بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
ورئــــــيــــس المحــكــمـــة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / حـــســن مـحــمـــود ســــيــد أحـــمـــــد نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / عبد الرحمن حشيش مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة
وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد / ســيـد أمـين أبـو كيله أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر
أصَدْرِت الحُكْم الآتِي
في الطَّعن رقم 7248 لسنة 58 ق. عُليا
المقام من /
” أحمد محمد عبد السلام “.
ضد /
النيابة الإدارية .
وذلك طعناً على حكم المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى التأديبية رقم 44 لسنة 1 ق الصادر بجلسة 21 /11 /2011 .
بتاريخ 21/ 1 / 2012 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل طعناً على الحكم المشار إليه فيما تضمنه من ( معاقبة ” أحمد محمد عبد السلام خليل ” بالإحالة للمعاش ) .
وقد طلب وكيل الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم ” بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالشرقية بهية مغايرة للفصل فيها ” .
وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فى ختامه الحكم” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما أسند إليه من مخالفات ” .
وقد جرى نظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعن بجلسة 26 /1/ 2019 ، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 13/4/2019 .
وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وقد جرى نظر الطعن أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 44 لسنة 1 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 24/1/2008 حيث قيدت بجدولها برقم 99 لسنة 13 ق متضمنة ملف تحقيقاتها بالقضية رقم 357 لسنة 2006 ثان الزقازيق وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير إتهام ضد ” أحمد محمد عبد السلام خليل ” ( الطاعن ) الطبيب بوحدة مشتول القاضى الصحية سابقاً وبالمركز الطبى بههيا بالدرجة الثالثة ، لأنه خلال الفترة من 25/4/2002 وحتى 27/11/2005 بمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الشرقية ، خالف أحكام القانون ، بأن إنقطع عن عمله فى غير حدود الأجازات المصرح بها قانوناً .
وقد إرتأت النيابة الإدارية أن المحال قد إرتكب المخالفات المنصوص عليها بمواد الإتهام وقد طالبت بمحاكمته تأديبياً.
وبتاريخ 28/1/2010 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الثانية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية حيث قيدت بجدول الدعاوى بها برقم 150 لسنة 15 ق متضمنة ملف تحقيقاتها بالقضية رقم 640 لسنة 2009 ثان الزقازيق وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير إتهام ضد ” أحمد محمد عبد السلام خليل ” ( الطاعن ) الطبيب بوحدة مشتول القاضى الصحية سابقاً وبالمركز الطبى بههيا بالدرجة الثالثة ، لأنه إعتباراً من 4/2/2008 بمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الشرقية خالف أحكام القانون ، بأن إنقطع عن عمله فى غير حدود الأجازات المصرح بها قانوناً .
وقد إرتأت النيابة الإدارية أن المحال قد إرتكب المخالفات المنصوص عليها بمواد الإتهام وقد طالبت بمحاكمته تأديبياً.
وقد تدوول نظر الدعويين بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/6/2011 قررت المحكمة المذكورة ضم ملف الدعوى رقم 150 لسنة 15 ق إلى الدعوى رقم 99 لسنة 13 ق للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وبتاريخ 17/9/2011 صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 383 لسنة 2011 بإنشاء محكمتين إدارية وتأديبية بمحافظة الشرقية على أن يعمل بالقرار إعتباراً من أول أكتوبر 2011 وقد نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية فى 26/9/2011 .
وعلى إثر ذلك فقد إحيلت الدعوى التأديبية للمحكمة التأديبية بالشرقية وقيدت بجدولها برقم 44 لسنة 1 ق ، وتحدد نظرها جلسة 3/10/2011 وبجلسة 14/11/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/11/2011 ، حيث قضت المحكمة ( بمعاقبة ” أحمد محمد عبد السلام خليل ” بالإحالة للمعاش ) .
وقد شيدت المحكمة قضائها على سند ثبوت المخالفتين المنسوبتين للمحال ثبوتاً يقينياً ، وفى مجال تقدير العقوبة ، فإن المحكمة قد تبين لها عزوف المتهم عن الوظيفة العامة وزهده فيها ، وهو ما يتأكد بطول مدة الإنقطاع التى تزيد عن الثمانى سنوات بإضافة فترتى الإنقطاع ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة المتهم إلى المعاش .
وحيث إن الحكم الطعين لم يلق قبولاً لدى المحال ، لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والغلو الشديد فى تقدير العقوبة ، وإختتمت صحيفة الطعن بالطلبات سالفة البيان .
وتنص المادة ( 62 ) من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون 115 لسنة 1983 والذي يطبق على الوقائع على أنه ” تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ، ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة ” .
وتنص المادة (76 ) من ذات القانون على أن ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة واللوائح والنظم المعمول بها ، ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها ، وعليه :
( 1 ) … ( 2 ) … ( 3 ) …. ( 4 ) المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد …. ” .
وتنص المادة (78 ) من ذات القانون على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ” .
وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت بالأوراق ، أن الطاعن كان يشغل وظيفة طبيب بشرى بالدرجة الثالثة بوحدة مشتول القاضى الصحية سابقاً وبالمركز الطبى بههيا سابقاً ، وقد سبق إحالته للمحكمة التأديبية بالإسماعيلية بموجب الدعوى التأديبية رقم 83 لسنة 2 ق ، وذلك بعدة تهم منها قيامه بصرف أدوية بالخطأ فضلاً عن إنقطاعه عن العمل إعتباراً من 15/5/1996 حتى تاريخ إحالته لتك المحكمة ، والتى قضت بجلسة 31/12/1997 بمجازاته بالفصل من الخدمة ، وعقب ذلك أصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية القرار رقم 67 لسنة 1998 بتنفيذ الحكم المذكور وذلك بفصل المحال إعتباراً من 31/12/1997 ، وحيث أن الطاعن لم يرتض الحكم المشار إليه ، لذا أقام الطعن رقم 85 لسنة 46 ق . ع بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والتى قضت بجلسة 30/12/2000 ( بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى رقم 83 لسنة 2 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ، للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ) ، ونفاذاً لذلك فقد أحيلت الدعوى التأديبية مجدداً للمحكمة التأديبية بالإسماعيلية ، حيث قيدت بجدولها برقم 193 لسنة 7 ق والتى قضت بجلسة 24 /4/2002 ( بمجازاة المتهم بخصم شهرين من راتبه )
وحيث أنه بتاريخ 27/11/2005 تقدم الطاعن بطلب لجهة عمله التابع لها بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لإستلام عمله حيث صدر القرار رقم 300 لسنة 2005 المؤرخ 28/11/2005 متضمناً إلغاء القرار رقم 67 لسنة 1998 والذى تضمن فصل الطاعن نفاذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا مع إحالته للتحقيق فى واقعة تأخره فى إستلامه للعمل من وقت صدور حكم المحكمة التأديبية حتى تاريخ تقديمه لطلب إستلامه للعمل ، وقد قامت جهة الإدارة بالتحقيق فى الواقعة ثم أحالت الأوراق للنيابة الإدارية – القسم الثانى – التى باشرت التحقيقات ، حيث تم سؤال ” عصام محمد أمين ” رئيس قسم إنهاء الخدمة بإدارة شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية عن معلوماته حول واقعة التحقيق ، فأفاد ( أن المذكور صدر له القرار رقم 67 لسنة 98 بإنهاء خدمته تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 83 لسنة 2 ق ثم صدر له القرار رقم 300 لسنة 2005 بإلغاء القرار رقم 67 لسنة 98 تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 85 لسنة 46 ق . ع والصادر بجلسة 30 /12/2000 وقد تسلم المتهم الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 18/12/2001 ورغم ذلك لم يقم بإستلام العمل إلا بتاريخ 27/11/2005 ثم صدر القرار رقم 300 لسنة 2005 بإعادته للعمل وبإلغاء قرار فصله مع إحالته للتحقيق بشأن فترة الإنقطاع الكبيرة من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا حتى تاريخ تقديمه لطلب إستلام العمل فى 26/12/2005 ، وأضاف الشاهد أن المتهم قد تسلم العمل بالفعل بالمركز الطبى بههيا ) .
وحيث أنه تم إستدعاء الطاعن لسؤاله أمام النيابة الإدارية ولكنه تخلف عن الحضور رغم إعلانه بخطاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته وذلك لكونه بأجازة خاصة لمدة سنة داخل القطر المصرى فى الفترة من 5/2/2006 حتى 4/2/2007 حيث إرتد الخطاب المسجل برقم وارد 3416 فى 16/7/2006 بتأشيرة من المختصين بمكتب توزيع البريد بما يفيد أن المذكور أعلن بتاريخ 6و 8 و 9 يولية 2006 وقد خلصت النيابة فى ختام تحقيقها فى القضية رقم 357 لسنة 2006 ثان الزقازيق بتاريخ 24 /12/2007 لإحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية .
وحيث أنه بتاريخ 20/7/2009 ورد كتاب مديرية الشئون الصحية بالشرقية رقم 10797 برقم 3934 بشأن إنقطاع الطبيب ” أحمد محمد عبد السلام ” بالمركز الطبى بههيا – الطاعن – عن العمل بدون إذن إعتباراً من 4/2/2008 بعد إنتهاء الأجازة الخاصة به بدون مرتب وعدم تجديدها له ، وقد قيد البلاغ بالقضية رقم 640 لسنة 2009 ثان الزقازيق ، وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات ، حيث تم سؤال ” تيسير يوسف عبد الحميد سيد ” مسئول الأجازات بقسم شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بشأن معلوماته عن الواقعة محل التحقيق فأفاد بأن الطبيب المتهم قد حصل على أجازة بدون مرتب إعتباراً من 5/2/2006 حتى 4/2/2007 للعمل بداخل القطر ثم قام بتجديدها لعام آخر من 5/7/2007 حتى 4/7/2008 وبعد إنتهاء أجازته لم يتسلم عمله مرة أخرى حيث تم إنذاره على محل إقامته أكثر من مرة دون جدوى ، وإختتم الشاهد أقواله بأن المتهم لم يقم بسداد إشتراكات التأمينات والمعاشات الخاصة به عن فترة الأجازة الخاصة البالغة سنتين .
وحيث أنه تم سؤال ” أحمد محمد عبد السلام ” الطبيب الطاعن – عن الواقعة محل التحقيق ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه بشأن إنقطاعه عن العمل إعتباراً من 5/7/2008 ، فأجاب بأنه حاول إستلام عمله ولكن جهة الإدارة رفضت إلا بعد سداد مبلغ التأمينات والمعاشات والبالغ 16 ، 6207 جنيهاً دفعة واحدة وأضاف الطاعن أن الموظف المختص هو المتسبب فى تراكم دفعات التأمينات والمعاشات عليه وأن المسئولين عن المعاشات والتأمينات بههيا رفضوا تقسيط المبلغ عليه، وقد طالبت النيابة الإدارية الطاعن بتقديم ما يفيد صحة أقواله ، لكنه لم يقدم شىْ ، وقد خلصت النيابة الإدارية فى ختام تحقيقها لإعداد مذكرة بتحقيقها فى القضية رقم 640 لسنة 2009 ثان الزقازيق بتاريخ 5/12/2009 ، وإنتهت لإحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية وتقييد الواقعة مخالفة إدارية ضده ونسبت إليه المخالفة الواردة بتقرير الإتهام .
وحيث إن من المستقر عليه أن العامل إذا سلك مسلكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خرج على مقتضيات وظيفته أو أخل بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، مما يستوجب مجازاته تأديبياً ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2444 لسنة 37 ق . ع بجلسة 13/5/1997 ) .
وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن بموجب القضية رقم 357 لسنة 2006 الزقازيق ثان بشأن إنقطاعه عن العمل إعتباراً من 25/4/2002 حتى 27/11/2005 ، طبقاً لشهادة ” عصام محمد أمين ” رئيس قسم إنهاء الخدمة بإدارة شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، وحيث أن هذه المحكمة على هدى المستندات المرفقة قد تيقنت من إنقطاع الطاعن عن عمله إعتباراً من 31/12/2000 بحسبانه اليوم التالى لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 85 لسنة 46 ق . ع بجلسة 30/12/2000 حتى 27/11/2005 اليوم السابق على إستلام الطاعن لعمله يوم 28/11/2005 ، وذلك لأنه إعتباراً من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار فصله كان على الطاعن المسارعة لإستلام عمله ولكنه تراخى وتقاعس عامداً عن العودة لإستلام عمله لما يجاوز خمس سنوات متصلة ، مما وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن لهذه المخالفة ثبوتاً يقينياً على نحو يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مؤخذته عنها تأديبيا .
وحيث أنه عن المخالفة الثانية الخاصة بإنقطاع الطاعن عن العمل إعتباراً من 5/7/2008 حتى تاريخه طبقاً لما حوته مستندات قضية النيابة الإدارية رقم 640 لسنة 2009 الزقازيق ثان ، فقد ثبتت هذه المخالفة بشهادة ” تيسير يوسف عبد الحميد سيد ” مسئول الأجازات بقسم شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية من إنقطاع الطاعن عن العمل إعتباراً من 5/7/2008 بعد إنتهاء أجازته الخاصة لمدة سنتين متتاليتين للعمل بداخل البلاد ، كما أنه تمت مواجهة الطاعن بتلك المخالفة فلم يجحدها وينكرها ، وإنما تذرع برفض جهة الإدارة تجديد أجازته بسبب تراكم أقساط التأمينات والمعاشات عليه حتى بلغت 16 ، 6207 جنيهاً ورفض جهة الإدارة تقسيط المبلغ عليه لكونه يفوق قدرته المالية ، لكون الطاعن لم يقدم دليل على مزاعمه فلو صدقت لسارع بإستلام عمله لا أن ينقطع بذريعة رفض جهة عمله تجديد الأجازة له لكون قرار التجديد سلطة تقديرية فى إطار مصلحة المرفق العام وليس حقاً مكتسباً للعامل الذى يتعين عليه الإلتزام بواجبات الوظيفة العامة ومقتضياتها .
وترتيباً على ما تقدم ، فقد أفصحت الأوراق إفصاحاً جهيراً عن عزوف الطاعن عن الإستمرار فى شغل الوظيفة العامة وزهده فيها وعدم تمسكه وإلتزامه بمقتضياتها بدليل طول فترة إنقطاعه لما يجاوز ثمان سنوات متصلة ، مما يستوجب إستبعاده من شغل الوظيفة العامة ، وحيث إن الحكم الطعين قد خلص لمجازاة الطاعن بعقوبة الإحالة للمعاش لما ثبت يقيناً بحقه ، فقد صدر الحكم الطعين مبرأ من العوار مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق ، ويغدو الطعن عليه غير قائماً على سنده جديراً بالرفض .
حكمت المحكمة ” بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ” .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |