحي أو إعلان صاحب الشأن به إن كان قراراً فردياً هو العلم الحقيقي المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه إن كانت له أسباب معلنة، ولما كان هذا العلم على خلاف الأصل وهو النشر أو الإعلان فمن المتعين الاستيثاق من حصوله فلا يؤخذ فيه بالإفتراض أو الظن، كما لا يحمل تنفيذ القرار على أنه قرينة على تحقق هذا العلم ولقد أجدبت الأوراق من دليل يفيد علم مورث المطعون ضدهم الأول بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق بقضائه بقبول الدعوى شكلاً، ويتعين، والحالة هذه، برفض الدفع المذكور.
(الطعنان رقما 2785، 2888 لسنة 31 ق – جلسة 27/6/1987)
****واقعة إيداع مستحقات الطاعن بالبنك لا يمكن أن يستفاد منها علمه بقرار إنهاء خدمته يقينياً لا ظنياً ولا إفتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني ويقيم دعواه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وهو الدفع الذي أخذ به الحكم المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر في تفسير المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، على أنه إذا كانت قرينة العلم المستفاد من النشر أو الإعلان ليست مما يقبل إثبات العكس فليس ثمة ما يمنع ثبوت العلم بدونها فإذا أقام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا إفتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم.
ومن حيث إن الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت القرار رقم 107 لسنة 1976 بإعتبار الطاعن مستقيلاً من العمل إعتباراً من 11 فبراير لسنة 1976 لعمله لدي وزارة الزراعة بجمهورية العراق دون ترخيص من الهيئة، ولقد ادعت الهيئة أنها أخطرت الطاعن بهذا القرار في 7 من أغسطس سنة 1976 ولم تقم الدليل علي وصول هذا الإخطار إليه ومن ثم لا يمكن التعويل عليه لحساب مواعيد رفع الدعوي.
ومن حيث إن واقعة إيداع مستحقات الطاعن بالبنك لا يمكن أن يستفاد منها علم الطاعن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا إفتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني ويقيم دعواه ومن ثم يتعين الإلتفات عن هذه الطريقة كبداية لسريان مواعيد الطعن في القرار المشار إليه، وأخذاً بما قرره الطاعن من أنه علم بالقرار المطعون فيه في تاريخ تقديمه التظلم، ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بغير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين إلغاءه.
(الطعن رقم 1049 لسنة 25 ق – جلسة 22/12/1985)
****العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه – واقعة منع العامل من الدخول للشركة لا تفيد حتماً صدور قرار بفصله فقد يكون موقوفاً عن العمل – مؤدي ذلك: عدم سريان ميعاد الطعن من هذه الواقعة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه ومن ثم يحدد الطريق للطعن فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بني على واقعة منع الطاعن من دخول الشركة قضاؤه بثبوت العلم اليقيني لدي الطاعن منذ هذا التاريخ أي منذ تاريخ منعه من دخول الشركة وتحرير مذكرة بالشرطة بذلك.
ومن حيث إن واقعة منع دخول الطاعن للشركة لا تفيد حتماً صدور قرار بفصله فقد يكون موقوفاً عن العمل، ومن ثم لا تعد هذه الواقعة في ذاتـها دليلاً كافياً علي علم الطاعن بقرار فصله علماً يقينياً يمكنه من تحديد مركزه القانوني.
ومن حيث إنه وقد خلت الأوراق أيضاً مما يفيد إنذار أو إخطار الطاعن بفصله فإنه بهذه المثابة يكون الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون عندما قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، مما يتعين إلغاؤه لهذا السبب.
(الطعن رقم 2634 لسنة 33 ق – جلسة 8/3/1988 – س 33 ص1065)
**** بدء الميعاد – العلم اليقينى – إثباته.
ثبوت أن محامى الطاعن قد أودع توكيلاً خاصا صادراً له من الطاعن بتاريخ معين يفيد انه موكل عن الطعن فى الطعن المزمع رفعه ضد وزارة كذا وآخرين أمام المحكمة الادارية العليا، أثره، التوكيل فى إقامة الطعن أمام المحكمة الادارية العليا يفيد العلم اليقينى بصدور الحكم المراد الطعن فيه وما صدر به هذا الحكم من قضاء بحيث يمكن اعتبار تاريخ صدور هذا التوكيل بداية تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم 1151 لسنة 33ق – جلسة 12/3/1988 – س 33 ص1120)
***يجب حساب مواعيد الطعن من تاريخ العلم اليقيني لا الظني أو الإفتراضي، وتوزيع القرار علي جميع القطاعات لا يفيد العلم اليقيني – بدء الميعاد – النشر والإعلان – طبيعة الإعلان بلوحة الإعلانات – العلم اليقينى.
وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من وجوب حساب مواعيد الطعن من تاريخ العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي، ومن ثم لا يعتد بمجرد الإدعاء أن القرار المطعون عليه وزع على جميع القطاعات في الهيئة بتاريخ فإن هذا لا يقيم بحق الطاعن العلم اليقيني، وبالتالي لا يعتد بهذا السبب من أسباب الطعن، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قبول الدعوى شكلاً.
إعلان القرار هو الأصل والنشر هو الاستثناء، لا يكفى النشر بوصفه الاستثناء حين يمكن الإعلان بوصفه الأصل، القرارات الفردية تخاطب أشخاصاً معينين بذواتهم لدى الإدارة مما يصير الإعلان إجراء حتمياً لا يغنى عنه النشر، العلم المستفاد من النشر أو الإعلان يجب أن يقوم على دليل قاطع بالعلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر أو إعلان، الإعلان بلوحة الإعلانات بالكلية متضمناً أسماء طلاب بذواتهم، هو فى حقيقته قرار فردى لتناوله أشخاصاً معينين بذواتهم، لا يكفى النشر لإعلامهم به حكماً، الإعلان بالكلية لا يعتبر نشراً بالجريدة الرسمية ولا يعد إذاعة فى نشرة مصلحية ولا يغنى عن الإعلان كإجراء حتمى للإعلام به، وبذلك لا يتوافر فيه العلم اليقينى، أساس ذلك: لا إلزام قانوناً على كل طالب السعى إلى لوحة الإعلانات حتى يفترض علمه.
(الطعن رقم 1994لسنة 32 ق – جلسة 17/4/1988 – والطعن رقم 305 لسنة 35 ق – جلسة 25/11/1989 – س 35 ص300)
**** بدء الميعاد – النشر – العلم اليقينى – اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – قراراتها – ميعاد الطعن فيها .
المادتان 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و26 من لائحته التنفيذية – المنازعة فى قرار الاستيلاء – النشر الذى يعتد به فى جريان ميعاد الاعتراض هو الذى يتم بمراعاة ما فصلته المادة 26 من اللائحة من بيانات فى هذا الشأن، مخالفة ذلك: يفقد النشر الأثر الذى يرتبه القانون من حيث جريان ميعاد الخمسة عشر يوماً ويصبح غير منتج فى هذا الخصوص، ونشر قرار الاستيلاء الابتدائي فى الجريدة الرسمية ليس إجراءً مقصوداً بذاته وإنما هو فى غايته وسيلة الأخبار لذوى الشأن بالقرار واتصال عملهم به، وعلم ذوى الشأن بالقرار يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية، ومن ثم يتعين لكى يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه أن يحقق الغاية منه إذ يجب أن يكون علماً يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه بعد أن يتضح له مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ولا يجرى الميعاد فى حق صاحب الشأن إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإدارى فى إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تتبين المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
(الطعن رقم 512 لسنة 34 ق – جلسة 19/3/1991 – س 36 ص 872)
**** الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به – العلم الذي يقوم مقام الإعلان يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة للطعن فيه – لا يمكن أن يسري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل – العلم اليقيني دائماً يدعي به المتظلم من القرار وعلي الإدارة يقع عبء إثبات عكس هذا الادعاء.
جري قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه، ولا يمكن أن يسري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبن فيه قيام هذا العلم الشامل، والعلم اليقيني دائماً يدعي به المتظلم من القرار، وعلي الإدارة يقع عبء إثبات عكس هذا الإدعاء فإذا عجزت الإدارة عن إثبات العكس صح ما ادعاه المتظلم واعتد بهذا الإدعاء بإعتباره واقعة صحيحة يبدأ منها حساب المواعيد.
(الطعن رقم 3081 لسنة 34 ق – جلسة 24/3/1991)
**** بدء الميعاد – النشر والإعلان – شروط النشر – العلم اليقينى.
المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المعول عليه لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو نشر القرار الادارى فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة، والمقصود بالإعلان هو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن علما يقينيا بصدور القرار شاملاً جميع عناصره، ولا يجوز الاكتفاء لبدء سريان الميعاد بمجرد نشر الجهة الإدارية إعلانا فى إحدى الصحف اليومية بحاجتها لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم إعلانها عن ذلك أيضا داخل الوزارة ، إذ لا يغنى ذلك عن نشر القرار الادارى محل الطعن فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به، ولا يكفى كون المدعية تعمل بقطاع مكتب الوزير والذى يعمل به المدعى عليه المطعون فى ترقيته لتوفر علمها بالقرار المطعون فيه، وأساس ذلك أنه لا يرقى العلم المفترض بهذه الصورة إلى درجة العلم اليقينى الذى يغنى عن النشر أو الإعلان لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء.(الطعن رقم 677 لسنة 34 ق – جلسة 26/5/1991 – س 36 ص1307 الطعن رقم 941 لسنة 33 ق – جلسة 1/12/1991 – س 37 ص307 )
**** (1) علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه له ثلاث وسائل )النشر – الإعلان – العلم اليقيني)
(2) في حالة ثبوت عدم النشر أو الإعلان) – العلم اليقيني يجب ألا يكون ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار – وأن يحدد طريقه للطعن عليه
(3) العلم اليقيني يدعي به الموظف وعلي الإدارة يقع عبء إثبات عكس ما ادعاه – إذا عجزت الإدارة عن إثبات عكس ما ادعاه الموظف ثبت صحة ادعاء المتضرر من القرار.
(4) يثبت هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة معينة – للقضاء الإداري التحقق من قيام أو عدم قيام هذا العلم وتقدير ما إذا كان علماً قاصراً أو كافياً حسبما يستبين من الأوراق وظروف الحال.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه له ثلاث وسائل النشر والإعلان والعلم اليقيني في حالة ثبوت عدم النشر أو حدوث الإعلان، والعلم اليقيني يجب ألا يكون ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار، ويستطيع في ضوء عناصر هذا العلم أن يحدد طريقه في الطعن عليه، وهذا العلم اليقيني يدعي به الموظف دائماً وعلي الإدارة يقع عبء إثبات عكس ما ادعاه، فإذا عجزت عن ذلك ولم تقدر على تقديم الدليل المقنع على أن المتضرر من القرارات قد علم في وقت آخر ثبت صحة ادعاء المتضرر من القرار، وثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة معينة، وللقضاء الإداري في رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذا العلم، وتقدير ما إذا كان علماً قاصراً أو كافياً حسبما تستبين من الأوراق وظروف الحال.
ومن حيث إن الإدارة لم تقدم في جميع مراحل الدعوى والطعن دليلاً على أن القرار قد نشر أو أعلن إلى الطاعن وعجزت تماماً عن تقديم الدليل على عكس ما ادعاه الطاعن، وعلي ذلك فإن ادعائه بالعلم اليقيني يكون صحيحاً، ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية للتدليل على علم الطاعن بالغرامة من القول بأن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس تفتيش قطاع مناطق بريد الأقاليم وهذه الوظيفة تتيح له الإطلاع على كافة القرارات الصادرة من الهيئة، حيث لا يصلح ذلك دليلاً قاطعاً على ثبوت هذا العلم وإنما يدخل في مدلول العلم الإفتراضي المبني على قرينة غير قاطعة في هذا الشأن، ومتى كان ذلك يكون الطاعن قد راعي المواعيد المقررة قانوناً وتكون دعواه مقبولة شكلاً، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول دعواه لرفعها بعد الميعاد لا يتفق وواقع الحال ومخالف للقانون.
( الطعن رقم 1689 لسنة 34 ق – جلسة 6/9/1991)
**** ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه يتعين أن يثبت علمه يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً – لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه علم زملاء المدعي بالقرار المطعون فيه بالمناطق المختلفة بأية وسيلة كانت لا تقطع في علم المدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان في حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطر على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد علي مقتضي ذلك طريقه للطعن فيه.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار المدعي بالقرار المطعون فيه أو قيام الهيئة بنشره في نشراتها المصلحية وإرساله إلى منطقة بريد المنيا التي يعمل بها المدعي وإعلانه في لوحة الإعلانات المعدة لذلك في هذه المنطقة بحيث يتحقق منه علم المدعي به علماً يقينياً بمضمونه ومشتملاته، ومن ثم لا يمكن أن يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل، وهو ما عجزت الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه عن إثباته، فعلم زملاء المدعي بالقرار المطعون فيه بالمناطق المختلفة بأي وسيلة كانت لا يقطع في علم المدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان في حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء ومتى انتفي علم المدعي بالقرار المذكور،حسبما سلف بيانه، ومن ثم فلا مناص من إعتبار تاريخ تظلمه في 17/2/1986 هو تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه وإذا لم يقم دليل على أن المدعي تلقي رداً من الجهة الإدارية عما تم في تظلمه قبل فوات الستين يوماً التي يعد فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم، فمن ثم فمتى أقام المدعي دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/6/1986 خلال الستين يوماً التالية، فمن ثم تكون دعواه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرارالمطعون فيه قد رفعت في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم قبول طلب إلغاء القرار شكلاً لعدم التظلم فيه في الميعاد المقرر قد جانبه الصواب فيتعين القضاء بإلغائه، وبقبول طلب إلغاء القرار المذكور شكلاً.
(الطعن رقم 1010، 1134 لسنة 34 ق – جلسة 11/4/1992 – وأيضاً: الطعن رقم 1036 لسنة 33 ق – جلسة 7/11/1992)
****بدء الميعاد – النشر والإعلان والعلم اليقينى – عبء الإثبات .
يقع عبء إثبات نشر القرار الادارى أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به فى تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى – يثبت العلم اليقينى الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة – للمحكمة التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه من أوراق الدعوى وظروف الحال .
( الطعن رقم 4286 لسنـــة 35 ق – جلسة 26/12/1992 – س 38 ص351 )
****(1) ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يسري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية أو بالوقائع المصرية أو إخطاره رسمياً بمضمونه أو من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما يتضمنه القرار المطعون فيه.
(2) يجب أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع الأركان والعناصر التي يتمكن بمقتضاه أن يتبين مركزه القانوني ويحدد موقفه بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد علي مقتضي ذلك طريقه للطعن عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية أو بالوقائع المصرية أو إخطاره رسمياً بمضمونه أو من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما يتضمنه القرار المطعون فيه علماً نافياً للجهالة يمكن من تحديد موقفه فيه إما بقبوله أو بالتظلم منه أو الطعن عليه باعتباره تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة في تحديد مركز قانوني للطاعن، ومن ثم يتعين أن يثبت علمه بالأركان الجوهرية للقرار الإداري التنفيذي علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع الأركان والعناصر التي يتمكن علي مقتضاها أن يتبين مركزه القانوني ويحدد موقفه بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد علي مقتضي ذلك طريقه للطعن عليه.
(الطعن رقم 1082 لسنة 34 ق – جلسة 21/3/1993)
***علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر يجب أن يكون علما يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – إثبات هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة – للقضاء الإداري التحقق من قيام هذه القرينة أو الواقعة أو عدم قيامها – له تقدير الأثر الذي يترتب علي ذلك.
ومن حيث إن قضـاء هذه المحكـمة قد جرى على أن علم صـاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر وفي هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عن إنكار صاحب المصلحة له، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية، ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضي هذه القرارات.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول تحديد تاريخ علم الطاعن بقرار وزير العدل رقم 64 الصادر بتاريخ 27/1/1982 والمتضمن إنهاء خدمته بسبب الإنقطاع وما يترتب على تبيان هذا التاريخ من أثر على قبول دعواه من ناحية الشكل من عدمه.
(الطعن رقم 4136 لسنة 35 ق – جلسة 13/4/1993)
****ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه – يتعين علمه يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه – التظلم الو جوبي من قرار الإحالة إلى المعاش يكون خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة اطرد على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق منه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضي بقبول الدعوى شكلاً فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.
(الطعنان رقما 3478، 3357 لسنة 36 ق – جلسة 8/5/1993)
**** بدء الميعاد – النشر والإعلان – العلم اليقينى – شروطه.
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هى ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أوفى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به – يغنى عن إجراءات النشر أو الإخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً – يتعين أن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التى تطوع لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى هذا العلم مقابل عناصر القرار وأسبابه وآثاره وطريقة الطعن عليه .
(الطعن رقم 2620 لسنـــة 33 ق – جلسة 27/6/1993 – مكتب فني س 38 ص 1493)
**** بدء الميعاد – النشر – العلم اليقينى وإثباته – قرار الاستيلاء – المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى.
ميعاد إقامة الاعتراض هو 15 يوما تبدأ من واقعة نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، ويجرى هذا الميعاد من يوم علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة، ويقوم العلم مقام النشر بشرط أن يكون علما يقينيا شاملاً جميع محتويات القرار ، ويثبت العلم اليقينى من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة ، وتستقل المحكمة بتقدير ذلك تبعا لظروف وملابسات الواقعة .
(الطعن رقم 2120 لسنـــة 34 ق – جلسة 29/11/1994 – مكتب فني س 40 ص391 – الطعن رقم 3579 لسنـــة 40 ق – جلسة 28/10/1997) 28/10/1997)
**** بدء الميعاد – العلم اليقينى – شروطه وأركانه.
إن العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الإداري اللائحي أو إعلان صاحب الشأن به إذا كان قرارا إداريا فرديا يقوم بحسب تكييف المحكمة واقتناعها بحصوله على ركنين:
الأول – أن يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا فلا يكفي لبدء ميعاد رفع الدعوى الأخذ بالظن أو افتراض علم صاحب الشأن بالقرار ، ويجب في العلم الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان أن يكون ايجابيا ومؤكدا لا مستنتجا من قرائن تقبل العكس.
والثاني – أن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار فيستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه.
فإذا تخلف أحد هذين الركنين فقد العلم المنتج أثره في بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء ، ولا يعتبر من قبيل العلم اليقيني قيام الجهة الإدارية بتنفيذ القرار دون أن يثبت إحاطة ذوى الشأن علما بهذا التنفيذ أو بالقرار وأسبابه.
( الطعن رقم 621 لسنـــة 37 ق – جلسة 21/3/1998 – مكتب فني س 43 ص1021)
**** بدء الميعاد – العلم اليقينى – مفهومه.
العلم اليقينى الذى يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه ، والمركز القانونى للطاعن يتحدد بصفه نهائية بصدور قرار بتعديل جزاء الخصم من المرتب.
(الطعن رقم 2223 لسنـــة 43 ق – جلسة 19/5/2000 – مكتب فني س 46 ص129)
**** بدء الميعاد – النشر والإعلان – العلم اليقينى – الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء – التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية فى شأن وسيلتى النشر والإعلان.
ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، ومناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به، ورغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر عندما يكون الإعلان ممكناً، ومن ثم يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية، فالقرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، أما القرارات الفردية إذ تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراء محتماً.
الإعلان والنشر وإن كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية وليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بالقرار عن غير طريقهما مما يؤدى منطقيا إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقينى به، ويقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة.
(الطعن رقم 4096 لسنـــة 45 ق – جلسة 17/2/2001 – مكتب فني س 50 ص397)
**** بدء الميعاد – النشر والإعلان والعلم اليقينى – فكرة العلم اليقينى ومدى تأثرها باستطالة الأمد بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن عليه.
ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به ، ولا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى ، إذ يجب على العامل أن ينشط الى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب ، ومن ثم فإن الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه من شأنه إهدار الحقوق وزعزعه المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة ، وعليه فإن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر فى مركزه القانونى.
(الطعن رقم 2392 لسنـــة 43ق – جلسة 28/1/2001 – مكتب فني س 46 ص617)
وقد تكرر هذا المبدأ فى بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا قبل أن تحسم الأمر دائرة توحيد المبادئ .
ومن بين المبادئ المثيلة التى عرضتها المحكمة الإدارية العليا المبدأ التالى:
**** بدء الميعاد – العلم اليقينى – أثر استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الطعن على فكرة العلم اليقينى.
ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يؤكد العلم اليقينى بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما الى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى وإن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصامها فى الوقت المناسب خاصة وإن تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار انما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها – المدة التى لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار الإداري انما تتحدد للمدعى وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة هذه المحكمة أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حاله على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوى فى هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار أما إذا وقر فى وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها أن مضى المدة على صدور قرارات الترقية لاسيما فى الوظائف التى تجاوزت المستوى لأدنى من مرتب الترقية والتى جرى العرف على قدرة أصحابها على التعرف مبكرا على ما يمس مراكزهم القانونية تكفى للدلالة على ثبوت العلم اليقينى النافى للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للادعاء بانتفاء العلم لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار وإلا أصبحت عقدة التفسير القانونى فى يد ذوى الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى فى يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة فى إهدار المراكز القانونية التى استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن إن شاءوا وأغلقوا بأنفسهم باب الطعن فى القرار وإن شاءوا فتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه.
(الطعن رقم 5112 لسنـــة 44 ق – الجلسة 30/8/2001 – مكتب فني س 46 ص 2793)
وفيما يلى نعرض لمبدأ آخر فى ذات الاتجاه:
**** بدء الميعاد – العلم اليقينى – استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الطعن عليه – أثر ذلك على فكرة العلم اليقينى (قبل صدور حكم دائرة توحيد المبادئ).
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان ميعاد الإلغاء، يتعين أن يكون بالغا حد اليقين، الا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الادارية مهما طال عليها الأمد، مفاد ذلك، استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح العلم بالقرار، أساس ذلك: على العامل أن ينشط دائما الى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى وأن يبادر الى اتخاذ إجراءات اختصامها فى الوقت المناسب، خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية لا سيما وأنه لا مراء فى أن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد، مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله، والمدة التى لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار إنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الادارى تحت رقابة هذه المحكمة ، مع الأخذ فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء بوضع القرار موضع التنفيذ وما كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوى من ثبت وجوده خارج الوطن ومن لم يغادره، ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينه الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار.
(الطعن رقم 6292 لسنـــة 45 ق – جلسة 19/1/2002 – مكتب فني س 50 ص50)
** اتجاه المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) فى شأن أثر استطالة الأمد على صدور القرار وعلى فكرة ومفهوم العلم اليقيني:
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 قضائية عليا بجلسة الثامن من مايو سنة 2003 بأن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى، بحسب ظروف كل حالة على حدة، على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وبعبارة أخرى أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقينى تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار.
وفيما يلى نعرض لموجز هذا المبدأ الهام:
**** استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار.
وغنى عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإداري فى مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص فى ذلك وأنشأ نظرية العلم اليقينى. وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
فمتى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر لـه بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه.
وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره .
والعلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى:
ولا يتقيد إثبات العلم اليقينى بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا بأن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار فذلك مردود بأن استطالة المدة بين صدور القرار والطعن عليه ليست دليلاً على العلم اليقينى بالقرار فقد لا يعلم المدعى بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره.
هذا فضلا عن أنه إذا افترضنا جدلاً أن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه دليل على علم صاحب الشأن به فإن هذا العلم هو مجرد علم ظنى أو افتراضي وليس علماً يقينياً فمجرد استطالة المدة بين صدور القرار والطعن عليه لا تصلح دليلاً قاطعاً على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتوياته وعناصره وتحديد مركزه بالنسبة له وما إذا كان قد مس مصلحته أم لا، فاستطالة الأمد لا تقوم مقام الإعلان على الإطلاق ولا يمكن أن يثبت العلم المراد بالإعلان بمجرد استطالة الأمد ثبوتاً يقينياً قاطعاً.
كما أنه: ليس صحيحاً القول بأن عدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين فذلك مردود بأن الحفاظ على استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها مرهون بتوافر علم أصحاب الشأن علماً حقيقياً، لا ظنياً ولا افتراضياً، بالقرارات الماسة بهم والتى أنشأت هذه المراكز والتزام جهة الإدارة بإعلان أصحاب الشأن بهذه القرارات.
ولما كان القول باستطالة الأمد لا يكون إلا فى حالة عدم الإعلان أو عدم ثبوت الإعلان بالقرار وهو خطأ جهة الإدارة التى لا يجوز أن تستفيد منه بالقول بأن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على العلم به، فقرينة استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه كما تدل على العلم الظنى بالقرار فإنها تدل أيضاً على عدم العلم بالقرار أى أنها قرينة تقبل إثبات العكس ولا يصح استنتاج علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً من قرينه تقبل إثبات العكس، أو تعتمد على يقظة المدعى أو ثقافته.
وعلى ذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى، بحسب ظروف كل حالة على حدة، على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وبعبارة أخرى أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار.
(الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق عليا – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 8/5/2003)
***** (1) ما لم يتم النشر عن قرار الاستيلاء فإن ميعاد الطعن عليه يظل مفتوحاً ما لم يثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً.
(2) العلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر يجب أن يكون يقينياً، لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه من الطعن عليه.
(3) العلم اليقيني الشامل على النحو المشار إليه يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقيق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
ومن حيث من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المحدد للاعتراض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المدة 13مكرراً من الرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر عن القرار في الجريدة الرسمية وطبقاً للإجراءات التي أشارت إليها المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وما لم يتم النشر عن قرار الاستيلاء طبقاً لحكم المادة الأخيرة فإن ميعاد الطعن عليه يظل مفتوحاً ما لم يثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً حيث تسري المدة المحددة للطعن عليه أمام اللجنة من تاريخ حدوث ذلك العلم، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر يجب أن يكون يقينياً، لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه من الطعن عليه، وغني عن البيان أن العلم اليقيني الشامل على النحو المشار إليه يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقيق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
وإذ يبين من الأوراق خاصة تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية في النزاع أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تتخذ إجراءات النشر عن قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع الماثل كما أن الأوراق خلت من الدليل الذي يعتد به في ثبوت علم الطاعنين بذلك القرار علماً يقينياً شاملاً بمعناه سالف البيان في تاريخ محدد قبل رفعهم الاعتراض المذكور في 10/7/2001 الأمر الذي يكون معه هذا الاعتراض قد أقيم خلال المياد المقرر قانوناً، ولا ينال من ذلك أن الطاعنين قد أنذروا الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 3/5/1999 للكف عن منازعتهم في المساحة محل النزاع، وأنهم أشاروا في إنذارهم إلى أنهم تسلموا من قبل إخطاراً من الهيئة لشراء هذه المساحة على اعتبار أنها مربوطة عليهم بالإيجار وقد تم الاستيلاء على هذه المساحة وليس من شأنها التسليم بأنهم أحيطوا علماً بكافة عناصر ذلك القرار وتبينوا طريقهم منه بما يمكنهم من الطعن عليه من عدمه.
ومن حيث إن اللجنة القضائية أخذت بغير ما تقدم وافترضت علم الطاعنين يقينياً بقرار الاستيلاء من الواقعة سالفة البيان، ورتبت على ذلك عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون وغير قائم على ما يبرره من الأوراق ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12937 لسنة 49 القضائية – جلسة 17/10/2006)
****إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإداري في مصر فرنسا لم يلتزما حدود النص في ذلك فأنشأ نظرية العلم اليقيني وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقيناً ولا ظنياً ولا افتراضياً.
يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مفاد النص المتقدم أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به فالإعلان والنشر هما أداة العلم بالقرار الإداري المطعون فيه وذلك كما ورد بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر على سبيل الحصر وأضافت المحكمة أنه غني عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإداري في مصر فرنسا لم يلتزما حدود النص في ذلك فأنشأ نظرية العلم اليقيني وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقيناً ولا ظنياً ولا افتراضياً.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8500 لسنة 46 القضائية – جلسة 11/11/2006 – وأيضاً: الطعن رقم 9625 لسنة 48 القضائية – جلسة 14/4/2007)
*****إن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء وإن كان مما يرجح العلم بالقرار إلا أنه ليس دليلا على العلم اليقينى بالقرار، فقد لا يعلم المدعى بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره، وعلى ذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على توافر هذا العلم، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهت بجلسة 8/5/2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق عليا إلى أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً شاملاً لجميع محتويات القرار لا ظنياً ولا إفتراضياً ويثبت هذا العلم اليقينى من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وأن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء وإن كان مما يرجح العلم بالقرار إلا أنه ليس دليلا على العلم اليقينى بالقرار، فقد لا يعلم المدعى بصدور القرار نهائيا بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره، وعلى ذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على توافر هذا العلم، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 1993 صدر بتاريخ 23/6/1993 من سكرتير عام محافظة المنيا متضمنا اسقاط حق المدعى في الدعوى والمطعون ضده في الطعن/……… في التعيين واعتبار القرار رقم 340 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 1/10/1992 بتعيينه كأن لم يكن وذلك لعدم تسليمه العمل ، وإذ خلت الأوراق تماما مما يفيد علم المذكور بهذين القرارين في تاريخ سابق على تاريخ تظلمه من القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 1993 في 27/12/1998 ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا التاريخ عند حساب ميعاد رفع الدعوى ولما كان الثابت أن المذكور أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 8/2/1999 طعنا على هذا القرار ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا في المادة (24) من قانون مجلس الدولة وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فإنه يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ إقامة الدعوى بطلب إلغائه ذلك أن استطالة الأمد وحده لا يكفى وفق ما انتهى إليه حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 8/5/2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق عليا للقول بتوافر العلم اليقينى بهذا القرار، حيث أن الأوراق قد خلت تماما مما يفيد وجود ثمة دليل أو قرينة تفيد العلم بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفع الدعوى بشأنه بعد الميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم يكون هذا الحكم قد جانبه الصواب في هذا القضاء مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا بشأن طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 1993 المشار إليه.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9929 لسنة 49 القضائية – جلسة 16/2/2008 – وأيضاً: الطعن رقم 11767 لسنة 49 القضائية – جلسة 19/5/2009)
المبدأ (1) – (1) يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه من غير الطرق الواردة بالمادة السابق الإشارة إليها, إذا قام الدليل على هذا العلم اليقيني بما يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار.
(2) نظام الدراسة على فصلين دراسيين منفصلين خلال ذات العام الدراسي الواحد – إعلان نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول هو مجرد إجراء إداري ضروري مثبت لإرادة الجهة الإدارية في واقعة مادية معينة – لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء والذي أنزلت مفهومه أحكام قانون مجلس الدولة المشار إليه ولا يرتب العلم اليقيني بنتيجة الفصل الدراسي الأول أية آثار قانونية تتعلق بمواعيد الطعن على قرار إعلان النتيجة النهائية الكاملة للعام الدراسي بفصليه – العبرة بسنوية النتيجة فلا يتحدد المركز القانوني الفعلي للطالب إلا بصدور قرار إداري نهائي من الجهة الإدارية بنتيجة اختباراته في المواد الدراسية المقررة في الفصلين الدراسيين معاً – تبدأ مواعيد الطعن على إعلان نتيجة الفصليين الدراسيين معاً من تاريخ العلم اليقيني بهذا القرار الأخير.
وحيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه من غير الطرق الواردة بالمادة السابق الإشارة إليها, إذا قام الدليل على هذا العلم اليقيني بما يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار (حكما المحكمة الإدارية العليا: جلسة 19/11/2000م, الطعن رقم 2223 لسنة 43 ق.ع/وجلسة 17/2/2001م, الطعن رقم 4096 لسنة 45 ق.ع).
وحيث إنه فيما يتعلق بنظام الدراسة على فصلين دراسيين منفصلين خلال ذات العام الدراسي الواحد, فلئن رتب القانون آثاراً معينة على إعلان نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول, إلا أن هذا الإعلان وفق تكييفه القانوني السليم هو مجرد إجراء إداري ضروري مثبت لإرادة الجهة الإدارية في واقعة مادية معينة, ولا يعدو أن يكون سوى عمل مادي تنتهي فيه نية الإرادة الذاتية للإدارة في تعديل المراكز القانونية, فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء والذي أنزلت مفهومه أحكام قانون مجلس الدولة المشار إليه, ولا يرتب العلم اليقيني بنتيجة الفصل الدراسي الأول أية آثار قانونية تتعلق بمواعيد الطعن على قرار إعلان النتيجة النهائية الكاملة للعام الدراسي بفصليه, إذ أن العبرة بسنوية النتيجة, ومن ثم لا يتحدد المركز القانوني الفعلي للطالب إلا بصدور قرار إداري نهائي من الجهة الإدارية بنتيجة اختباراته في المواد الدراسية المقررة في الفصلين الدراسيين معاً, أي بعد انقضاء الفصل الدراسي الثاني, إذ تبدأ مواعيد الطعن على إعلان نتيجة الفصليين الدراسيين معاً من تاريخ العلم اليقيني بهذا القرار الأخير.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39500 لسنة 59 القضائية – جلسة 3/9/2014 – وأيضاً: الطعن رقم 4490 لسنة 60 القضائية – جلسة 3/9/2014)
نعرض لمبادئ كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في الدفع بعدم القبول المتصل بعدم تقيد القرارات السلبية بالميعاد على النحو التالي:
أولاً – عدم تقيد القرارات السلبية بالميعاد فى قضاء محكمة القضاء الإداري.
ثانياً – عدم تقيد القرارات السلبية بالميعاد فى قضاء المحكمة الإدارية العليا.
****القرارات المستمرة كالقرارات السلبية يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين.
إن القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين كما هو الحال في الامتناع عن التأشير على الحكم بصلاحيته للشهر، يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، ذلك أن القرار يتجدد من وقت لآخر على الدوام، وذلك بخلاف القرارات الوقتية التي تخضع للميعاد.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 409 لسنة 13 ق – جلسة 8/12/1959)
****عدم إصدارها القرار الواجب إصداره في الميعاد يعتبر بمثابة قرار سلبي أو ضمني بالرفض متى حدد القانون ميعاداً لصدوره.
القانون رقم (98) لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لم يحدد للجنة ميعاداً معيناً تصدر فيه قراراتها حتى يمكن القول بأن عدم إصدارها القرار في الميعاد يعتبر بمثابة قرار سلبي أو ضمني بالرفض، إذ الطعن بالإلغاء لابد أن يتناول موضوعاً فصلت فيه اللجنة بقرار نهائي ومادام الطلب المقدم إلي اللجنة مازال قائماً ولم يصدر في شأنه قرار نهائي يصح الطعن فيه فإن طلب الإلغاء يكون سابقاً لأوانه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 148 لسنة 7 ق – جلسة 14/3/1954)
****إذا كان ليس ثمة إمتناع من الجهة الإدارية عن البت في الطلب بإفصاحها فعلاً عن إرادتها فلا يوجد قرار سلبي.
إذا كان المدعي علم بالقرار المطعون فيه ولم يرفع الدعوى بطلب إلغائه إلا بعد أن أصبح القرار حصيناً من الإلغاء بفوات أكثر من ستين يوماً على علمه به دون التظلم منه فمن ثم تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد أما قول المدعي بأنه يطلب إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن منحه الترخيص باستغلال محجر الجبس عن المنطقة التي طلبها فلا محل له إذا كان ليس ثمة إمتناع من الجهة الإدارية عن البت في طلبه لأنها أفصحت فعلاً عن إرادتها في منحه ترخيصاً بمنطقة أخري بعد أن فحصت طلبه وحققت شكواه وثبت لديها عدم تداخل المنطقة التي طلبها مع المنطقة التي أعطتها للشركة الأهلية.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1203 لسنة 11 ق – جلسة 7/3/1961)
****امتناع الجهة الإدارية عن الترخيص للطاعن بالصعود إلي البواخر قرار سلبي.
إذا كانت الحكومة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد على أساس أن المدعي علم بالقرار الصادر برفض الترخيص له بالصعود إلى البواخر وظل يتظلم منه حتى مايو سنة 1958، ولم يرفع دعواه إلا في أكتوبر سنة 1958 أي بعد فوات ميعاد الطعن، فإن هذا الدفع مردود بأن المدعي يطعن علي امتناع الجهة الإدارية عن الترخيص له بالصعود إلي البواخر، ومن ثم يظل ميعاد طلب إلغائه مفتوحاً، ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 24 لسنة 13 ق – جلسة 30/6/1959)
****القرار السلبي الصادر بالامتناع عن ترقية المدعي في تاريخ أوجبه القانون.
متى كان الطلب الثاني من طلبات المدعي قد انصب على العودة بتاريخ ترقيته إلى الدرجة الثالثة الإدارية إلى تاريخ معين كان يتحتم فيه ترقيته بالأقدمية فإنه، على هذا النحو، لا يعدو أن يكون طعناً بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن ترقية المدعي في هذا التاريخ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيه مفتوحاً طالما كان الامتناع قائماً.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 3525 لسنة 9 ق – جلسة 13/6/1957)
**** القرار السلبي والقرارات التابعة له وميعاد الطعن عليها.
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطلب المقدم من المدعي لم يكن تظلماً من القرار الصادر أولاً برفض الترخيص له بالصعود إلى البواخر والذي ظل يتظلم منه حتى مايو سنة 1958 ثم رفع الدعوى رقم 24 لسنة 13 ق، بطلب إلغائه في أكتوبر سنة 1958 وإنما كان طلباً جديداً تقدم به للجهة الإدارية على أثر حصوله على موافقة أربع شركات للملاحة على السماح له بالصعود على بواخرها لمنحه التراخيص المطلوبة، ومن ثم فإن القرار الصادر منها برفض ذلك الترخيص رفضاً ضمنياً يكون قراراً جديداً بخلاف القرار الأول، وإن كان القراران انتهيا إلى نتيجة واحدة، وهذا القرار يظل قائماً ومستمراً دون التقيد بميعاد، ولما كان المدعي قد رفع دعواه خلال فترة امتناع الجهة الإدارية عن الإجابة علي طلبه فإن دعواه تكون مرفوعة في الميعاد.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 787 لسنة 13 ق – جلسة 7/2/1961)
****القرار السلبي بالامتناع عن إعمال صحيح حكم القانون ولائحته التنفيذية لن يكون له ثمة إلا بوجود الشركة في حالة قانونية تجعلها صاحبة شأن المخاطبة بأحكام القانون واللائحة والقرارات الأخرى الصحيحة منها وغير المشروعة، وهي لن تكون كذلك لمجرد أنها ترغب في تأسيس شركة سياحية جديدة أو في الترخيص لها بمزاولة الأعمال المنصوص عليها في القانون بغير تقديم الطلب الذي يمثل الواقعة التي تفتتح بها الإجراءات أمام الجهة الإدارية لتنتهي بقرار صريح بالموافقة أو الرفض أو بقرار سلبي مما يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء – عدم تقديم الشركة ما يثبت تقدمها للجهة الإدارية بالطلب وعدم وجود ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة بأوراق الدعوى ومستنداتها من وجود هذا الطلب في حوزة جهة الإدارة المدعى عليهايكفي لثبوت أنه لا وجود لقرار سلبي بالامتناع قد نشأ في حقها مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء – أثر ذلك: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري الجائز الطعن عليه قانوناً.
ومن حيث إن الشركة المدعية تستهدف بدعواها الطعن على ما وصفته بالقرار السلبي لوزارة السياحة المدعى عليها بالامتناع عن السير في إجراءات منحها ترخيص السياحة العامة الفئة ( أ ) وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية قبل تعديله بالقانون رقم 125 لسنة 2008، ولما كانت الأوراق المودعة ملف الدعوى قد أجدبت عن وجود ما يثبت تقدم الشركة المدعية بطلب إلى الجهة الإدارية المدعى عليها متضمناً الرغبة في مزاولة الأعمال السياحية وموضحا به البيانات المبينة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها – لتتخذ القرار الذي أوجب عليها القانون اتخاذه، وإذ لم تقدم الشركة المدعية دليلاً قاطعاً على عدم صحة ما قررته الجهة الإدارية من عدم تقديمها لأي طلبات في هذا الشأن، بحسبان صورة إيصال البريد المسجل غير الممهورة بخاتم مكتب البريد المختص، المقدمة من الشركة المدعية ضمن حافظة مستنداتها المودعة بجلسة 19/1/2008، لا ترقى كدليل إثبات لواقعة تقديم طلب ترخيص شركة لمزاولة الأعمال السياحية ومرفقاته إلى الجهة الإدارية المختصة على الوجه وبالشروط التي تطلبها القانون، وذلك لقصور بياناتها عن إثبات تلك الواقعة.
ولا ينال مما تقدم أن تكون جهة الإدارة قد أصدرت معايير للمفاضلة شابها البطلان أو أصدرت قرارات بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لفترة أو لأخرى لعدم حاجة البلاد إليها، طالما لم يثبت أن جهة الإدارة طبقتها على الشركة المدعية، إذ لن يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع عن إعمال صحيح حكم القانون ولائحته التنفيذية إلا بوجود الشركة في حالة قانونية تجعلها صاحبة شأن مخاطبة بأحكام القانون واللائحة والقرارات الأخرى الصحيحة منها وغير المشروعة، وهي لن تكون كذلك لمجرد أنها ترغب في تأسيسها كشركة سياحية جديدة أو في الترخيص لها بمزاولة الأعمال المنصوص عليها في القانون بغير تقديم الطلب الذي يمثل الواقعة التي تفتتح بها الإجراءات أمام الجهة الإدارية لتنتهي بقرار صريح بالموافقة أو الرفض أو بقرار سلبي مما يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الشركة المدعية لم يثبت تقدمها للجهة الإدارية بالطلب المشار إليه آنفاً وأخفقت في هذا الإثبات، وفى ذات الوقت لم تجد المحكمة في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بوجود هذا الطلب في حوزة جهة الإدارة المدعى عليها، فإنه لا يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع قد نشأ في حقها، مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري الجائز الطعن عليه قانوناً.
(محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم رقم 41098 لسنة 61 القضائية – جلسة 17/1/2009 – وأيضاً في عدم تقيد القرار السلبي بمواعيد الإلغاء: محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم 5635 لسنة 61 القضائية – جلسة 9/1/2010 – وذات الدائرة الدعوى رقم 34902 لسنة 58 القضائية – جلسة 9/1/2010 – والدعوى رقم 7733 لسنة 59 القضائية – جلسة 9/1/2010)
****امتناع وزارة الداخلية عن منح المدعي شهادة تفيد إثبات تجنس والدته بأية جنسية أجنبية من واقع سجلاتها، يشكل قرار سلبي مخالف لصحيح القانون.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم جميعه، وإذ خلت مستندات وزارة الداخلية – وبإقرارها، من ثمة بيان يفيد إثبات تجنس والدة المدعي بأية جنسية أجنبية بسجلاتها، فإن امتناعها عن منح المدعي شهادة بذلك من واقع هذه السجلات يضحى مشكلا لقرار سلبي مخالفا لصحيح القانون بحسبان أن من حق أي مواطن الحصول على شهادة بالبيانات المتعلقة به من واقع السجلات الحكومية، متى استوفى الإجراء القانوني المطلوب، ويغدو ومن ثم مرجح الإلغاء، مما يتوافر معه ركن الجدية.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 32810 لسنة 66 القضائية – جلسة 11/4/2012)
****قاعدة عدم تقيد دعوي إلغاء القرار السلبي بالامتناع بالميعاد طالما أن الامتناع مستمر – قيامها علي فكرة الاستمرار وعدم الانتهاء – انتفاء بتمام التنفيذ وبدء ميعاد الطعن فيه من ذلك الوقت.
لما كان الأساس القانوني في عدم التقيد بمواعيد الطعن في القرارات السلبية يقوم على فكرة استمرارها وعدم انتهائها فإن الأمر لا يكون كذلك إذا ما كان الوضع قد أخذ طريقه إلى التنفيذ الفعلي بالنسبة إلى القرار السلبي، إذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن فيه.
)حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 350 لسنـــة 11 ق – جلسة 13/1/1968 – س 13 ص409 )
****الامتناع عن الترقية إلي وظيفة مستشار في تاريخ ترقية زملائه هو قرار سلبي بالامتناع عن الترقية يظل ميعاد الطعن فيه مفتوحاً مادام الامتناع قائماً.
إن التكييف القانوني السليم لطلبات الطاعن الأصلية بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته إلى وظيفة مستشار في تاريخ ترقية زملائه، والاحتياطية بجعل أقدميته في هذه الوظيفة كأقدمية زملائه وذلك بإلغاء القرار فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الوظيفة المذكورة في 21/12/1987 هو كونها طعناً بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة في التاريخ الذي حدده بطلباته سواء الأصلية أو الاحتياطية، ومن ثم يندرج في عداد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه “ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، ومتى كان ذلك فإن ميعاد الطعن يظل قائماً ومفتوحاً مادام الامتناع قائما”.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 913 لسنة 25 ق عليا – جلسة 7/11/1981)
التعليق علي الحكم: (1)
هذا الحكم اعتبر امتناع جهة الإدارة عن ترقية الطاعن إلى وظيفة مستـشار بمجلس الدولة بمثابة قرار سلبي بالامتناع من القرارات التي نصت عليها المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وساوى بين امتناع الإدارة عن الترقية وبين إفصاحها عن إرادتها وإصدار قرار الترقية وتخطي الطاعن، بينما المستقر في قضاء ذات المحكمة أنه ليس صحيحاً إن عدم إجراء الإدارة للترقية مع توافر شرائطها يعد قراراً سلبياً بامتناعها عن إصدار قرار الترقية لأنه لا يمكن مساءلة الإدارة في هذا الشأن إلا إذا امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، كما استقر قضاء ذات المحكمة على أن اختيار الوقت المناسب للترقية هو حق للإدارة متروك لتقديرها حسبما تراه متفقاً مع صالح العمل وحاجته وبغير إساءة استعمال السلطة، بينما الثابت في الحكم محل التعليق أن هناك قرار صادر بترقية بعض زملاء الطاعن وتخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار، ومن ثم فإن هذا القرار وحده هو محل الطعن، وما كان على المحكمة أن تساوي بين طعن الطاعن في قرار تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار، وبين ما سماه القرار السلبي بالامتناع عن الترقية لتصل في ختام حكمها إلى ترتيب نتيجة محصلها انفتاح المواعيد للطاعن متى كان امتناع الإدارة عن ترقيته قائماً، ولعل ما يخفف من خروج هذا الحكم عن القواعد المستقرة أنه حكم وحيد فيما نتصور، وأنه لا يغير من القواعد المضطردة والمستقرة على أن “مجرد توفر شروط الترقية في الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له الحق في الترقية”، وأن “حق الموظف لا يتولد في المطالبة بترقيته إلا حينما تمارس جهة الإدارة سلطتها بإصدارها قرار يغفل ترقية الطاعن ويشمل الآخرين ممن هم أحدث منه في الأقدمية وأقل كفاية، أي عندما تتخذ موقفاً إيجابياً من الترقية، فحينئذ فقط يحق له مخاصمة هذا القرار والطعن فيما تضمنه من تخطيه في هذه الترقية.
(راجع عكس الحكم محل التعليق: حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1082/15ق- 24/3/1974 – السنة 19 ص 213، والطعن رقم 1066 لسنة 10 ق – جلسة 23/12/1976 – س 13 ص 321 – والطعن رقم 289 لسنة 16 ق – جلسة 2/2/1974 – س 19 ص 180)
**** بدء الميعاد – ميعاد إلغاء القرارات السلبية.
عدم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى لتصدر قرارها بشأنه، يعتبر قرار سلبى بالامتناع اتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة المنازعات وهو قرار سلبى مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوماً.
(الطعن رقم1873 لسنـــة29 ق – جلسة 7/2/1987 – س 32 ص777)
***** بدء الميعاد – القرارات السلبية – عدم تقيدها بميعاد الستين يوماً.
الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد، والقرار السلبى لا يقوم إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، اختصاص إدارة البحوث والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بالتصريح بطبع المصاحف والموافقة أو عدم الموافقة على نشر أو تداول أو عرض المؤلفات الإسلامية هو اختصاص صريح ورد النص عليه على سبيل الحصر، امتناعها ترجيح رأى على أخر أو اختيارها لتفسير تراه أقرب إلى الصواب لا يمثل قراراً سلبياً وفقاً للمفهوم المقصود بقانون مجلس الدولة، أثر ذلك: خضوع قراراتها فى هذه الأمور للميعاد المقرر بالقانون المذكور.
(الطعن رقم 3068 لسنـــة 30ق – جلسة 1/12/1990 – س 36 ص192)
**** بدء الميعاد – عدم تقيد القرارات السلبية والقرارات المستمرة بميعاد دعوى الإلغاء.
المنازعات التي تنصب على طلب شطب تسجيل نماذج أو رسوم تم تسجيلها وفقا لأحكام القانون رقم 132 سنة 1949 هي من المنازعات التي أدخلها المشرع بقانون خاص، هو القانون المشار إليه ، في اختصاص محكمة القضاء الإداري لتفصل في الأنزعة التي تثور بشأن تسجيل النماذج والرسوم ومنح براءات الاختراع، أثر ذلك: عدم تقيدها بالميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية، النزاع حول قرار تسجيل نموذج ورسم صناعي هو في حقيقته قرار مستمر، ومؤدي ذلك أنه يجوز الطعن فيه بالإلغاء دون التقيد بميعاد الستين يوما المقررة قانونا للطعن في القرار الإداري النهائي.
(الطعن رقم 3771 لسنـــة 39 ق – جلسة 5/4/1998 – س43 ص1091)
****بدء الميعاد – ميعاد إلغاء القرارات السلبية – قرار إداري سلبى بالامتناع – عدم تقيده بميعاد الستين يوماً.
امتناع الإدارة عن تسليم الطاعن العمل فى وظيفة أمام وخطيب ومدرس رغم صدور قرار منها بذلك نكولاً منها عن تنفيذ قرارها الذى استنفدت كامل ولايتها وتقديرها بإصداره وهو ما يقوم معه قرار إداري سلبى بالامتناع المذكور، للقضاء إلزام الإدارة بتنفيذ قرارها الذى صار جزءاً من القانون الذى يحكمها وعليها الانصياع له، وهذا القرار السلبى لا يتقيد الطعن عليه بميعاد ما دام الامتناع مستمراً ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه.
(الطعن رقم1261 لسنة 42 ق – جلسة19/1/2002 – س 50 ص41)
****قرار إدارى – التفرقة بين القرار السلبي والقرار الضمني – توجيه وتنظيم أعمال البناء – المقصود بالبدء في الإنشاء الذي يترتب عليه حظر الترخيص بالتعلية – القرار السلبي قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً، وفي الحالتين يجوز الطعن فيه في أي وقت ما دامت حالة الامتناع قائمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما هو الشأن في حالة الرفض الضمني للتظلم المستفاد من مضي ستين يوماً على تقديمه دون رد، إذ أوجب القانون على المتظلم في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لقيام تلك القرينة.
يتعين التفرقة بين القرار الإداري السلبي والقرار الضمني، فالقرار السلبي هو تعبير عن موقف سلبي ترفض أو تمتنع به الإدارة عن اتخاذ موقف معين في موضوع يلزمها القانون باتخاذ موقف بشأنه، أما القرار الضمني فهو ذلك الموقف الذي تكشف ظروف الحال دون إفصاح عن أن الإدارة تتخذه حيال أمر معين، ولا شك يظهر القرار الضمني في أجلى صوره في حالة التظلم الوجوبي أو التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية فتحجم عن الإجابة عليه، في حين اعتبر المشرع، بنص خاص، السكوت رفضاً أو موافقة إذا مضت فترة معينة من الوقت، أثر ذلك: القرار السلبي قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً، وفي الحالتين يجوز الطعن فيه في أي وقت ما دامت حالة الامتناع قائمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما هو الشأن في حالة الرفض الضمني للتظلم المستفاد من مضي ستين يوماً على تقديمه دون رد، إذ أوجب القانون على المتظلم في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لقيام تلك القرينة.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10081 لسنة 46 القضائية – جلسة 21/6/2003 – س 48 ص 898)
****حجية الأحكام – الامتناع عن تنفيذ الأحكام يعد قراراً إدارياً سلبياً.
يجب على الجهات الإدارية أن تبادر إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، مؤدى ذلك: أنها إن امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب، أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ، اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون، تأسيسا على ذلك: قيام جهة الإدارة بكلية الشرطة بإعادة توقيع الكشف الطبي على الطالب المحكوم له بإلغاء قرار عدم قبوله بالكلية، ثم القول بعدم صلاحيته الطبية، يعد قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته، ويجب إلغاؤه.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية – جلسة 17/10/2007 – س 53 ص 31)
**** (1) القرار السلبي لا يتحقق وجوده قانوناً في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا كان ثمة رفض أو امتناع من قبل جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
(2) يلزم لكي يوجد قرار سلبي قانوناً أن يكون ثمة إلزام قانوني بأن تتخذ جهة الإدارة قراراً معيناً بقصد إحداث أثر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه.
(3) يخرج من عداد القرارات السلبية كل امتناع لجهة الإدارة عن القيام بعمل تنفيذي تُلزم قانوناً بالقيام به إنفاذاً لإرادة المشرع أو إنفاذاً لإرادتها هي متى خولها القانون ذلك.
ومن حيث إنه ثمة استقراراً قضائياً على أن القرار السلبي لا يتحقق وجوده قانوناً في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا كان ثمة رفض أو امتناع من قبل جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، الأمر الذي مؤداه أنه يلزم لكي يوجد قرار سلبي قانوناً أن يكون ثمة إلزام قانوني بأن تتخذ جهة الإدارة قراراً معيناً بقصد إحداث أثر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه، ومن ثم يخرج من عداد القرارات السلبية كل امتناع لجهة الإدارة عن القيام بعمل تنفيذي تلزم قانوناً بالقيام به إنفاذاً لإرادة المشرع أو إنفاذاً لإرادتها هي متى خولها القانون ذلك، وإنه ترتيباً على ذلك ولما كان ما خلص إليه مجلس الوزراء بجلسته في 2/4/1997 من أن تعيد الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها بطريق الإيجار إلى أصحابها لا يستلزم تنفيذه أن تتخذ جهة الإدارة المخاطبة به أي قرار لإحداث أثر قانوني وإنما يستلزم أن تقوم بعمل مادي تنفيذاً لذلك، بإخلاء ما تشغله من وحدات بطريق الإيجار وتسليمه إلى مؤجريه، ومن ثم لا تكون المنازعة المتعلقة بامتناعها عن ذلك إلا ضرباً من ضروب المطالبة بإلزامها بما امتنعت من ذلك العمل المادي التنفيذي، إذ ليس ثمة إلزام باتخاذ قرار معين بقصد إحداث أثر قانوني امتنعت الإدارة عن اتخاذه حتى يمكن القول بوجود قرار إداري سلبي يكون محلاً للطعن عليه بدعوى الإلغاء، مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إنه وإذ ما ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله، جديراً بالرفض.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10218 لسنة 56 القضائية – جلسة 24/3/2012 – وأيضاً: الطعن رقم 26969 لسنة 55 القضائية – جلسة 5/6/2010 – س 55 ص 528)
(1) أنظر في ذلك: مؤلفنا: القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة – منشأة المعارف بالإسكندرية 1987، ص 285 وما بعدها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |