مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 11543 لسنة 54 القضائية (عليا)
يونيو 22, 2021
اتهام جنائى “دفعه” – عـدم جـواز تكليف المتهـم بدفع اتهام جنائى إلا بعـد تقديم النيابة العامة أدلة إثباته .
يونيو 25, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 33392 لسنة 61 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2015

الطعن رقم 33392 لسنة 61 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن القفطي، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) جامعات– شئون الطلاب- تأديب- فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخريبية- أجاز المشرع بموجب المادة (184 مكررًا) من قانون تنظيم الجامعات لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية- هذا القرار قرارٌ إداري, يجوزُ للجهة التي أصدرته سحبُه, سواء من تلقاء نفسها, أو بناء على تظلم، ويجوز الطعن فيه أمام مجلس التأديب بالجامعة- تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن مجلس التأديب في هذا الشأن- إذا لجأ الطاعن إلى القضاء مباشرة طعنا في قرار رئيس الجامعة فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظر الدعوى؛ بحسبان أنه قرار إداري يخضع لما تخضع له القرارات الإدارية من قواعد السحب والإلغاء- هناك تمايز بين التظلم من القرار والطعن عليه.

– المادتان (184) و(184 مكررًا) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, معدَّلا بموجب القانونين رقمي 155 لسنة 1981, و15 لسنة 2014.

(ب) قرار إداري– التمييز بين التظلم من القرار والطعن فيه- يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية، وتفصل فيه إذا ما عَنَّ لها ذلك بموجب قرار إداري، وتمارس بشأنه رقابتي المشروعية والملاءمة, فتلغي القرار أو تعدله أو تسحبه- الطعن يقدم إلى محكمة, أو إلى جهة ذات اختصاص قضائي, ويُفصل فيه بموجب حكمٍ, يخضع لما تخضع له الأحكام القضائية من قواعد وإجراءات, ويتم الفصل فيه (بحسب الأصل) في نطاق رقابة المشروعية- إذا استخدم المشرع لفظ “الطعن”, ورتب على ذلك اختصاص المحكمة الإدارية العليا فيما يصدر بشأنه، فإن ذلك لا ينسحب إلى ما يصدر من قرارٍ عن سلطة إدارية.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/2/2015 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمتي النقض والإدارية العليا وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 48200 لسنة 68ق. بجلسة 28/12/2014, القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون إحالة، وألزمت المدعية المصروفات.

واختتم تقرير الطعن -لِما ورد به من أسباب- بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل كريمة الطاعنة من الجامعة لمدة فصلين دراسيين, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وتم إعلان تقرير الطعن -على النحو الثابت بالأوراق- على الوجه المقرر قانونًا.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن, ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون للدائرة السادسة عليا, والتي قررت بجلسة 21/4/2015 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24/6/2015، إذ تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 29/7/2015 قدم الحاضر عن المطعون ضده (بصفته) مذكرة دفاع, اختتمها بطلب الحكم برفض الطعن، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم, مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل المشار إليه دون أن يودع أي من طرفي الخصومة في الطعن أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وتمام المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها, وذلك بصفتها وصية على كريمتها (…)، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بفصلها لمدة فصلين دراسيين (الفصل الدراسي الثاني لدور مايو 2014, والفصل الدراسي الأول من دور يناير 2015)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بسند من أن كريمتها طالبة بكلية البنات- جامعة عين شمس، وفوجئت بصدور قرار عن إدارة الكلية بفصلها لمدة فصلين دراسيين, وإذ تظلمت منه إلى إدارة الجامعة بتاريخ 17/4/2014 دون جدوى، فقد أقامت دعواها بطلباتها المبينة سالفًا، بدعوى أنه لا سبب يبرر قانونًا إصدار القرار المطعون عليه.

وتدوول نظر طلب وقف التنفيذ بالجلسات، وبجلسة 1/6/2014 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وبعد إيداعه، وتداول الدعوى بالجلسات، حكمت المحكمة بقضائها المطعون عليه والوارد منطوقه سالفًا، وشيدت هذا القضاء -وبعد استعراضها لنص المادة (184 مكررًا) من قانون تنظيم الجامعات, مُعدَّلا بالقرار بقانون رقم 15 لسنة 2014- على أن الاختصاص بنظر الطعن على قرار رئيس الجامعة بالفصل إنما ينعقد إلى المحكمة الإدارية العليا, سواء فوت الطالب على نفسه فرصة اللجوء إلى مجلس التأديب, أو حال لجوئه إليه، وإذ تظلمت الطاعنة من القرار المطعون عليه إلى رئيس الجامعة، فقد توجب على الأخير إحالته (التظلم) إلى مجلس التأديب المختص، مما كان يتعين معه عليها (الطاعنة) التريث إلى حين الفصل فيه من مجلس التأديب، والطعن على ما يسفر عنه بحث التظلم أمام المحكمة الإدارية العليا، أما وقد أقامت دعواها أمام محكمة غير مختصة, وبالمخالفة للقرار بقانون رقم 115 لسنة 2014, فقد تعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظرها.

………………………………………………….

وإذ لم ترتضِ الطاعنة بالقضاء المتقدم، فقد أقامت الطعن الراهن، ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون, والفساد في الاستدلال، بدعوى أن مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا هو صدور قرار مجلس التأديب المشار إليه بالمادة 184 مكررًا المشار إليها، والذي يعد استثناء من أصل مقرر مفاده أن محكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص العام بنظر الطعن على القرارات الإدارية, كشأن القرار المطعون فيه.

………………………………………………….

وحيث إن رحى النزاع تدور حول تعيين المحكمة المختصة قانونًا بنظر الطعن على ما يصدر من قرار بعقوبة الفصل (فصل الطالب) بسند من المادة (184 مكررًا) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المضافة بالقرار بقانون رقم 15 لسنة 2014، والتي تنص على أنه: “لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة…، وذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة, يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه، ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة, على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع)”.

وحيث إن مفاد النص المتقدم -وبالقدر اللازم للفصل في النـزاع- أن الشارع لاعتبارات قدرها مستمدة من طبيعة خاصة لطائفة من المخالفات التي قد تصدر عن بعض الطلاب, رأى أن يوكل أمر المساءلة عنها إلى رئيس الجامعة على وفق أوضاعٍ وإجراءات عينها, وفي كنف جانب من قواعد أساسية تهدف إلى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للطالب المثار مساءلته، إذ رخص لرئيس الجامعة -والتي كانت تقف حدود اختصاصاته التأديبية عند حد الفصل من الكلية لمدة لا تزيد على فصل دراسي- أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب، إذا ما ثبت ارتكابه أيًّا من المخالفات الواردة حصرًا بالمادة (184 مكررًا) المشار إليها.

وحيث إن ما يصدر من قرارٍ -في الإطار المتقدم- إنما يصدق بشأنه وصف القرار الإداري، أجاز المشرع للطالب الطعن عليه إذا ما عَنَّ له ذلك أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة, على أن يشتمل تشكيله على أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، بما مؤداه اشتماله (مجلس التأديب) على عنصر قضائي، مما استتبع النص على أن يكون الطعن على ما يصدر عن مجلس التأديب المشار إليه منعقدًا للمحكمة الإدارية العليا؛ بحسبان ما بات مستقرًا من إسباغ الصفة القضائية على ما يصدر عن مجالس التأديب التي تستنفد ولايتها بمجرد إصدارها لقراراتها, والتي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية أعلى، فيجري عليها ما يجري على الأحكام، ومنها ما يتصل بالطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك بخلاف الحال لما يصدر عن رئيس الجامعة من قرار عملا بحكم المادة (184 مكررًا) المشار إليها سلفًا، إذ يبقى على حاله كشأن جميع القرارات الإدارية التي يجوز للجهة مصدرته سحبه من تلقاء نفسها, أو بناء على تظلم إذا ما تبين لها مخالفته القانون, أو مشوبته بإساءة استعمال السلطة, أو أن سحبه يحقق المصلحة العامة ويرفع غبنًا وقع، وهو تظلم يخضع للقواعد الحاكمة للتظلم من القرار الإداري, والتي تتباين شكلا وموضوعًا وأثرًا عن الطعن, بحسبانه (التظلم) إنما يُقَدَّمُ إلى سلطةٍ إدارية تبت فيه بهذه الصفة، وتفصل فيه -إذا ما عَنَّ لها ذلك- بموجب قرارٍ إداري، وتمارس بشأنه رقابة المشروعية والملاءمة, فتلغي القرار أو تعدله أو تسحبه، بخلاف الحال بالنسبة للطعن الذي يُقَدَّمُ إلى محكمةٍ, أو جهةٍ ذات اختصاص قضائي، ويجب الفصل فيه بموجب حكمٍ يخضع لِما تخضع له الأحكام القضائية من قواعد وإجراءات, ويتم الفصل فيه -بحسب الأصل- في نطاق رقابة المشروعية، وهو ما يبين منه أن تمايزًا جليًا بين التظلم والطعن.

لما كان ما تقدم, وكان المشرع قد استخدم لفظ “الطعن”, ورتب على ذلك أثره, فيما يصدر بشأنه من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، فإن ذلك لا يتسنى أن ينسحب إلى ما يصدر من “قرار” عن سلطة إدارية، لم ينص المشرع صراحة وبجلاء على اختصاص غير المحكمة ذات الاختصاص العام بنظره.

ولا حجة فيما نحا إليه الحكم الطعين واتخذه سندًا لقضائه الطعين, من أنه إذا ما تظلم الطالب من القرار الصادر بفصله, بات الاختصاص بالفصل فيه معقودًا إلى مجلس التأديب المختص بالجامعة, ووجب إحالته إليه -لا وجه لذلك- لأنه مردود من ناحية: أنه لا سند له من قانون يقرره، ومردود من ناحية أخرى: بأن -كما سلف البيان- هناك تمايزًا بين التظلم والطعن، فيبقى الأول معقودًا لمصدر القرار، ومردود من ناحية أخيرة: بأنه لا يستوي سندًا لدعمه حكم المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات([1])، والتي تنص على أنه: “لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يومًا…”، فالنص المذكور يتصل بالطعن بطريق الاستئناف على ما يصدر عن مجلس التأديب الذي يستنفد ولايته بما يصدره من قرار عين المشرع طريقًا وحيدًا للطعن عليه، وذلك بموجب استئناف يختص بنظره مجلس التأديب الأعلى، وذلك بخلاف ما يصدر عن رئيس الجامعة عملا بحكم المادة (184 مكررًا) المشار إليها, إذ يجوز التظلم منه, كما يجوز الطعن عليه.

وحيث إنه وهديًا بما تقدم، وكان القرار المطعون عليه قد صدر عن رئيس الجامعة (المطعون ضده الأول)، مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الطعن عليه إلى المحكمة مُصدرة الحكم الطعين، وإذ قضت بخلاف ما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضده الأول (بصفته) مصروفات الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة, وألزمت المطعون ضده الأول (بصفته) المصروفات.

[1])) هذه المادة مُعدَّلة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1981.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV