برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي، وعطية حمد عيسى عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وكامل محمد فريد شعراوي.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) مبانٍ– تحويل الوحدات السكنية إلى وحدات إدارية- لا يجوز تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم- أساس ذلك أن الترخيص في البناء يصدر في إطار تنظيم معين ترى فيه جهة الإدارة أنه محقق لمصلحة المواطنين المقيمين في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء، وما إذا كانت أغراضا سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية- تعديل غرض الاستعمال من (سكني) إلى (إداري) سيؤثر حتما في الاشتراطات البنائية المطلوبة للمبنى، وما قد يترتب عليه من تأثير في العناصر الإنشائية، وفي حركة المرور في المنطقة، وفي سكان العقار نفسه، والعقارات المجاورة له([1]).
– المواد أرقام (4) و(11) و(15) و(16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القوانين أرقام 30 لسنة 1983 و25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996 (الملغى لاحقا عدا المادة 13 مكررا منه بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).
– المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996.
(ب) مسئولية– مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقـة السببية بين الخطـأ والضرر، فإذا برئ القرار من هذه العيوب كان تصرف الإدارة سليما مشروعا، لا تسأل الإدارة عن نتائجه.
في يوم الثلاثاء الموافق21/7/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الأستاذ/… المحامي، بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 30789 لسنة 55 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بجلسة 24/5/2009 في الدعوى رقم 6658 لسنة 62ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بنفس المحكمة، حيث تدوول نظره أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حتى قررت بجلسة 11/10/2014 إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة (موضوع) للاختصاص، حيث تدوول نظره أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 21/1/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية؛ لذلك فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6658 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بتاريخ 27/11/2007، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم (8927) لسنة 2007 بتصحيح الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 بتحويل المبنى من سكني إلى إداري، وإلزام الجهة الإدارية دفع مبلغ (عشرة ملايين جنيه) تعويضا عن القرار المعيب، وإلزامها المصروفات.
ونعت الشركة المدعية (الطاعنة) على القرار مخالفته القانون.
– وبجلسة 24/5/2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى مؤسسة قضاءها -بعد أن استعرضت نصوص المواد أرقام (4) و(11) و(15) و(16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والمادة (22) من لائحته التنفيذية –على أن الشركة الطاعنة قامت بتحويل مبنى العقار رقم (29) شارع جدة ناحية شارع الصفا بحي الدقي من سكني إلى إداري بمسطح أربعة آلاف متر وبتكلفة مليوني جنيه تقريبا دون ترخيص من الجهة الإدارية؛ باعتبار أن التعديلات التي تمتد إلى مسطح أربعة آلاف متر لا يمكن اعتبارها من التعديلات البسيطة التي يمكن إجراؤها دون ترخيص من الجهة الإدارية، لاسيما وأن اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء اعتبرت أن الأعمال التي من شأنها أن تغير من أوجه الاستعمال تعد من التعديلات الجوهرية التي يتعين الترخيص فيها، وهو ما حدا الجهة الإدارية على تحرير محضر المخالفة رقم (205) لسنة 2007، ثم استصدرت القرار المطعون فيه رقم (8927) لسنة 2007 عن محافظ الجيزة بتصحيح تلك الأعمال، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن مختص بإصداره مستندا إلى سبب قانوني يبرره، مما يقطع بمشروعيته ويجعله بمنأى عن الإلغاء، دون أن ينال من مشروعيته ادعاء الشركة الطاعنة أن الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب يتضمن استغلال العقار محل النزاع وتحويله بأكمله إلى أنشطة إدارية وسداد الضريبة عنه على هذا الأساس؛ حيث إن الكشف المشار إليه لا يعتد به إلا لحساب الضريبة فقط، ولا حجية له أمام الجهات المختصة، وانتهت المحكمة إلى رفض طلب التعويض عن القرار الطعين؛ لانتفاء ركن خطأ الجهة الإدارية، وثبوت صحة القرار المطعون فيه.
– وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ حيث إن نصوص قانون البناء جاءت واضحة في أنه يحق للشركة إجراء التعديلات التي تراها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون جديرا بالإلغاء.
– وحيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء (الملغى)، والذي يطبق على هذه المنازعة يبين -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ألزم أصحاب الشأن حماية لحقوق المواطنين وحفاظا على مقتضيات النظام العام ضرورة الحصول قبل الشروع في البناء على ترخيص في البناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم، وأعطى لهذه الجهة سلطة متابعة ورقابة أعمال البناء حتى تتأكد من إقامتها على وفق الترخيص الصادر بذلك والرسومات المعتمدة، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن والصحة والسكينة العامة، كما حظر المشرع للأسباب المتقدمة نفسها إدخال تعديلات أو تغييرات جوهرية في الرسومات المعتمدة، التي تمس الناحية المعمارية أو الإنشائية، أو التي تغير من أوجه الاستعمال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
ومن المقرر أيضا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الترخيص في البناء يصدر في إطار تنظيم معين ترى فيه جهة الإدارة أنه محقق لمصلحة المواطنين المقيمين في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء، وما إذا كانت أغراضا سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، بحيث تتسم كل منطقة بالطابع الذي يتواءم مع ظروف المقيمين بها، وكي لا يفاجأ المواطنون الذين أقاموا في منطقة معينة بناء على اشتراطات بعينها بتعديل هذه الاشتراطات أو تغيير مواصفات المنطقة، فضلا عما قد يترتب على تعديل غرض استعمال المبنى من تأثير في العناصر الإنشائية له، واعتبارات الأمان الواجب الالتزام بها.
وتأكيدا على ذلك فقد ألزم المشرع في المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، طالب البناء توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، على أن تكفي لاستيعاب سيارة ركوب لكل وحدة سكنية من وحدات المبنى وسيارتين من نفس النوع لكل وحدة من الوحدات الإدارية؛ مما يدل على أن تعديل غرض الاستعمال من سكني إلى إداري سيؤثر حتما في الاشتراطات البنائية المطلوبة للمبنى، وما قد يترتب عليه من تأثير في العناصر الإنشائية وفي حركة المرور في المنطقة وفي سكان العقار نفسه والعقارات المجاورة له.
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قامت بتاريخ 28/10/2007 بتحويل المبنى الكائن (39) شارع جدة بناحية شارع الصفا – الدقي- الجيزة من مبنى سكني إلى إداري بمسطح حوالي أربعة آلاف متر مسطح تقريبا، بتكلفة إجمالية (مليوني جنيه) تقريبا، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ولما كانت هذه الأعمال على وصفها المذكور غيرت من أوجه استعمال المبنى في الغرض الذي أنشئ من أجله (مبنى سكني)، ومن ثم فهي تعد من التعديلات الجوهرية التي أوجب المشرع الحصول على ترخيص فيها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل القيام بها، وإذ قامت الجهة الإدارية فور وقوع هذه المخالفة بتحرير محضر المخالفة رقم (205) لسنة 2007، ثم استصدرت القرار رقم (8927) لسنة 2007 عن محافظ الجيزة بتصحيح تلك الأعمال، فإن قرارها يكون موافقا لأحكام القانون، ويكون النعي عليه في غير محله، ويغدو طلب إلغاء الحكم الطعين فاقدا لأساسه من القانون، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.
– وبالنسبة لطلب التعويض فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقـة السببية بين الخطـأ والضرر، فإذا برئ القرار من هذه العيوب كان تصرف الإدارة سليما مشروعا، لا تسأل الإدارة عن نتائجه.
وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت إلى سلامة القرار الطعين، فإنه ينتفي بذلك ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وتنتفى مسئوليتها.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى النتيجة نفسها، فإن قضاءه يكون موافقا أحكام القانون، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |