الدائرة التاسعة – الطعن رقم 35300 لسنة 52 القضائية (عليا)
أغسطس 1, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 684 لسنة 60 القضائية (عليا)
أغسطس 3, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 35408 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من يوليو سنة 2014

الطعن رقم 35408 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، وعاطف محمود أحمد خليل

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الطعن في الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- حدود رقابتها- الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون عليه بميزان القانون، غير مقيدةٍ بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه.

(ب) دعوى– طلبات في الدعوى- تكييفها- سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم- تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على وقائع الدعوى، وهو أمر تستقل به المحكمة، بما لها من هيمنةٍ على الدعوى، فلها أن تتقصى طلبات المدعي وأن تستظهر النية الحقيقية من وراء إبدائها- هذا مشروطٌ بألا يصل الأمر إلى حَدِّ تعديل الطلبات بإضافة ما لم يُطْلَب الحكمُ به صراحةً، أو تحوير الطلبات بما يُخْرِجُهَا عن حقيقة القصد والنية من وراء إبدائها- تخضع المحكمة في ذلك لرقابة محكمة الطعن([1]).

(ج) دعوى– طلبات في الدعوى- تحديدها- العبرة في طلبات الخصوم هي بما يطلبوه على وجهٍ صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، ولا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى مادام لم يُحَل إليها فى المذكرات الختامية- الأصل أن يُحَدِّدَ المدعي نطاقَ دعواه وطلباتِه فيها، ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، وإلا فإنها تكون تجاوزت حدود سلطتها.

(د) دعوى– الطعن في الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموضوع- على المحكمة الإدارية العليا إذا تبينت بطلان الحكم المطعون فيه، وانتهت إلى إلغائه، أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحًا للفصل فيه- أساس ذلك: مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، ولا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضي([2]).

(هـ) قرار إداري– القرار الإداري قد يكون صريحًا أو سلبيًّا- يكون القرار صريحًا حينما تُفْصِح عنه جهةُ الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدِّده القانونُ بما لها من سلطةٍ بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين- يكون القرار سلبيًّا عندما تمتنعُ جهةُ الإدارة عن اتخاذِ إجراءٍ معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون- يتعين لقيام القرارِ السلبي أن يكون هناك إلزامٌ على الإدارة أن تتخذ إجراءً معينا، فإذا لم يوجد هذا الالتزام، فإن امتناعها عن إصدار القرار لا يُشكِّلُ قرارًا سلبيًّا مما يقبلُ الطعنَ عليه بالإلغاء.

(و) جامعات– شئون الطلاب- قبولهم بالجامعات- ناط المشرِّعُ بالمجلس الأعلى للجامعات تنظيمَ قبولِ الطلابِ في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وتحديدَ أعدادِهم، حيث يُحَدِّدُ في نهايةِ كلِّ عامٍ جامعي (بناءً على اقتراحِ مجالس الجامعات، وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة) عددَ الطلابِ المصريين الذين يُقْبَلُون في كلِّ كليةٍ أو معهدٍ فى العام الجامعي التالي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادِلها- دور مكتب التنسيق هو تنفيذ إرادة هذا المجلس لِما رسمه المشرِّعُ في القانون- مشروعية قرار مكتب التنسيق بقبول الطلاب بكليات ومعاهد الجامعات مرهونةٌ بأن يجري هذا التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد، والتي من أهمها تحديد الأعداد المقبولة بكلِّ كليةٍ أو معهدٍ- يلتزم مكتب التنسيق بقبول هذه الأعداد، مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب، والأماكن المتاحة، ومجموع الدرجات الحاصلين عليها، بحيث يكون القبولُ بترتيب درجات النجاح، بمراعاة التوزيع الجغرافي؛ بحسبانه معيارًا موضوعيا عادلا- قرارُ مكتبِ التنسيق بترشيح الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للقبول بالجامعات المصرية يصدر عن سلطة مقيدة، ومن ثم فهو قرارٌ تنفيذي، لا يتقيد الطعن عليه بميعاد دعوى الإلغاء.

– المواد (14) و(18) و(19) و(196) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, والمعدَّل بموجب القانون رقم 142لسنة 1994.

– المادتان (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.

(ز) جامعات– شئون الطلاب- قبولهم بالجامعات- عدمُ التزام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا بترشيح العدد الذي قرر المجلس الأعلى للجامعات قبوله من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بإحدى الكليات، يمثلُ قرارًا سلبيًّا بالامتناع، يخالفُ أحكامَ القانون، ولا يتقيد الطعن عليه بميعاد, مادامت حالة الامتناع مستمرة- من أخص الآثار التي تترتب على بطلان هذا المسلك: التزامُ مكتب التنسيق بترشيح العدد نفسه من الطلاب الذي قرر المجلس الأعلى للجامعات قبوله بتلك الكلية، ويدخل في المزاحمة والمنافسة للترشيح كلُّ ذي شأن، طبقًا لترتيب درجات النجاح في الثانوية العامة في العام الدراسي المعنيِّ، وبمراعاة جميع الضوابط والمعايير المقررة قانونًا للترشيح.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/8/2013 أودع الأستاذ الدكتور/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرَ الطعن الماثل، وذلك طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) بجلسة 4/7/2013، في الشق العاجل من الدعوى رقم 490 لسنة 67ق، القاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن (بصفته) في ختام تقرير الطعن -للأسباب الواردة به- تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن، والحكم: (أولا) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. و(ثانيًا) وبعد إحالة الطعن لدائرة الموضوع، القضاء بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة تنسيق ابنه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلحاقه بكلية الطب البشري بجامعة عين شمس؛ لوجود أماكن شاغرة من حق حملة الثانوية العامة المصرية شغلها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيها بهيئة مغايرة -على النحو المبين بالأسباب- مع إبقاء الفصل في المصروفات.

ونُظِرَ الطعنُ أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 19/3/2014، والتي قُصِّرَتْ لجلسة 5/3/2014 بناءً على الطلب المقدَّم من الطاعن (بصفته)، وبهذه الجلسة وما تلاها نُظِرَ -على النحو المبين بمحاضر الجلسات-، وبجلسة 19/3/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/4/2014 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع انقضى دون تقديم شيء، وبالجلسة المذكورة سالفًا قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بالجلسة نفسها، وتأجيله لجلسة 7/5/2014؛ لتقديم صورة رسمية من قرار المجلس الأعلى للجامعات المتضمن تحديد أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2012 الذين تقرر قبولهم بكلية الطب جامعة عين شمس للعام الجامعي 2012/2013، أو شهادة رسمية مُعتمَدة من المجلس تتضمن البيان نفسه، وكذا تقديم شهادة رسمية ومُعتمَدة من كلية الطب جامعة عين شمس تبين على وجه الدقة الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تم بناء عليه قبولُ قيدِ 619 طالبًا من هؤلاء الطلاب، وصرَّحت المحكمة للطاعن بصفته باستخراج هذين المستندين وتسلمهما من جهة الاختصاص في مظروفين مغلقين يُفَضَّان بمعرفة المحكمة.

وقدم الطاعن بصفته في الجلسات التالية صورة رسمية من قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بجلسته رقم (574) بتاريخ 19/7/2012، المتضمنة تحديد الأعداد المقرر قبولها في العام الجامعي 2012/2013 من الناجحين بالثانوية العامة المصرية هذا العام، والبيان المرافق لهذه القرارات المتضمن قبول عدد 1061 طالبًا بكلية الطب جامعة عين شمس، وكتاب أمانة المجلس الأعلى للجامعات المؤرَّخ في 5/11/2014 الذي يشير في شأن بيان أعداد الطلاب حملة الثانوية العامة المصرية الذين تقرر قبولهم بكليات الطب بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2012/2013 إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بجلسته رقم (574) بتاريخ 19/7/2012 وأنه لم تصدر أي قرارات لاحقة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وأرفق بهذا الكتاب بيان الأعداد المشار إليه بقرارات المجلس الأعلى للجامعات المذكورة سالفًا، كما قدم إفادة صادرة عن الإدارة العامة لشئون التعليم بجامعة عين شمس تفيد أن أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المقبولين بكلية الطب العام الجامعي 2012/2013 هي تقريبًا: 629 طالبًا، وأن هذا العدد مرشحٌ عن طريق مكتب التنسيق وليس من الجامعة، وأن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب (406,5) درجة.

وبجلسة 4/6/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوع، وانقضى الأجل المضروب دون تقديم شيء، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة لقبوله، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أنه بتاريخ 3/10/2012 أقام المدعي بصفته (الطاعن بصفته) الدعوى رقم 490 لسنة 67ق. بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة)، طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مكتب التنسيق بتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة للعام 2012/2013 للحفاظ على مستقبل المتفوقين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وساق شرحًا لدعواه أن نجله المذكور (أحمد) حصل على الثانوية العامة لعام 2011/2012 وذلك بمجموع تجاوز 98%، غير أنه فوجئ بارتفاع الحد الأدنى للقبول بجميع الكليات عن العام السابق وخاصة كليات القمة (الطب- الصيدلة) بشكلٍ غير مسبوق، ونعى على قرار مكتب التنسيق الصادر في 29/7/2012 بتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية مخالفته لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين فيما ذهب إليه، وانحرافه عن المصلحة العامة، وأن غايته كانت رفع معدلات التنسيق لمصلحة الجامعات الخاصة، فضلا عن إهداره مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى التي اختتمها بالطلبات المشار إليها.

وجرى نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم المدعي (بصفته) ست حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلاف كلٍّ منها، كما قدم بجلسة 21/4/2013 صحيفةً معلنة بتعديل طلباته لتصبح قبول الدعوى شكلا، وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة تنسيق نجله، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلحاقه بكلية الطب البشري جامعة عين شمس؛ لوجود أماكن شاغرة بها من حق حملة الثانوية العامة المصرية شغلها، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

………………………………………………..

وبجلسة 4/7/2013 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعي المصروفات.

وشيَّدت المحكمة قضاءها محل الطعن على أن المدعي يهدف من دعواه -على وفق طلباته المعدَّلة- إلى قبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة القبول بالجامعات بالعام الدراسي 2012/2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها قبول نجله بكلية الطب جامعة عين شمس مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، ثم استعرضت المحكمة نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972)، وشيدت قضاءها على أن واقعة التنسيق المطعون عليها قد تمت في غضون شهري أغسطس وسبتمبر 2012، وذكر المدعي بصحيفة دعواه أن الدراسة بدأت في 15/9/2012 عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وقد صدر بشأنها القرار المطعون فيه، وقد اعتاد مكتب التنسيق على إخطار صاحب الشأن بنتيجة التنسيق، كما يقوم بالإعلان عن النتيجة بالنشر على شبكة الإنترنت، ومن ثم تحقق علمُ المدعي بالقرار علمًا يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، ولاسيما أن هذه النتائج يحرص كلُّ ذي شأن على متابعتها بحرصٍ شديد وتتبعها في جميع وسائل الإعلام، ومن ثم كان يتعين عليه مخاصمة هذا القرار فور إخطاره بنتيجة التنسيق أو نشر نتائجه على شبكة الإنترنت بوسائل الإعلان خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، أما وأنه قصر ولم يقم بمخاصمة هذا القرار إلا بتاريخ 24/4/2013، فإنه يكون بذلك فوَّتَ على نفسه المواعيدَ التي حدَّدها القانونُ لدعوى الإلغاء، وخلصت المحكمة لحكمها المتقدم السالف إيراد منطوقه.

………………………………………………..

وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعن (بصفته)، فقد نعى عليه مخالفته للقانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا، والخطأ في تطبيق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛ لأسبابٍ حاصلها أنه لم يعلم بأن مجموع نجله يؤهِّلُه لإحدى كليات الطب، ولم يدرِ أن جهة الإدارة اتخذت التنسيق وسيلةً لتحقيق غاية غير ظاهرة، وهي حرمان نجله من الأماكن التي يوفرها له العدد المحدد سلفًا من قبل المجلس الأعلى للجامعات لحملة الثانوية العامة المصرية، ومن ثم لا يكفي علمُه بأسبابِ القرار المعلَنة، بل يتعين علمُه بالغاية، ويتحدد ميعاد الطعن من هذا التاريخ الذي تبين له منه مركزه القانوني، وبناء على هذا فقد تقدم لمحكمة القضاء الإداري للطعن في استمرار الجهة الإدارية في الامتناع عن إعادة تنسيق نجله بكلية الطب جامعة عين شمس، أو إحدى كليات الطب، تحقيقًا  لمبدأ العدالة والمساواة، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية أقرَّت بأن كلية الطب جامعة عين شمس كان مُحدَّدًا لها عدد 1061 طالبًا، في حين أن العدد المرشح النهائي بعد التحويلات وظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بلغ 629 طالبًا، وقد عللت جهة الإدارة ذلك بسبب التحويلات إلى  كليات ال%

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV