مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة العاشرة – الطعن رقم 5216 لسنة 51 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 11999 لسنة 49 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021

الدائرة العاشرة – الطعن رقم 26699 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 25 من يونيه سنة 2014 

الطعن رقم 26699 لسنة 57 القضائية (عليا)

(الدائرة العاشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي، ومحمد هشام أحمد الكشكى، ورضا عبد المعطي السيد، وصلاح عز الرجال جيوشي.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية- عبء إثبات استحقاقه- الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي باعتبار أنه المكلف قانونًا بإثبات ما يدعيه من حقوق، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية، وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالمستندات والأوراق ذات الأثر في حسم النزاع- إذا انتهت خدمة العامل دون أن يستنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك على وفق ما هو ثابت بسجلات الجهة الإدارية الخاصة بقيد الإجازات الاعتيادية- إذا تبين أن السجلات الخاصة بقيد الإجازات الاعتيادية قد فقدت أو أعدمت، فإن العامل يستحق المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية عن الأعوام التي فقدت فيها السجلات أو أعدمت، وذلك ما لم تثبت الجهة الإدارية بأية وسيلة حصول العامل على إجازة اعتيادية في تلك الأعوام، فيستحق في تلك الحالة المقابل النقدي عن المتبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية بعد خصم مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها.

(ب) موظف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية- الأيام الوجوبية- عدم مشروعية الكتب الدورية التي تفرض خصم ستة أيام سنويا من رصيد العاملين.

– المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

(ج) تقادم– بدء مدة التقادم- تبدأ مدة التقادم من الوقت الذي يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة، وتكون المطالبة به أمرًا ميسورًا قانونا- إذا قام مانع قانوني (مادي أو أدبي) تستحيل مع وجوده المطالبة بالحق، يقف ميعاد السقوط حتى زوال هذا المانع- تقدير قيام المانع الموقف للتقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع، ويرجع فيه إلى ظروف كل دعوى على حدة، فتستخلص المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قيام المانع أو انتفاءه دون معقب عليها في ذلك، متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.

– المادة (382) من القانون المدني.

(د) تقادم– تحديد تاريخ بدء ميعاد التقادم عند إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانوني- يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية- قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الجميع باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا أو تعقيبًا من أية جهة كانت، ويتعين إعمال مقتضى حكمها على النزاع؛ باعتبار أن هذا الحكم يعد كاشفًا عما لحق بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ العمل به- لا يسوغ القول بأن مدة التقادم المسقط للحق تبدأ من تاريخ نشوء الحق المطالب به وليس من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية، وأن هذا الحكم لا ينفتح به ميعاد الطعن الذي استغلق في مواجهة صاحب الشأن بسبب عدم ولوجه طريق الطعن بعدم الدستورية؛ فهذا إلزام بما يجاوز الحد المعقول؛ لأن عيب عدم الدستورية يدق على المشرع نفسه بل على المتخصصين، فلا تسوغ مطالبة الشخص العادي بما يفوق قدرات الجهات المتخصصة، كما أن المشرع لم يجز الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر من خلال دعوى أصلية، ومن ثم يغدو من غير المقبول ترتيب التقادم لحقوق أصحاب الشأن جزاء وفاقًا على عدمِ ولوجِ طريقٍ ليست بأيديهم ناصيتُه([1]).

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 2/5/2011 أودع المستشار/… المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة دمياط وبورسعيد) في الدعوى رقم 21954 لسنة 30ق بجلسة 16/3/2011، القاضي منطوقه بـ: “قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.

وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه: (أولا) بقبول الطعن شكلا، (وثانيًا) في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: (أصليا) بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، (واحتياطيا) برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة العاشرة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، التي نظرته بجلسة 19/2/2014، وبجلسة 28/5/2014 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على إعلان للمطعون ضده، وبجلسة 4/6/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فيكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الوقائع تخلص -حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 21954 لسنة 30ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (دائرة دمياط وبورسعيد) بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 7/9/2008، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.

وقال شرحًا لدعواه إنه كان من العاملين بالجهة المدعى عليها، وأنهيت خدمته، وله رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفدها قبل إنهاء خدمته، وامتنعت جهة الإدارة عن صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد إجازاته دون مبرر، رغم مطالبته بصرفه دون جدوى، ونعى على مسلك جهة الإدارة في هذا الشأن مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق.دستورية، مما حداه على إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته المبينة سالفا.

………………………………………………..

وبجلسة 16/6/2010 حكمت المحكمة تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المحددة بالأسباب، وكلفت المدعي بإيداع مبلغ 100 جنيه على ذمة أتعاب الخبير، وحددت لنظر الدعوى جلسة 18/9/2010 في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 2/11/2010 في حالة سدادها، وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد باشر الخبير مهمته، وقدم تقريرًا انتهى فيه إلى استحقاق المدعي صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة خدمته وقدره 4283,400 جنيها، وأشار إلى أن ملف خدمة المدعي تم إعدامه لمرور أكثر من عشر سنوات على انتهاء خدمته بالجهة الإدارية المدعى عليها.

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/3/2011 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل، مشيدة قضاءها -بعد استعراضها حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (2) لسنة 21ق . دستورية بجلسة 6/5/2000- على أنه لما كان المدعي من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها، وأنهيت خدمته، وقد خلت الأوراق من دليل يفيد أن عدم منحه الإجازات التي استحقها إبان خدمته، والتي جاوزت مدتها ما صرف له عند نهاية خدمته، يرجع إلى رغبته وإرادته بمعزل عن رغبة وإرادة الجهة الإدارية المدعى عليها، فإنه لا مناص من القضاء بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا، وبأحقية المدعي في تقاضي المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ومقدارها (954) يومًا، محسوبًا على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافًا إليه العلاوات الخاصة، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إنه (أصليا) قد سقط الحق المطالب به بالتقادم الطويل، حيث إن خدمة المطعون ضده انتهت بالإحالة على المعاش في 4/9/1986، وقام برفع الدعوى في 7/9/2008 بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عامًا من تاريخ نشوء الحق المطالب به أو صدور القرار المطعون فيه، و(احتياطيا) فإن رصيد إجازات المطعون ضده (726) يوما، بينما أعطى له الحكم الطعين (954) يومًا، مما يتعين معه تعديل الحكم ليكون رصيد إجازات المطعون ضده (726) يوما وليس (954) يومًا، وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم المبينة آنفا.

………………………………………………..

وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتها تنص على أنه:”يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي: 1- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل 2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة 3- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة 4 – 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين. وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون بالمناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة. ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية، على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يومًا في السنة، بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم”.

ومفاد ما تقدم أن للعامل حقا ثابتا في الحصول على إجازة اعتيادية سنويا بأجر كامل- حددت مدتها المادة المذكورة سالفا- بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونًا، سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلبات الحصول على الإجازات بالملف باعتبارها من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقديرٍ إثباتُ البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازة بالملف، فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

وحيث إن المستقر  عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي باعتبار أنه المكلف قانونًا بإثبات ما يدعيه من حقوق، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية، وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالمستندات والأوراق ذات الأثر في حسم النزاع.

وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل على وفق ما حددته المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها، ويحتفظ العامل برصيده من الإجازات الاعتيادية، إذ يُرَحَّل إلى العام أو الأعوام المقبلة، فإذا انتهت  خدمة العامل دون أن يستنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك على وفق ما هو ثابت بسجلات الجهة الإدارية الخاصة بقيد الإجازات الاعتيادية، فإذا تبين أن السجلات الخاصة بقيد الإجازات الاعتيادية قد فقدت أو أعدمت فإن العامل يستحق المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية عن الأعوام التي فُقِدت السجلات الخاصة بقيد الإجازات الاعتيادية عنها أو أعدمت، وذلك ما لم تثبت الجهة الإدارية بأية وسيلة حصول العامل على إجازة اعتيادية في تلك الأعوام، فيستحق في تلك الحالة المقابل النقدي عن المتبقي من رصيد إجازاته الاعتيادية بعد خصم مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها.

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان البين من الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الابتدائية أن تاريخ ميلاد المطعون ضده هو 4/9/1926، وعين في 18/10/1953، وأنهيت خدمته لبلوغه سن التقاعد (60 عاما)، وأن آخر يوم في خدمته كان هو 3/9/1986، وكان يعمل بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وأن ملف خدمته في الجهة الإدارية المشار إليها قد تم إعدامه لمرور أكثر من عشر سنوات على انتهاء خدمته، وأن المطعون ضده (المدعي) كان قد تقدم إلى لجنة فض المنازعات وقيد طلبه برقم 400 لسنة 2008، وانتهت اللجنة بجلسة 5/8/2008 إلى أحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها عند إحالته للمعاش، كما تضمن تقرير الخبير أن سن المدعي (المطعون ضده) عند التعيين هو: 14 يوم: 1 شهر: 27 سنة، وأن تاريخ انتهاء العشر سنوات من تاريخ تعيينه عام 1963،  وتاريخ بلوغه سن الخمسين هو 1976، وأن حساب مقدار الإجازات الاعتيادية خلال مدة خدمته (أخذًا في الاعتبار خصم ستة أيام وجوبية سنويًا) هو كالآتي:

  • السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر من التعيين: يستحق (15 يوما – 6 أيام) 9 × 1 سنة = 9 أيام.
  • حتى نهاية العشر السنوات الأولى: يستحق (21 يوما – 6 أيام) 15 × 9 سنوات = 135 يوما.
  • من بداية السنة الحادية عشرة في الخدمة حتى بلوغه سن الخمسين: يستحق (30 يوما – 6 أيام) 24 × 13 سنة = 312 يوما.
  • من بلوغ سن الخمسين حتى الإحالة على المعاش: يستحق (45 يوما – 6 أيام) 39 × 10 سنوات = 390 يوما.

وبذلك يكون إجمالي سنوات عمله: 33 عامًا، ورصيد إجازاته الاعتيادية عنها هو 846 يوما، وذلك بعد خصم الستة الأيام الوجوبية عن كل سنة.

وانتهى الخبير في تقريره إلى أن المدعي (المطعون ضده) يستحق مقابلا نقديا عن هذا الرصيد بواقع 4283,400 جنيها.

وحيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذا أحكام هذه المحكمة قد استقرت على عدم مشروعية الكتب الدورية التي تفرض خصم الستة أيام الوجوبية سنويًا من رصيد العاملين، مما يتعين معه إعمالا لما تقدم إضافة عدد (198) يوما إلى رصيد إجازات المطعون ضده والبالغ (846) يوما ليكون رصيد إجازاته الاعتيادية (1044) يوم، حصل على المقابل النقدي عن عدد (120) يوما حسبما هو ثابت بصحيفة دعواه المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة دائرة (دمياط وبورسعيد) وبذلك يكون رصيده من الإجازات الاعتيادية هو (924) يوما، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها هو (954) يوما فإنه يكون مجانبًا للصواب، مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه ليكون رصيد المطعون ضده هو (924) يومًا.

– ولا ينال مما تقدم ما ورد بتقرير الطعن من سقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل، حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعمال حكم التقادم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة، وكانت المطالبة به أمرًا ميسورًا من جهة القانون، أما إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونًا بهذا الحق من جانب صاحب الشأن، فإن ميعاد السقوط لا ينتج إلا من تاريخ زوال هذا المانع، وصيرورة المطالبة بالحق أمرًا ميسورًا قانونًا، حيث يغدو المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلا لإعمال حكم التقادم، وليس من ريب في أن هذا المبدأ إن هو إلا تطبيق لقاعدة عادلة نصت عليها المادة (382) من القانون المدني بنصها على أنه: “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحق ولو كان المانع أدبيا…”.

ومفاد ذلك على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان هناك مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولو كان المانع أدبيا، ولم يُرِد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع، ويرجع فيه إلى ظروف كل دعوى على حدة، فتستخلص المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قيام المانع أو انتفاءه دون معقب عليها في ذلك، متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. (الطعنان رقما 1196 لسنة 32ق. عليا بجلسة 15/12/1993و2891 لسنة 40ق. عليا بجلسة 1/3/1996).

ولما كان المدعي قد أحيل على المعاش بتاريخ مر عليه أكثر من خمسة عشر عامًا على إقامة الدعوى الماثلة، فإن ذلك لا يسقط حقه المطالب به، إذ إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الجميع باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا أو تعقيبًا من أية جهة كانت، ويتعين إعمال مقتضى حكمها المذكور سالفا على النزاع الماثل؛ باعتبار أن هذا الحكم يعد كاشفًا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري، مما يؤدي إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ العمل به، ومن ثم لا يسوغ التحدي بأن التقادم المسقط لحق المدعي لا يسري من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية، بحيث لا ينفتح به الطعن الذي استغلق في مواجهته بسبب عدم ولوجه طريق الطعن بعدم الدستورية حتى لا يسقط حقه بالتقادم؛ فهذا إلزام بما يجاوز الحد المعقول، فعيوب عدم الدستورية تدق على المشرع نفسه، بل وعلى المتخصصين، مما لا يسوغ معه مطالبة الشخص العادي بما يفوق قدرات الجهات المتخصصة، فهذا يأباه المنطق القانوني السليم، كما أن المشرع لم يجز الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر من خلال دعوى أصلية، ومن ثم يغدو من غير المقبول ترتيب التقادم لحقوق أصحاب الشأن جزاء وفاقًا على عدم ولوج طريق ليست بأيديهم ناصيتُه. (الطعنان رقما 13976 لسنة 48ق. عليا و10673 لسنة 50ق. عليا بجلسة 29/10/2006)، وهو ما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من وجوه الطعن الماثل. (على خلاف ذلك: حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 29199 لسنة 54ق. عليا بجلسة 1/3/2014).

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في تقاضي المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها، ومقدارها (924) تسعمائة أربعة وعشرون يومًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الطاعنين المصروفات.

([1]) قارن بالحكم الذي صدر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا –قبل صدور الحكم الماثل- في الطعن رقم 29199 لسنة 54 القضائية عليا بجلسة 1/3/2014 (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم4) حيث رأت المحكمة أنه يتعين حساب مدة التقادم المسقط للحق (وهي خمس عشرة سنة) من تاريخ نشوء الحق المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء وأن كلا اتجاهي المحكمة الإدارية العليا، سواء ذاك الذي عول على تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام المحكمة العليا في 27/8/1970، أو ذاك الذي عول على تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية، يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تواترت على استثناء المراكز التي استقرت بحكم حاز حجية الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم من الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني، كما يتعارض مع ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا من إعمال الأحكام الصادرة بعدم الدستورية بأثر رجعي، وألا يستثنى من هذه الرجعية إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بانقضاء مدة التقادم على ما سلف بيانه، ويؤكد ذلك أن اللجوء إلى القاضي الطبيعي هو من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، فإذا نشط أحد الأفراد ولجأ إلى القضاء واستصدر حكما بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فلا ينبغي المساواة بينه وبين من آثر عدم اللجوء إلى القضاء تاركا حقه للسقوط بمضي المدة.  

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في حكمها في دعوى البطلان رقم 10646 لسنة 52 القضائية .عليا بجلسة 13/6/2009 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها دائرة توحيد المبادئ في 30 عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 77/ج، ص 922) إلى أن صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة؛ لا يرتب البطلان في هذه الحالة، كما أن هذا لايفقد الحكم صفته كحكم قضائي، أو يفقده أحد الأركان الأساسية المتعين توفرها فيه، وهو ما ينتفي معه مناط قبول دعوى البطلان.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV