مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 8194 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 18998 لسنة 55 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 37472 لسنة 54 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 27 من فبراير سنة 2013

الطعن رقم 37472 لسنة 54 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم وصلاح أحمد السيد هلال ود. محمد عبد الرحمن القفطي وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الألفي.

 نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) تعويض– مسئولية الإدارة عن قراراتها- أركانها- تقوم مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية على أساس ثبوت وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، أي مشوبًا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- إذا تخلف أي ركن من هذه الأركان الثلاثة، انتفت المسئولية المدنية فى جانب الإدارة.

(ب) تعويض– مسئولية الإدارة عن قراراتها- ركن الخطأ – الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها، بغض النظر عن الباعث على الوقوع فيه، فالخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذرًا مانعًا للمسئولية الإدارية، إذا ما استقامت عناصرها القانونية.

(ج) تعويض– تقدير التعويض- لئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك، مادام تقديرها سائغًا ومستمدًا من أصول مادية تنتجه، إلا أنه يتعين عليها أن تُبين فى حكمها العناصر المكونة للضرر قانونًا، والتي تدخل فى حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيبا- العبرة في تحديد قيمة التعويض بيوم صدور الحكم وليس بيوم وقوع الضرر؛ حتى لا يكون تأخير الفصل فى الدعاوى مع تغيُّر الأوضاع الاقتصادية سبيلا لإنقاص قيمة التعويض.

– المادة (163) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

(د) جامعات– دراسات عليا- درجة الدكتوراه- تحديد ميعاد لمناقشة الرسالة- مسلك الجهات ذات الاختصاص بالجامعة، سواء مجلس القسم أو مجلس الكلية أو مجلس الجامعة، حيال تحديد ميعاد لمناقشة رسالة الدارس لنيل درجة الدكتوراه منوط بتوفر ما يستلزمه في هذا الشأن قانونُ تنظيم الجامعات، ولائحتُه التنفيذية، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الجامعة، من شروطٍ، سواء ما تعلق منها بالدارس، أو بالبحث المقدَّم منه لنيل الدرجة العلمية- هذه الجهات هي المنوط بها تنفيذ القانون والالتزام بأحكامه، دون تعسف في استعمال السلطة، أو الانحراف بها عن وجه المصلحة العامة- إذا صادف مسلكها في هذا الصدد صحيح حكم القانون، وكان قائمًا على سببه المبرر له، متفقًا ومبدأ المشروعية، فإنه يكون بمنأى عن الإلغاء.

– المواد (23) و(41) و(55) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بموجب القانون رقم 54 لسنة 1973.

– المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، المعدَّلة بموجب القرار رقم 278 لسنة 1981.

(هـ) جامعات– شئون الطلاب- المركز القانوني للطالب- علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية لائحية تحكمها القوانين- مركز الطالب من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت- للجامعة وضع القواعد ولها الحق في تعديلها، طبقًا لما تراه محققًا للمصلحة العامة، دون أن يكون هناك وجه للتحدي إزاءها بحق مكتسب أو بمركز قانوني مستمد من النظام الدراسي الذي كان مطبقًا من قبل- تطبيق: مشروعية قرار مجلس الجامعة باشتراط كون الطالب المسجِّل للحصول على الماجستير أو الدكتوراه مُقيمًا معظم الوقت بجمهورية مصر العربية طوال المدة القانونية للتسجيل، ومشروعية تطبيق هذا الشرط على من سبق له التسجيل قبل تقريره- يُلغى تسجيل الطالب في حالة مخالفة هذا الشرط.

– المادة (40) من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة المنصورة، الصادر بها القرار الوزاري رقم 1032 لسنة 1984.

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 14/8/2008 أودع الأستاذ/… المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن (بصفته)- قلمَ كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- بالمنصورة في الدعوى رقم 7585 لسنة 22ق. بجلسة 16/6/2008، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للمدعي مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها المصروفات.

وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن -ولما أورده به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، حيث أودعت تقريرًا بالرأي القانوني فيه.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة، على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/10/2012، قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/12/2012، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/1/2013، لاستمرار المداولة، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا قانونًا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 7585 لسنة 22ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالمنصورة) ضد الطاعن وآخرين بصفاتهم، بموجب عريضةٍ أودعت قلم كتابها فى 28/9/2000، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يؤدوا له تعويضًا قدره (ثلاث مئة ألف جنيه مصري)، وإلزامهم المصروفات.

وذكر المدعي (المطعون ضده) شرحًا لدعواه: أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة، ثم الماجستير فى الهندسة، من كلية الهندسة- جامعة المنصورة، ثم قام بتاريخ 15/9/1995 بالتسجيل للحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة بعد موافقة مجلس قسم الإنتاج والتصميم الميكانيكي، حيث أعد الرسالة، وأعد الأستاذ المشرف عليها تقريرًا بصلاحيتها للمناقشة، وتحدد لذلك يوم 15/12/1997، إلا أنه فوجئ بعدم موافقة مجلس القسم على المناقشة دون مبرر، فأعاد الأستاذ المشرف على الرسالة عرض الأمر على القسم المذكور فى 16/5/1998 دون جدوى، ثم أعاد عرض الأمر لمرة ثالثة بتاريخ 16/5/1999، ورغم ذلك لم يتحدد موعدٌ لمناقشة الرسالة إلا فى 22/5/2000، وإزاء هذا التعسف والتعطيل فى تحديد ميعاد المناقشة من القسم المشار إليه فقد لحقت به أضرار مادية وأدبية جسيمة، مما حداه على إقامة الدعوى للحكم بالطلبات المبينة سالفًا.

…………………………………………………………….

وبجلسة 16/6/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة أن تؤدى للمدعي مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها المصروفات، وقد شيدته على سند من حكم المادة (163) من القانون المدني؛ ذلك أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة عنها، هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع، وثبوت وجه من أوجه بطلانه، وأن يُلْحِقَ هذا الخطأُ ضررًا بصاحب الشأن، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) قام بتاريخ 15/9/1995 بالتسجيل للحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة، بعد موافقة مجلس قسم الإنتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة- جامعة المنصورة، وحيث أعد الرسالة، وأعد الأستاذ المشرف عليها تقريرًا بصلاحيتها للمناقشة، وتحدد لذلك يوم 15/12/1997، إلا أنه فوجئ بعدم موافقة مجلس القسم على المناقشة دون مبـرر، فأعاد الأستاذ المشرف على الرسالة عرض الأمر على القسم المذكور فى 16/5/1998، فقوبل طلبه بالرفض، ثم أعاد عرض الأمر لمرة ثالثة بتاريخ 16/5/1999، ورغم ذلك لم يتحدد موعدٌ لمناقشة الرسالة إلا فى 22/5/2000، دون مبرر أو سند من الواقع والقانون، وإزاء هذا التعسف والتعطيل فى تحديد ميعاد المناقشة رغم صلاحية الرسالة للمناقشة، فمن ثم يتحقق ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية فى جانب جهة الإدارة، وإذ لحق بالمدعي أضرار مادية تمثلت فيما لحق به من إهدار لجهده فى الدراسة والتحصيل، وما لحقه من عنت فى مشقة ونفقات، وأعباء التقاضي، وما حاق به من أضرار أدبية تمثلت فى الشعور بالغبن والظلم، وما تبعه من آلام نفسية نتيجة حرمانه من مناقشة الرسالة فى موعدها الذي كان محددًا لها موعد 15/12/1997، وكانت تلك الأضرار نتيجة خطأ الجهة الإدارية، فقد خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه، وأضافت أنه لا ينال من سلامة هذا الحكم ما تذرعت به جهة الإدارة (الجامعة الطاعنة) من أن التعطيل فى مناقشة الرسالة كان من جانب المدعي لوجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ إن المشرف على الرسالة أقرَّ بمتابعته الدائمة إبان إعداد المدعي (المطعون ضده) رسالته، ولم يؤثر وجوده بالخارج في ذلك.

…………………………………………………………….

وإذ لم يرتضِ الطاعن (بصفته) الحكم المطعون فيه، فقد أقام الطعن الماثل للحكم بطلباته المبينة سالفًا؛ على أسباب حاصلها مخالفة الحكم الطعين للقانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ ذلك أنه على وفق حكم المادة (23) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فقد قرر مجلس جامعة المنصورة بجلسته المنعقدة فى 29/7/1985 بعض الضوابط المتعلقة بالتسجيل لدرجة الدكتوراه، التي تتطلب أن يكون طالب الدكتوراه مقيمًا إقامة دائمة ومستمرة بجمهورية مصر العربية تحت إشراف المشرف طوال المدة القانونية للتسجيل، ولم تلتفت المحكمة لهذا السبب رغم ثبوته من واقع المستندات.

…………………………………………………………….

وحيث إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن: “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

وحيث إن قضاء هذا المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها تقوم على أساس من ثبوت وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع، أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وأن يَلحَقَ بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بأن يكون الضرر نتيجة مباشرة لهذا الخطأ، فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة، كان أثر ذلك انتفاء المسئولية المدنية فى جانب الإدارة، وفيما يتعلق بركن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشروع، فإنه لا يقوم على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون؛ إذ يتعين على من يدعيه إثباته بكل طرق الإثبات؛ وأساس ذلك: أن التعويض يشمل ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب، وأن يكون هذا نتيجة طبيعية للقرار المعيب.

كما أنه من المقرر أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها، وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ، إذ لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها؛ لأن الخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذرًا مانعًا للمسئولية الإدارية إذا ما استقامت عناصرها القانونية، وركن الضرر: يشمل نوعي الضرر مادي وأدبي، ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بصاحب الشأن من جراء صدور القرار غير المشروع، الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون هذا الضرر محققًا؛ بأن يكون قد وقع بالفعل، أو أن يكون وقوعها فى المستقبل حتميا، وألا يكون مصحوبًا بنفع على المضرور، أما بالنسبة للضرر الأدبي فهو الذي يلحق بمصلحة غير مالية لصاحب الشأن، أي يمس كيانه المعنوي؛ بأن يصيبه فى إحساسه وشعوره أو عاطفته أو شرفه أو كرامته وغير ذلك من الآثار الأدبية للضرر، وما تسببه من صور مختلفة للآلام النفسية والحزن، وأخيرًا قيام علاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر، تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به، ويجب على صاحب الشأن أن يقيم بكل طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بجميع عناصره وأنواعه.

ولمحكمة الموضوع -وهى تقدر قيمة التعويض- أن تزن بميزان القانون ما يُقدم لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتعدد عناصره، فإذا ما صدر حكمها محيطًا بجميع عناصر الضرر الناتج عن خطأ المدعي عليه، شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فقد أصابت صحيح القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض، بغير تعقيب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدعي الضرر وقيمة التعويض الجابر له مادام تقديرها سائغًا ومستمدًا من أصول مادية تنتجه. ولئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع على النحو السابق بيانه، إلا إنه يتعين عليها أن تبين فى حكمها العناصر المكونة للضرر قانونًا، والتي تدخل فى حساب قيمة التعويض، وإلا كان حكمها معيبًا، وإذا كان المقرر قانونًا أنه يتعين تعويض كامل الضرر، فإن العبرة فى تحديده هي بيوم صدور الحكم، وليس بيوم وقوع الضرر، حتى لا يكون تأخير الفصل فى الدعاوى مع تغيُّر الأوضاع الاقتصادية سبيلا لإنقاص القيمة الكاملة للتعويض الجابر للضرر. (راجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6730 لسنة 44ق.ع بجلسة 1/4/2001، وأيضًا حكمها فى الطعون أرقام 3114 و3115 و3117 لسنة 40ق.ع بجلسة 23/8/2003)

وحيث إنه عن ركن الخطأ، فإن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنصُّ المادة (23) منه على أن: “يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:

أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: (1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة… (16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية…

ثانيا- المسائل التنفيذية:… (21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية…”.

وتنص المادة (41) من القانون نفسه- مُعدَّلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973- على أن: “يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة: (1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة… ثانيا- المسائل التنفيذية:… (19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل… (31) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل”.

وتنص المادة (55) من القانون ذاته على أن: “يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية: (1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي فى القسم… (5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها… (11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه. (12) مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه، ومناقشة نتائج الامتحانات فى مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي فى القسم، ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة. (13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى القسم”.

وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات- المشار إليه- الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنصُ المادة (92) منها- مُعدَّلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981- على أن: “تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقًا لما يأتي:… ثانيا- الدرجات العلمية العليا وتشمل: (أ) الماجستير:… (ب) الدكتوراه: تقوم أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين، تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن يُكلَّفَ الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقًا لما تحدَّده اللوائح الداخلية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات والدرجات العلمية العليا التى تمنحها، والشروط اللازمة للحصول على كلٍّ منها”.

وحيث إن المادة (40) من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة المنصورة الصادر بها القرار الوزاري رقم 1032 بتاريخ 7/11/1984 تنصُ على أن: “يُلغىَ قيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة فى الحالات الآتية:

(1) إذا استنفذ الطالب مرات الرسوب فى الامتحان الشامل.

(2) إذا فشل الطالب فى الحصول على درجة الدكتوراه فى خلال خمس سنوات من تاريخ قيده، مع مراعاة حالات وقف القيد.

(3) إذا قدم المشرف تقريرًا مُبينًا به طلب مُسبَّب لإلغاء القيد، يقبله مجلس الكلية، بناء على قبول مجلس القسم العلمي المختص، ويُخطر الطالب بذلك رسميا.

(4) إذا رفضت لجنة الحكم الرسالة رفضًا مطلقًا.

(5) إذا تقدم الطالب لشطب قيده أو تسجيله.

ولا يجوز إعادة قيد الطالب لدرجة الدكتوراه”.

وحيث إنه من المقرر أن علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية لائحية تحكمها القوانين، ومركز الطالب من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره فى أي وقت بتنظيم جديد يسرى عليه، دون أن يكون له الحق فى أن يعامل بالتنظيم القديم، وأن للجامعة وضع القواعد، كما أن لها الحق فى تعديلها، طبقًا لما تراه محققًا للمصلحة العامة ضمانًا لحسن سير سياسة التعليم الجامعي، دون أن يكون ثمة وجه للتحدي إزاءها بحق مكتسب أو بمركز قانوني مستمد من النظام الدراسي الذي كان ساريا من قبل. (راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6730 لسنة 44ق.ع بجلسة 19/11/1995).

وحيث إن مجلس جامعة المنصورة كان بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/1985، قد قرر اشتراط إقامة الطالب المسجل للماجستير أو الدكتوراه الإقامة الدائمة والمتصلة بجمهورية مصر العربية تحت إشراف المشرف الرئيس طوال المدة القانونية للتسجيل، ثم قرر بجلسته المنعقدة فى 28/9/1998 اشتراط أن يكون طالب الدراسات العليا المسجِّل للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه مُقيمًا معظم الوقت بجمهورية مصر العربية طوال المدة القانونية للتسجيل، ويسري هذا القرار على الحالات المسجَّلة حاليا (أي فى تاريخ صدور القرار).

وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس- قسم إنتاج- عام 1969، ثم درجة الماجستير من كلية الهندسة جامعة المنصورة عام 1992، ثم فى 20/9/1993 تقدم للقيد لدرجة الدكتوراه بكلية الهندسة جامعة المنصورة- تحت إشراف كل من أ.د/ سيد… و أ.د/ أحمد…- حيث اجتاز الامتحان التأهيلي للدكتوراه بنجاح فى 11/3/1995، واعتمد مجلس القسم ومجلس الكلية النتيجة فى 23/4/1995، وتمت موافقتهما على موضوع الرسالة (دراسة فنية واقتصادية عن إنتاج أنابيب pvc) فى 27/5/1995، ولاعتذار الدكتور/ أحمد… عن الإشراف على الرسالة، فقد عُدِّلَت لجنةُ الإشراف ليحل محله أ.د/ محمد…، حيث وافق على ذلك مجلس القسم ومجلس الكلية بتاريخ 21/10/1995، ثم بناء على شكوى من أحد العاملين مع المطعون ضده بدولة الإمارات العربية مُوجَّهة إلى رئيس الجامعة، تفيد أن المطعون ضده غير مقيم بجمهورية مصر العربية، فقد أُحيلت الشكوى إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة، حيث تم إحالتها إلى مجلس القسم العلمي بالكلية، الذي انعقد بجلسته المؤرَّخة في 10/11/1997، وقرَّر الموافقة على ما انتهت إليه التوصية بإلغاء تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه، فتقدم أ.د/ سيد … المشرف على الرسالة بمذكرة وبتقرير علمي عن الطالب المذكور (المطعون ضده)، ارتأى فيه للأسباب المبينة به إعادة عرض الموضوع على مجلس الكلية للنظر فى قراره السابق، والتوصية بإحالة الموضوع للتحقيق فى حالة مخالفة الطالب لقرار مجلس الجامعة الصادر فى 29/7/1985 المبين سالفًا، ومن ثم لدى عرض الأمر على مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، فقد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1998، والمعتمَدة من رئيس الجامعة بتاريخ 24/2/1998، بأن يُعاد الموضوع إلى الكلية لإعادة النظر فى قرارها فى ضوء تقرير الأستاذ الدكتور المشرف، ثم فى 28/9/1998 قرر مجلس جامعة المنصورة اشتراط أن يكون طالب الدراسات العليا المسجِّل للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه مُقيمًا معظم الوقت بجمهورية مصر العربية طوال المدة القانونية للتسجيل، ويسري هذا القرار على الحالات المسجَّلة حاليا، (أي فى تاريخ صدور القرار)، وذلك بدلا من اشتراط الإقامة الدائمة والمتصلة بجمهورية مصر العربية تحت إشراف المشرف الرئيس طوال المدة القانونية للتسجيل؛ على نحو ما جرى به قرار مجلس الجامعة الصادر فى 29/7/1985 المبين سالفًا، وعليه فقد خاطب عميد الكلية السيد/ مدير مصلحة الهجرة والجوازات بالقاهرة للإفادة عن تواريخ دخول وخروج الطالب المذكور للوطن، خلال الفترة من 20/9/1993 حتى 19/10/1998، والذي أفاد بخطابه رقم 3701 بتاريخ 7/11/1998 بأن فترات وجود المطعون ضده بالوطن عن المدة من تاريخ التسجيل للدكتوراه فى 20/9/1993 وحتى توصية مجلس القسم بإلغاء تسجيله للدكتوراه فى 3/11/1997 هي مدة (119 يومًا) من فترة زمنية (أربع سنوات وشهر واحد وثلاثة عشر يومًا) (1503 أيام)، بنسبة أقل من 8%، ولدى عرض الموضوع على مجلس القسم بالكلية، فقد قرر بجلسته رقم 196 فى 25/12/1998، تمسكه بما سبق وأن انتهت إليه توصيته السابقة من إلغاء تسجيل الطالب المذكور للدكتوراه على النحو المبين سالفًا، وهو ذات ما تأكد بجلستيه المنعقدتين برقم 203 فى 17/5/1999، ورقم 213 فى 14/2/2000، وبناء على موافقة مجلس الكلية فى 8/5/2000، وموافقة مجلس الجامعة بتاريخ 17/5/2000 تمت الموافقة على تشكيل لجنة للمناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدَّمة من المطعون ضده، حيث تمت مناقشتها فى 22/5/2000، ومنحه درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة (هندسة إنتاج)، ووافق على ما انتهت إليه لجنة الحكم فى هذا الصدد مجلس الكلية فى 17/7/2000، ثم مجلس الجامعة فى 31/7/2000.

وحيث إن مسلك الجهات ذات الاختصاص بالجامعة الطاعنة، سواء مجلس القسم بالكلية، أو مجلس الكلية، أو مجلس الجامعة، حيال تحديد ميعاد مناقشة رسالة الدارس لنيل درجة الدكتوراه، منوط بتوفر ما يستلزمه فى هذا الشأن قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ولائحته التنفيذية، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الجامعة من شروط، سواء ما تعلق منها بالدارس، أو البحث المقدم منه لنيل الدرجة العلمية، والتي تقوم أساسًا على الابتكار فى البحث والإضافة العلمية والاتصال الأكاديمي بين الدارس والمشرف على البحث، وذلك بحسبان هذه الجهات هي المنوط بها تنفيذ القانون والتزام أحكامه، دون تعسف منها فى استعمال السلطة أو الانحراف بها عن وجه المصلحة العامة، فإذا صادف مسلكها فى هذا الصدد صحيح حكم القانون، وكان قائمًا على سببه المبرِّر له، متفقًا ومبدأ المشروعية، فإنه يكون بمنأى عن رقابة القضاء الإداري.

متى كان ذلك، وكان مسلك مجلس القسم بكلية الهندسة جامعة المنصورة من عدم تحديد ميعاد لمناقشة الرسالة المقدمة من المطعون ضده لنيل درجة الدكتوراه خلال المدة من 15/12/1997 (تاريخ إعداد المشرف على الرسالة تقريرًا بصلاحيتها للمناقشة)، وحتى 22/5/2000 (تاريخ مناقشتها على النحو المبين سالفًا)، وأيا كانت صحة ذلك (مناقشة الرسالة والحصول على الدرجة العلمية) مرده عدم توفر شرط إقامة الدارس فى مقر الدراسة سواء كل الوقت (على وفق قرار مجلس الجامعة بتاريخ 29/7/1985)، أو حتى معظم الوقت (على نحو ما قرره بجلسته المنعقدة فى 28/9/1998)، مما ينفي الاتصال الأكاديمي المباشر والمستمر بين المشرف والدارس على النحو المبين سالفًا، ومن ثم وإذ كان مسلك الجامعة والحال هذه متفقًا وصحيح حكم القانون، وقد خلت الأوراق من أي دليل يفيد تعسفها فى استعمال السلطة، والانحراف بها عن جادة المصلحة العامة، فمن ثم ينتفي ركن الخطأ فى مسلكها، الأمر الذي تنهار معه مسئوليتها الموجبة للتعويض، وعليه تغدو الدعوى الماثلة -والحال هذه- غير قائمة على أساس سليم من صحيح حكم القانون، خليقة بالرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خلاف هذا النظر، فمن ثم تقضي المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV