برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال، ود. محمد عبد الرحمن القفطي، وسمير يوسف الدسوقي البهي، ود. محمود سلامة خليل السيد
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
(أ) دعوى– الصفة في الدعوى- رئيس الجامعة هو من يمثلها أمام القضاء- لا صفة لوزير التعليم العالي في تمثيل الجامعات.
– المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
(ب) دعوى– الطعن في الأحكام- على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه, وانتهت إلى إلغائه, أن تفصل في موضوع الدعوى, متى كان صالحًا للفصل فيه؛ تطبيقا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات([1]).
(ج) إثبات– الاستعانة بأهل الخبرة- الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره للمحكمة- إذا رأت المحكمة ذلك فإن لها التقدير الموضوعي لجميع عناصر الدعوى، وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقًّا وعدلا من رأي فني لأهل الخبرة، فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما انتهى إليه رأيه، كله أو بعضه- المحكمة هي صاحبة الولاية بالفصل في النزاع المعروض عليها, وهي الخبير الأعلى، فلها أن تزن الرأي الفني لهذا الخبير بميزان الحق والعدل, فتأخذ بما تشاء وتطرح ما تشاء([2]).
(د) جامعات– شئون الطلاب- امتحانات- نظام الدراسة على فصلين دراسيين منفصلين خلال العام الدراسي الواحد- مبدأ سنوية النتيجة- إعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول- طبيعة هذا القرار وميعاد الطعن عليه- لئن رتب القانون آثارًا معينة على إعلان نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول، إلا أن هذا الإعلان على وفق تكييفه القانوني السليم هو مجرد إجراء إداري ضروري مثبِت لإرادة الجهة الإدارية في واقعة مادية معينة، ولا يعدو أن يكون سوى عمل مادي تنتفي فيه نية الإرادة الذاتية للإدارة في تعديل المراكز القانونية، فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء- لا يرتب العلم اليقيني بنتيجة الفصل الدراسي الأول أي آثار قانونية تتعلق بمواعيد الطعن على قرار إعلان النتيجة النهائية الكاملة للعام الدراسي بفصليه- لا يتحدد المركز القانوني الفعلي للطالب إلا بصدور قرار إداري نهائي عن الجهة الإدارية بنتيجة اختباراته في المواد الدراسية المقررة في الفصلين الدراسيين معًا، أي بعد انقضاء الفصل الدراسي الثاني- تبدأ مواعيد الطعن على إعلان نتيجة الفصلين الدراسيين معًا من تاريخ العلم اليقيني بهذا القرار الأخير.
– المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
(هـ) جامعات– تصحيح الامتحانات- حدود رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان- تمتد الرقابة القضائية إلى مدى مشروعية هذا القرار, ومدى مطابقته للقانون واللوائح, وقيامه على السبب المبرِّر له قانونًا، وهو يتمثل في أداء الطالب للامتحان, وحقه في تصحيح جميع إجاباته، وأن يُعطَى عنها الدرجة المقررة لها، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها، وأن يكون التقدير النهائي الحاصل عليه مُوَافِقًا لِما ورد فى القوانين واللوائح المنظِّمة لذلك- هذه الرقابة تجد حدَّها الطبيعي في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة, وسلامة رصد الدرجات، كل ذلك طبقًا للأصول الفنية المتعارف عليها, والتي تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم, ما لم يثبت إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها أو الانحراف بها- رقابة القضاء لذلك تقف عند حدِّ ما هو قائم بالأوراق، ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة, باعتبارها من الأعمال الفنية, التي لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة([3]).
– المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– في يوم السبت الموافق 17/5/2014 أودع السيد الأستاذ/… المحامي، نائبًا عن الأستاذ/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيل الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها برقم 37461 لسنة 60ق عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى- منازعات الأفراد) بجلسة 27/3/2014، في الدعوى رقم 8871 لسنة 23ق، القاضي في منطوقه:
(أولا): بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في مادتي (القانون الجنائي) و(القانون التجاري), بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونًا, وألزمت المدعي المصروفات.
(ثانيًا): بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في مواد (القانون المدني) و(القضاء الإداري) و(اللغة الإنجليزية), بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعي في مادة القانون المدني، مع ما يترتب على ذلك من آثار, ورفض ما عدا ذلك من طلبات, وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الأول -للأسباب الواردة به- تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته للدائرة المختصة بالمحكمة لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدَّد قانونًا في مادتي (القانون الجنائي) و(القانون التجاري), والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بشأن نتيجته في مادة القانون الجنائي لتصبح 13/20 درجة بدلا من 11/20 درجة, وإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لمادة القضاء الإداري، والقضاء بأحقيته في رفع درجته من 14/20 درجة إلى 16/20 درجة, على وفق ما انتهى إليه التقرير الفني الذي أعدته جامعة القاهرة لهذه المادة.
– وفي يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2014 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيل الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها برقم 38433 لسنة 60ق عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى- منازعات الأفراد) بجلسة 27/3/2014 في الدعوى رقم 8871 لسنة 23ق, المشار إليه سابقًا.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الثاني -للأسباب الواردة به- تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته للدائرة المختصة بالمحكمة لتقضي بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدَّد قانونًا في مادتي (القانون الجنائي) و(القانون التجاري), والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بشأن نتيجته في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط في العام الجامعي 2011/2012, فيما تضمنه من تقدير درجاته بأقل مما يستحق في مواد (القانون الجنائي) و(القضاء الإداري) و(القانون التجاري) و(اللغة الإنجليزية) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
– وفي يوم الأحد الموافق 18/5/2014 أودع وكيل رئيس جامعة أسيوط بصفته، الطعنَ رقم 37606 لسنة 60ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى- منازعات الأفراد) بجلسة 27/3/2014 في الدعوى رقم 8871 لسنة 23ق, المشار إليه سابقًا.
وطلب الطاعن (بصفته) في ختام تقرير الطعن -للأسباب الواردة به- تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته للدائرة المختصة بالمحكمة لتقضي بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في مواد (القانون المدني) و(القضاء الإداري) و(اللغة الإنجليزية) بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعي في مادة القانون المدني، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقارير الطعون على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعنين رقمي 37461 و38433 لسنة 60ق. عليا, وتقريرًا آخر في الطعن رقم 37606 لسنة 60ق.عليا.
ونُظِرَت الطعونُ الثلاثة أمام الدائرة السادسة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/12/2014 قررت ضم ملف الطعون الثلاثة لنظرها معًا للارتباط، وبجلسة 10/12/2014 قررت المحكمة إحالة الطعون الثلاثة إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا, التي نظرتها على النحو المبين بالمحاضر, وبجلسة 14/1/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/1/2015, وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/2/2015 لاستمرار المداولة، وفيها صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
– وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن وزير التعليم العالي بعدم قبول الطعنين رقمي 37461 و38433 لسنة 60ق.ع لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول فإن المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: “يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح…”.
ومن ثم فإن اختصام غير رئيس الجامعة -بصفته- يكون اختصامًا لغير ذي صفة، ومن ثم يتعين إخراج وزير التعليم العالي من الطعن بلا مصروفات، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومتى كان ذلك، وإذ استوفت الطعون الثلاثة جميع أوضاعها القانونية، فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
– وحيث إنه عن الموضوع, فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 8871 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى) بتاريخ 11/9/2012, وطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بِشأن نتيجته في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط في العام الجامعي 2011/2012, فيما تضمنه من تقدير درجاته بأقل مما يستحق في مواد (القانون الجنائي) و(القانون المدني) و(القضاء الإداري) و(القانون التجاري) و(اللغة الإنجليزية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقال المدعي (الطاعن) شرحًا لدعواه: إنه كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة أسيوط في العام الدراسي الجامعي 2011/2012, ولدى إعلان النتيجة فوجئ بحصوله على درجات أقل مما كان يستحقها في المواد المذكورة سالفًا, فتظلم من ذلك, ثم أقام الدعوى المشار إليها بالطلبات السالفة, ناعيًا على قرار إعلان نتيجته في هذه المواد مخالفته للقانون؛ لعدم مطابقة الدرجات الممنوحة له لصحيح الواقع ومستوى الإجابة المسطرة بأوراق إجابته، فضلا عن اعتواره بعيب إساءة استعمال السلطة, واختتم صحيفة دعواه بالطلبات المتقدمة.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى، حيث قضت بجلسة 28/11/2013 بندب كلية الحقوق بجامعة القاهرة لتندب بدورها لجنة من السادة الأساتذة المتخصصين, كل في اختصاصه, لإعادة تصحيح وتقييم إجابة المدعي في مواد (القانون الجنائي، والقانون المدني، والقضاء الإداري، والقانون التجاري، واللغة الإنجليزية).
وقد أودعت اللجنة تقريرها منتهية إلى أن المدعي لا يستحق أية درجات إضافية في مادتي (القانون التجاري) و (اللغة الإنجليزية), وأن الدرجات الحاصل عليها تتناسب مع ما حصل عليه، كما انتهت اللجنة إلى أحقية الطالب في زيادة الدرجات الحاصل عليها على النحو التالي: في مادة القانون الجنائي 13/20 بدلا من 11/20 درجة, وفي مادة القانون المدني 11/20 بدلا من 10/20 درجة, وفي مادة القضاء الإداري 15,5/20 بدلا من 14/20 درجة.
………………………………………………….
وبناءً على ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى) حكمها في هذه الدعوى بجلسة 27/3/2014, القاضي في منطوقه:
(أولا): بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في مادتي (القانون الجنائي) و(القانون التجاري) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدَّد قانونًا، وألزمت المدعي المصروفات.
(ثانيًا): بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في مواد (القانون المدني) و(القضاء الإداري) و(اللغة الإنجليزية) بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعي في مادة القانون المدني، مع ما يترتب على ذلك من آثار, ورفض ما عدا ذلك من طلبات, وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وشيَّدت المحكمة قضاءها بالنسبة لعدم قبول طلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة المدعي في مادتي (القانون الجنائي) و(القانون التجاري) شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدَّد قانونًا، على أساس أن الطاعن أدى الامتحان في المادتين المذكورتين في الفصل الدراسي الأول (يناير 2012), ولما كانت نتيجة الفصل الدراسي الأول تُعلَن على أقصى تقدير قبل بداية أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني (مايو 2012), فبذلك يكون قد علم بقرار إعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول في ذلك الميعاد، وإذْ أقامَ دعواه في 11/9/2012, وقد خلت الأوراق مما يفيد تظلم المدعي من قرار إعلان نتيجته في هاتين المادتين، فمن ثم يكون قد أقام الطعن عليهما بعد المواعيد المقررة قانونًا بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة.
وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة امتحان المدعي في مواد (القانون المدني) و(القضاء الإداري) و(اللغة الإنجليزية)، والذي قضت فيه المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعي في مادة القانون المدني مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض تعديل النتيجة في مادتي (القضاء الإداري) و(اللغة الإنجليزية), فقد شيَّدت المحكمة قضاءها على سند من أنه بالنسبة لمادة القانون المدني فإن البين من تقرير أساتذة هذه المادة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة, والذي تطمئن إليه المحكمة, أن اللجنة قدرت أن الطالب يستحق 11/20 درجة بدلا من 10/20 درجة، أما بالنسبة لمادتي (القضاء الإداري) و(اللغة الإنجليزية) فقد استبان من تقرير اللجنة, الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، أنه تم مراجعة كراسات إجابة الطالب في هاتين المادتين, وأن الدرجات الموجودة داخل كراسة إجابة كل مادة هي ذاتها المدوَّنة خارجها, وأن عملية التصحيح شملت جميع الإجابات التي سطرها المدعي بكل مادة منهما, وتم تقدير الدرجة المستحقة لها بمعرفة القائم بالتصحيح وعلى وفق تقديره, ولم يحدث خطأ مادي في عملية التصحيح من جمع ورصد الدرجات المستحقة، كما خلت الأوراق مما يثبت أي انحراف بالسلطة أو إساءة لاستعمالها يكون قد شاب عملية التصحيح، وانتهت المحكمة إلى قضائها المشار إليه سالفًا.
– وحيث إن الطعنين المقامين من جانب الطاعن ضد رئيس جامعة أسيوط بصفته يقومان على أسبابٍ حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, وشابه القصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال والتأويل، استنادًا لما حاصله افتراض الحكم الطعين العلم اليقيني في حق المدعي بصدور قرار إعلان نتيجته في مادتي (القانون الجنائي) و(القانون التجاري)، رغم خلو الأوراق من تاريخ صدور ذلك القرار، وخلوها كذلك من تاريخ العلم اليقيني للطاعن به, كما أن الحكم الطعين قد افترض النهائية في قرار إعلان نتيجة مادتي التيرم الأول, على الرغم من أن النتيجة قد تتغير بسبب وجود درجات رأفة في مواد الرسوب, أو درجات رفع, أو درجات لجان ممتحنين، كما أن الحكم الطعين قد اطمأن لتقرير الخبير في خصوص مادتي (القانون الجنائي) و(القانون التجاري) وأخذ به, ثم انتهى إلى عدم إضافة الدرجات التي منحتها اللجنة بالزيادة، مما يعد تناقضًا واضحًا في الحكم يصمه بالبطلان.
– وحيث إن الطعن الثالث المقام من رئيس جامعة أسيوط بصفته ضد الطاعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, وشابه القصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال والتأويل, وذلك تأسيسًا على أن المحكمة تجاهلت الواقع والقانون, بأن اعتمدت على تقرير الخبير الصادر عن جامعة القاهرة، على الرغم من أن الخبير قد تجاوز مهمته التي حصرها له الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 28/11/2013 في بيان ما إذا كان تم تصحيح جزئيات الإجابة وتقدير الدرجات المناسبة، كما أن المحكمة قد اطمأنت لتقرير الخبير دون أن تبين الأسباب التي بني عليها التقرير حتى تطمئن إليه، وأن المحكمة قد أخلت بحق الجامعة في الدفاع, وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن, الذي اختتمته بالطلبات المتقدمة.
………………………………………………….
– وحيث إنه عن موضوع الطعن الثالث (المقام من رئيس جامعة أسيوط بصفته)، فلما كان المطعون ضده قد أدى امتحان مادة القانون المدني بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط بالعام الجامعي 2011/2012, وتبين له حال إعلان النتيجة حصوله على 10/20 درجة, فقام بالطعن على قرار إعلان نتيجته في هذه المادة أمام محكمة القضاء الإداري, التي قضت في حكمها التمهيدي بجلسة 28/11/2013 بندب كلية الحقوق بجامعة القاهرة لتندب بدورها لجنة من السادة الأساتذة المتخصصين -كل في اختصاصه- لإعادة تصحيح وتقيم إجابة المدعي في مواد (القانون الجنائي) و(القانون المدني) و(القضاء الإداري) و(القانون التجاري) و(اللغة الإنجليزية), وبيان ما إذا كان تم تصحيح جزئيات الإجابة, وتقدير الدرجات المناسبة، ولما كانت اللجنة المنتدبة من أساتذة القانون المتخصصين في كلية الحقوق بجامعة القاهرة قد قامت بإعادة تصحيح مادة القانون المدني, وأودعت تقريرها ملف الدعوى، والذي تضمن تعديل درجة الطالب لتصبح 11/20 بدلا من 10/20 درجة، وكانت هذه اللجنة هي لجنة متخصصة ومحايدة، وهو ما تطمئن إليه المحكمة, وتأخذ بما انتهى إليه التقرير محمولا على أسبابه، لاسيما أن اللجنة قد باشرت عملها في حدود اختصاصها الذي كلفتها به المحكمة دون أي تجاوز، كما خلت أوراق الطعن مما يثبت حدوث أي إخلال بحق الطاعن في الدفاع، فإن المحكمة لا ترى وجهًا لقبول هذا الطعن, ويتعيَّن -من ثم- القضاءُ برفضه, وإلزام الطاعن بصفته مصروفاته.
– وحيث إنه عن الطعنين رقمي 37461 و38433 لسنة 60ق عليا:
وحيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته في مادتي (القانون الجنائي) و(القانون التجاري) شكلا لرفعه بعد الميعاد المحدَّد قانونًا, والقضاء بقبوله شكلا, وبأحقية الطاعن في زيادة درجته في مادة القانون الجنائي من 11 درجة إلى 13 درجة، كما طلب الطاعن إلغاء الحكم الطعين فيما تضمنه من رفض الدعوى بالنسبة لمادة القضاء الإداري, والقضاء بأحقيته في زيادة درجاته من 14 درجة إلى 16 درجة.
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (24) على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم…”.
وحيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه من غير الطرق الواردة بالمادة السابق الإشارة إليها، إذا قام الدليل على هذا العلم اليقيني, بما يُمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار. (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 19/11/2000 في الطعن رقم 2223 لسنة 43ق.ع, وبجلسة 17/2/2001 في الطعن رقم 4096 لسنة 45ق.ع).
وحيث إنه فيما يتعلق بنظام الدراسة على فصلين دراسيين منفصلين خلال العام الدراسي الواحد، فلئن رتب القانون آثارًا معينة على إعلان نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول، إلا أن هذا الإعلان على وفق تكييفه القانوني السليم هو مجرد إجراء إداري ضروري, مثبت لإرادة الجهة الإدارية في واقعة مادية معينة، ولا يعدو أن يكون سوى عمل مادي تنتفي فيه نية الإرادة الذاتية للإدارة في تعديل المراكز القانونية، فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء, والذي أنزلت مفهومه أحكام قانون مجلس الدولة المشار إليه، ولا يرتب العلم اليقيني بنتيجة الفصل الدراسي الأول أي آثار قانونية تتعلق بمواعيد الطعن على قرار إعلان النتيجة النهائية الكاملة للعام الدراسي بفصليه، إذ إن العبرة بسنوية النتيجة، ومن ثم لا يتحدد المركز القانوني الفعلي للطالب إلا بصدور قرار إداري نهائي عن الجهة الإدارية بنتيجة اختباراته في المواد الدراسية المقررة في الفصلين الدراسيين معًا، أي بعد انقضاء الفصل الدراسي الثاني، إذ تبدأ مواعيد الطعن على إعلان نتيجة الفصلين الدراسيين معًا في تاريخ العلم اليقيني بهذا القرار الأخير. (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 39500 لسنة 59ق.عليا و4490 لسنة 60ق.عليا بجلسة 3/9/2014).
وحيث أقام الطالب المذكور دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 11/9/2012، بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني, وإعلان نتيجة العام الجامعي 2011/2012 في 5/8/2012, حسبما ذكر الطاعن في تقرير طعنه, دون أن تحاجه جهة الإدارة، وإذ استوفت دعواه جميع أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فتضحى مقبولة شكلا.
وحيث إن دائرة توحيد المبادئ ذهبت إلى أنه: “على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه, وانتهت إلى إلغائه أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحًا للفصل فيه, وأساس ذلك مبدأ الاقتصاد في الإجراءات, الذي يعد من الأصول الجوهرية في قانون المرافعات, ولا يتعارض إعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية, إذ هو في حقيقته من أصول القانون الإداري, الذي يقوم في جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم, سواء في اتخاذ القرار الإداري, أو في الفصل في المنازعة الإدارية, ولا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضي, لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحًا للفصل فيه, فلا مبرر لإطالة أمد النزاع والعودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه, مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية، ولا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب؛ فالإلغاء يزيله من الوجود، فلا فرق في ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره، وفصْل المحكمة الإدارية العليا في النـزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان. (الحكم الصادر في الطعن رقم 1352 لسنة 33ق.ع جلسة 14/5/1988, وفي الطعن رقم 2223 لسنة 43ق.ع جلسة 19/11/2000).
وإذ كان ذلك, وكان موضوع الطعنين مهيأ للفصل فيه بحالته الراهنة, فإنه يتعين التصدي لموضوعه دون الإحالة مرة أخرى لمحكمة القضاء الإداري.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه من المستقر عليه أنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإداري على وفق حكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، توفر ركنين مجتمعين، هما: ركن الجدية، بأن يكون القرار المطعون فيه -بحسب الظاهر من الأوراق- مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه: “يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله, وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة”.
وتنص المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975, على أن: “يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز- جيد جدًّا- جيد- مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الآتية:
ضعيف- ضعيف جدًّا. …”.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المقرَّر أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات, هو أمر متروك تقديره للمحكمة, فإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير, فإن لها التقدير الموضوعي لجميع عناصر الدعوى, وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقًّا وعدلا من رأي فني لأهل الخبرة, فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير, ولها أن تطرح ما انتهى إليه رأيه -كله أو بعضه- إذا خرج عن حدود المأمورية المكلِّف بها, أو تجاوز اختصاصه الفني, أو خالف الأصول القانونية, أو الوقائع الثابتة؛ على اعتبار أن المحكمة هي صاحبة الولاية للفصل في النـزاع المعروض عليها, وهي الخبير الأعلى, فلها أن تزن الرأي الفني لهذا الخبير بميزان الحق والعدل, فتأخذ بما تشاء وتطرح ما تشاء. (راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3484 لسنة 46ق.ع بجلسة 3/7/2007).
وحيث إنه من المقرَّر أن رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب, تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار, ومدى مطابقته للقانون واللوائح, وقيامه على السبب المبرر له قانونًا، وهو يتمثل في أداء الطالب للامتحان, وحقه في تصحيح جميع إجاباته, وأن يُعطى عنها الدرجة المقررة لها, وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها, وأن يكون التقدير النهائي الحاصل عليه الطالب موافِقًا لِما ورد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية تجد حدها الطبيعي في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة, وسلامة رصد الدرجات, كل ذلك طبقًا للأصول الفنية المتعارف عليها, والتي تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم, يكشف عنه ويدل عليه المظهر العام الذي تمت العملية الفنية في إطاره, ما لم يثبت إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها أو الانحراف بها, وأن رقابة القضاء الإداري لذلك جميعه تقف عند حد ما هو قائم بالأوراق, ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة, باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التي لا يملك القضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة المختصة. (راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5432 لسنة 49ق.ع بجلسة 24/1/2007).
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أدى امتحان مواد (القانون الجنائي) و(القانون المدني) و(القضاء الإداري) و(القانون التجاري) و(اللغة الإنجليزية) بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط في العام الدراسي 2011/2012، وقد منحته الجامعة المطعون ضدها في هذه المواد الدرجات التالية: في مادة القانون الجنائي 11/20 درجة, وفي مادة القانون المدني 10/20 درجة, وفي مادة القضاء الإداري 14/20 درجة, وفي مادة القانون التجاري 13/20 درجة, وفي مادة اللغة الإنجليزية 14/20 درجة.
غير أن اللجنة الفنية التي انتدبتها المحكمة من الأساتذة المختصين بكلية الحقوق بجامعة القاهرة, قد قدرت بعد إعادة تصحيحها بأن الطالب لا يستحق أي درجات إضافية في مادتي (القانون التجاري) و(اللغة الإنجليزية), وأن الدرجات الحاصل عليها تتناسب مع ما حصل عليه, كما انتهت اللجنة إلى أحقية الطالب في زيادة الدرجات الحاصل عليها على النحو التالي: في مادة القانون الجنائي 13/20 بدلا من 11/20 درجة, وفي مادة القانون المدني 11/20 بدلا من 10/20 درجة, وفي مادة القضاء الإداري 15,5/20 بدلا من 14/20 درجة.
ولما كان البين من تقارير أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة, والتي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها، أنه بالنسبة لمادتي (القانون التجاري) و(اللغة الإنجليزية), فقد استبان من تقرير اللجنة أنه تم مراجعة كراستي إجابة الطالب في هاتين المادتين, وأن الدرجات الموجودة داخل كراسة إجابة كل مادة هي ذاتها المدونة خارجها, وأن عملية التصحيح شملت جميع الإجابات التي سطرها المدعي بكلِّ مادةٍ منهما, وتم تقدير الدرجة المستحقة لكلٍّ منهما بمعرفة القائم بالتصحيح وعلى وفق تقديره, ولم يحدث خطأٌ مادي في عملية التصحيح من حيث جمع ورصد الدرجات المستحقة، كما خلت الأوراق مما يثبت أن هناك انحرافًا بالسلطة أو إساءةً لاستعمالها يكون قد شاب عملية التصحيح, مما يكون معه القرار الصادر بإعلان نتيجة الطاعن في مادتي (القانون التجاري) و(اللغة الإنجليزية) قد صدر مُتسِقًا مع الواقع, ومُوَافِقًا لصحيح حكم القانون، وفي إطار السلطة التقديرية المخوَّلة قانونًا لجهة الإدارة، وهو ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال في هذا الطلب، فيتعين القضاء برفضه.
أما بالنسبة لمادة القانون المدني، وإذ قدرت اللجنة تعديل درجة الطالب لتصبح 11/20 درجة بدلا من 10/20 درجة، ولما كانت الجامعة المطعون ضدها كانت قد قدرت درجته بـ 10/20 درجة, أي إنها قد انتقصت من حق الطالب، فيضحى قرارها المطعون فيه مخالفًا لصحيح حكم القانون, مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء, بما يتوفر معه ركن الجدية.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نتيجته في مادتي (القانون الجنائي) و(القضاء الإداري), ولما كان البين من تقارير أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة, والتي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها، أن اللجنة قدرت تعديل درجة الطالب في مادة القانون الجنائي لتصبح خمس عشرة ونصف درجة بدلا من أربع عشرة درجة، فيضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه مخالفًا صحيح حكم القانون, مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء, بما يتوفر معه ركن الجدية، كما يتوفر ركن الاستعجال, حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها, تتمثل في حرمان الطاعن من حقه في الدرجات التي يستحقها في المواد المذكورة، وهو ما يؤثر بالتالي في تقديره التراكمي ومستقبله الوظيفي، ومن ثم وإذ استقام وقف التنفيذ على ركنيه (الجدية والاستعجال)، فإنه يتعيَّن القضاءُ بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم الطعين ذهب إلى خلاف هذا النظر, فيما قضى به في هذا الصدد على النحو المبين سالفًا, فإن المحكمة تقضي بإلغائه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حصول الطاعن في مادة القانون الجنائي على إحدى عشرة درجة من عشرين درجة, لتصبح ثلاث عشرة درجة من عشرين درجة، وتعديل درجته في مادة القضاء الإداري لتصبح خمس عشرة ونصف درجة من عشرين درجة, بدلا من أربع عشرة درجة من عشرين درجة، وفي مادة القانون المدني لتصبح إحدى عشرة درجة من عشرين درجة بدلا من عشر درجات من عشرين درجة, بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط في العام الدراسي 2011/2012, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث إنه يجوزُ للمحكمة في المواد المستعجلة, أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارًا, أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، عملا بحكم المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة:
(أولا) بقبول الطعن رقم 37606 لسنة 60ق عليا المقام من رئيس جامعة أسيوط بصفته شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمته المصروفات.
(ثانيًا) بقبول الطعنين رقمي 37461 و38433 لسنة 60ق عليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول هذا الطلب شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في مواد (القضاء الإداري) و(القانون الجنائي) و(القانون المدني)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
[1])) يراجع في هذا: المبدأ الذي قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1352 لسنة 33ق.ع بجلسة 14/5/1988 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها هذه الدائرة في ثلاثين عامًا، المبدأ رقم12، ص150).
[2])) يراجع في المبدأ نفسه: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3484 لسنة 46ق.عليا بجلسة 3/7/2007 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 52 مكتب فني، المبدأ رقم 122 ص805).
[3])) يراجع في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5432 لسنة 49ق.عليا بجلسة 24/1/2007 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 52 مكتب فني، المبدأ رقم 49 ص326), ويراجع: حكم المحكمة في الطعن رقم 5467 لسنة 46ق.عليا بجلسة 2/7/2008 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 53 مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 192/أ، ص1468) في شأن رقابة القضاء على تصحيح أوراق الإجابة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |