جلسة 4 من مارس سنة 2015
الطعن رقم 9029 لسنة 61 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن القفطي، وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
(أ) تعليم– معادلة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية- وزير التربية والتعليم هو المختص بوضع شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية, وقواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية بمرحلة التعليم قبل الجامعي على وفق أحكام قانون التعليم- أسند المشرع إلى وزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم, بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي, وذلك مراعاة لمقتضيات تطوير التعليم وتحديثه, وذلك على وفق ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة- يعد وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل الجامعي, في حين يختص وزير التعليم العالي بمرحلة التعليم الجامعي، ويرأس كلٌّ منهما مجلسًا أَعْلَى للتعليمِ، ويختص كلُّ منهما بِحَيزٍ حدَّده المشرِّعُ صراحةً- لا اختصاص للمجلس الأعلى للجامعات ولا لوزير التعليم العالي في معادلة شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية- قرارات وزير التعليم العالي الصادرة في هذا الصدد صادرة عن غير مختص قانونًا.
– أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
– المادة (8) من نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 (الملغى).
– المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
(ب) تعليم– معادلة الشهادات- الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية- أوجبت هذه الاتفاقية على كل دولة من الدول المتعاقدة الاعتراف بالشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية الممنوحة من إحدى الدول الموقعة عليها, من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي أو متابعتها, والسماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحوث في أية دولة من الدول المذكورة، وكذلك أن تفتح كل دولة من الدول الأعضاء باب الالتحاق بالمؤسسات المشار إليها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة أخرى، كما تعترف هذه الدول بشهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة, شريطة أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي هذه الدول- تطبيقًا لهذه الاتفاقية يجوز الاعتراف بشهادة إتمام الدراسة الثانوية الحاصل عليها الطلبة المصريون الذين قاموا بالدراسة في الدول العربية, ومعادلتها بشهادة الثانوية العامة المصرية, وذلك على وفق ما يضعه وزير التربية والتعليم من ضوابط, بحسبانه المختص في هذا الخصوص.
– أحكام الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية, الموَقَّع عليها في باريس بتاريخ 22/12/1978، والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة 1981.
(ج) جامعات– شئون الطلاب- القبول بالجامعة- ناط المشرع بالمجلس الأعلى للجامعات مسألة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات الحكومية, وتحديد أعدادهم- يحدد المجلس في نهاية كل عام جامعي، بناءً على اقتراح مجالس الجامعات, وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة، عدد الطلاب من أبناء الجمهورية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي- اشترط المشرع لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس شروطًا عدة, أهمها أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها, وذلك على وفق الأماكن المتاحة، والحاجة إلى تخصصات معينة, وغيرها من الضوابط المقررة بالمادتين (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومنها أن يكون القبول بترتيب درجات النجاح, وبمراعاة التوزيع الجغرافي.
– أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المادتان (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.
(د) جامعات– شئون الطلاب- القبول بالجامعة- شروط قبول الحاصلين على الثانوية العامة العربية المعادلة في الجامعات- عدم مشروعية شرط الإقامة الشرعية للطالب في الدولة العربية الحاصل على شهادة الثانوية منها للقبول بالجامعة- قصر المشرع ضوابط القبول بالجامعات على وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على تحديد الأعداد المقبولة, على وفق ترتيب درجات النجاح، وبمراعاة التوزيع الجغرافي- لا يعد شرط الإقامة ضروريًا لصلاحية المعادلة بشهادة الثانوية المصرية- المختص في هذا الخصوص هو وزير التربية والتعليم, وعليه ممارسة سلطته, وليس وزير التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات, وذلك حسبما يراه متفقًا والمصلحة العامة- التطبيق الفعلي لهذا الشرط انحصر في دولتي السودان وليبيا دون باقي الدول, بما يُخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية, ويَصم مسلك جهة الإدارة بعدم المشروعية.
(هـ) جامعات– شئون الطلاب- القبول بالجامعة- قبول الحاصلين على الثانوية العامة العربية المعادلة في الجامعات- مشروعية قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنسيق الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العربية المعادلة طبقًا لقاعدة النسبة المرنة, ويقصد بها: نسبة عدد المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة عربية معادلة, إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الثانوية العامة المصرية في العام نفسه- يجب إعمال هذه القاعدة, وليس النسبة الجامدة، التي ليس لها سند قانوني.
– قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أرقام ٢٨٠٢ لسنة 2007, و1836 لسنة 2013، و1937 لسنة 2014, بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) بالجامعات.
في 9/11/2014 أودع وكيل الطاعن (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 80092 لسنة 68ق بجلسة 26/10/2014، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وطلب الطاعن (بصفته) في ختام تقرير الطعن -ولِما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن استلام أوراق نجله بمكتب التنسيق على وفق الشهادة الحاصل عليها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة, حيث أودعت تقريرًا بالرأي القانوني فيه.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا, حيث تدوول نظره بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها، وقد عجلت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم, وفيها صدر ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماح الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم بطلباته المبينة سالفًا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن (بصفته) كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري -الدائرة السادسة-، طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن قبول أوراق نجله بمكتب التنسيق للعام الجامعي 2014/2015, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراقه, وتنسيقه بالجامعات المصرية دون اشتراط الإقامة، وطبقا لقاعدة النسبة الجامدة دون النسبة المرنة، وتنفيذ الحكم بمسودته، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحًا للدعوى إن نجله حاصل على شهادة الثانوية (الليبية العربية من دولة النيجر) -المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية- في العام الدراسي 2013/2014, وقد تقدم بأوراقه لمكتب التنسيق, بيد أنه فوجئ برفض المكتب المذكور تسلم أوراقه, على سند من عدم استيفائه شرط الإقامة له ولوالده في الدولة المانحة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه, وينعى المدعي على ذلك القرار مخالفة قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢, والاتفاقية الدولية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية, الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة 1981، وهو ما حداه على إقامة دعواه للحكم بالطلبات المبينة سالفًا.
………………………………………………….
وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, وشيدته على سند من حكم المادتين (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والاتفاقية المبرمة بتاريخ 22/12/1978 بشأن الاعتراف بدراسات التعليم وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ٥6 لسنة 1981 -مع التحفظ بشرط التصديق- والتي تم عرضها على مجلس الشعب بالجلسة (19) المنعقدة بتاريخ 21/1/1981, والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 21 في 27/5/1982, وقرارات وزير التعليم العالي بدءًا من القرار رقم 2802 لسنة 2007، وحتى القرار رقم 1937 لسنة 2014 الصادر في 16/6/2014، وأن مفادها أن تنظيم قبول الطلاب في الجامعات المصرية, وتحديد أعدادهم, ووضع القواعد المنظمة لتنسيقهم, والشروط الواجب توفرها لتنسيق من يحصلون على الثانوية المعادلة, منوط بالمجلس الأعلى للجامعات, الذي يحدد في نهاية كل عام جامعي -بناء على اقتراح مجالس الجامعات, وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة- عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية, سواء من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة, الذين يقبلون في كل كلية أو معهد, وأن البين من الأوراق أن نجل المدعي قد حصل على شهادة الثانوية -المشار إليها- في العام الدراسي 2013/2014، دون أن يكون له أو لولي أمره إقامة شرعية بالدولة المانحة لها، مما يكون معه القرار المطعون فيه برفض قبول أوراقه ضمن المتقدمين لمكتب التنسيق بالجامعات في العام الجامعي 2014/2015, قد صدر متفقًا وأحكام القانون، ومن ثم ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وخلصت المحكمة إلى حكمها المبين سالفًا.
………………………………………………….
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من جانب الطاعن (بصفته) فقد طعن عليه بالطعن الماثل لأسباب حاصلها أنه ولئن كان للمجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد موضوعية للمفاضلة والأولوية في تنظيم القبول بالجامعات, على وفق قاعدتين هما: ترتيب الدرجات، والتوزيع الجغرافي، بيد أنه ليس له أن يقحم نفسه في قواعد شكلية منبتة الصلة بالشروط الواردة بالمادتين (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه, ما يكون معه اشتراطُ الإقامةِ للقبول بالجامعات المصرية خروجًا ومخالفةً لأحكام القانون.
………………………………………………….
وحيث إن من المقرر قانونًا أنه يتعين -على وفق حكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة 1972- لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، توفر ركنين مجتمعين, أولهما: ركن الجدية: بأن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه مشوبًا بعدم المشروعية, مرجحًا الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع, والثاني: ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار أضرار يتعذر تداركها.
وحيث إنه عن ركن الجدية, فإن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية, الموَقَّع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978 (التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة 1981، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 في 27 مايو سنة 1982)، والتي استُهِلت بمقدمة, جاء بها أنه ونظرًا للتراث المشترك والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بين الدول الموَقِّعة عليها, وتأكيدًا وتحقيقًا للتعاون الفكري والثقافي بينها، واقتناعًا منها بضرورة الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية, لتيسير انتقال الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في داخل المنطقة، وإدراكًا لضرورة نشر التعليم وتحسينه وتعزيز التعليم المستمر, فقد نصت المادة الأولى منها تحت عنوان (أولا– تعاريف)- على أنه: “1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاعتراف بإحدى الشهادات أو ألقاب التعليم العالي أو درجاته الممنوحة في إحدى الدول المتعاقدة, اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة أخرى, ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها من يحملون شهادةً أو لقبًا أو درجةً علمية تمنحها تلك الدولة تناظر من حيث المستوى العلمي الشهادة أو اللقب أو الدرجة الممنوحة من الدولة الأولى, وحسب النطاق الممنوح لهذا الاعتراف، تمتد هذه الحقوق إلى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الاثنين معًا…”.
وقضى البند (2/أ) من المادة نفسها بأنه: “يقصد بـالتعليم الثانوي مرحلة الدراسات، أيًّا كان نوعها، التي تلي مرحلة التعليم الابتدائي (الأولى) والإعدادي (المتوسط) التي من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي”, في حين جاء تحت عنوان (ثانيًا– الأهداف) المادة الثانية منها, التي جاءت عبارتها في إفصاح جهير نحو التأكيد صراحةً في عزم قاطع على التعاون الوثيق للدول المتعاقدة, نحو إتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوفرة في مجال التعليم والتأهيل لفائدة جميع الدول المتعاقدة, وفي سبيل ذلك تعمل على أن تأخذ بمعايير تقييم وبمصطلحات متقاربة قدر الإمكان، لاسيما فيما يتعلق بتوحيد أسماء الشهادات ومراحل الدراسة, وأن تطبق لتقييم الدراسات الجزئية معايير مرنة تستند إلى مستوى التعليم والتأهيل المكتسب، وإلى محتوى المناهج المقررة، مع مراعاة طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالي, وأن تفتح إلى أبعد حد ممكن باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التابعة لها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة, وأن تعترف بدراسات هؤلاء الأشخاص وبشهاداتهم… .
كما جرى حكم المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية نفسها -تحت عنوان (ثالثًا– التعهدات ذات التطبيق الفوري)- بالنص على أن: “تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بشهادات إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة الأخرى, شرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي هذه الدول، وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على مواطنيها, بالنسبة لمتابعة الدراسات, أو القبول المباشر في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضيها, ويجوز مع ذلك أن يخضع القبول بإحدى مؤسسات التعليم العالي لشرط توفر أماكن خالية بها, واتفاقه مع متطلبات التخطيط والتنمية في الدولة المضيفة, كما تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية في أراضي دولة متعاقدة أخرى, والتي تُثبِتُ أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التعليم قد استُكمِلت على وفق ما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة, والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة بأراضي أي من الدول المتعاقدة, بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها”.
ونصت المادة (20) منها على أنه: “لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية”.
وحيث إن المشرع مراعاة منه لمقتضيات تطوير التعليم وتحديثه, أسند إلى وزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي, وعلى وفق ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة التي يحددها الوزير بقرار منه، وله في ذلك أن يحدد بقرار منه شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية, وقواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية بمرحلة التعليم قبل الجامعي على وفق أحكام قانون التعليم المشار إليه سالفًا، وعلى نحو ما ورد بنص المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٥٨ لسنة 1971 (الملغى)، والذي جاء على غراره نص المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالي الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة 1978، يعد وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل الجامعي, في حين يختص وزير التعليم العالي بمرحلة التعليم الجامعي، ويرأسُ كلٌّ منهما مجلسًا أَعْلَى للتعليمِ، حيث يختصُ كلٌّ منهما بِحَيزٍ حدَّده المشرِّعُ صراحةً -سواء في قانون التعليم رقم 139 سنة 1981 بالنسبة للتعليم قبل الجامعي, أو قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ سنة 1972 ولائحته التنفيذية- فيما يتعلق بنظام الدارسة ونظم الامتحان وتحديد شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية, ووضع قواعد وشروط معادلة الشهادات الأجنبية أو العربية بالشهادات المصرية، وعلى هذا الأساس صدرت قرارات وزير التربية والتعليم بمعادلة بعض الشهادات الثانوية الأجنبية أو العربية بشهادة الثانوية العامة المصرية، كما صدرت قرارات وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة بعض الشهادات الأجنبية بمرحلة التعليم العالي ببعض الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية.
وعلى صعيد التعليم الجامعي بالجامعات الحكومية، فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية المشار إليها, ناط بالمجلس الأعلى للجامعات الاختصاص بمسائل محددة, منها تنظيم قبول الطلاب في تلك الجامعات والمعاهد الحكومية, وتحديد أعدادهم, بأن يحدد في نهاية كل عام جامعي -بناء على اقتراح مجالس الجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة- عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي, من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة, وذلك بمراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية، واشترط المشرع في قيد الطالب في الجامعة الحكومية للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس شروطًا عدة, أهمها: أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة -أو ما يعادلها- على وفق الأماكن المتاحة، والحاجة إلى تخصصات معينة, وغيرها من الضوابط المقررة بالمادتين (74( و)75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها سالفًا، منها ترتيب الدرجات ومراعاة التوزيع الجغرافي.
وحيث إنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم ٢٨٠٢ لسنة 2007 بتاريخ 16/10/2007 بشأن قواعد قبول طلاب الشهادة الثانوية المعادلة (العربية أو الأجنبية) بالجامعات المصرية، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 2/9/2007، ونصت المادة الأولى منه على أنه: “أكد المجلس على قراراته السابقة والخاصة بقبول الشهادات المعادلة (العربية/ الأجنبية)، وذلك على النحو التالي:
(أولا): بالنسبة للشهادات الثانوية العربية المعادلة:
يتم قبول حملة الشهادات الثانوية العربية المعادلة في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات, باعتبار أن شهادةَ الثانويةِ العامة التي تمنحُها وزارةُ التربية والتعليم في كلِّ البلادِ العربية تعد مؤهلا للالتحاق بالجامعات المصرية, بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول في كل كلية, وفي حدود الأعداد المقررة للقبول, ويتم تحديد أعداد طلاب هذه الشهادات بالجامعات المصرية وفقًا لقاعدة النسبة المرنة (على أساس نسبة عدد الطلاب المتقدمين من حملة كل شهادة معادلة إلى إجمالي أعداد الطلاب النظاميين المقرر قبولهم بالجامعات في نفس العام).
(ثانيًا): بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة: …
(ثالثًا): الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية شرط ضروري لصلاحية معادلة الشهادة, والقبول بالجامعات المصرية، على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية في تلك الدولة”.
كما أنه بتاريخ 2/7/2013 صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 1836 لسنة 2013 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية عام 2013, والمتقدمين لتنسيق 2013, للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2013/2014 -وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 11/5/2013-، ونصت المادة الأولى منه على أنه: “… (رابعًا) بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة: يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2013, والمتقدمين لتنسيق 2013 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2013/2014, وفقًا للضوابط التالية: (1) التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة في هذا الشأن, والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري, أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة, أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة, أو شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج. …”.
كما صدر بتاريخ 16/6/2014 قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1937 لسنة 2014 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) -وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 7/6/2014- حيث تضمنت المادة الأولى منه البند (رابعًا) بشأن الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة، وقرر القواعد ذاتها التي جرت بها أحكامُ قرار وزير التعليم العالي رقم 1836 لسنة 2013- المشار إليه.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم جميعه فإن الاتفاقية المذكورة سالفًا قد نصت على أنه وبالنظر إلى التراث المشترك، والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية، فإنه يتعين الاعتراف بالشهادات, أو الألقاب, أو الدرجات العلمية الممنوحة من إحدى الدول الموقعة عليها, من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي, أو متابعتها والسماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحوث في أية دولة من الدول المذكورة، وأن يُفتَح إلى أبعدِ حدٍّ مُمْكِنٍ بابُ الالتحاقِ بالمؤسساتِ المشار إليها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة من الدول الأعضاء, كما تعترف هذه الدول بشهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة, شريطة أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي هذه الدول, وأنه يتعين الاستفادة من هذه الاتفاقية, وبخاصة أحكام المواد (٣) و(٤) و(٥), وهذه الاستفادة تشمل جميع الأشخاص الذين واصلوا دراساتهم في إحدى الدول المتعاقدة, بغض النظر عن أوضاعهم القانونية أو السياسية.
وأنه انطلاقًا من هذه الاتفاقية قام بعض الطلبة المصريين بالدراسة في الدول العربية، وحصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة الثانوية, منها دولتا السودان وليبيا, غير أن وزارة التعليم العالي ابتداء من عام ٢٠٠٧ قد قررت الإقامة الشرعية كشرطٍ ضروري, لصلاحية معادلة الشهادة الثانوية العامة, والقبول بها بالجامعات المصرية, على نحوِ ما نُصُّ عليه بالمادةِ (الأولى/ثالثًا) من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 2802 لسنة ٢٠٠٧ السالف ذكره, وهو ذات ما جرت به أحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 1836 لسنة 2013، وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1937 لسنة 2014- المشار إليهما.
لئن كان ذلك كذلك، إلا أن المشرع قد أسند إلى وزير التربية والتعليم بنص المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٥٨ لسنة 1971 (الملغى)، والذي جاء على غراره نص المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالي الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة 1978- سلطة تحديد قواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية بمرحلة التعليم قبل الجامعي وعلى وفق أحكام قانون التعليم المشار إليه سالفًا, وذلك باعتباره الوزير المختص في هذا الصدد, ومن ثم تغدو قرارات وزير التعليم العالي الصادرة في هذا الصدد -والحال هذه- صادرة عن غير مختص قانونًا، مشوبة بعيب غصب السلطة -المنوطة بوزير التربية والتعليم-, وبحسبان أن المجلس الأعلى للجامعات -على وفق حكم المادتين (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه- سلطته مقيدة بمسائل محددة, تتعلق بتنظيم قبول الطلاب في تلك الجامعات والمعاهد الحكومية, وتحديد أعدادهم, في ضوء ترتيب الدرجات والتوزيع الجغرافي، ومن ثم لا اختصاص للمجلس الأعلى للجامعات, ولا لوزير التعليم العالي، في معادلة شهادة الثانوية العامة.
وحيث إنه لا تجوز المحاجة بأن شرطَ الإقامة هو شرطُ قبولٍ بالجامعة، فضلا عن كونه شرطًا ضروريًا لصلاحية المعادلة, فذلك مردودٌ عليه بأن شرط القبول بالجامعات على وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما, مقصورٌ فقط على تحديد الأعداد المقبولة, على وفق ترتيب الدرجات، وبمراعاة التوزيع الجغرافي, فقط دون سواهما.
وحيث إنه لا يقدح فيما تقدم القول بأن هناك تحايلا في الحصول على الشهادة من دولتي السودان وليبيا, لذلك وضعت الإدارة شرط الإقامة الشرعية المذكور, بحسبانه شرطًا ضروريًا لصلاحية المعادلة, فذلك مردود عليه أيضًا بأن يمارس وزير التربية والتعليم مهمته في هذا الخصوص, بدلا من وزير التعليم العالي, والمجلس الأعلى للجامعات, على نحو ما سلف ذكره، وقد تقتصر المهمة على بعض الدول, أو جميع الدول العربية والأجنبية, حسبما يراه متفقًا والمصلحة العامة.
وحيث إنه بالتطبيق العملي لهذا الشرط -وعلى فرض أن هناك اختصاصًا للمجلس الأعلى للجامعات, ولوزير التعليم العالي- فإن شرط الإقامة المذكور قد تناول الشهادة الثانوية العربية, وكذا الشهادة الثانوية الأجنبية, غير أن التطبيق الفعلي لهذا الشرط قد انحصر في دولتي السودان وليبيا, دون باقي الدول العربية والأجنبية, وهو أمر يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة, مما يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية.
– وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن تنسيق نجله طبقًا لقاعدة النسبة الجامدة دون النسبة المرنة، فإنه ابتداء من قرارات وزير التعليم العالي الصادرة منذ عام 2007, حتى قراره الصادر في عام 2014 المشار إليها, فإن الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العربية المعادلة يتم تنسيقهم طبقًا لقاعدة النسبة المرنة, وهي (نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية, إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية, من حملة الثانوية العامة المصرية, في العام نفسه), عملا بالبند (2) رابعًا من القرار رقم 1836 لسنة 2013, وهو النص نفسه الوارد بالقرار الصادر في عام 2014، المذكورين سالفًا، ومن ثم وجب إعمال النسبة المرنة, دون النسبة الجامدة, التي ليس لها سند قانوني، ويتعين رفض هذا الطلب.
وحيث إنه مما تقدم جميعه فقد توفر ركن الاستعجال، لما في تنفيذ شرط الإقامة الشرعية من آثار يتعذر تداركها بمستقبل نجل الطاعن، والحيلولة بينه وبين حقه في الالتحاق بالتعليم العالي، مما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق نجل الطاعن بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية، وتنسيق قبوله على وفق رغباته، ومجموع الدرجات الحاصل عليه، وبمراعاة الشروط المقررة قانونًا.
وحيث إن الحكم الطعين قضى بغير هذا المذهب، فإن المحكمة تقضي بإلغائه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بالمادة (286) مرافعات.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |