مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 12234 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 30, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 15368 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 9, 2021

الدائرة السابعة – الطعن رقم 43971 لسنة 60 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 1 من أغسطس سنة 2015

الطعن رقم 43971 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– تكييف الطلبات- تكييف الدعوى من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، وذلك بشرط ألا يصل تكييف المحكمة للدعوى إلى حد تغيير مضمون طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة([1]).

(ب) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- تعيين- يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة، وبعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص- هذه المراحل مرتبة تشريعيّا لتصل في النهاية إلى قرار التعيين، وهي مراحل قُصِدَ منها تحقيقُ العدالة والضمانات الأساسية لمن يعين في هذه الوظيفة أو يُرفض تعيينه، ومن ثم يتعين عدم إغفال أية مرحلة من هذه المراحل، وإلا ترتب على هذا الإغفال إهدار للضمانات التي قررها المشرع للتعيين في هذه الوظائف- تطبيق: امتناع رئيس الجامعة عن عرض طلب عضو هيئة التدريس إعادة تعيينه (كأستاذ متفرغ) مشفوعا برأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا؛ يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

– المادة رقم (65) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1981.

(ج) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- إعادة التعيين- لئن كان المشرع في قانون تنظيم الجامعات لم ينص على (إعادة التعيين) كطريق من طرق شغل وظائف هيئة التدريس، إلا أن ذلك لا يحول دون الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة واستدعاء أحكامه في هذا الشأن، حيث لا تتأبى مع أحكام القانون الخاص، ولا تتصادم مع نصوصه، ولا تتعارض مع طبيعة الوظائف التي تحكمها، مع الرجوع إلى قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المراحل المتطلبة لتعيين عضو هيئة التدريس بالجامعة وما احتوته من إجراءات- تطبيق: تجوز إعادة تعيين الأستاذ المتفرغ، وذلك بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة، وبعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص.

– المادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).

(د) دعوى– الحكم في الدعوى- إذا استجابت المحكمة للطلب الأصلي للمدعي، فلا محل للتعرض للطلب الاحتياطي والفصل فيه.

الإجراءات

بتاريخ 22/6/2014 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها تحت رقم 43971 لسنة 60 ق. عليا، وذلك طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة 13 ترقيات– كادر خاص) في الدعوى رقم 1776 لسنة 68ق بجلسة 25/5/2014 القاضي منطوقه: (أولا) بالنسبة للطلب الأصلي بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 26/5/2013 فيما تضمنه من رفض تعيين المدعي في وظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة: بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، و(ثانيا) بالنسبة للطلب الاحتياطي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض موافقة مجلس قسم علوم الحاسب والمعلومات بتاريخ 24/6/2013، وموافقة مجلس معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة بتاريخ 24/7/2013 على مجلس الجامعة فيما تضمنتاه من تعيين المدعي في وظيفة أستاذ متفرغ: بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– (أولا) الحكم بقبول الطعن شكلا، و(ثانيا) الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين بشقيه، والقضاء مجددا: -أصليا- بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 26/5/2013 فيما تضمنه من رفض إعادة تعيينه بوظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و-احتياطيا- بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن استكمال باقي إجراءات إعادة تعيينه بوظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و(ثالثا) الحكم في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة وكذلك القرار السلبي سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار. و(رابعا) إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وجرى إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه، ثم قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/1/2015، حيث جرى نظره أمامها بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 22/3/2015 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/5/2015 ومذكرات في أسبوعين، وبتاريخ 29/3/2015 أودعت الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى وإن كان من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، شريطة ألا يصل تكييف المحكمة للدعوى إلى تغيير مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.

وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن –حسب التكييف القانوني الصحيح لطلباته– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أصليا) بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات إعادة تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ بالمعهد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عرض أمر إعادة التعيين على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات، و(احتياطيا) بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 26/5/2013 فيما تضمنه من رفض تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 1776 لسنة 68ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة 13– ترقيات) بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2013، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين برفض تعيينه بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي (الطاعن) شرحا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة أستاذ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة اعتبارا من 24/4/2002، ونظرا لظروف خاصة متعلقة بمرض زوجته اضطر إلى تقديم استقالته من وظيفته بالجامعة وذلك بتاريخ 1/8/2008، وبعد تحسن الحالة الصحية لزوجته تقدم بطلب إلى القسم لإعادة تعيينه بالمعهد المذكور، وبتاريخ 25/3/2009 تمت الموافقة على تعيينه لمدة أربع سنوات، وبتاريخ 13/5/2013 تم التعاقد معه للعمل أستاذا بالقسم لمدة عام اعتبارا من 8/5/2013، وقد فوجئ بأن الجامعة قامت بتعيين العديد من الأساتذة بكليات الجامعة المختلفة على النحو المبين تفصيلا بصحيفة الدعوى، وأضاف أنه تقدم بطلب إلى الجامعة بعد حصوله على موافقة كل من مجلس القسم ومجلس المعهد، ولتساويه مع المستشهد بهم في المراكز القانونية، ولكن الجامعة رفضت ذلك، فتقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات التي أصدرت بتاريخ 12/8/2013 تصويتها بقبول الطلب. ونعى على القرار المذكور مخالفته للقانون وإخلاله بمبدأ المساواة وانحرافه بالسلطة. واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 26/12/2013 أودع الحاضر عن المدعي (الطاعن) صحيفة بتعديل الطلبات لتكون بطلب الحكم (أصليا) بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 26/5/2013 فيما تضمنه من رفض تعيين المدعي بوظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. و(احتياطيا) بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض موافقة مجلس قسم علوم الحاسب والمعلومات بتاريخ 24/6/2013، وموافقة مجلس معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بتاريخ 24/7/2013 على مجلس الجامعة فيما تضمنتاه من تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها المضي قدما نحو استكمال باقي إجراءات تعيينه، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.

………………………………………………….

وبجلسة 25/5/2014 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه القاضي: (أولا) بالنسبة للطلب الأصلي بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 26/5/2013 فيما تضمنه من رفض تعيين المدعي في وظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية جامعة القاهرة: بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. و(ثانيا) بالنسبة للطلب الاحتياطي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض موافقة مجلس قسم علوم الحاسب والمعلومات بتاريخ 24/6/2013، وموافقة مجلس معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة بتاريخ 24/7/2013 على مجلس الجامعة فيما تضمنتاه من تعيين المدعي في وظيفة أستاذ متفرغ: بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه بالنسبة للطلب الأصلي فإن الثابت بالأوراق أن المدعي كان من الأساتذة العاملين بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية، وأنهيت خدمته بالاستقالة بناء على طلبه اعتبارا من 1/1/2008، وذلك قبل بلوغه سن الإحالة على المعاش، ولم يعين أستاذا متفرغا بالجامعة المدعى عليها لانتهاء علاقته بها اعتبارا من ذلك التاريخ الأخير، ومن ثم لا ينطبق عليه حكم المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه برفض تعيين المدعي في وظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة قد صادف صحيح حكم القانون، محمولا على سببه المبرر له قانونا، حصينا من الإلغاء، ويكون طلب المدعي بإلغائه قد أقيم على غير سند من القانون، ويتعين القضاء برفضه.

أما بالنسبة للطلب الاحتياطي فإن الثابت بالأوراق أن رئيس جامعة القاهرة قد أشر بتاريخ 19/5/2013 بعرض أمر تعيين المدعي كأستاذ متفرغ على المستشار القانوني للجامعة، الذي انتهى رأيه إلى عدم جواز تعيينه، واعتمد رئيس الجامعة رأي المستشار القانوني بتاريخ 26/5/2013، وهو ما نأى به عن عرض أمر تعيين المدعي على مجلس الجامعة، فضلا عن أن المستشار القانوني للجامعة قد انتهى في الموضوع نفسه إلى ذات الرأي عند عرض الأمر عليه وذلك بتاريخ 17/3/2013 والذي اعتمده رئيس الجامعة بتاريخ 25/3/2013، ومن ثم فإن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الخصوص بشأن موافقة مجلس القسم ومجلس المعهد لا تعدو أن تكون إجراءات تحضيرية قامت بها الجامعة لترشيح المدعي للتعيين في الوظيفة المشار إليها بهدف الوصول إلى إصدار قرار بتعيينه بها، وهو ما لم يتم للأسباب المبينة سالفا، ومن ثم فإن امتناع رئيس الجامعة عن عرض أمر تعيينه في الوظيفة المذكورة على مجلس الجامعة لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي، خاصة وأن قانون تنظيم الجامعات خلا من إلزامه عرض الأمر على مجلس الجامعة، ومن ثم لا يصلح بذاته ليكون محلا لطلب الإلغاء، فضلا عن انتفاء ما يمكن أن يسمى بقرار سلبي بالامتناع عن تعيين المدعي في الوظيفة محل التداعي. وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف البيان.

………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن الماثل صدور الحكم المطعون عليه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وكذا الإخلال بمبدأ المساواة والانحراف في استعمال السلطة، وذلك على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعن بإعادة تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة إلى القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بالرغم من أن هذا القانون لا علاقة له بطلبات الطاعن بشأن إعادة تعيينه، بل ولم يشر الطاعن إلى هذا القانون لكونه لم يبلغ بعد سن السبعين، وقد سبق له أن تقدم باستقالته لظروف قهرية من وظيفته بالجامعة قبل سن انتهاء الخدمة، فضلا عن أن قانون تنظيم الجامعات لم يتضمن نصا خاصا بإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن ثم فإن أحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تطبق في هذه الحالة، وهو ما أشار إليه المستشار القانوني لجامعة القاهرة حينما عرض عليه أمر إعادة تعيين المستشهد به الأول الدكتور/…، فضلا عن أن قانون تنظيم الجامعات حدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس، بما يعني أن مجلس الجامعة هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الأمر دون سواه، ولما كان مجلس القسم قد وافق بتاريخ 24/6/2013على تعيين الطاعن، وبالعرض على مجلس المعهد وافق كذلك على تعيينه بتاريخ 24/7/2013، إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد، حيث لم يتم استكمال إجراءات التعيين بعرض تلك الموافقات على مجلس الجامعة باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في تعيين الطاعن من عدمه، وذلك بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فإن ذلك يمثل إخلالا بالضمانة التي قررها المشرع في التعيين بهذه الوظائف، وهي ضرورة استكمال مراحل التعيين، مما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة تعيين الطاعن بتلك الوظيفة.

ومن ناحية أخرى فإن الحكم المطعون عليه استند في قضائه إلى صدور قرارات إعادة تعيين المستشهد بهم عن مجلس الجامعة بعد صدور القانون رقم 82 لسنة 2000 وقبل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2012 وهو ما لا ينطبق على الطاعن بشأن إعادة تعيينه، فقد وافق المستشار القانوني الأسبق للجامعة بتاريخ 29/4/2001 على تعيين المستشهد بها الثانية الدكتورة/… بعد مرور أكثر من ستة أعوام على تاريخ استقالتها، وذلك لعدم وجود نص في قانون تنظيم الجامعات ينظم مسألة إعادة التعيين بالجامعة. وخلص الطاعن بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة آنفا.

………………………………………………….

– وحيث إنه بالنسبة للطلب الأصلي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات إعادة تعيين الطاعن في وظيفة أستاذ متفرغ بالمعهد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عرض موافقة مجلس قسم علوم الحاسب والمعلومات وكذا مجلس معهد الدراسات والبحوث الإحصائية على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأن إعادة تعيينه، فإن المادة (65) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 تنص على أن: “يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.

وحيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد جرى على أنه ولئن كان المشرع في قانون تنظيم الجامعات لم ينص على إعادة التعيين ضمن طرق شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، إلا أن ذلك لا يحول دون الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ باعتباره الشريعة العامة واستدعاء أحكامه، مادامت هذه الأحكام –على ما جرى به إفتاء وقضاء مجلس الدولة– لا تتأبى مع أحكام القانون الخاص ولا تتصادم مع نصوصه ولا تتعارض مع طبيعة الوظائف التي تحكمها. وإذْ لم يأت قانون تنظيم الجامعات بنص ينظم إعادة التعيين لعضو هيئة التدريس من الأساتذة العاديين، وأن المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات لم تعد تتضمن حكما خاصا في هذا الشأن، وأن العبرة هنا عند عدم وجود النص بالأحكام العامة التي تتضمنها التشريعات العامة للعاملين بالدولة فيما لا يتعارض مع أحكام النصوص الخاصة بقانون الجامعات ولا مع مقتضيات هذه الأحكام، وذلك سواء بالنسبة للأساتذة العاديين أو الأساتذة المتفرغين، ومن ثم فلا مناص من تطبيق حكم المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في إفتائها إلى جواز إعادة تعيين المعروضة حالته في وظيفة أستاذ متفرغ، وما يستتبعه ذلك من معاملته معاملة الأستاذ المثيل وذلك بعد العرض على مجلس الجامعة بناء على اقتراح الكلية وأخذ رأي مجلس القسم. )فتواها رقم 335 بتاريخ 2/5/1995 بجلسة 19/4/1995، ملف رقم 86/6/484).

وحيث إن استصحاب حكم إعادة التعيين من الشريعة العامة للتوظف لخلو قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم هذه المسألة، لا يحول دون الرجوع إلى القانون الأخير فيما يخص المراحل المتطلبة لتعيين عضو هيئة التدريس بالجامعة وما احتوته من إجراءات متمثلة في سلسلة متكاملة من الحلقات تكفل تحقيق الضمانات التي يقررها المشرع للتعيين في هذه الوظائف وتؤدي في نهايتها إلى صدور قرار إعادة التعيين، والذي يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الشروط التي يجب توفرها فيمن يعين في وظيفة أستاذ بالجامعة، والجهات ذات الشأن في التحقق منها، وكذلك الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار التعيين والموافقة عليه، وهذه المراحل مرتبة تشريعيّا لتصل في النهاية إلى قرار التعيين، وهي مراحل قُصِدَ منها تحقيقُ العدالة والضمانات الأساسية لمن يعين في هذه الوظيفة أو يرفض تعيينه، ومن ثم يتعين عدم إغفال أية مرحلة من هذه المراحل وإلا ترتب على هذا الإغفال إهدار للضمانات التي قررها المشرع للتعيين في هذه الوظائف، وقد حدد المشرع أداة التعيين في وظيفة أستاذ بالجامعة بأن يكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وجَعَلَ التعيينَ في هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4074 لسنة 32 ق عليا بجلسة 21/7/1991).

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة القاهرة قد اعتمد رأي المستشار القانوني للجامعة الذي خلص فيه إلى عدم جواز إعادة تعيين الطاعن في وظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية، وذلك دون عرض الأمر على مجلس الجامعة، بالرغم من أن مجلس القسم قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2013 على الطلب المقدم من الطاعن بشأن إعادة تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ نظرا لحاجة القسم لتخصصه وخبرته، كما وافق مجلس المعهد المذكور بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/2013 على تصحيح الوضع الوظيفي للطاعن وإعادة تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب والمعلومات بدلا من وضعه الحالي كأستاذ متعاقد، إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد، ولم يتم استكمال الإجراءات، والتي توجب عرض توصية مجلس القسم ومجلس المعهد على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الخصوص، باعتبار أن مجلس الجامعة يعد صاحب الاختصاص الأصيل في الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكذلك الحال عند إعادة التعيين. ومقتضى ذلك أن الإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الطاعن قد توقفت عند رفض رئيس الجامعة للطلب بناء على رأي المستشار القانوني للجامعة دون عرض توصية مجلس قسم علوم الحاسبات والمعلومات ومجلس معهد الدراسات والبحوث الإحصائية على مجلس الجامعة، ومن ثم لم تتكامل الحلقات التي نظمها المشرع بإجراءات محددة وكفل بمقتضاها تحقيق ضمانات يلزم توفرها فيمن يشغل وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعة، وبالتالي فإنه كان لزاما على رئيس الجامعة استكمال هذه الإجراءات بعرض طلب الطاعن بشأن إعادة تعيينه كأستاذ متفرغ بالمعهد -مشفوعا بما انتهى إليه رأي مجلس القسم ومجلس المعهد– على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا، سواء برفض إعادة تعيينه أو الموافقة على إعادة التعيين، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات إعادة تعيين الطاعن في وظيفة أستاذ متفرغ بالمعهد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عرض موافقة مجلس القسم ومجلس المعهد على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

وحيث إن الحكم المطعون فيه –في شأن هذا الطلب– قد أخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.

– وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي، فإنه قد سبق للمحكمة في هذا الحكم أن استجابت لطلب الطاعن الأصلي وذلك على التفصيل السالف بيانه، الأمر الذي لا محل معه –والحالة هذه- إلى التعرض للطلب الاحتياطي والفصل فيه.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به بالبند (ثانيا) من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، والقضاء مجددا بقبولها شكلا بالنسبة لطلب المدعي محل هذا البند، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات إعادة تعيين الطاعن في وظيفة أستاذ متفرغ بالمعهد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عرض أمر إعادة التعيين على مجلس الجامعة، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

([1]) يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 6/6/2015 في دعوى البطلان المقيدة برقـم 25533 لسنة 60 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم4)، حيث قررت أن التكييف هــــــو وصف الوقــــائع وإبـــــرازها كعنصر أو شــــــرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما يقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِّن فكرة وافية عن المطلوب منه. وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، وأنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابســـاته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلبـــــاته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا كيفت المحكمة الدعـــــــوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV