مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 25563 لسنة 54 القضائية (عليا)
يوليو 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 30327 لسنة 54 القضائية (عليا)
يوليو 26, 2021

الدائرة السابعة – الطعنان رقما 13776 لسنة 56 القضائية (عليا) و 27826 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من إبريل سنة 2014

 الطعنان رقما 13776 لسنة 56 القضائية (عليا)

و 27826 لسنة 58 القضائية (عليا)

 (الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد محمد مجاهد راشد، ومحمد علي محمود هاشم

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

جامعات– أعضاء هيئة التدريس- عميد الكلية- إقالته من منصبه- حدَّد قانون تنظيم الجامعات نظامًا لتنحية القيادات الإدارية، يختلف عن نظام تأديب أعضاء هيئة التدريس في الإجراءات والشروط والضمانات المقررة- ينفرد كلُّ نظامٍ منهما بأحكامِه الخاصة، فلا يجوزُ الخلطُ بينهما- ما يأتيه عميد الكلية من مخالفاتٍ قد يكون سببًا للسير ضده في أحد السبيلين أو كليهما- ما قد يكون سببًا في تنحية العميد عن منصبه قد لا يصلح لاتخاذ إجراء تأديبي ضده- تطلب المشرع استيفاء إجراءين سابقين على قرار الإقالة: (الأول) التحقيق معه على الوجه الذي بينه القانون، و(الثاني) عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه- لا محل لتعليق صدور قرار الإقالة على صدور حكم عن مجلس التأديب- قرار الإقالة قد يكون سابقًا أو معاصرًا أو لاحقًا على صدور قرار مجلس التأديب، كما يجوز أن يصدر دون وجود إجراءات تأديبية من الأساس.

– المواد أرقام (43) و(44) و(95) و(105) و(110) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، معدَّلا بموجب القانونين رقمي 54 لسنة 1973 و142 لسنة 1994([1]).

الإجراءات

بتاريخ 16/3/2010 أودع وكيل الطاعن/… قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن رقم 13776 لسنة 56 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1626 لسنة 15ق بجلسة 18/1/2010، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.

وطلبَ الطاعنُ -للأسباب المبينة في تقرير الطعن- الحكمَ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم، والقضاء مجددًا بالطلبات الواردة بصحيفة تعديل الطلبات المقدمة منه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد تم إعلان تقرير الطعن المشار إليه إلى المطعون ضده على النحو الثابت الأوراق.

وبتاريخ 7/8/2012 أودع وكيلُ رئيسِ جامعة طنطا تقريرَ الطعنِ رقم 27826 لسنة 58 ق. عليا قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى نفسها رقم 1626 لسنة 15 ق. بجلسة 25/6/2012 (في الطلبات التي أغفلتها المحكمة)، طلبَ في ختام تقرير الطعن -وللأسباب الواردة به- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده في هذا الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

ونظرت دائرة فحص الطعون كُلا من الطعنين على حدة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت إحالة كُلٍّ منهما إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في كُلٍّ منهما.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن رقم 13776 لسنة 56ق.ع، ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة، وإلزام الطاعن المصروفات، كما قدمت تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن رقم 27826 لسنة 58ق.ع، ارتأت فيه الحكم بعدم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعنين، حيث قررت ضم الطعن رقم 13776 لسنة 56 ق. عليا إلى الطعن رقم 27826 لسنة 58 ق. عليا، وبجلسة 26/9/2013 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى الدائرة السابعة (موضوع) لنظرهما بجلسة 24/11/2013.

ونظرت المحكمة الطعنين على النحو المبين بالجلسات، وبجلسة 26/1/2014 قررت المحكمة حجز الطعنين لإصدار الحكم فيهما بجلسة 16/3/2014، وفيها تقرر مَدُّ الأجل لإتمام المداولة لجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكمُ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن وقائع النزاع في الطعنين الماثلين تخلص -حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق- في أنه بتاريخ 6/8/2007 صدر قرارُ رئيسِ جامعة طنطا المطعون فيه رقم 1287 لسنة 2007 متضمنًا وقف عميد كلية التربية بجامعة طنطا عن العمل، لحين صدور قرار عن مجلس التأديب في المخالفات المنسوبة إليه بالقرار رقم 1282 بتاريخ 5/8/2007، ونعى المدعي (الطاعن في الطعن 13776 لسنة 56 ق. عليا) على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وصدوره مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، وذلك أنه بصدور قرار رئيس الجامعة رقم 1282 في 5/8/2007 بإحالته لمجلس التأديب يكون قد استنفد سلطاته، بالإضافة إلى أن مجلس الجامعة قد رفض بجلسة 31/7/2007 إقالته من منصبه كعميد لكلية التربية.

وبموجب صحيفةٍ مُعلَنة قام المدعي بإضافة طلبٍ جديد إلى طلباته، هو وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 515 الصادر بتاريخ 24/4/2008 بإقالته من منصبه كعميد لكلية التربية جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

………………………………………………..

وبجلسة 18/1/2010 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا. وشيَّدت المحكمة حكمها بعد استعراض أحكام المادتين (105) و(106) أن قرار الوقف عن العمادة صدر عن رئيس الجامعة بناءً على التحقيق الذي أُجرِيَ مع الطاعن لِما نُسِبَ إليه من مخالفاتٍ ارتأى فيه المحققُ إحالته إلى مجلس التأديب، ومن ثم فقد صدر صحيحًا لا مطعن عليه، ودون أن تتصدى المحكمة للطلب الجديد.

– وتقدم المدعي (الطاعن في الطعن 13776 لسنة 56 ق.ع) إلى المحكمة نفسها بتاريخ 25/2/2010 بصحيفةِ إغفالِ طلباتٍ، حوت الطلبَ الذي لم تتصدَّ له المحكمة، فنظرته، وتمَّ تقديمُ تقرير بالرأي القانوني فيه، وبجلسة 25/6/2012 حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 515 لسنة 2008 فيما تضمنه من إقالة المدعي من منصب عميد كلية التربية جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد رفضت المحكمة الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، تأسيسًا على أن مدة العمادة (وهى ثلاث سنوات) قد انتهت أثناء نظر هذه الدعوى، باعتبار أن المدعي قد تم تعيينه عميدًا لكلية التربية بجامعة طنطا اعتبارًا من 19/11/2005، تأسيسًا على أحكام المادة (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 (المعدَّلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994) الذي جعل مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومن ثمَّ فلا يمكن القول بأن مدتها ثلاث سنوات فقط، بل إن تلك المدة قابلة للتجديد لمددٍ أخرى على وفق صريح النص، ومن ثمَّ تبقى له مصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه؛ لاسيما أنه مازال في الخدمة، ولم يبلغ بعد سن الإحالة على المعاش.

وشيَّدت المحكمة حكمها في موضوع الطلب -بعد استعراض المواد أرقام (43) و(44) و(95) و(96) و(105) و(110) و(112) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بالقانون رقم 142 لسنة 1994- على أن القرار الصادر بالتنحية عن عمادة الكلية على وفق نص المادة (43) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لا يعتبر جزاءً تأديبيًّا صادرًا عن سلطات التأديب بالجامعة، ذلك أن هذا النص قد ورد في الباب الأول من القانون، وهو خاص بالمجالس والقيادات المسئولة، بينما اشتمل القانون في الباب الثاني منه (الخاص بالقائمين بالتدريس) على الأحكام الخاصة بالتأديب، تضمنتها المواد من (105) إلى (112) بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، وحددت المادة (110) الجزاءات التأديبية التي تُوَقَّعُ على أعضاء هيئة التدريس، وليس من بين هذه الجزاءات عقوبة تتعلق بالتنحية عن العمادة أو عن أية وظيفة في الهيكل الجامعي الرئاسي، والأثر المترتب على ذلك هو أن المنازعة تخرج على وفق هذا القرار عن اختصاص القضاء التأديبي، وتدخل في إطار الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري، والتي لها أن تبحث في مدى مساس تلك المقاصد والغايات بشرعية القرار المطعون فيه. وأن المدعي تم تعيينه عميدًا لكلية التربية بجامعة طنطا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 19/11/2005 بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 1668 لسنة 2005، وبتاريخ 17/5/2007 عرض مدير عام التعليم بجامعة طنطا مذكرةً على نائب رئيس الجامعة، تضمنت وقوع مخالفات جسيمة بالجداول التدريسية لكلية التربية التي يترأسها المدعي، وعدم مراعاة الأسس والضوابط الواجب اتباعها في إسناد المقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس، وأحيل الموضوع إلى الأستاذ الدكتور/ حسين… عميد كلية الحقوق لمباشرة التحقيق فيه، الذي قام بالاستماع إلى أقوال الشهود، وأعد مذكرةً بتاريخ 29/7/2007 بنتيجة التحقيق، ارتأى في ختامها أن المدعي بصفته عميدًا لكلية التربية قد أخلَّ إخلالا جسيمًا بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئولياته الرئاسية، وأوصى بإقالة المدعي من عمادة كلية التربية على وفق نص المادة (43/3) من قانون تنظيم الجامعات، وعُرِضَ أمر إقالة المدعي من منصبه كعميدٍ لكلية التربية على مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2007، حيث تمَّ رفضُ قرار الإقالة في بداية الأمر، على أن يتمَّ العرضُ بعد ذلك في ضوء ما ينتهي إليه مجلس التأديب، إلا أنه تمَّ إعدادُ مذكرةٍ بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة طنطا بتاريخ 21/4/2008 بشأن إعادةِ عرضِ أمر إقالة المدعي من منصبه كعميدٍ لكلية التربية على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 22/4/2008، والتي وافق فيها المجلسُ بالإجماع على إقالة المدعي من منصب العمادة، وبناءً عليه صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه رقم 515 بتاريخ 24/4/2008 بإقالة المدعي من منصبه كعميدٍ لكلية التربية؛ لإخلاله بواجباته ومقتضيات مسئولياته الجامعية، لِما نُسِبَ إليه من مخالفات، وأن الثابت من الأوراق أن قرار مجلس جامعة طنطا بالموافقة على إقالة المدعي قد صدر بتاريخ 22/4/2008، ثم صدر قرار رئيس جامعة طنطا المطعون فيه رقم 515 لسنة 2008 بإقالة المدعي بتاريخ 22/4/2008، في حين أن قرار مجلس التأديب الذي تناول تحقيق المخالفات التي تمت نسبتها إلى المدعي، والذي انتهى إلى توقيع عقوبة اللوم مع التأخير في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين، قد صدر بتاريخ 30/4/2008، أي في تاريخ لاحق على قرار إقالة المدعي، وأنه ولئن كان لقرار الوقف مبرراته المتمثلة في عدم التأثير على سير التحقيقات، إلا أن سلطة إقالة العميد التي منحها المشرِّعُ لرئيس الجامعة ليست مطلقةً من كلِّ قيدٍ أو خالصةً من غيرِ شرطٍ، باعتبارها إجراءً جدَّ خطيرٍ، له آثارٌ وظيفية وأدبية تلْحِقُ بالمدعي أبلغ الأضرارِ، فقد أحاطها المشرِّعُ بسياجٍ منيع، وهو إجراء التحقيقات اللازمة أولا قبل إصدار قرارٍ مُسَبَّب بالإقالة، والتحقق من مدى ثبوت تلك المخالفات في حق المدعي وتمكينه من الدفاع عن نفسه والرد على تلك المخالفات، وصولا لإصدار قرار عن مجلس التأديب بثبوت أو عدم ثبوت التهم والمخالفات المنسوبة له من عدمه، باعتبار أن نتيجة تلك التحقيقات تعد هي السبب والحالة الواقعية التي تبرِّرُ اتخاذَ القرار الإداري بالإقالة، وأن قرار مجلس التأديب قد صدر في تاريخ لاحق على قرار الإقالة، كما تمَّ إلغاؤه بمقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 29383 لسنة 54 ق. عليا بجلسة 20/6/2009، لبطلانه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة، ومن ثمَّ فلم يتم ثبوتُ المخالفات والاتهامات المنسوبة إلى المدعي في حقه، والتي كانت السبب المباشر لقرار إقالته، لأن العبرة في تحقق ركن السبب وتوفر الحالة الواقعية التي تبرر إصدار القرار الإداري هي بوقت صدوره، وليس بعد ذلك، وهو ما يضحى معه القرارُ المطعون فيه غيرَ قائمٍ على سببٍ صحيح من الواقع والقانون، جديرًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

………………………………………………..

– وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن 13776 لسنة 56 ق.ع لِزوالِ المصلحة، فإن الثابت من الأوراق أن الوقفَ قد انتهى عملا بصدور قرارِ مجلس التأديب، والطعنِ عليه أمام هذه المحكمة (دائرة أخرى) وصدورِ حكمها بإلغاء القرار، دون أن يكون قرارُ الوقفِ في حدِّ ذاته محلَّ تعقيبٍ منها، ولم يكن قد تمَّ ترتيبُ أيِّ آثارٍ مالية أو غيرها عليه، ومن ثم فإن مصلحةَ الطاعن تكون قد زالت في الطعن على هذا القرار، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة.

وإذ استوفى الطعن رقم 27826 لسنة 58 ق.ع. جميع أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن البحث في موضوع الطعن يغني عن بحث الشق العاجل منه.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون 49 لسنة 1972 (معدَّلة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994)([2])– تنص على أن: “يُعَيِّنُ رئيسُ الجامعة المختص عميدَ الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد… ويجوزُ إقالةُ العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرارٍ مُسبَّب، من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم”.

وتنص المادة (44) من القانون نفسه على أن: “يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية. ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح”. وتنص المادة (95) منه على أنه: “على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية…”. وتنص المادة (105) منه (معدَّلة بموجب القانون رقم 54 لسنة 1973) على أن: “يُكلِّف رئيسُ الجامعة أحدَ أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما يُنْسَبُ إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة مَنْ يُكلَّفُ بالتحقيق عن درجة مَنْ يُجرَى التحقيقُ معه. ويُقدِّمُ عن التحقيق تقريرًا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق، أو أن يأمر بإحالة العضو المحقَّق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبةٍ عليه في حدود ما تقرره المادة (112)”. وتنص المادة (110) على أن: “الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:…”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرِّعَ أناط برئيس الجامعة تعيين العمداء من بين الأساتذة العاملين بالكلية التي يجري التعيين في وظيفة العمادة بها، ويكونُ تعيينُ العميدِ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأجاز المشرِّعُ إقالةَ العميدِ قبل نهاية مدته بقرارٍ مُسَبَّب بعد موافقة مجلس الجامعة، وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، ويكون ذلك بعد اتخاذ إجراءين سابقين على اتخاذ هذا القرار: (الأول) هو التحقيق، والذي يُجرَى من خلال تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة، أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق، ويجب ألا تقلَّ درجةُ مَنْ يُكَلَّفُ بالتحقيق عن درجة مَنْ يُجرَى التحقيق معه كأحد أصول التحقيق، والمهم في هذا التحقيق أن تتمَّ مواجهةُ المنسوب له بالمخالفات المتعلقة بعمله كقيادةٍ جامعية، وتمكينه من الدفاع عن نفسه والرد عليها، والمستقر عليه أنه يجوزُ وقفُ المسئول الذي يُجرَى معه التحقيقُ لمصلحةِ التحقيق، كأحد الضمانات لمنع تأثيره في التحقيقات من خلال الأوراق التي قد يتمكن من حجبها أو عرضها بطريقة مغايرة لما تم في الواقع أو التأثير في الشهود أو غيرهم. و(الثاني) العرض على مجلس الجامعة في ضوء نتيجة التحقيق الذي تمَّ إجراؤُه؛ باعتباره الكيان المؤسسي الجماعي الذي له تقدير ما وقع من العميد ما إذا كان يُشكِّلُ إخلالا بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية من عدمه، ومن ثمَّ فإن المشرِّعَ قد حدَّدَ في قانون تنظيم الجامعات نظامًا إداريًّا لتوليةِ وتنحيةِ القياداتِ الإدارية، يختلف عن تأديب أعضاء هيئة التدريس،في الإجراءات والشروط والضمانات المقررة، بل وفي الاختصاص القضائي، وأن كُلا منهما منفردٌ بأحكامِه الخاصة به، ولا يجوز الخلط بينهما؛ إذ خلت النصوصُ مما يفيد الربط بينهما، أو إحالة أيٍّ منهما إلى الآخر، وإن لم يَستبعد ذلك إمكانيةَ تأثير الإجراءات التي تُتخَذُ في أيٍّ من السبيلين على الآخر، في ضوء أنَّ ما يأتيه عضو هيئة التدريس قد يكون سببًا للسير ضده في أحد السبيلين أو كليهما، إلا أن هذا لا ينفي انفرادَ كلٍّ منهما بأحكامِه التي لا يجوزُ الخلطُ بينهما؛ وآية ذلك أن ما قد يحيط بعضو هيئة التدريس الذي يشغل منصب قيادة جامعية -من قبيل عدم قدرة أعضاء هيئة التدريس على التعاون الفعال معه- قد يكون سببًا في تنحيته عن منصبه، ولكن قد لا يصلح لاتخاذ إجراء تأديبي ضده، وقد يكون ما وقع منه سببًا في السير ضده في إجراءات تنحيته عن منصبه، وكذلك اتخاذ إجراء تأديبي ضده، ومن ثم فلا يجوزُ الخلطُ بين الإجراءات المحدَّدة لكلٍّ منهما، أو استعارةُ الضمانات المقررة في أيٍّ منهما للآخر؛ لانفراد كلٍّ منهما بأحكامِه من إجراءاتٍ وضمانات، ولا محل من ثم لتعليق صدور قرار الإقالة على صدور حكمٍ عن مجلس التأديب سابق على صدور قرار الإقالة، أو صدوره بناء على التحقيقات التي تُجرَى في نطاق المسئولية التأديبية؛ إذ لم يَشترط المشرِّعُ ذلك، بل أوجب فقط سبْقَ إجراءِ تحقيقٍ -يجوزُ أن يكون غيرَ مرتبطٍ بالتحقيق الخاص بمجال التأديب، المهم أن تتم فيه مواجهته بالمخالفات المنسوبة له كقيادةٍ جامعية (عميد)- والعرضَ على مجلس الجامعة، ومن ثم لا يجوزُ اعتبارُ صدورَ قرارِ مجلسِ التأديب في حدِّ ذاته لاحقًا لقرار الإقالة سببًا للقول بمخالفة قرار الإقالة للقانون، إذ يجوزُ أن يكونُ سابقًا أو معاصرًا أو لاحقًا لصدورِ قرارِ مجلسِ التأديبِ أو دون وجود إجراءات تأديبية.

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن 27826 لسنة 58 ق. عليا، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تمَّ تعيينُه عميدًا لكلية التربية بجامعة طنطا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 19/11/2005، بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 1668 لسنة 2005، وبتاريخ 17/5/2007 عرض مديرُ عام التعليم بجامعة طنطا مذكرةً على نائب رئيس الجامعة، تضمنت وقوع مخالفات جسيمة بالجداول التدريسية، وعدم مراعاة الأسس والضوابط الواجب اتباعها في إسناد المقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس، وتمت مواجهته إداريًّا بهذه المخالفات، وطُلِبَ رَدُّهُ عليها، لكنه تأخر في الرد رغم طلب سرعة الرد، وأحيل إلى التحقيق، وصدر القرار بوقفه عن العمل احتياطيًّا لمصلحة التحقيق بناءً على ما انتهى إليه المحققُ من ظهور وقائع تقتضي وقفَه عن العمل لمدة أسبوع، وقد قام المحقق بالاستماع إلى المطعون ضده فيما هو منسوب إليه، كما قام بالاستماع إلى أقوال الشهود، ثم أعدَّ مذكرةً بتاريخ 29/7/2007 بنتيجة التحقيق المحال إليه، ارتأى في ختامها أن المطعون ضده قد أخلَّ إخلالا جسيما بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئولياته الرئاسية على النحو الوارد بتلك المذكرة صفحة 110 وما بعدها، وأوصى بإقالته من عمادة كلية التربية على وفق نص المادة (43/3) من قانون تنظيم الجامعات.

وحيث إنه وبعد انتهاء التحقيق وبهذه النتيجة، تمَّ عرضُ أمر إقالة المطعون ضده من منصبه كعميدٍ لكلية التربية على مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة في 22/4/2008، والتي وافق فيها المجلس بالإجماع على إقالته من العمادة، وبناءً عليه صدر قرارُ رئيس الجامعة المطعون فيه رقم 515 بتاريخ 24/4/2008 بإقالته لإخلاله بواجباته ومقتضيات مسئولياته الجامعية، لِما نُسِبَ إليه من مخالفاتٍ على نحو ما انتهت إليه مذكرة التحقيق المؤرخة في 29/7/2007، والتي اقترح فيها المحققُ إقالته من العمادة.

وحيث إنه عن الإجراءات التي اتُّبِعَتْ في إقالة المطعون ضده من منصبه كعميدٍ لكلية التربية بجامعة طنطا، فإنها تمثلت في:

(أولا) في التحقيق في الموضوع، من ناحية أولى: من خلال مواجهته إداريًّا بما هو منسوب إليه، وطلب رده كتابةً بتاريخ 17/5/2007، بأن عرض مديرُ عام التعليم بجامعة طنطا مذكرةً على نائب رئيس الجامعة، تضمنت وقوع مخالفات جسيمة بالجداول التدريسية لكلية التربية التي يترأسها، وعدم مراعاة الأسس والضوابط الواجب اتباعها في إسناد المقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس، والذي قام بإحالة هذه المذكرة إلى المطعون ضده بتاريخ 21/5/2007 للرد على ما ورد بها من مخالفاتٍ على سبيل السرعة، وبتاريخ 31/5/2007 قام نائبُ رئيس الجامعة برفع المذكرة إلى رئيس الجامعة إزاء عدم الرد على المذكرة من جانب المطعون ضده، ومن ناحية ثانية: إجراء التحقيق بأن قام رئيس الجامعة بتاريخ 2/7/2007 بإحالة الموضوع إلى الأستاذ الدكتور/ حسين… عميد كلية الحقوق لمباشرة التحقيق فيه، والذي قام بالاستماع إلى الطاعن فيما هو منسوب إليه من مخالفاتٍ وردت بخطاب نائب رئيس الجامعة وخطاب إدارة شئون التعليم بالجامعة، كما قام بالاستماع إلى أقوال الشهود من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكلية التربية، ثم أعدَّ مذكرةً بتاريخ 29/7/2007 بنتيجة التحقيق المحال إليه.

(ثانيًا) بعرض أمر إقالة الطاعن من منصبه كعميدٍ لكلية التربية على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2007، حيث تمَّ رفضُ قرار الإقالة بهذه الجلسة، على أن يتمَّ العرضُ بعد ذلك في ضوء ما ينتهي إليه مجلسُ التأديب، إلا أنه تمَّ إعدادُ مذكرة بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة طنطا بتاريخ 21/4/2008، وأعيد عرضُ أمر إقالة الطاعن من منصبه كعميدٍ لكلية التربية على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 22/4/2008، والتي وافق فيها المجلس بالإجماع على إقالة المدعي من منصب العمادة، وبناءً عليه صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه رقم 515 بتاريخ 24/4/2008 بإقالة المطعون ضده من منصب عميد كلية التربية؛ لإخلاله بواجباته ومقتضيات مسئولياته، ومن ثمَّ فقد استوفى القرار المراحل الإجرائية المقررة له، وعلى وفق الضمانات المقررة قانونًا الواجب اتخاذها لإقالة العميد.

وحيث إنه عن الأسباب التي استند إليها قرار إقالة الطاعن من منصبه كعميدٍ لكلية التربية، وتتمثل -حسبما ورد بقرار الإقالة الصادر عن رئيس الجامعة رقم 515 لسنة 2008 بتاريخ 24/4/2008- فيما نُسِبَ إليه بناءً على التحقيق الذي أجريَ معه من إخلاله بواجباته الجامعية، ومقتضيات مسئوليته الرئاسية، وعلى نحو ما انتهت إليه مذكرةُ التحقيق المؤرَّخة في 29/7/2007، فإن المحكمة تعود إلى مذكرة التحقيق المؤرخة في 29/7/2007 المشار إليها والأوراق المقدمة من الطاعن والمطعون ضده لتقف المحكمة: (أولا) على مدى ثبوت ما نُسِبَ إليه بها من وقائع. و(ثانيا) ما إذا كانت تُشَكِّلُ إخلالا منه بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئوليته الرئاسية.

وحيث إنه قد نُسِبَتْ إلى الطاعن ثماني مخالفات، ثبتت في حقه ست منها، تكفي لحمل قرار إقالته من منصبه كعميد للكلية على سببه، والتي تتمثل في إساءته عامدًا استخدام سلطاته في تصريف أمور الكلية المنصوص عليها في المادة (44) من قانون تنظيم الجامعات، بالإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها على وفق الفقرة (1) من المادة (34) من اللائحة التنفيذية للقانون، وهو الأمر الثابت في حقه من خلال الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2006/2007، والتي يتضح منها اختلاف عدد الساعات المدونة بالجدول عن المقررات التي يدرسها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام المشار إليه، فهي غير مطابقة لعدد الساعات الواردة باللائحة الداخلية للكلية، وهو الأمر الواجب عليه القيام به باعتباره من اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (44) من القانون والمادة (34) من اللائحة التنفيذية للقانون، لاسيما أنه المسئول عن متابعة عمل لجنة الجداول وسلامة عملها، الأمر الذي شابه عديدٌ من المخالفات، بما أدى إلى اختلاف بين عدد ساعات تدريس عدد من المواد مع عدد ساعات تدريسها المحددة باللائحة الداخلية للكلية.

كما ثبت أن الطاعن قد تحلل بعد طرح مؤلفاته للطلاب في عدد من المواد من العبء التدريسي، بعدم دخول المحاضرات المنوط به إلقاؤها على الطلاب، بالمخالفة لأحكام المادة (95) من قانون تنظيم الجامعات؛ إذ تحلل من تدريس ثلاثة مقررات في قسم رياض الأطفال تخص الفرق الأولى والثانية والثالثة، بالاعتذار عن تدريسها في 1/4/2007 قبل نهاية العام الدراسي بوقت قليل، دون أن يرد ما يفيد جديًّا اعتذاره عن هذا العبء في الوقت المناسب، والتاريخ الذي اعتذر فيه واضح في أنه جاء في وقت غير مناسب.

كما أن الثابت من الأوراق أنه لم يقم بالعبء التدريسي لطلاب الفرقة الثانية بقسم رياض الأطفال في مادة المفاهيم الدينية واللغوية، وإصراره على وضع الامتحان منفردًا ودون مشاركة الدكتور/ مطاوع… زميله بلجنة الامتحان في المادة، رغم عدم علمه بالمحتوى التدريسي الذي تم تدريسه للطلاب وما لم يتم تدريسه، بالمخالفة للفقرة (1) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية، وهو الأمر الذي أكدته أقوال الطلاب الذين تم سؤالهم بالتحقيقات صفحتي (32) و(33) من مذكرة التحقيق، كما أن انفراده بوضع الامتحان أدى بزميله إلى رفض المشاركة في التصحيح؛ لأنه لم يُدرِّس ولم يضع الامتحان.

كما ثبت سعيه المتعمد لتتبع طالب أجنبي مسجل لدرجة الماجستير بالكلية لإنجاحه في مقرر تخطيط البحوث في المناهج، والذي سبق لهذا الطالب أن رسب فيه، بإصراره على الحصول على تدريس هذه المادة ضمن مواد الماجستير، ووضع الامتحان فيها للراسبين دون غيرهم منفردًا دون لجنة وضع الامتحان المشكلة منه ومن أستاذين بالكلية، ورغم عدم تدريسه لهذه المادة لا للراسبين ولا للمستجدين، وبأن قام أيضًا ومنفردًا بتصحيح كراسات إجابة الأربعة الراسبين كاملة، والتوقيع على الدرجات لجميع الأسئلة، ووضع الدرجات على المراية بالأرقام وتفقيطها بالحروف، بالمخالفة للمقرر قانونًا من عدم جواز انفراد عضو واحد بتصحيح كراسة الإجابة.

كما ثبت سعيه المتعمد لتغيير إرادة مجلس الكلية بالموافقة على الخطة الخمسية لقسم رياض الأطفال بكاملها؛ لتعيين معيدين ومدرسين مساعدين من عام 2006 وحتى عام 2010؛ للحيلولة دون تعيين معيد في تخصص أدب الأطفال في العام 2007/2008، وهو التخصص الذي ينتدب لتدريسه بقسم رياض الأطفال، والتغيير المتعمد للحقيقة بتزوير إرادة مجلس الكلية في شأن قبول الخطة الخمسية لقسم رياض الأطفال لتعيين معيدين ومدرسين في الأعوام 2006 وحتى 2010، وكتابة عبارة بخط يده وإرسالها لرئيس مجلس القسم، وذلك أن المطعون ضده لم يجحد ولم يرد على ما قررته موظفة أمانة مجلس الكلية أمام مجلس التأديب من أنها هي التي أضافت العبارة بناء على أمره بصفته عميد الكلية؛ للحيلولة دون تعيين معيدين في مقرر يتولى تدريسه.

وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه، فإن قرار رئيس جامعة طنطا رقم 515 لسنة 2008 بتاريخ 22/4/2008 بإقالة المطعون ضده قد جاء مستوفيًا لمراحله الإجرائية، والضمانات المقررة قانونًا، بإجراء التحقيق معه ومواجهته بأقوال الشهود والمستندات المثبتة لِما اقترفه من مخالفات بها، والعرض على مجلس الجامعة، وثبوت اقترافه المخالفات المنسوبة إليه، والتي تمثل إخلالا منه بواجباته الجامعية ومسئولياته الرئاسية، وإذ التفت الحكم الطعين عن كل ذلك، واعتبر أن تحقيق المخالفات قد تم من مجلس التأديب فقط، ورتب على ذلك –خطأً- أن صدور قرار مجلس التأديب لاحقًا لقرار الإقالة، وإلغاء المحكمة له لعيوب شكلية، يفيد في حد ذاته أن قرار الإقالة قد صدر قبل ثبوت المخالفات والاتهامات تجاه العميد، فإن الحكم يكون قد وقع في خلط بين الأحكام المنظمة للإقالة من العمادة، والأحكام المتعلقة بالتأديب، رغم الاختلاف بينهما في الإجراءات والأحكام والضمانات والاختصاص القضائي؛ إذ إن صدور قرار مجلس التأديب لاحقًا لا يعيب قرار الإقالة؛ لأنه كان مسبوقًا بتحقيق تناول المخالفات المنسوبة إليه كقيادةٍ جامعية، ومن ثم فإن الحكم الطعين يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه، بتعييبه القرار الطعين لسبق صدور قرار الإقالة على صدور قرار مجلس التأديب، وهو ما يُعَدُّ خطأ في تأويل وفي تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (43) من قانون تنظيم الجامعات، مما يستوجب إلغاءه، والقضاء مجددًا برفض طلب إلغاء القرار رقم 515 الصادر بتاريخ 24/4/2008 بإقالته من منصبه كعميد لكلية التربية- جامعة طنطا.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

(أولا) بعدم قبول الطعن رقم 1376 لسنة 56 ق. عليا شكلا؛ لزوال المصلحة، وألزمت الطاعن المصروفات.

(ثانيا) بقبول الطعن 27826 لسنة 58 ق. عليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب إلغاء القرار 515 لسنة 2008، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

[1])) المادة (43) مُستبدلة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994، ويُراعى أنه قد تمَّ تعديلُها بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 2014.

[2])) وقبل تعديلها بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 2014، الذي استبدل بها النص الآتي: “يُعَيَّنُ عميدُ الكلية أو المعهد بقرارٍ من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشِّحُهم لجنةٌ متخصصة, في ضوء مشروعٍ لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات يتقدم به طالبُ الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة, قرارٌ من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات… ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرارٍ من رئيس الجامعة, بناءً على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته”.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV