بالجلسة المنعقدة علناًبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسونه توفيق حسونه محجوب نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيـس المحـكـمـــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين الجزارنائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هشام السيد سليمان عزب نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /الدكتور/ محمد جميل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سعد ممتاز غازي مــفـــــــوض الــدولــــــــة
وسكرتارية الســـــــــــــــــــيد/ سيد أمين أبو كيلهسكــرتيــــر المحــــكـمــة
المقاممن :-
ضــــــــــد
……….
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة بالإسكندرية بجلسة 4/9/2010 فى الطعن رقم 419 لسنة 52ق
في يوم الاثنين الموافق 25/10/2010 أودعت هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 629 لسنة 57 ق طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة بالإسكندرية بجلسة 4/9/2010 في الطعن رقم 419 لسنة 52 فيما قضى به قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 122 لسنة 2010 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من أجره وببطلانه فيما تضمنه من تحميله بمبلغ 8145,50 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون بصفتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى بإلغاء القرار رقم 122 لسنة 2010 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من أجره وببطلانه فيما تضمنه من تحميله بمبلغ 8145,50 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأيالقانونيفى الطعن ارتأت فيهالحكم ببطلان تقرير الطعن .
ونظر – الطعن – أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع ، حيث تدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكموأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحاتوالمداولة قانوناً.
من حيث إن الطاعنين بصفتهم يطلبون الحكم : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة –تخلص حسبما يبين من الأوراق –في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن رقم 4419 لسنة 52 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية للقضاء بإلغاء القرار رقم 122 لسنة 2010 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام وتحميله بمبلغ 8145,5 جنيه على سند من أنه يعمل عامل حراسة بمديرية الطب البيطري بالبحيرة وقد نسب إليه عدم أداء العمل المكلف به بدقة بأن أهمل فى حراسة مبنى إدارة دمنهور البيطرية مما مكن مجهول من سرقة جهاز كمبيوتر ومروحة مكتب ولذلك صدر القرار رقم 122 في 2/2/2010 متضمناً مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره وتحميله بمبلغ 8145,5 جنيه ونعى على هذا القرار مخالفته لأحكامالقانون لانتفاء الخطأ فى جانبه لمرضه وبجلسة 4/9/2010 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 122 لسنة 2010 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وببطلانه فيما تضمنه من تحميله بمبلغ 8145,5 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من أن التحقيق الذى قام عليه القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور لإهداره حقوق الدفاع مما يعيب القرار القائم عليه ويجعله حرياً بالإلغاء فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره فضلاً عن بطلانه فيما تضمنه من تحميل المذكور بالمبلغ المشار إليه وهو ما يتعين القضاء به دون الإخلال بحق جهة الإدارة فى إجراء تحقيق قانونيصحيح مستكمل الأركان حتى تقرر على ضوئه ما إذا كان الأمر يتطلب مساءلة الطاعن تأديبياً وتحميله بالمبلغ المشار إليه من عدمه .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه القصور فى التسبيب والفساد فيالاستدلال وأية ذلك أن الأوراق والتحقيقات قطعت بما لا يدع مجالاً للشك في ارتكاب المطعون ضده للمخالفة المنسوبة إليه وهى إهماله فى حراسة مبنى إدارة دمنهور البيطرية مما مكن مجهول من سرقة بعض محتويات المبنى وهو ما تأيدت بشهادة كل من / محمود مصطفى مرعى – مدير الإدارة البيطرية بدمنهور ، عبد الفتاح محمد زهران – حارس بإدارة الطب البيطري حيث أكد حضور المطعون ضده للعمل يوم واقعة السرقة فى 9/7/2009 وتوقيعه بدفتر النوباتجية الأمر الذى تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه وتبعاً لذلك يضحى القرار المطعون قاما على السبب المبرر له متفقاً مع صحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فغنه يكون واجب الإلغاء وتبعاً لذلك يتعين الحكم برفض الطعن التأديبي .
وحيث إن المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتاً ونفياً فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه .
وهدياً بما تقدم ولما كانت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وقوامها إهماله في حراسة مبنى الإدارة البيطرية بالبحيرة مما مكن مجهول من سرقة بعض محتويات المبنى على النحو الوارد تفصيلاً في الأوراق – فهى غير ثابتة فى حقه فى ضوء ما كشفت عنه الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 953 لسنة 2009 القسم الأول – نيابة دمنهور الإدارية وذلك لاعتصام المطعون ضده بالإنكار من أن التوقيع الموجود بدفتر النوباتجية يوم الحادث (9/7/2009) لا يخصه وكذلك التمسك بعدم استلامه النوباتجية في هذا اليوم لمرضه وأخيراً تمسك جحد الصورة الضوئية لكشف النوباتجية ولما كان هذا الدفاع من الدفاع الجوهري الذى يتعين معه على النيابة الإدارية التحقق منه بكافة وسائل الإثبات منها إحالة التوقيع الموجود بدفتر النوباتجية لمصلحة الطب الشرعي حتى تتحقق عما إذا كان يخصه من عدمه ومتى كان ذلك كذلك فإنه إزاء تقاعس النيابة الإدارية على إقامة الدليل على ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه تكون النتيجة التي استخلصها الحكم المطعون فيه غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من عيون الأوراق والتحقيقات كما لا يوجد في الأوراق أو عريضة الطعن الماثل أو غيرها ما ينال من هذه النتيجة ولما كانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تسوغ وبحق ما ثبت وجوده فى الأوراق والتحقيقات لتستقيم مع نتيجة مؤداها عدم وجود ثمة دليل يقينى يقطع بصحة ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه وتبعاً لكل ذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره وتحميله بمبلغ 8145,50 جنيه فاقداً لسنده القانوني وواجب الإلغاء وإذ نهج الحكم المطعون فيه ذات النهج فإنه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه خليقاً بالرفض .
حكمت المحكمة:بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 18 صفر سنة 1440 هجرياً الموافق 27/10/2018 ميلادياً بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا ،(الدائرة الرابعة) ، الطعن… […]