مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعنان رقما 33436 و 40664 لسنة 56 القضائية (عليا)
فبراير 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 28973 لسنة 54 القضائية (عليا)
فبراير 24, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 22647 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2013

الطعن رقم 22647 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم، وصلاح أحمد السيد هلال، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- القانون الواجب التطبيق- لا تطبق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على إجراءات التصرف في تلك الأراضي- للأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبيعة خاصة بحكم موقعها والمجتمعات الجديدة التي آثر المشرع إقامتها، فكان أن جعل لها إجراءات خاصة في تصميمها وتخطيطها وتخصيصها؛ استقطابًا لأنماط مجتمعية مختلفة، تتيح إرساء قواعد عمرانية واقتصادية وصناعية، استقل بها منذ البداية القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

(ب) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- إجراءاته- خصَّ المُشرِّعُ الهيئةَ المذكورة دون غيرها بمسئوليةَ إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على وفق القانون، وخوَّلها في سبيل تحقيق أهدافها إجراءَ جميع التصرفاتِ التي من شأنها تحقيق أغراضها والبرامج والأولويات المُقرَّرة لذلك- حدَّد المشرِّعُ في اللائحة العقارية للهيئة إجراءات حجز الوحدات السكنية والأراضي المُعَدَّة للبناء السكني أو للمشروعات- يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي المُعَدَّة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط التي تُقرِّرُها الهيئة، وتُخْطِرُ بها الأجهزةَ التابعة لها، وتتضمنها كراساتُ الشروطِ التي تُعَدُّ لهذا الغرض، والتي تتيح للراغب في التخصيص الاطلاع عليها، ويكون من بين هذه الشروط: بيان مُقدَّم الثمن، وأسلوب سداد بقية الثمن.

– المواد (2) و(11) و(41) من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

– المواد من (7) إلى (11)، و(24) من اللائحة العقارية (المعدَّلة) الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2001، والمعدَّلة بموجب القرارين رقمي 303 لسنة 2004، و312 لسنة 2005.

(ج) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- معايير المفاضلة بين المتقدمين- المفاضلةُ عن طريق نظام القرعة العلنية بين أصحاب المراكز المتساوية من المتقدمين بطلبات للتخصيص حال مزاحمتهم على الأراضي لا تهدرُ أحكامَ الدستورِ في المساواةِ بين المواطنين، ومثلها مثل الإجراءات الواردة في اللائحة العقارية، فهي جميعًا من الوسائل التي يحقُّ للجهة الإدارية أن تُنْـزِلَها على وفق قوامتها على حُسن سير المرافق العامة والمصلحة العامة وتنفيذ القوانين، وأن تُنـزلها بما يُحقِّقُ العدالةَ في التوزيع بين المواطنين المُتقدمين.

(د) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- يحقُّ للهيئة تغييرُ شروط الحجز في الإعلانات المتلاحقة الصادرة عنها؛ إذ إنه لكلِّ إعلانٍ استقلاليته المنبثَقة عن ظروف الطرح أو توقيته، أو طبيعة الأراضي التي يتضمنها أو مواقعها، أو تعديل في مسار فكر جهة الإدارة أو رؤيتها، وهو ما يخضع جميعه لرقابة القضاء في مدى قانونيته من عدمه، ويمكن لذوي الشأن أن يتظلموا من كل هذه الإجراءات أو الشروط أو يطعنوا عليها- لا يجوز الطعن في أحد الشروط لمجرد أن الهيئة قد خالفته في إعلان لاحق.

(هـ) مسئولية– مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها أو أعمالها المادية هو ثبوت خطأ من جانبها، وأن يُصيب ذوي الشأن ضررٌ من جراء تصرفها الخاطئ، وأن تنشأ علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر- مشروعية القرار الطعين تنفي الركن الأول في مسئولية الجهة الإدارية عن أعمالها، ولا حاجة إلى بحث أركان المسئولية الباقية عنها.

الإجراءات

في يوم السبت 23/6/2012 أقام الطاعن طعنه الماثل بموجب صحيفة طعنٍ مُوَقَّعة من محامٍ مقبول أُودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وقُيِّدَت في جدولها العام بالرقم عاليه، وأُعلنت للمطعون ضدهم إعلانًا قانونيا بطلب الحكم -للأسباب المثبتة في متنه- بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن مَحْكَمَةِ الْقَضَاءِ الإِدَارِيِّ بالقاهرة/ الدائرة الثانية بجَلْسَةِ 29/4/2012، فِي الدَّعْوَى رَقْمِ 7227 لِسَنَةِ 64 الْقَضَائِيَّة، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهاز مدينة القاهرة الجديدة الصادر بتاريخ 13/9/2009 بإعلان نتيجة قرعة تخصيص الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهاز تخصيص قطعة أرض بالمنطقة رقم (11) بمدينة القاهرة الجديدة، والمسدَّد عنها مبلغ 112500 جنيه كجدية حجز، أو قطعة أرض بديلة بنفس المواصفات والشروط والأسعار التي تمَّ الحجزُ على أساسها، وبإلزام المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية عمَّا لحق الطاعن من أضرار وما فاته من كسب على وفق تقدير المحكمة، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد قضَى منطوق الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.

وَجَرَى تحْضِيرُ الطَّعْنِ أَمَامَ هَيْئَةِ مُفَوَّضِي الدَّوْلَةِ لَدَى المحْكَمَةِ الإدَارِيَّةِ الْعُلْيَا، وَأَوْدَعَت الهَيْئَةُ تَقْرِيرًا بِالرَّأْي الْقَانُونيِّ، ارْتَأَتْ فِيهِ -لِمَا حَوَاهُ مِنْ أَسْبَابٍ- الحُكْمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.

وَتُدُووِلَ الطَّعْنُ أَمَامَ المحْكَمَةِ على وِفْقِ الثَّابِتِ بمَحَاضِرَ جَلَسَاتِ المرَافَعَةِ، حَتَّى قَرَّرت المحْكَمَةُ بجَلْسَةِ 13/11/2013 حَجْز الطَّعْنِ لِلْحُكْمِ بِجَلْسَةِ 27/11/2013 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام، وبها قررت المحكمة مَدَّ أجلِ النطقِ بالحكمِ لجلسةِ اليومِ لاستمرارِ المداولةِ، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم، وَأُودعَتْ مُسَوَّدَتُهُ المشْتَملَةُ عَلَى أَسْبَابِهِ لَدَى النُّطْقِ بِهِ عَلانِيَةً.

المحكمة

بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ، وسمَاعِ الإِيضَاحَاتِ، وَبَعْدَ المدَاوَلَةِ قَانُونًا.

حَيْثُ إِنَّ الطاعن يطْلُبُ الحُكْمَ بِالطَّلَبَاتِ المبيَّنة سالِفًا.

وَحَيْثُ إِنَّهُ عَنْ شَكْلِ الطَّعْنِ، وَإِذْ اسْتَوْفَى جميعَ أَوْضَاعه الشَّكْلِيَّةِ المقَرَّرَةِ قَانُونًا، فَيَضْحَى مَقْبُولا شَكْلا.

وَحَيْثُ إِنَّهُ عَنْ مَوْضُوعِ الطَّعْنِ، فَإِنَّ عَنَاصِرَ المنَازَعَةِ تَخْلُصُ -حَسْبمَا يَبِينُ مِنَ الأَوْرَاقِ- فِي أَنَّ الطاعن أقام بتاريخ 24/11/2009 الدعوى رَقْم 7227 لِسَنَةِ 64 الْقَضَائِيَّة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة/ الدائرة الثانية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتاريخ 13/10/2009 بإعلان نتيجة قرعة تخصيص الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهاز تخصيص قطعة أرض بالمنطقة رقم (11) بمدينة القاهرة الجديدة، وبإلزام المدعى عليهم أن يدفعوا له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة لجبر ما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وَذَكَرَ المدَّعي -شَرْحًا لِلدَّعْوَى تِلْكَ- أَنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لقطع أراضي إسكان بالمدن الجديدة في الفترة من 26/7/2009 إلى 20/8/2009، وقام المدعي بحجز قطعة أرض سكنية بالمنطقة السكنية رقم (11) بالقاهرة الجديدة بموجب استمارة الحجز رقم 241، وسدَّد مبلغا مقداره 112500 جنيه ببنك الإسكان والتعمير، وبتاريخ 15/10/2009 نمى إلى علمه أن الهيئة أجرت القرعة بين المتقدمين للقطعة المشار إليها، وبمراجعة البنك أفاد بأنه لم تُصبه القرعة في الاختيار، فطالبه برد مقدم الحجز، فرفض صرفه له، ونعى المدعي على القرار الصادر بنتيجة القرعة مخالفته لأحكام الدستور والقانون، وإخلاله بمبدأ المساواة، بالإضافة إلى عدم شفافية هذه القرعة، وبطلان إجراءاتها؛ لمخالفتها لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 بقواعد التصرف في الأراضي المخصَّصة للهيئة، وخلص المدعي إلى طلباته المبيَّنة آنفًا.

………………………………………………..

وتُدُووِلَ نظرُ الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة/ الدائرة الثانية، على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 29/4/2012 أصدرت المحكمة حكمها الطعين المبيَّن سالفًا.

وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نصي المادتيْن (2) و(11) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد (7) و(8) و(9) و(11) و(24) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بطريقة القرعة العلنية، طبقًا لكراسة الشروط الخاصة بذلك، وأنها أعلنت عن موعد إجراء القرعة في صحيفة الأخبار، وأنها قرعة يدوية وعلنية بحضور مسئولي الجهاز والبنك والمتقدمين لها، وأن القرعة تمَّت على وفق ذلك، وأن المدعي شأنه شأن بقية الذين لم تُصبهم القرعة، وأنه استرد مقدم الحجز، كما أنه فيما يتعلق بطلب التعويض، فإن المحكمة ارتأت أن مشروعية القرار الطعين ينفي مسئولية الإدارة عنه، وخلصت المحكمة إلى حكمها المبيَّن سالفًا.

………………………………………………..

وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد أُقِيمَ الطعن الماثل على سندٍ من القول بإهدار الحكم المطعون فيه لأحكام الدستور؛ فيما يتعلق بمبدأ المساواة، ومخالفته لأحكام القانون؛ لأن جميع الآليات المنظمة للتصرف في أراضي الإسكان في المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء تلك الواردة في القانون رقم 59 لسنة 1979، أو في نصوص اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد نُسِخَت وأُلغِيَت بموجب نصوص أحكام الباب الثالث من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الذي بات هو الإطار القانوني الأوحد لنظام التعامل على أراضي الدولة.

………………………………………………..

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ينص في المادة (2) على أن: “يكون إنشاءُ المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له. وتُنشَأُ هيئةُ المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون، تكون -دون غيرها- جهازَ الدولةِ المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية، ويُعبَّرُ عنها في هذا القانون “بالهيئة””.

وفي المادة (11) على أن: “للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، أن تُجري جميعَ التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقرَّرة…”.

وحيث تنص اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994، والمعدَّلة بالقرارات الوزارية أرقام 3 لسنة 2001 و303 لسنة 2004 و312 لسنة 2005، في المادة (7) على أن: “تُقدَّم طلباتُ الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص على النموذج المعَدِّ لهذا الغرض، يتمُّ الحصولُ عليه من الجهاز بعد سداد قيمته، ويُقَيَّدُ بالسجل المعَدِّ لذلك، ويُعطَى الطالبُ إيصالا يتضمَّن رقم وتاريخ وساعة تقديم الطلب”.

وفي المادة (8) على أنه: “لطالب الحجز الحقُّ في الاطلاع على شروط تملك الأراضي بالمدينة وكذلك على الخرائط الموَضَّح بها قطع الأراضي المتاحة لاختيار الأرض التي يرغب في حجزها. وفي حالة طلب حجز أرض لمشروعٍ صناعي أو تجاري أو خدمي يتعيَّنُ أن يُوَضِّحَ مُقَدِّمُ الطلب نوعَ المشروع والكيانَ القانوني له وما إذا كان فرديا أو مُتخِذًا شكلَ الشركة ونوعها والعنوان الذي سيتخذُه المشروعُ، وتُعتبرُ الإخطاراتُ والمكاتباتُ المرسَلة إلى مُقَدِّمِ الطلب على هذا العنوان صحيحةً ومُنتِجةً لآثارها قانونًا…”.

وفي المادة (9) على أن: “يلتزمُ الطالبُ عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ يُعادل 5% (خمسة بالمائة) من قيمة الأرض تحت حساب مُقدَّم الثمن، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزمُ الطالبُ باستكمال مُقدَّم الثمن إلى ما يُعادل نسبة (25%) من القيمة الإجمالية للأرض أو العقار شاملةً نسبة التميُّز، وذلك خلال المدة التي يُحدِّدُها الجهازُ المختص بما لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين بالطلب، بموجب خطابٍ مُوصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويُسدَّد الباقي الـ (75%) على أقساطٍ سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد. ويُردُّ المسدَّدُ كاملا في حالة عدم الموافقة على الطلب أو إذا عَدَلَ الطالبُ عن طلبه قبل البت فيه…”.

وفي المادة (10) على أن: “تتلقَى الإدارة العقارية بجهاز المجتمع العمراني الجديدة طلبات الحجز…”.

وفي المادة (11) على أن: “تُعرَضُ طلباتُ الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها، على أن تكون هذه الطلباتُ مرتَّبةً بحسب أرقام وتواريخ ورودها، وفي حالة التزاحم على قطعة أرضٍ واحدة تكون الأولوية لمن يُسدِّد باقي الثمن دفعةً واحدة نقدًا أو بشيكٍ مقبول الدفع، أو من يُسدِّد بذات الطريقة نسبةً أكبر من باقي الثمن، وفي حالة التساوي تُجرَى قرعةٌ علنية بحضور المتزاحمين. وبالنسبة لطلبات المشروعات الصناعية والخدمية والاستثمار العقاري تُعرَضُ على اللجنة المختصة بالحجز المشكَّلة بالهيئة وأجهزة المدن للدراسة، وعند الموافقة على الحجز يقومُ جهازُ المدينة المختص باستكمال الإجراءات طبقًا للقواعد”.

وفي المادة (24) على أن: “يكونُ تخصيصُ الوحدات السكنية أو الأراضي المعَدَّةِ لإقامة وحداتٍ سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط التي تُقرِّرُها الهيئةُ وتُخطِرُ بها الأجهزةَ التابعة لها وتَتضَمَّنُها كراساتُ الشروط التي تُعَدُّ لهذا الغرض والتي تتيح للراغب في التخصيص الاطلاع عليها، وتتضمن هذه الشروطُ بيانًا لمقدَّم الثمن وأسلوب سداد باقي الثمن… وكذلك بيان الالتزامات التي يتحملُ بها المخصَّصُ له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة التي تُعتبرُ جزءًا مُكملا لكراسة الشروط المعَدَّةِ لهذا الغرض وقرارات التخصيص”.

وحيث إن مفاد ما تقدَّم من النصوص، أن المشرِّع خصَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بمسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على وفق القانون، وخوَّلها في سبيل تحقيق أهدافها إجراء جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها والبرامج والأولويات المقرَّرة لذلك، وحدَّد المشرِّعُ في اللائحة العقارية للهيئة إجراءات حجز الوحدات السكنية والأراضي المعدَّة للبناء السكني أو للمشروعات، فألزم طالب الحجز تقديم طلبه إلى جهاز المجتمع العمراني المختص، مَصحُوبًا بسداد نسبة 5% من القيمة الإجمالية للأرض تحت حساب مُقدَّم الثمن، على أن يلتزم باستكمال مُقدَّم الثمن -حال الموافقة المبدئية على طلبه- بما لا يقل عن نسبة 25% من القيمة الإجمالية شاملة نسبة التميُّز، وذلك خلال المدة التي يحدِّدُها الجهازُ، بما لا يجاوزُ ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره للطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين بالطلب، بموجب خطاب مُوصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، على أن يلتزم بسداد الـ 75% المتبقية من الثمن على أقساطٍ سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد، ويكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي المعَدَّة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط التي تُقرِّرُها الهيئة، وتخطِر بها الأجهزةَ التابعة لها، وتتضمنها كراسات الشروط التي تُعَدُّ لهذا الغرض، والتي تتيح للراغب في التخصيص الاطلاع عليها، ويكون من بين هذه الشروط: بيان مُقدَّم الثمن وأسلوب سداد بقية الثمن.

وحيث إنه لما كان ما سلف، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/7/2009 أعلنت الهيئة المطعون ضدها عن طرح عدد من قطع الأراضي السكنية كاملة المرافق للبيع بنظام القرعة العلنية، ببعض المدن الجديدة التابعة لها، وبمساحاتٍ مختلفة، خلال الفترة من 26/7/2009 حتى 20/8/2009، طبقًا لكراسة شروطٍ ومواصفات، على أن يتمَّ التخصيصُ بإجراء القرعة يدوية وعلنية، طبقًا لقطع الأراضي والمساحات المطروحة، وأنه سيتمُّ الإعلانُ عن موعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا.

وحيث إن كراسة الشروط الخاصة بحجز قطع أراضي الإسكان بالقرعة العلنية الواردة بالإعلان المشار إليه نصت في البند (4) من الشروط المالية على أن: “تتم القرعة يدويا وعلنيا بحضور مسئولي جهاز المدينة ومسئولي بنك التعمير والإسكان والمواطنين المتقدمين للقرعة ومندوبي مجلس أمناء المدينة نيابة عن المواطنين الذين لم يتواجدوا وقت إجراء القرعة”، وفي البند (5) من الشروط المالية على أن: “المواطِن الذي لم يحصل على قطعة الأرض في القرعة وتنطبق عليه الشروط، يتمُّ ردُّ مبلغ الحجز له مُضافًا إليه الفوائد المقرَّرة من خلال بنك التعمير والإسكان”، وفي المادة الرابعة عشرة من الاشتراطات العامة على أن: “تُعتبر أحكامُ القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واللوائح الداخلية وتعديلاتها لدى الطرف الأول (الجهة الإدارية)، وكذا كافة القرارات والشروط العامة وشروط البناء، وخاصة فيما يتعلق بالأبنية التي تتم إقامتها في المجتمعات العمرانية الجديدة، وأية تعديلات لها، وقانون البناء الموحَّد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009، مُكمِّلة ومُتمِّمة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة، فيما لم يرد به نص بها”، مما يعني أن كراسة الشروط المشار إليها هي المَرجِع والمرجِّح القانوني لكل ما يُثار من مسائل لم يرد بشأنها نص فيها، وأن جميع المتقدمين لحجز الأراضي على وفق هذا الإعلان يوافقون على اشتراطاته صراحةً وضمنًا.

وحيث إنه بتاريخ 4/8/2009 تقدَّم الطاعن باستمارة البيانات رقم (241) لحجز قطعة أرض سكنية بمنطقة الياسمين بمدينة القاهرة الجديدة، على وفق الإعلان المبيَّن سالفًا وشروطه المعلَنة التي يُعَدُّ طلبُه بمثابة الإقرار بها والموافقة عليها وارتضائه لها، خاصةً أنه لم يُنازع فيها أو يطعن عليها بعد تقديمه لطلبه وسداده مُقدَّم الحجز على وفق كراسة الشروط وقيمته 112500 جنيه، ولو سلمنا جدلا بإذعانها لكان طَعَن عليها في وقتها، أو في الحيز الزمني الطويل نوعًا، بين تاريخ تقدمه بطلبه وتاريخ انعقاد القرعة، وليس بعد الإجراء الفعلي للقرعة وانتفاء إصابتها له.

وحيث أعلنت الهيئة المطعون ضدها الثاني في صحيفة الأهرام بتاريخ 25/8/2009 (بعد انتهاء مهلة الحجز بأيام) عن أنه سيتمُّ إجراءُ القرعة يدويا وعلنيا على قطع الأراضي الواردة بالإعلان المشار إليه بعد إجازة عيد الفطر، ثم تلت ذلك بإعلان آخر في صحيفة الأخبار بتاريخ 5/10/2009 عن موعد ومكان إجراء القرعة في كل مدينةٍ، ومنها مدينة القاهرة الجديدة التي تحدَّد لها يوم 8/10/2009 مَوعِدًا لإجراء القرعة على الأراضي الخاصة بها بمقر استاد المقاولون العرب، وهما من الصحف اليومية القومية واسعة الانتشار فيُفترَض بهما تحقق العلم المبدئي بميعاد إجراء القرعة ومكانها لطالبي الحجز كافة، بما في ذلك الطاعن، فإن انتفى علمه، فالأمر يتحقق -على وفق أحكام البند (4) من الشروط المالية الواردة بكراسة شروط طرح تلك الأراضي- بحضور مندوبي مجلس أمناء المدينة نيابةً عن المواطنين الذين لم يوجدوا وقت إجراء القرعة، وهو الأمر الذي لم يُنازع فيه الطاعن أو يثبت عكسه، فضلا عن سكوت أحكام كراسة الشروط عن إلزام جهة الإدارة أية وسيلة أخرى لإعلام الطاعن، بل تمَّ الإعلانُ بوسيلة النشر ذاتها التي علم بها بطرح قطع الأراضي المشار إليها، بل في الصحيفة نفسها.

وحيث إن الجهة الإدارية قد أوفت بالتزامها، وأجرت القرعة العلنية بالفعل على الأراضي المشار إليها، على وفق الوارد بكراسة الشروط والمشار إليها آنفًا، وبنفس الوسيلة والميعاد والمكان المعلَنين، وأعلنت نتيجة القرعة، وكان الطاعن ككثيرين غيره ممن لم تُصبهم القرعةُ، وقام بتاريخ 1/11/2009 باسترداد مُقدَّم الحجز الذي سدَّده من قبل، مما يغدو معه قرار الجهة الإدارية بإعلان نتيجة هذه القرعة قد صدر سليمًا تتغمده الصحة، مما يضحى معه موضوع الطعن الجاري غير قائم على سندٍ من الواقع والقانون، خليقًا بالرفض.

وحيث إنه لا يُغير من هذا ما أورده الطاعن في معرض دفاعه من إهدار القرعة كطريقة لتخصيص الأراضي لأحكام الدستور في المساواة بين المواطنين، أو عدم دستورية بعض الإجراءات الواردة في اللائحة العقارية؛ إذ إن ضابط المساواة بين المواطنين الحاجزين قد انعقد بالفعل في إجراءات القرعة التي تتمُّ علنيةً إحقاقًا للشفافية بين الجميع، فهي أحد المعايير الجوهرية للمفاضلة بين أصحاب المراكز المتساوية، وسواء القرعة أو الإجراءات الواردة في المادة (11) من اللائحة العقارية المشار إليها، فهي جميعًا من الوسائل التي يحقُّ للجهة الإدارية أن تُنـزلها على وفق قوامتها على حُسن سير المرافق العامة والمصلحة العامة وتنفيذ القوانين، بما يُحقِّقُ العدالة في التوزيع بين المواطنين المتقدمين، وهو ما ابتدأته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنشورٍ في صحيفة الأهرام بعددها المؤرَّخ في 24/1/2006 بإرجاء التعامل بشأن جميع أراضي المدن الجديدة التابعة لها إلى حين الانتهاء من تحديد الأسلوب الأمثل لتخصيص تلك الأراضي إحقاقًا للشفافية، ثم ما قرره مجلس إدارتها في جلسته المؤرَّخة في 19/3/2006 من وسيلة القرعة العلنية في تخصيص الأراضي السكنية بالمدن الجديدة التابعة لها بين الراغبين المتقدمين لحجزها، بعد التأكد من توفر شروط عامة مُجرَّدة ومُعلَنة في كل منهم، على أن يتم الإعلان بالصحف الرسمية عن مساحات الأراضي المتوَفَّرة للأنشطة السكنية ونظام السداد والشروط، وهو القرار الذي تمَّ اعتمادُه من قِبل رئيس مجلس الوزراء، بحسبانه السلطة الإدارية المختصة عملا بحكم المادة (41) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه، مما تنتفي معه شبهة عدم الدستورية.

كما لا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن من تغيير الهيئة المدعى عليها شروط حجز الأراضي في إعلانٍ آخر لاحق لها عند طرح عدد من قطع الأراضي السكنية خلال الفترة من 1/6/2010 حتى 30/6/2010؛ ذلك أن كلَّ إعلانٍ له استقلاليته المنبثِقة عن ظروف الطرح أو توقيته، أو طبيعة الأراضي التي يتضمنها أو مواقعها، أو تعديل في مسار فكر جهة الإدارة أو رؤيتها، وهو ما يخضع جميعه لرقابة القضاء في مدى قانونيته من عدمه، ويمكن لذوي الشأن أن يتظلموا من كل هذه الإجراءات أو الشروط أو يطعنوا عليها، وهو ما لا يتوفر بالنسبة للمدعي؛ لكونه لم يندرج ضمن المتقدمين أصلا للحجز طبقًا له.

ولا يُغيِّر من كل ذلك ما ساقه الطاعن من وجوب إعمال أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على إجراءات التصرف في الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ ذلك أن تلك الأراضي لها من الطبيعة الخاصة بحكم موقعها، والمجتمعات الجديدة التي آثر المشرع إقامتها للخروج من الحيز الضيق المكتظ بالسكان والعمران في شتى ربوع البلاد؛ بغيةَ إنشاء تجمعاتٍ أرحب في الأفق والمصير، فكان أن جعل لها إجراءاتٍ خاصة في تصميمها وتخطيطها وتخصيصها؛ استقطابًا لأنماط مجتمعية مختلفة، تتيح إرساء قواعد عمرانية واقتصادية وصناعية، استقل بها منذ البداية القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يستبين للوهلة الأولى من الفرق بين نظامي البيع والتخصيص وإجراءاتهما الواردة في القانونين.

– وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها أو أعمالها المادية هو ثبوت خطأ من جانبها، وأن يُصيب ذوي الشأن ضررٌ من جراء تصرفها الخاطئ، وأن تنشأ علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر، بحيث يثبت أنه لولا الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة ما كان يتحقق الضرر لذوي الشأن على النحو الذي حدث به، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى مشروعية القرار الطعين، فإن الركن الأول في مسئولية الجهة الإدارية عن أعمالها يكون قد تخلَّف، ولا حاجة إلى بحث أركان المسئولية الباقية عنها، مما يكون معه طلب التعويض غير قائم على أساسٍ من الواقع والقانون، جديرًا بالرفض.

وحيث خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها هذا القضاء، فإنه يكون صادرًا على سندٍ مبرَّرٍ من الواقع، مُتفقًا والتطبيق الصحيح لحكم القانون، ويَضحى الطعن عليه في غير محله، خليقًا بالرفض.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حَكَمَتُ الْمَحْكَمَةُ بِقَبُولِ الطَّعْنِ شَكْلا، وَرفضه موضوعًا، وَأَلْزَمَت الطاعن الْمَصْرُوفَاتِ.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV