مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 26823 لسنة 54 القضائية (عليا)
يوليو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 1441 لسنة 58 القضائية (عليا)
يوليو 19, 2021

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 7632 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 15 من مارس سنة 2014

الطعن رقم 7632 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد البرعي، وسعيد عبد الستار محمد سليمان، وهشام السيد سليمان عزب، ومصطفى محمد أحمد أبو حشيش.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

موظف– تأديب- الطعن في القرار التأديبي­­- التظلم منه- يحسب ميعاد التظلم من القرار التأديبي من تاريخ صدوره، وليس من تاريخ صدور القرار المعدِّل له([1])(تطبيق): تعديل قرار الجزاء (ليكون بخصم أجر خمسة أيام من الراتب، بدلا من سبعة أيام) لا يُعَدُّ قرارًا مستقلا، يجيز التظلم منه والطعن فيه استقلالا- سحب القرار التأديبي لحين إعادة تقدير الجزاء الذي يتعين توقيعه لا يمنع من الطعن في القرار، ولا يقطع ميعاد الطعن فيه.

– المادة رقم (2٤) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة 1972.

الإجراءات

 في يوم الأربعاء الموافق 20/1/2010 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ الطعن الماثل طعنًا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 في الطعن رقم 266 لسنة ٤٣ ق، القاضي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونًا.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار الجزاء رقم ٦٤٥ لسنة 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الطعن رقم 266 لسنة ٤٣ق. شكلا، وبإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية للفصل فيه بهيئة مغايرة.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن تقرر إحالته إلى الدائرة الرابعة (موضوع)، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الطعن رقم 266 لسنة ٤٣ ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بتاريخ 2/6/2009، وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 645 لسنة 2009 المعدِّل للقرار رقم 3820 لسنة 2008، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر شرحًا لطعنه أنه يشغل وظيفة المدير المالي والإداري بالمعهد الفني الصحي بإمبابة، وقد صدر القرار رقم 3820 لسنة 2008 بتاريخ 19/8/2008 بمجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، لِما نسب إليه بالقضية رقم 23 لسنة 2008 النيابة الإدارية بالجيزة القسم الثالث من أنه في يوم 14/2/2007 تعدى على مشرفة شعبة الأجهزة الطبية بالمعهد بألفاظ غير لائقة وذلك بمقر المعهد وأثناء مواعيد العمل الرسمية، وأنه في غضون شهر سبتمبر 2008 أهمل في الإشراف على عملية التوقيع بدفتر الحضور والانصراف الخاص بحافز الجهود غير العادية، مما ترتب عليه صرف بعض العاملين بالمعهد لهذا الحافز بدون وجه حق، وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 29/10/2008، وصدر القرار رقم 6٤٥ لسنة 2009 بتاريخ 8/2/2009 بتعديل القرار المشار إليه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه بدلا من مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، وأنه تظلم من القرار الأخير بتاريخ 21/4/2009 فأفادت الجهة الإدارية بالتاريخ نفسه بأن هذا القرار نهائي ولا يجوز التظلم منه، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون.

………………………………………………..

وبجلسة 22/11/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونًا، وشيَّدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه 3820 لسنة ‌2008 صدر بتاريخ 19/8/2008، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 29/10/2008، وإذ أقام طعنه بتاريخ 2/6/2009، فإنه يكون قد أقيم بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا لرفعه بعه الميعاد.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وصدر مشوبًا بالقصور في التسبيب، والخطأ في فهم الواقع؛ لأن القرار رقم 3820 لسنة ‌2008 تم سحبه بموجب القرار رقم 24 لسنة 2009، وبذلك يصبح القرار رقم ٦٤٥ لسنة 2009 قرارًا مستقلا عن القرار رقم 3820 لسنة ‌2008، ويحق للطاعن التظلم منه والطعن عليه بالإلغاء.

………………………………………………..

وحيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة 1972 تنص على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مُسَبَّبًا، ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة”.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 3820 لسنة 2008 بتاريخ 19/8/2008 متضمنًا مجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، ولم يثبت من الأوراق علمه بهذا القرار في تاريخ محدد، وأنه تظلم منه بتاريخ 29/10/2008، وصدر القرار رقم ٦٤٥ لسنة 2009 بتاريخ 8/2/2009 بتعديل القرار المشار إليه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه بدلا من مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، ومن ثمَّ كان يتعين عليه الطعن على القرار رقم 3820 لسنة 2008 المعدل بالقرار رقم 645 لسنة 2009 في موعد غايته 26/2/2009، وإذ أقام الطعن رقم 266 لسنة ٤٣ ق. أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بتاريخ 2/6/2009 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا.

ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن من أن القرار رقم ٣٨2٠ لسنة 2008 تم سحبه بموجب القرار رقم 2٤ لسنة 2009 الصادر بتاريخ 4/1/2009، وبذلك يصبح القرار رقم ٦٤٥ لسنة 2009 قرارًا مستقلا عن القرار رقم ٣٨2٠ لسنة 2008، ويحق له التظلم منه والطعن عليه بالإلغاء؛ لأن ذلك مردودٌ عليه بأنه بمطالعة القرار رقم 2٤ لسنة 2009 تبين أنه تضمن سحب القرار رقم ٣٨2٠ لسنة 2008 لحين إعادة تقدير الجزاء الذي يتعين توقيعه على الطاعن، ثم صدر القرار رقم 6٤٥ لسنة 2009 بتعديل القرار الأخير ليكون بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه بدلا من مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، ومن ثم لا يعد القرار رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠٠٩ قرارًا مستقلا عن القرار رقم ٣٨٢٠ لسنة ٢٠٠٨، بل مُعدِّلا له، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الشأن في غير محله، متعينًا رفضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سند سليم جديرا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

([1]) في حكمها الصادر في الطعن رقم 6643 لسنة 47 القضائية (عليا) بجلسة 18 من فبراير سنة 2012 انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا سلكت جهة الإدارة مسلكا إيجابيا نحو إجابة المتظلم إلى تظلمه، بتعديل قرار الجزاء، بسحبه جزئيا (أي بتخفيضه) أثناء نظر الطعن بإلغائه، فإن مؤدى ذلك عدم تحقق قرينة الرفض الحكمي للتظلم، فيبدأ ميعاد إقامة الدعوى من تاريخ صدور قرار تعديل الجزاء، ويظل الطعن قائما بالنسبة لما لم يسحب من القرار، دون حاجة إلى سبق تقديم تظلم جديد.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV