قانون المرافعات المدنية و التجارية
يوليو 3, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم 141 لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون مجلس الشيوخ
يوليو 9, 2020

الدائرة السادسة – الطعن رقم 109885 لسنة 61 القضائية (عليا)

جلسة 3 من فبراير سنة 2016

الطعن رقم 109885 لسنة 61 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل فهيم محمد عزب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • قرار إداري:

أركانه- ركن السبب- السبب في القرار الإداري هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها، فهو حالة واقعية أو قانونية، أو كلاهما، تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين، هو محل القرار- العبرة في تقدير مشروعية السبب الذي قام عليه القرار تكونُ بالسبب الحقيقي الذي صدر استنادًا إليه، والذي كان دافعًا ومبرِّرًا في تقدير جهة الإدارة لإصداره- لجهة الإدارة إعادة الإعلان عن السبب الحقيقي للقرار إذا كانت قد أخطأت في ذكر سببه، شريطة أن تثبت أن هذا السبب كان قائمًا في تاريخ إصدار القرار، وأنه كان بالفعل هو المبرِّر في تقديرها لإصداره، فإن عجزت عن إقامة الدليل على أن ما أبدته لاحقًا على صدور القرار من سببٍ حملها على إصداره، بات واجبًا الاعتداد بما أُعْلِنَ من سببٍ حال إصدار القرار- لا يسوغ للقضاء الإداري أن يقوم مقام الإدارة في إحلال سببٍ آخر محل السبب الذي قام عليه القرار بافتراض قيامه على أسبابٍ أخرى يُحْمَلُ عليها، أو أن يساير الإدارة فيما زعمته أن سببًا حقيقيًّا، لم تقم على إثباته، كان هو دافعها لإصدار القرار في حينه، فمتى كان الأمر مُتعلِّقًا بسلطةٍ تقديرية، يترك فيها القانون للجهة الإدارية قدرًا من الحرية، تزن على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار من عدمه، أو إصداره على نحوٍ معين، لم يَجُزْ للقضاء أن يُتَرْجِمَ عنها إحساسها واقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الاعتبارات الموضوعية التي تبني عليها تصرفها التقديري، وإنما يقتصر دور القضاء الإداري على مراقبة صحة السبب الذي قام عليه تصرفها.

(ب) جامعات:

جامعة الأزهر- شئون الطلاب- تأديبهم-  مناطُ اختصاصِ المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار فصل الطالب من الكلية استنادًا إلى المادة (74 مكررًا) من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، أن يكون هناك طعنٌ على هذا القرار قد فُصِلَ فيه من قِبل مجلس التأديب([1])– إذا انتفى هذا فقد تخلف مناطُ اختصاصِ هذه المحكمة بنظر الدعوى، بما يضحى معه الحكمُ الصادر بالإحالةِ إليها عن محكمة القضاء الإداري غير سديد.

– المادتان رقما (74 مكررا) و(99) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

– المواد (245) و(246) و(248) و(249) و(250) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، والمعدَّلة بموجب القرار رقم 79 لسنة 1983.

(ج) اختصاص:

الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- إذا اتصلت المحكمة الإدارية العليا بالمنازعة بموجب حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إليها، فإنها تمضي في نظرها والفصل فيها، ولو كان هذا الحكم غير سديد، التزاما بحكم المادة (110) من قانون المرافعات، وذلك متى استوفى ذلك الحكمُ الأوضاع والشروط المقررة قانونًا في هذا الصدد؛ وذلك تبسيطًا لإجراءات التقاضي، ولسرعة الفصل في القضايا([2]).

– المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الإجراءات

أقيم الطعن الماثل بصحيفةٍ مُوَقَّعة من محامٍ، أودعت قلمَ كُتَّاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 18/4/2015، قُيِّدَت برقم 9706 لسنة 37 ق، وأعلنت على الوجه المقرَّر قانونًا، واختتمت بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بفصل نجل المدعي من كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي “الطاعن” شرحًا لذلك، أن نجله “نادر” مُقَيَّدٌ بالسنة الثالثة بالكلية المشار إليها بالعام الجامعي 2014/2015، وبتاريخ 26/3/2015 فوجئ بالقرار رقم 156 لسنة 2015 بفصله من الكلية فصلا نهائيًّا، ونعى على هذا القرار مخالفته القانون؛ لصدوره عن غير مختصٍّ، ودون سبب يبرِّرُه.

وتدوول نظر طلب وقف التنفيذ بالجلسات وعلى النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضرُ عن الجامعة المدعى عليها صورةً ضوئية من مذكرةٍ بنتيجة التحقيق رقم 156 لسنة 2015 مُؤَشَّرًا عليها “بقرار” رئيس الجامعة بفصل الطالب المذكور من الكلية فصلا نهائيًّا، كما قدم مذكرةَ دفاع.

وبجلسة 20/5/2015 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات، وشيَّدت هذا القضاء على سندٍ من أن القرار المطعون عليه وقد أصدره رئيسُ جامعة الأزهر بموجب السلطة المخوَّلة له بالقرار بقانون رقم 134 لسنة 2014، فإن الطعن عليه أو على قرار مجلس التأديب الصادر في التظلم منه ينعقد إلى المحكمة الإدارية العليا.

ونفاذًا للحكم المشار إليه، والذي خلت الأوراق مما يفيد أن طعنًا قد أقيم عليه قُضِيَ فيه بإلغائه، فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة، وقُيِّدَت بالرقم المشار إليه عاليه، وجرى تداولها بالجلسات -على النحو الثابت بمحاضرها- وبجلسة 9/12/2015 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة 2/1/2016، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وتمام المداولة قانونًا.

حيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر المؤرَّخ في 26/3/2015 بفصل نجله (نادر) فصلا نهائيًّا من كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إنه فيما يتصل بحكم الإحالة الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة بسندٍ من اختصاص الأخيرة بنظرها والفصل فيها، فإن من المقرر أن السبب في القرار الإداري يعد هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها، فهو حالة واقعية أو قانونية أو كلاهما، تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين، هو محل القرار، وهو بهذا الوصف يعد ركنًا من أركان القرار الإداري، لا يقوم بدونه، وتتوقف مشروعيته على السبب الحقيقي الذي صدر استنادًا إليه، بما من شأنه إمكانية قيام جهة الإدارة بإعادة الإعلان عن السبب الحقيقي إذا ما أخطأت في ذكر سبب القرار، شريطة أن تثبت أن هذا السبب كان قائمًا في تاريخ إصدار القرار، وأنه كان بالفعل المبرِّر في تقديرها لإصداره، فإن عجزت عن إقامة الدليل على أن ما أبدته لاحقًا على صدور القرار من سببٍ حملها على إصداره، بات واجبًا الاعتداد بما أُعْلِنَ من سببٍ حال إصدار القرار، وأضحى غيرَ سائغٍ أن يقوم القضاء الإداري مقام الإدارة في إحلال سببٍ آخر محل السبب الذي قام عليه القرار، أو مسايرة الإدارة فيما زعمته أن سببًا حقيقيًّا -لم تقم على إثباته- كان دافعها لإصدار القرار في حينه؛ ذلك أنه متى كان الأمر مُتعلِّقًا بسلطةٍ تقديرية، يترك فيها القانون للجهة الإدارية قدرًا من الحرية، تزن على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار من عدمه، أو إصداره على نحوٍ معين، لم يَجُزْ للقضاء أن يُتَرْجِمَ عنها إحساسها واقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الاعتبارات الموضوعية التي تبني عليها تصرفها التقديري، وإنما يقتصر دور القضاء الإداري على مراقبة صحة السبب الذي قام عليه تصرفها، ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض قيامه على أسبابٍ أخرى يُحْمَلُ عليها القرار، أو مسايرتها فيما زعمته من سببٍ لم يقم دليلٌ أو شاهدٌ يقوى على استبداله بما أُعْلِنَ حال إصدار القرار، فالعبرة في تقدير مشروعية السبب الذي قام عليه القرار تكونُ بالسبب الحقيقي الذي صدر استنادًا إليه، والذي كان دافعًا ومبرِّرًا في تقدير جهة الإدارة لإصداره.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بسندٍ مما خلص إليه التحقيق الإداري من قيد ما نُسِبَ إلى نجل الطاعن من مخالفةٍ تأديبية عملا بحكم المادة (246) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، وقد خلت الأوراق مما يفيد اتجاه نية مُصْدِرِ القرار إلى الاستناد إلى حكم المادة (74 مكررًا) من القانون المشار إليه مُعدَّلا بالقرار بقانون رقم 134 لسنة 2014، على نحو ما زعمت الجامعة بمذكرة الدفاع المقدمة منها أمام محكمة أول درجة (المحيلة)، وإذ سايرها الحكمُ المشار إليه فيما زعمته، فإنه يكون قد تنكب صحيح البين من الأوراق، وجرَّهُ ذلك إلى ما خلص إليه من قضاءٍ على النحو المشار إليه سالفًا، ومن ناحية أخرى -فإنه على فرض استقامة ما تساند إليه- فإن الأوراق قد جاءت خلوًا من طعنٍ على القرار الطعين قد فُصِلَ فيه من قِبل مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة (71) من القانون رقم 103 لسنة 1961، مما يتخلف معه مناطُ اختصاصِ هذه المحكمة بنظر الدعوى، بما لا يستقيم معه الحكمُ بالإحالةِ سديدًا.

وحيث إنه ولئن كان ما تقدم، فإن المحكمة وإذ اتصلت بالمنازعة بموجب الحكم بعدم الاختصاص والإحالة الصادر عن محكمة القضاء الإداري، فإنها تمضي في نظرها والفصل فيها عملا بحكم نص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي جرى على أنه: “على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة،… وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها”، بما مفاده الالتزام بحكم الإحالة متى استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونًا في هذا الصدد؛ وذلك تبسيطًا لإجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، واقتصادًا لأمد التقاضي.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه من المقرر أن مناط وقف تنفيذ القرار الإداري، فضلا عن اقترانه بطلب الإلغاء، توفر ركني الجدية والاستعجال، وذلك بأن يبين من ظاهر الأوراق أنه مرجح الإلغاء، وأن يكون من شأن الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا ما قضي بإلغائه.

وحيث إن البين من الأوراق أن الأمن الجامعي لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف قد أعدَّ مذكرةً تضمنت قيام الطالب “نادر…” نجل الطاعن والمقيد بالفرقة الثالثة بالتعدي على الطالب “إبراهيم…” المقيد بالفرقة الثانية بالكلية نفسها، مما أحدث به إصابةً، تمثلت في جرح سطحي بالرقبة، طوله حوالي 4سم حسب التقرير الطبي، وإذ باشرت إدارةُ التحقيقاتِ التحقيقَ، فقد أقر نَجْلُ الطاعن بما نُسِبَ إليه، فخلص التحقيقُ إلى قيد الواقعة مخالفةً تأديبية عملا بحكم المادة (246) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، وإذ عُرِضَ الأمرُ على المطعون ضده الأول، فقد تأشَّرَ منه على مذكرة التصرف في التحقيق بفصل نجل الطاعن من الكلية فصلا نهائيًّا.

وحيث إنه وفي ضوء السبب الحقيقي -على نحو ما سلف بيانه- في إصدار القرار الطعين، فإن المادة (99) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن: “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه في هذا القانون: (1)… (5) نظام تأديب الطلاب. …”.

ونفاذًا للنص المتقدم، فقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها -الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975- نظامَ تأديب الطلاب، إذ خصَّت طائفةً من المخالفات بالبيان، ثم أبانت العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها، والهيئات التى تختص بتوقيعها، فنصت المادة (245) على أن: “يخضع الطلاب المقيدون والمرخص لهم في الامتحان من الخارج والمستمعون للنظام التأديبي المبين في المواد التالية”.

ونصت المادة (246) على أن: “تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية:

(1)…

(2) كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها. …”.

ونصت المادة (248) على أن: “العقوبات التأديبية هي:

(1) التنبيه مشافهة أو كتابة. …

(9) الفصل النهائي من الجامعة، ويُبَلَّغُ قرارُ الفصل إلى الجامعات الأخرى. …”.

ثم تضمنت المادة (249) من اللائحة نفسها بيان الهيئات التأديبية وتخوم سلطاتها، إذ نصت على أن: “الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:

(1) الأساتذة والأساتذة المساعدون:…

(2) عميد الكلية:…

(3) رئيس الجامعة: وله توقيع العقوبات الثمانية الأولى المبينة في المادة (248)…

(4) لجنة التأديب: ولها توقيع جميع العقوبات. …”.

ونصت المادة (250) على أن: “تُشكَّل لجنة التأديب على الوجه الآتي:

(أ) عميد الكلية التى يتبعها الطالب- رئيسًا.

(ب) وكيل الكلية المختص.

(جـ) أقدم أعضاء مجلس الكلية.- عضوين. …”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، وفي ضوء السبب الحقيقي للقرار الطعين -على النحو المبين آنفًا- أن المشرع قد عيَّن السلطةَ المختصة بتوقيع جزاء الفصل النهائي من الجامعة، كاشفًا عن رغبته في ألا يتم إنزاله بمنأى عن لجنة التأديب، والذي عنى بالنص على تشكيلها بالمادة (250) من اللائحة المشار إليها؛ لاعتباراتٍ تكمن في طبيعة الجزاء المشار إليه، وأثره في المستقبل التعليمي للطالب، فإذا صدر عن غيرها، كان القرار الصادر بتوقيعه صادرًا عن غير مختص، وهو ما يقوضه لابتنائه على أساسٍ منهار، وما بني على أساس منهار يَنْهَدُّ بانعدام أساسه، وهو ما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما توفر في شأن طلب وقف تنفيذه ركنُ الاستعجال؛ بحسبان أن استمرار نفاذه من شأنه الحيلولة بين نجل الطاعن ومواصلة دراسته دون مسوغ مشروع، فضلا عما يمثله استمرار نفاذ القرار المشار إليه من عدوان على أحكام القانون، وهو ما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، بيد أن هذا القضاء لا يمسُّ حقَّ الجامعة المطعون ضدها في اتخاذ الإجراءات التأديبية قِبل نجل الطاعن عما نُسِبَ إليه ملتزمةً في ذلك صحيح حكم القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار -على النحو الموضح بالأسباب-، وألزمت المدعى عليه الأول بصفته المصروفات، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

([1]) يراجع في هذا: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 62932 لسنة 61 ق.ع بجلسة 11/11/2015 (منشور بهذه المجموعة- رقم 9).

([2]) انتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 1831 لسنة 48 ق.ع بجلسة 2/1/2010، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا- مكتب فني، المبدأ رقم 80، ص957)، إلى أنه تجوز الإحالة من أي من المحاكم إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها محكمة موضوع لا محكمة طعن، وأن المادة (110) من قانون المرافعات ألزمت المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها، دون تفرقة بين درجات المحاكم المختلفة، فالإحالة واجبة متى قضي بعدم الاختصاص، فتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بهذه الإحالة، سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالإحالة أو من طبقة أعلى أو أدنى، والعلة في ذلك هي تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها على المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV