مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 3906 لسنة 59 القضائية (عليا)
يونيو 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 13444 لسنة 55 القضائية (عليا)
يونيو 11, 2020

الدائرة السابعة – الطعن رقم 29774 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2015

الطعن رقم 29774 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وعبد العزيز أحمد حسن محروس، وصلاح شندي عزيز تركي، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • جامعات:

جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- ترقيتهم- ناط المشرع بلجنةٍ علمية فحصَ الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، وتقديمَ تقريرٍ مُفصَّل عن إنتاجهم العلمي، وبيانَ ما إذا كان هذا الإنتاجُ العلمي يرقَى بِمُقَدِّمِهِ إلى الحصول على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى- اللجنة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتقييم- قرارُ اللجنةِ العلمية بتقدير الإنتاج العلمي للعضو يكونُ بأغلبيةِ الآراء- يُعْرَضُ تقريرُ اللجنة على كلٍّ من مجلسِ القسم ومجلسِ الكلية ومجلسِ الجامعة- لئن كان رأيُ اللجنةِ استشاريًّا للسلطةِ المختصة بالتعيين، التي لها مناقشتُهُ، وكذلك الحالُ بالنسبة لرأييْ مجلسي القسم والكلية، فجميعها عناصرُ للتقديرِ يَستهدِي بها مجلسُ الجامعة في قراره باعتباره المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس؛ إلا أن السلطةَ التقديرية للجنةِ في تقييم الأبحاث المقدَّمة إليها لا مُعقِّب عليها، مادام تقريرُهَا قد خلا من إساءةِ استعمالِ السلطةِ أو الانحرافِ بها- إذا وافقَ مجلسُ الجامعة على أهليةِ العضو للحصول على اللقب العلمي، بعد تأكدِهِ من موافقةِ اللجنة العلمية في تقريرِهَا المفصَّل، صَدَرَ قرارُ التعيينِ عن شَيْخِ الأزهر- يكونُ التعيينُ من تاريخ موافقةِ مجلس الجامعة.

– المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

– المواد (148) و(153) و(154) من اللائحةِ التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر (المشار إليه)، الصادرةِ بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

– المادة (22) من قرارِ فضيلة شَيْخِ الأزهر رقم 820 لسنة 2004 الخاص بقواعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص النتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر ونظام العمل بهذه اللجان.

  • جامعات:

جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- ترقيتهم- حدود اختصاص المجالس الجامعية في التعقيب على تقرير اللجان العلمية- لئن كانَ رأيُ مجلسِ القسم المختص يُعَدُّ حلقةً من حلقاتِ ترقيةِ عضو هيئة التدريس، إلا أنه يتعينُ عند إبداءِ رأيه وعرضِهِ على السلطةِ الأعلى ألا يشوبَهُ انحراف أو إساءة استعمالِ للحق- لا يجوزُ لمجلسِ القسمِ إعادة تقييم الإنتاج العلمي الذي تَمَّ تقييمُهُ من قِبل اللجنةِ العلميةِ الدائمةِ، (وهي المختصةُ قانونًا بهذا التقييم)، مادامَ تقريرُهَا قد خلا من إساءةِ استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما لا يجوزُ له أن يقوم بإعادةِ تجميع الدرجاتِ التي منحها أعضاء اللجنة العلمية لأبحاث العضو المرشح للترقية، والالتفات عن موافقة اللجنة بالأغلبية على ترقيته، وحسابِ تقديره على هذا الأساس، ثم التوصل إلى عدم حصوله على النسبة المئوية المتطلبة للترقية؛ فالعلة في استلزام أن يكون عدد أعضاء اللجنة العلمية فرديا هي إمَّا أن يكونَ الرأيُ بالإجماع، وإلا رجَحَتْ كفةُ الأغلبيةِ (عضوان ضد ثالث)- عدم موافقةِ مجلس القسم على رأيِ اللجنةِ العلمية الصادر بالأغلبية بصلاحيةِ العضو للترقية، وإعادة تقييمه للإنتاج العلمي له بإعادة تجميع الدرجاتِ التي منحها أعضاء اللجنة العلمية للأبحاث، تشوبه إساءة استعمالِ للسلطة وانحراف بها، خاصةً إذا كان القسمُ المختص قد أجاز النشاطَ العلمي للعضو قبل عرضِ أبحاثِهِ، وهو ما يصمُ هذا القرارَ بالبطلان، ومَا بني عليه من قرار لمجلس الكلية ولمجلس الجامعة.

– المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

– المواد (148) و(153) و(154) من اللائحةِ التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرةِ بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

  • جامعات:

جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- ترقيتهم- أثر الحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة بعدم تعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى- يخلص الأثر في تعيينه بهذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ انعقاد مجلس الجامعة الذي صَدَرَ فيه القرارُ المطعون فيه بعدم الموافقةِ على تعيينه بتلك الوظيفة. 

  • قرار إداري:

القرار الإداري السلبي- مناط وجوده- يتعينُ ثبوتُ امتناعِ جهةِ الإدارةِ أو قعودها عن اتخاذِ قرارٍ كان يجبُ عليها اتخاذُهُ طبقًا للقوانين واللوائح، أيْ يتعينُ توفرُ الشروطِ والضوابط التي استلزمها القانونُ في ذي الشأنِ، والتي يجِبُ بتوفرِهَا تدخلُ جهةِ الإدارة بقرارٍ لإحداثِ الأثر الذي رتَّبَهُ القانونُ- إذا لم يكنْ إصدارُ هذا القرارِ واجبًا عليها، فإن امتناعَهَا عن إصدارِهِ لا يُشكِّلُ قرارًا سلبيًّا مِمَّا يقبلُ الطعنَ عليه بالإلغاء.

– المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

الإجراءات

بتاريخِ 9/7/2013 أودعَ وكيلُ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ تقريرَ الطعنِ الماثل، قُيِّدَ بالرقم المشار إليه عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 27/5/2013 في الدعوى رقم 17416 لسنة 18ق، القاضي منطوقُهُ بعدمِ قبولِ الدعوى لانتفاءِ القرار الإداري.

وطلبَ الطاعنُ في ختام تقرير الطعن -ولِمَا وردَ به من أسبابٍ- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه بكلِّ ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مُجَدَّدًا بإلغاء القرار السلبي لمجلس جامعة الأزهر بالامتناع عن ترقية الطاعن، وأحقيته في الترقية لوظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بكليةِ الشريعة والقانون بطنطا اعتبارًا من 18/11/2009، بناءً على تقرير اللجنةِ العلمية المختصة بفحص النتاج العلمي للطاعنِ والمشكَّلةِ بموافقةِ مجلس الجامعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد أُعلن تقريرُ الطعن، وأودعت هيئةُ مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في موضوع الطعن، ارتأت في ختامه الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.

وقد نظرت دائرةُ فحص الطعون الطعنَ على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/3/2015 قررت دائرةُ فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى دائرةِ الموضوع لنظره بجلسة 3/5/2015، وقد نظرت هذه المحكمةُ الطعنَ على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/11/2015 قرَّرَتْ المحكمةُ إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وبتاريخ 21/11/2015 أودعَ محامي جامعةِ الأزهر (المطعون ضدها) مذكرةً بدفاعِ الجامعة، طلبَ في ختامها الحكمَ برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه، وفيهَا (جلسة اليوم 20/12/2015) صدرَ الحكمُ، وأودعت مُسوَّدتُهُ المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وعن موضوع الطعن، فإن عناصرَ المنازعة تخلصُ في أن الطاعنَ (المدعي) سبقَ أن أقامَ الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 18/9/2011، طالبا الحكمَ بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصُّها ترقيتُهُ إلى وظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، بناءً على قرارِ اللجنةِ العلمية المختصة بفحص النتاج العلمي والمشكَّلةِ بموافقة مجلس الجامعة، وذلك على سندٍ من القول بأنه يشغلُ وظيفةَ مدرسٍ بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون- فرع جامعة الأزهر بطنطا، وقد تقدَّمَ بإنتاجه العلمي إلى اللجنةِ العلمية المختصة للترقيةِ إلى وظيفةِ أستاذٍ مُساعد، التي قامت بفحص إنتاجه العلمي، وأصدرت قرارَهَا بتاريخ 18/11/2009 بالأغلبيةِ بصلاحية أبحاثِهِ للترقية، إلا أن الجامعةَ امتنعت عن اعتمادِ ما انتهت إليه اللجنةُ العلمية بالمخالفةِ للقانون، وقد تظلمَ من هذا القرارِ، لكن دونَ جدوى، فتقدَّمَ بطلبٍ إلى لجنةِ التوفيق في بعض المنازعات.

وبموجبِ صحيفةٍ مُعلَنةٍ عَدَّلَ الطاعنُ (المدعي) طلباته إلى طلبِ الحكم بإلغاء القرار السلبي لمجلس جامعة الأزهر بالامتناع عن اعتمادِ التقرير الجماعي الصادر عن اللجنة العلمية المختصة بفحص النتاج العلمي للمدعي، والمشكَّلة بموافقة مجلس الجامعة، فيما تضمَّنَهُ من الموافقة على أحقية المدعي في الترقية إلى وظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا اعتبارًا من 18/11/2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

……………………………………………………..

وبجلسة 27/5/2013 أصدرت المحكمةُ حكمَهَا المطعون عليه.

وشَيَّدَتْ قضاءَهَا -بعد استعراضِهَا لنصِّ الفقرةِ الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادةِ (99) من قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، والمواد (148 و153 و154 و157) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975- على أن الثابتَ من الأوراقِ أن المدعي يشغلُ وظيفةِ مدرسٍ بكليةِ الشريعة والقانون بطنطا اعتبارًا من 5/6/1999، وبتاريخ 29/12/2004 تقدَّمَ بأبحاثِهِ للترقية إلى وظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بالكلية، وبتاريخ 6/4/2005 وافقَ مجلسُ الجامعة على اعتماد تشكيل اللجنة الثلاثية لفحص إنتاجِهِ العلمي، وبتاريخ 16/7/2005 وردَ للكلية تقريرُ اللجنةِ العلمية الجماعي بأن الأبحاثَ المقدَّمةَ من المدعي لا تَرْقَى به إلى الحصولِ على اللقبِ العلمي لوظيفةِ أستاذٍ مُساعد، مع التوصيةِ بإعادة تقييمها بعد تدعيم أبحاثِهِ ببحثٍ واحد تتوفرُ فيه العناصرُ والأسس التي تتطلبُهَا القوانينُ واللوائح، وقد وافقَ مجلسُ الكلية على ذلك، وأُحِيطَ مجلسُ الجامعة علمًا، وبجلستِهِ المنعقدة بتاريخ 13/2/2006 وافقَ على ما انتهت إليه اللجنة، وقد تقدَّمَ المدعي في 7/11/2005 بأبحاثِهِ للمرة الثانية، بعد تدعيمها ببحثٍ جديد تحت عنوان “جريمة الغصب- دراسة فقهية مقارنة”، وبالتاريخ نفسه تَمَّ عرضُ الأمرِ على اللجنةِ العلمية الثلاثية، وبتاريخ 27/3/2006 انتهتْ بالإجماعِ إلى أن البحثَ المقدَّمَ من المدعي لا يصلحُ للترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد، وأوصت بعدم الترقية، وبتاريخ 23/5/2009 تقدَّمَ بطلبٍ للكليةِ أفادَ فيه بأنه انتهى من إعدادِ بحثٍ بعنوان “ملكية المعادن والركائز وزكاتها- دراسة فقهية مقارنة”، فتَمَّ عرضُ البحثِ على اللجنة الثلاثية، حيث قرَّرَ العضوُ الأول للجنةِ (الأستاذ الدكتور/سعد الين مسعد هلالي) منحَ البحثِ تقديرَ (85%)، وقرَّرَ العضوُ الثاني (الأستاذ الدكتور/ محمد الهواري) منحَ البحثِ تقديرَ (80%)، بينما قرَّرَ العضوُ الثالث (الأستاذ الدكتور/ مصباح المتولي حماد) منحَ البحثِ تقديرَ (12%)، وبتاريخ 18/11/2009 اجتمعت اللجنةُ العلمية المذكورة سالفًا وقرَّرَتْ بالأغلبيةِ قبولَ البحثِ وصلاحيته للترقية مع تسجيلِ اعتراض الأستاذ الدكتور/ مصباح المتولي حماد، وبعرضِ تقريرِ اللجنةِ العلمية الأخير على مجلسِ القسم رأى أنه قد فات على اللجنةِ تجميع درجات البحث واستخراج المتوسط منها، وانتهى إلى أن البحثَ لا يرقَى إلى ترقيةِ المدعي؛ حيث إن المتوسط أقلَّ من (59%)، ورأى مجلسُ القسم أن يتقدَّمَ المدعي ببحثٍ آخر حتى يُمكن مخاطبة اللجنة العلمية، وَأَوْصَى برفعِ الموضوع إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لِعرضِهِ على رئيس الجامعة ومجلس الجامعة، وبتاريخ 6/12/2009 أرسلت الكليةُ ما انتهى إليه مجلسُ القسم إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وبتاريخ 16/12/2009 قرَّرَ نائبُ رئيس الجامعة للدراسات العليا إحالةَ بحوثِ المدعي إلى اللجنة العلمية الدائمة للفقه المقارن للنظر فيها، في ضوء القواعد الخاصة بالترقية التي تقدَّمَ على أساسها المدعي، وبتاريخ 27/3/2011 وردَ إلى الكليةِ قرارُ اللجنةِ العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس، حيث أوصت بأن النتاجَ العلمي الذي تقدَّمَ به المدعي يحتاجُ إلى تدعيمٍ ببحثٍ واحد للتعيين في وظيفةِ أستاذٍ مُساعد، وبتاريخ 4/5/2011 تَمَّ عرضُ كتابِ إدارة الجامعة على مجلس قسم الفقه المقارن، وجاء فيه أنه تَمَّ إبلاغُ العضو المذكور (المدعي) بالمطلوب، وبتاريخ 16/8/2012 تَمَّ إرسالُ مذكرةٍ بقرارِ اللجنةِ العلمية الدائمة المذكور سالفًا إلى رئيسِ الجامعة، تمهيدًا لِعرضِهِ على مجلسِ الجامعة لإحاطتِهِ عِلمًا.

وأضافَتْ المحكمةُ أنه على وفق نصِّ المادةِ (154) المذكورة سالفًا فإن عميدَ الكليةِ قد أحالَ تقريرَ اللجنةِ العلمية الدائمة عن المدعي -الواردَ إلى الكليةِ بتاريخ 27/3/2011، والتي أوصت بأن النتاجَ العلمي الذي تقدَّمَ به المدعي يحتاجُ إلى تدعيمٍ ببحثٍ واحد للتعيين في وظيفةِ أستاذٍ مُساعد- إلى القسمِ المختصِّ للنظر في الترشيح، ثُمَّ عُرِضَ على مجلسِ الكلية، حيث وافقَ على ما انتهت إليه اللجنةُ العلمية، وقامَ برفعِ الأمرِ إلى مجلسِ الجامعة بتاريخ 16/8/2012، ولئن كان تقريرُ اللجنةِ العلمية الدائمة (التي قامت بفحصِ النتاجِ العلمي للمدعي) تقريرًا استشاريًّا غيرَ مُلزمٍ، إلا أن سلطتَهَا في تقييم الأبحاث المقدمة إليها هي سلطةٌ تقديرية، لا مُعقب عليها، مادام أن تقريرَهَا قد خلا من إساءةِ استعمال السلطة أو الانحرافِ بها، وأن مجلسَ الجامعة حينَ يباشرُ اختصاصاته في اختيار الأصلح للتعيين، إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية، وهو يمارسُ في هذا الشأن سلطةً تعد من الملاءَمَاتِ المتروكةِ لِتقديرِهِ، تنأى عن رقابة القضاء، مادام أن تقديرَهَ قد ثَبَتَ من الأوراق أنه قد جاءَ خُلُوًّا من مخالفةِ القانون أو إساءةِ استعمال السلطة، ولم يقدِّمْ المدعي ما يثبت عكسَ ذلك، ومن ثمَّ فإن الجهةَ الإدارية لم تكن مُلزمةً بتعيين المدعي بوظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون- فرع جامعة الأزهر بطنطا؛ لعدم توفر شروط التعيين بشأنه كما وردَ بنصِّ المادة (157) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، خاصةً ما يتعلق بالإنتاج العلمي، ومن ثم فإن امتناعَ جهةِ الإدارة عن تعيين المدعي في وظيفةِ أستاذٍ مُساعد لا يُشكِّل قرارًا إداريًّا سلبيًّا بالمعنى الذي نصَّتْ عليه الفقرةُ الأخيرة من المادةِ العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لِتصبحَ بذلك الدعوى مفتقدةً إلى قرارٍ إداريٍّ يُمكنُ الطعنُ عليه بالإلغاء.

……………………………………………………..

وحيث إن مبنَى الطعنِ الماثل أن الحكمَ المطعون عليه قد أخطأ في تطبيقِ القانون وتأويله؛ لانعدامِ ركنِ السبب في القرارِ السلبي بالامتناع عن ترقيةِ الطاعن، مِمَّا يوجبُ إلغاءه؛ حيثُ إنه تمَّ تشكيلُ لجنةٍ علمية ثلاثية لِفحصِ الإنتاج العلمي للطاعن بموافقةِ مجلس الجامعة في 27/6/2009، وقدَّمَتْ تلكَ اللجنةُ تقريرَهَا الجماعي، حيثُ قرَّرَتْ بالأغلبية قبولَ البحث وصلاحيتَهُ لِترقيةِ الطاعنِ إلى وظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن، ثُمَّ وردَ التقريرُ إلى الكليةِ، ثُمَّ إلى مجلسِ القسم، وبدلا من أن يكونَ القرارُ لمجلس القسم بالتوصيةِ بترقية الطاعن بناءً على تقريرِ اللجنةِ العلمية، كما حدثَ مع بعضِ الزملاء بالموافقةِ على ترقيتهم بناءً على تقريرِ اللجنةِ العلمية، إلا أن مجلسَ القسمِ قامَ بالتدخلِ في عملِ اللجنةِ العلمية المختصة، وقرَّرَ أن النتاجَ العلمي لا يرقَى إلى ترقيةِ الطاعن بالأغلبية، وهو مُخالفٌ لقرارِ شيخ الأزهر رقم 820 لسنة 2004 بشأنِ نظام العمل باللجان العلمية، ولم يرد به نصٌّ على وجوبِ تجميع الدرجات واستخراج المتوسط منها.

كما أن مجلسَ الجامعةِ انحرفَ وأساءَ استعمالَ السلطة وتعسفَ في استعمالِ الحقِّ؛ حيثُ إنه يقبلُ تقريرَ اللجنة العلمية في حالةِ عدم الموافقة على التعيين، ويجعلُهُ السببَ الدافعَ لعدم تعيينِ الطاعن في وظيفة أستاذٍ مُساعد، ولا يقبلُ تقريرَ اللجنةِ العلمية نفسها في حالةِ قبولِ بحثِ التدعيم.

وقد أغفلَ الحكمُ المطعون فيه توصيةَ اللجنةِ العلمية الدائمة لِترقيةِ أعضاء هيئة التدريس؛ حيثُ إن اللجنةَ طلبت التدعيمَ ببحثٍ واحد، وقد تقدَّمَ الطاعنُ ببحثٍ آخر تحت مسمَّى (ملكية المعادن والركاز- دراسة فقهية مقارنة)، وقد قرَّرَتْ اللجنةُ العلمية في تقريرِهَا الجماعي بالأغلبيةِ قبولَ البحثِ وصلاحيتَهُ للترقية، وهو ما تكونُ معه إعادةُ إحالةِ بحثِ الطاعن الجديد ونتاجِهِ العلمي إلى اللجنةِ العلمية الدائمة بجامعة الأزهر مُخالفًا لقرارِ شيخِ الأزهر رقم 820 لسنة 2004.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنصُّ على أن: “أعضاء هيئةِ التدريس بالجامعة هم:

(أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون. …”.

وتنصُّ المادةُ (148) -تحتَ عنوانِ (أولا) تعيين أعضاء هيئة التدريس- من اللائحةِ التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر (المشار إليه) الصادرةِ بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، هم:

(أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.

ويُعَيِّنُ شَيْخُ الأزهرِ أعضاءَ هيئةِ التدريس بناءً على طلبِ مجلس الجامعة بعد أخذِ رأي مجلسِ الكلية أو المعهد ومجلسِ القسم المختص، ويكونُ التعيينُ من تاريخِ موافقةِ مجلسِ الجامعة”.

وتنصُّ المادةُ (153) من اللائحةِ نفسها على أن: “تُشكَّل لجانٌ علمية دائمة تتولَّى فحصَ الإنتاجِ العلمي للمرشحين… أما بالنسبة للمرشحين لِشغلِ وظيفةِ أستاذٍ مُساعد أو مدرسٍ، فيكونُ تشكيلُ اللجنةِ العلمية بقرارٍ من مجلسِ الجامعة بعد أخذِ رأي مجلسِ الكلية ومجلسِ القسم المختص…”.

وتنص المادة (154) من اللائحة نفسها على أن: “يُحِيل عميدُ الكليةِ تقاريرَ اللجانِ العلمية عن المرشحين إلى القسمِ المختص لِلنظرِ في الترشيحِ، ثُمَّ تُعْرَضُ على مجلسِ الكلية ومجلسِ الجامعة”.

وحيث إن قضاءَ هذه المحكمةِ قد استقرَّ على أن القانونَ رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أحالَ إلى اللائحةِ التنفيذية لهذا القانون تنظيمَ العديدِ من المسائل، منها الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة، ونظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وقد حدَّدَتْ تلك اللائحةُ (الصادرةُ بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975) وظائفَ أعضاءِ هيئة التدريس بالجامعة من المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة، ونظَّمَت الإجراءات التي يتعينُ اتباعُهَا عند ترقيةِ أعضاء هيئة التدريس ومنحِهِم الألقاب العلمية للوظائف الأعلى، فناطت بلجنةٍ علمية مُشكَّلة طبقًا لأحكامِهَا فحصَ الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين، وتقديمَ تقريرٍ مُفصَّل عن إنتاجهم العلمي، وبيانَ ما إذا كان هذا الإنتاجُ العلمي يرقَى بِمُقَدِّمِهِ إلى الحصول على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى، ويُعْرَضُ تقريرُ اللجنة على كلٍّ من مجلسِ القسم ومجلسِ الكلية ومجلسِ الجامعة، فإذا ما وافقَ مجلسُ الجامعة على أهليةِ العضو للحصول على اللقب العلمي، بعد تأكدِهِ من موافقةِ اللجنة العلمية في تقريرِهَا المفصَّل، والمعدِّ بمعرفةِ أعضائِهَا المختصين بفحصِ وتقييمِ الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشَّح للترقية، وهي صاحبةُ الاختصاص الأصيل في التقييم، بلا مُعقِّب على رأيها في التقييم بصلاحيةِ العضو للترقية؛ صَدَرَ قرارُ التعيينِ عن شَيْخِ الأزهر، ويكونُ التعيينُ من تاريخ موافقةِ مجلس الجامعة.

كما ذهبَتْ هذه المحكمةُ إلى أن القرارَ السلبي لا يصحُّ القولُ بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء -طبقًا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا ثَبَتَ أن جهةَ الإدارةِ قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذِ قرارٍ كان من الواجبِ عليها اتخاذُهُ طبقًا للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكونَ صاحبُ الشأن قد توفرت في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانونُ، والذي أوجبَ بتوفرِهَا على جهةِ الإدارة التدخلَ بقرارٍ لإحداثِ الأثر الذي رتَّبَهُ القانونُ، فإذا لم يكنْ إصدارُ مثلِ هذا القرارِ واجبًا عليها، فإن امتناعَهَا عن إصدارِهِ لا يُشكِّلُ قرارًا سلبيًّا مِمَّا يقبلُ الطعنَ عليه بالإلغاء.

وحيث إن الثابتَ من الأوراق أن الطاعنَ حاصلٌ على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقديرِ (جيد جدًّا) عام 1989، ثم عُيِّنَ مُعيدًا بكلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر (فرع طنطا) في 8/12/1990 بقسم (الفقه المقارن)، ثم حصلَ على درجةِ الماجستير عام 1995 بدرجةِ (امتياز)، ثم حصلَ على الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1999 بتقديرِ مرتبة الشرف الثانية، وعُيِّنَ مُدرسًا بقسمِ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وبتاريخ 29/12/2004 تقدَّمَ بطلبٍ لفحصِ إنتاجه العلمي للتأهيل للترقية إلى درجة أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن، فصدرَ القرارُ بتشكيل لجنةٍ علمية مُتخصِّصة لِتقييمِ أبحاث الطاعن مُكوَّنة من الأساتذة: (1) الدكتور/ علي أحمد مرعي (2) الدكتور/ مصباح المتولي حماد (3) الدكتور/ محمد عبد الرحمن الهواري، الأساتذة بقسم الفقه المقارن، وبتاريخ 6/7/2005 أعدَّتْ اللجنةُ العلمية المشار إليها تقريرَهَا الجماعي، وانتهَتْ فيه إلى أن الأبحاث المقدَّمة من المذكور (الطاعن) لا ترقَى به إلى التعيين في وظيفةِ أستاذٍ مُساعد، ويحتاجُ في تدعيمِ بحوثِهِ إلى بحثٍ واحد، فعُرِضَ الأمرُ على السلطةِ المختصة، التي أخطرَت الطاعنَ، فقامَ الطاعنُ بإعدادِ بحثٍ تكميلي للتأهيل للترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بعنوان (جريمة الغصب- دراسة فقهية مقارنة)، فأعدَّتْ اللجنةُ العلمية المشكَّلةُ لِتقييمِ البحثِ تقريرَهَا، وانتهَتْ فيه إلى أن البحثَ مسلوبٌ من بحثٍ آخر بعنوان (جريمة الغصب في الفقه الإسلامي) للدكتور/ منصور أبو المعاطي محمد، بنسبة (30%)، وانتهَتْ اللجنةُ إلى عدمِ صلاحيةِ البحثِ للترقية، فأُحِيلَ الموضوعُ إلى التحقيق ثُمَّ إلى مجلسِ التأديب، الذي انتهَى بجلستِهِ المنعقدة بتاريخ 31/1/2009 في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2008 إلى مُجازاةِ الطاعنِ بعقوبةِ اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة، فطعن على هذا الحكم، وبجلسة 7/5/2011 قضت المحكمةُ الإدارية العليا في الطعن رقم 9227 لسنة 55 ق.ع بإلغاءِ قرار مجلس التأديب المشار إليه؛ استنادًا إلى أن المحقِّقَ القانوني للجامعة يشغلُ درجةَ أستاذٍ غير متفرغ، ولا يحقُّ له التحقيقَ، لكن هذا لا يمنعُ الجامعة من إعادةِ التحقيق ثانيةً واتخاذِ ما يلزم.

ثم تقدَّمَ الطاعنُ ببحثٍ آخر تحت عنوان (ملكية المعادن والركاز وزكاتها)، ونظرًا إلى وفاةِ أحد أعضاء اللجنة العلمية المشكَّلة لتقييم أبحاث الطاعن، وهو الدكتور/ علي أحمد مرعي، فقد صَدَرَ القرارُ بإحلال الأستاذ الدكتور/ سعد مسعد هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر محل المرحوم الدكتور/ علي أحمد مرعي، فقامت اللجنة العلمية المختصة بتقييمِ بحثِ الطاعن، وانتهَتْ في 18/11/2009 بالأغلبية إلى قبولِ البحثِ والترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد، مع تسجيل اعتراض السيد الأستاذ الدكتور/ مصباح المتولي حماد، فقد منحَ الدكتورُ/ سعد مسعد هلالي الطاعنَ 85 درجة (جيد جدًّا)، ومنحه الدكتورُ/ محمد عبد الرحمن الهواري 80 درجة (جيد جدًّا)، أما الدكتورُ/ مصباح المتولي حماد فقد منحَ الطاعنَ في البحث 12 درجة (ضعيف)، وبِعرضِ التقرير العلمي الجماعي على مجلس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، أعادَ مجلسُ القسم التقريرَ إلى اللجنةِ ثانيةً لتجميع الدرجات، وقَرَّرَ مجلسُ القسم في 23/11/2009 أنه بعد تجميع درجات الطاعن (177 درجة) يتبين أن نسبتُهَا (59%) أي أقلُّ من (60%)، ومن ثَمَّ فإن الطاعنَ لا يصلحُ للترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد بالأغلبية، وطلبَ مجلسُ القسم من الطاعن إعدادَ بحثٍ آخر مقبول.

وحيث إنه ولئن كان رأيُ مجلسِ القسم المختص يُعَدُّ حلقةً من حلقاتِ ترقيةِ عضو هيئة التدريس، إلا أنه يتعينُ عند إبداءِ رأيه وعرضِهِ على السلطة الأعلى ألا يشوبه انحراف أو إساءةُ استعمالِ للحقِّ، ذلك أن الطاعنَ تقدَّمَ ببحثٍ بديل لِتدعيمِ أبحاثِهِ السابق تقديمها للجنة بعنوان (ملكية المعادن والركاز وزكاتها- دراسة فقهية مقارنة)، وقد نظرَتْ اللجنةُ العلمية المختصة البحث، وبتاريخ 18/11/2009 اجتمعَتْ اللجنةُ وقرَّرَتْ بالأغلبيةِ قبولَ البحثِ وصلاحيتَهُ للترقيةِ مع تسجيلِ اعتراضِ فضيلة أ.د/ مصباح المتولي حماد، الذي يرى عدمَ صلاحيةِ البحث لِترقيةِ صاحبِهِ، حيثُ مُنِحَ الطاعنُ في البحثِ 85 درجة (جيد جدًّا) من الأستاذ الدكتور/ سعد مسعد هلالي، و80 درجة (جيد جدًّا) من الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الرحمن الهواري، أما الدكتور/ مصباح المتولي حماد فقد مَنَحَ البحثَ 12 درجة (ضعيف)، وقد قدَّمَ العضوان الموافقان على البحثِ تقاريرَ كيفية ورقمية تدعيمًا لرأيهما.

وحيث إنه لئن كان رأيُ اللجنةِ العلمية استشاريًّا للسلطةِ المختصة بالتعيين، وللسلطة المختصة بالتعيين مناقشتُهُ، وكذلك الحالُ بالنسبة للرأيِ الذي يُبدِيهِ مجلسُ القسم ومجلسُ الكلية، فهي لا تعدو أن تكونَ عناصرَ للتقديرِ يَستهدِي بها مجلسُ الجامعة في اختيارِ المرشَّح، إلا أن سلطةَ لجنةِ التقييم في تقييم الأبحاث المقدَّمة إليها هي سلطةٌ تقديرية، لا مُعقِّب عليها، مادام تقريرُهَا قد خلا من إساءةِ استعمالِ السلطةِ أو الانحرافِ بها، إلا أنه إذا أبدت لجنةُ التقييم العلمي رأيَهَا في البحثِ تَعَيَّنَ عَرضُهُ على مجلسِ القسم، ومن بعده مجلس الكلية، وأخيرًا مجلس الجامعة، باعتباره السلطة المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس، وإذ قدَّرَتْ اللجنةُ العلمية المختصة النتاجَ العلمي للطاعن، وأبدت رأيَهَا، وقرَّرت بالأغلبية قبولَ البحثِ وصلاحيةَ الطاعن للترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن، فلا حاجة للقولِ بإعادة تجميع الدرجات؛ إذ ما قيمة أن يكونَ العددُ في اللجنة فرديًّا؟، فعِلَّةُ الفرديةِ هي إمَّا أن يكونَ الرأيُ بالإجماع، فإن انتفى رجَحَتْ كفةُ الأغلبيةِ (عضوان ضد ثالث)، وهو الحاصلُ فعلا.

ففي حالة المستشهد به الدكتور/ عبد الحي… حينما كان مُدرسًا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، تقدَّمَ بأبحاثِهِ للترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد، وقد شُكِّلَتْ لجنةٌ علمية لِفحص وتقييم نتاجه العلمي من كلٍّ من الأساتذة الدكتور/ عبد الجليل القرنشاوي والدكتور/ عبد القادر شحاتة والدكتور/ عثمان محمد عثمان، وقد رأى العضوان الأول والثاني صلاحيةَ البحث لِما قُدِّمَ لأجله، ويَستحِقُ تقديرَ جيد، بينما رأى العضو الثالث د/ عثمان محمد عثمان أنه يجبُ إضافة بحثٍ آخر لكي يُرقَّى الدكتور/ عبد الحي… لدرجةِ أستاذٍ مُساعد، وكان ذلك في 22/3/1994، إلا أن الجامعةَ أخذَتْ برأي الأغلبية، وأصدرَتْ قرارَهَا رقم (73) في 26/7/1994 بترقيته لِدرجةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن.

ومن ثَمَّ فإن عدمَ موافقةِ مجلس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون- فرع جامعة الأزهر بطنطا على رأيِ اللجنةِ العلمية (المختصة بفحصِ وتقييم أبحاثِ الطاعن) بصلاحيةِ الطاعن للترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد بالأغلبية، قد شابَهُ الانحرافُ وإساءةُ استعمالِ الحقِّ المخوَّل له قانونًا، وما تلاه من عدمِ موافقةِ مجلسِ الكلية ثُمَّ مجلسِ الجامعة، وقد ثَبَتَ انحرافُ الجامعةِ بسلطتِهَا التقديرية وإساءةُ استعمالِ الحقِّ المقرَّر لها قانونًا؛ خاصةً أن جهةَ الإدارة لم تُبْدِ سببًا آخرَ لِعدم صلاحيةِ الطاعن للترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد سوى أن البحثَ المقدَّمَ من الطاعنِ لا يؤهِّلُهُ للترقية إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد، في حين أن اللجنةَ العلمية المختصة بفحص الإنتاج العلمي للطاعن وتقييمه انتهَتْ في 18/11/2009 إلى قبولِ البحثِ وصلاحيتِهِ لترقية الطاعن إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد، وهي المختصة قانونًا بذلك التقييم، فلا يجوزُ بحالٍ مُعاودة بحثِ قرارِهَا ثانيةً وإعادة البحثِ إليها لتجميع الدرجات وخلافه، فإن ذلك يُعَدُّ تضييقًا على الطاعن ومحاولةَ وضعِ العراقيل أمامَ ترقيته، وهو ما لا يجوزُ قانونًا، خاصةً أن النشاطَ العلمي للطاعن قبل عرضِ أبحاثِهِ أُجيزَ بمعرفةِ القسمِ المختص، وأبدى رأيه بشأنه، وقد وردَ بقرارِ صاحبِ الفضيلة شَيْخِ الأزهر رقم 820 لسنة 2004 الخاص بقواعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص النتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر ونظام العمل بهذه اللجان، وفيما يتعلق بالتقرير النهائي للجنة العلمية، في المادة (22) منه الخاصة بالتقرير النهائي عن فحص الإنتاج العلمي: “ويكونُ قرارُ اللجنةِ العلمية الدائمة (يرقى- لا يرقى) على أساسِ مدى كونِ المتقدِّمِ قد حقَّقَ كافةَ الشروطِ الأساسية المتطلبة للترقية التي وردت في هذه القواعد”، وقد انتهَتْ اللجنةُ العلمية عند فحصِ بحثِ التدعيم وتقييمه إلى صلاحيتِهِ لأن يرقى الطاعن إلى درجةِ أستاذٍ مُساعد.

وحيث إن الحكمَ المطعون عليه قد أخذَ بوجهةِ نظرٍ مُغايرة لِمَا سبقَ، فإنه يتعينُ القضاءُ بإلغائِهِ، والقضاء مُجَدَّدًا بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاءِ قرار جامعة الأزهر بعدم الموافقةِ على ترقية الطاعن إلى وظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون- فرع جامعة الأزهر بطنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصُّهَا تعيينُهُ بهذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ انعقاد مجلس الجامعة الذي صَدَرَ فيه القرارُ المطعون فيه بعدم الموافقةِ على تعيين الطاعن بتلك الوظيفة.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمةُ بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مُجَدَّدًا بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر بعدم الموافقةِ على تعيين الطاعن في وظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون- فرع جامعة الأزهر بطنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصُّها تعيينُهُ في وظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن اعتبارًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه من مجلس الجامعة بعدم الموافقةِ على تعيين الطاعن في هذه الوظيفة، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV